تشكلت محكمة بداءة الكرادة بتاريخ 6 / 2 / 2007 بقاضيها السيد رحيم حسن العكيلي المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :-
المدعي :- 1- م. 2- ج. / وكيلهما المحامي.
المدعى عليه :- م/ وكيله المحامي
القرار :- لدعوى المدعيين التي طلبا فيها الزام المدعى عليه برد مبلغ قدره ( 80 ) الف دولار امريكي كان قد استلمها منهما ، وتحميله المصاريف ، وللمرافعة الحضورية العلنية ، ولتصادق الطرفين على ان المبلغ استلمه المدعى عليه من المدعيين لادخالهم شريكين بحصة الربع لكل منهم في مطبعته المسماة ( مطبعة ) ، وانه اشترى بها ماكنة طبع ادخلت للمطعبة كجزء من موجودات المطبعة التي اصبحت مملوكة بين الطرفين بمقدار النصف للمدعى عليه والربع لكل واحد من المدعيين ، ولطلب وكيل المدعيين ابطال عريضة الدعوى ، ولاعتراض وكيل المدعى عليه وطلبه رد الدعوى ، وحيث ان الدعوى اضحت واجبة الرد باقرار وكيل المدعيين بصحة دفع المدعى عليه بان المبلغ دفع للمدعى عليه للمشاركة في المطبعة ، وقد اشتريت به ماكنة ادخلت في موجودات المطبعة ، وحيث ان من حق المدعى عليه الاعتراض على طلب المدعي ابطال عريضة الدعوى اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدي الى ردها ، ولما تقدم قررت المحكمة :- 1- رفض طلب المدعيين بابطال عريضة الدعوى . 2- الحكم برد دعوى المدعيين وتحميلهم المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه مبلغا قدره ( 50.000 ) خمسين الف دينار ، وصدر الحكم استنادا للمواد 161 و166 و88 مرافعات والثالثة والستين محاماة و68 اثبات حضوريا قابـــــــــلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 6 / 2 / 2007 .
( 1 – 1 )
المدعي :- 1- م. 2- ج. / وكيلهما المحامي.
المدعى عليه :- م/ وكيله المحامي
القرار :- لدعوى المدعيين التي طلبا فيها الزام المدعى عليه برد مبلغ قدره ( 80 ) الف دولار امريكي كان قد استلمها منهما ، وتحميله المصاريف ، وللمرافعة الحضورية العلنية ، ولتصادق الطرفين على ان المبلغ استلمه المدعى عليه من المدعيين لادخالهم شريكين بحصة الربع لكل منهم في مطبعته المسماة ( مطبعة ) ، وانه اشترى بها ماكنة طبع ادخلت للمطعبة كجزء من موجودات المطبعة التي اصبحت مملوكة بين الطرفين بمقدار النصف للمدعى عليه والربع لكل واحد من المدعيين ، ولطلب وكيل المدعيين ابطال عريضة الدعوى ، ولاعتراض وكيل المدعى عليه وطلبه رد الدعوى ، وحيث ان الدعوى اضحت واجبة الرد باقرار وكيل المدعيين بصحة دفع المدعى عليه بان المبلغ دفع للمدعى عليه للمشاركة في المطبعة ، وقد اشتريت به ماكنة ادخلت في موجودات المطبعة ، وحيث ان من حق المدعى عليه الاعتراض على طلب المدعي ابطال عريضة الدعوى اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدي الى ردها ، ولما تقدم قررت المحكمة :- 1- رفض طلب المدعيين بابطال عريضة الدعوى . 2- الحكم برد دعوى المدعيين وتحميلهم المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه مبلغا قدره ( 50.000 ) خمسين الف دينار ، وصدر الحكم استنادا للمواد 161 و166 و88 مرافعات والثالثة والستين محاماة و68 اثبات حضوريا قابـــــــــلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 6 / 2 / 2007 .
( 1 – 1 )