تشكلت محكمة بداءة الكرادة بتاريخ 4 / 3 / 2007 بقاضيها السيد رحيم حسن العكيلي المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :-
المدعون :- 1- م. 2- ح. 3- ح. 4- ع. 5- ع. / ورثة المدعية المتوفية ف / اضافة لتركتها . /.
المدعى عليهم :- 1- مدير التسجيل العقاري العام ./ اضافة لوظيفته .
2- ع
3- ب.4- س./
القرار :- ادعت مورثة المدعين ( المدعية المتوفية ف ) بان المدعى عليه الثاني ادعى زورا وفاتها ، وانه وارثها الوحيد ، واستحصل القسام الشرعي 467 في 7 / 11 / 1992 من محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة ، ثم باع عقارها المرقم ( 224 / 756 ) بتاوين الى المدعى عليهما الثالثة والرابعة ، وسجل المدعى عليه الاول معاملة البيع ، ولما كانت معاملة البيع باطلة لاستنادها الى قسام شرعي ابطل بقرار محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة بالعدد 795 / ش / 2004 في 30 / 9 / 2004 ، لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بابطال معاملتي الانتقال والبيع وابطال سندات التسجيل العقاري للعقار المذكور ، واعادة الاوضاع القانونية الى كانت عليه سنة 1992 ، وتحميلهم المصاريف ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة وجرت بحق المدعى عليهما الاول والثاني غيابيا وعلنا ، اطلعت المحكمة على سند المعاملات الدائمية للعقار موضوع الدعوى وتبين بانه مسجل باسم المدعى عليهما الثالثة والرابعة مناصفة ، واطلعت على كتاب مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية المرقم 9445 في 26 / 12 / 2006 المتضمن بان العقار موضوع الدعـوى كان مسجلا باسم المدعية المتوفية ( ف) منذ شباط / 1980 ،
( 1 – 4 )
وسجل ارثا باسم المدعى عليه الثاني وفقا للقسام الشرعي المرقم 467 في 7 / 11 / 1992 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة بالقيد 21 / 508 في 22 / 12 / 1992 ، وبتاريخ 22 / 12 / 1992 باعه الى المدعى عليهما الثالثة والرابعة وسجل باسميهما بالقيد 21 / 509 في 22 / 12 / 1992 ، وفي عام 1994 سجلت معاملة هدم وجعله قطعة ارض بدلا من دار بالقيد 27 / 48 في 9 / 5 / 1994 ، ولازال العقار باسم المدعى عليهما الثالثة والرابعة مناصفة ، كما اطلعت على اضبارة الدعوى الشرعية 725 / ش / 2004 المحسومة بحكم محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة المؤرخ 30 / 9 / 2004 القاضي بابطال القسام الشرعي 467 في 7 / 11 / 1992 لثبوت تزويره ، وتوفيت المدعية في هذه الدعوى ( ف ) اثناء السير فيها ، وانحصر ارثها الشرعي باولادها المدعين بموجب القسام الشرعي الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في بغداد الجديدة بالعدد 1233 في 28 / 12 / 2005 المتضمن ثبوت وفاة ( ف) بتاريخ 29 / 12 / 2004 وانحصار ارثها الشرعي باولادها المدعين م وح ع وع وعدم توريث الابن م لانه مرقن القيد ، وشكك وكيل المدعى عليهما الثالثة والرابعة بشخصية المدعية ( ف ) في هذه الدعوى ، وبصحة وجودها اصلا ، لان ابن المدعية المتوفية المدعي الاول ( م ) كان قد اقام دعوى ابطال القسام الشرعي المزور امام محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة ، وان المحكمة وصفته بانه ابن المتوفية ، اي انها متوفية قبل اقامة دعوى ابطال القسام الشرعي بحجة تزويره ، فحاولت المحكمة اجراء التطبيق والمضاهاة بين تواقيع مالكة العقار في معاملة تسجيله باسمها ، وبين تواقيع مقيمة هذه الدعوى ، للتحقق من كونها شخص واحد فتعذر اجرائها لفقدان اوليات ووثائق معاملة التسجيل وسجلاتها ، فاحضر المدعون بينة شخصية من سبعة شهود ايدوا بان مقيمة هذه الدعوى هي نفسها ف() مالكة العقار التي سفرت الى ايران في الثمانينيات من القرن الماضي ، واطلعت المحكمة على صورة كتاب مديرية الامن العامة المنحلة المرقم 3304 في 22 / 10 / 1995 المتضمن بان تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم المدعى عليه الثاني هو غير اصولي وبطريق التزوير ، وان بيعه الى المدعى عليهما الثالثة والرابعة باطل ، ومرفقه صورة حكم المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية المؤرخ 17 / 9 / 1995 القاضي بالحكم على ( ج) بالسجن لمدة ( 15 ) سنة وفــق المادة ( 289 ) من
( 2 – 4 )
قانون العقوبات لقيامه بتزوير معاملة بيع العقار موضوع الدعوى العائد للمدعية المتوفية ف ، اللتين ارسلتهما الى هذه المحكمة مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية طي كتابها المرقم 6094 في 23 / 4 / 2006 ، وتجد هذه المحكمة بان الثابت من وقائع هذه الدعوى بان العقار موضوع الدعوى كان مسجلا باسم المدعية المتوفية ف منذ عام 1980 وفي بداية التسعينات سجل باسم المدعى عليه الثاني استنادا الى قسام شرعي ابطل بقرار من المحكمة التي اصدرته بحكم قضائي لثبوت تزويره ، وكان المدعى عليه الثاني قبل ذلك قد نقل ملكية العقار بيعا الى المدعى عليهما الثالثة والرابعة ، فيكون قيد تسجيله ارثا باسم المدعى عليه الثاني ، وقيد تسجيله بيعا منه الى المدعى عليهما الثالثة والرابعة واجبي الابطال ، لان اساسهما القسام الشرعي الذي ابطل بقرار قضائي لثبوت تزويره ، اما تشكيك وكيل المدعى عليهما الثالثة والرابعة بشخصية المدعية مقيمة هذه الدعوى ، فان سنده الوحيد هو اقامة ابنها ( م ) دعوى ابطال القسام الشرعي المزور ، وتصور محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة بانها متوفية وان المدعي ( م ) هو وارثها ، في حين ان تدقيق اضبارة الدعوى الشرعية التي ابطل فيها القسام الشرعي المزور يبين بان المحكمة المذكورة لم تتحقق في الدعوى المذكورة من حياة او وفاة المدعية ( ف ) مالكة العقار ومحل القسام الشرعي المزور ، فلم يبرز فيها ما يثبت ذلك ، وان الاشارة الوحيدة التي تعطي التصور بوفاتها هو استعمال وكيل المدعي ( م ) في عريضة الدعوى الشرعية لفظ ( مورثة موكلي ) ، وهذا يمكن ان يفسر بانه كان يقصد به بان المدعي ( م ) هو الوارث الظاهر وليس الوارث واقعا ، وقد رجح للمحكمة هذا المعنى من خلال شهادات الشهود السبعة الذين احضرهم المدعون ، الا ان دعوى المدعين عن المدعى عليه الاول واجبة الرد شكلا لعدم توجه الخصومة لان لا يتملك الشخصية المعنوية ولانه منقطع الصلة بالنزاع موضوع الدعوى فلا يضار بالاستجابة الى طلبات المدعين ولا يستفيد من رد دعواهم موضوعا ، ولما تقدم تقرر الحكم بابطال قيد تسجيل العقار المـــــرقم (324 / 756 ) بتاوين باسم المدعى عليه الثاني المسجل بالعدد 21 / 508 في 22 / 12 / 1992 ، وابطال قيد تسجيله باسم المدعى عليهما الثالثة والرابعة المسجل بالعدد 21 / 509 في 22 / 12 / 1992 ، واعادة تسجيله باسم ( ف) وتحميل المدعى عليهم الثاني والثالثة والرابعة المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغا قـدره ( 50.000 )
( 3 – 4 )
خمسين الف دينار ، ورد الدعوى عن المدعى عليه الاول شكلا لعدم توجه الخصومة وتحميل المدعين المصاريف عن الدعوى بمواجهته ، وصدر الحكم استنادا للمواد 161 و166 و 80 مرافعات و22 و76 و105 اثبات والثالثة والستين محاماة حضوريا بحق المدعى عليهما الثالثة والرابعة وغيابيا بحق المدعى عليهما الاول والثاني قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز وافهم علنا في 4 / 3 / 2007 .
( 4 – 4 )
المدعون :- 1- م. 2- ح. 3- ح. 4- ع. 5- ع. / ورثة المدعية المتوفية ف / اضافة لتركتها . /.
المدعى عليهم :- 1- مدير التسجيل العقاري العام ./ اضافة لوظيفته .
2- ع
3- ب.4- س./
القرار :- ادعت مورثة المدعين ( المدعية المتوفية ف ) بان المدعى عليه الثاني ادعى زورا وفاتها ، وانه وارثها الوحيد ، واستحصل القسام الشرعي 467 في 7 / 11 / 1992 من محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة ، ثم باع عقارها المرقم ( 224 / 756 ) بتاوين الى المدعى عليهما الثالثة والرابعة ، وسجل المدعى عليه الاول معاملة البيع ، ولما كانت معاملة البيع باطلة لاستنادها الى قسام شرعي ابطل بقرار محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة بالعدد 795 / ش / 2004 في 30 / 9 / 2004 ، لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بابطال معاملتي الانتقال والبيع وابطال سندات التسجيل العقاري للعقار المذكور ، واعادة الاوضاع القانونية الى كانت عليه سنة 1992 ، وتحميلهم المصاريف ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة وجرت بحق المدعى عليهما الاول والثاني غيابيا وعلنا ، اطلعت المحكمة على سند المعاملات الدائمية للعقار موضوع الدعوى وتبين بانه مسجل باسم المدعى عليهما الثالثة والرابعة مناصفة ، واطلعت على كتاب مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية المرقم 9445 في 26 / 12 / 2006 المتضمن بان العقار موضوع الدعـوى كان مسجلا باسم المدعية المتوفية ( ف) منذ شباط / 1980 ،
( 1 – 4 )
وسجل ارثا باسم المدعى عليه الثاني وفقا للقسام الشرعي المرقم 467 في 7 / 11 / 1992 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة بالقيد 21 / 508 في 22 / 12 / 1992 ، وبتاريخ 22 / 12 / 1992 باعه الى المدعى عليهما الثالثة والرابعة وسجل باسميهما بالقيد 21 / 509 في 22 / 12 / 1992 ، وفي عام 1994 سجلت معاملة هدم وجعله قطعة ارض بدلا من دار بالقيد 27 / 48 في 9 / 5 / 1994 ، ولازال العقار باسم المدعى عليهما الثالثة والرابعة مناصفة ، كما اطلعت على اضبارة الدعوى الشرعية 725 / ش / 2004 المحسومة بحكم محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة المؤرخ 30 / 9 / 2004 القاضي بابطال القسام الشرعي 467 في 7 / 11 / 1992 لثبوت تزويره ، وتوفيت المدعية في هذه الدعوى ( ف ) اثناء السير فيها ، وانحصر ارثها الشرعي باولادها المدعين بموجب القسام الشرعي الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في بغداد الجديدة بالعدد 1233 في 28 / 12 / 2005 المتضمن ثبوت وفاة ( ف) بتاريخ 29 / 12 / 2004 وانحصار ارثها الشرعي باولادها المدعين م وح ع وع وعدم توريث الابن م لانه مرقن القيد ، وشكك وكيل المدعى عليهما الثالثة والرابعة بشخصية المدعية ( ف ) في هذه الدعوى ، وبصحة وجودها اصلا ، لان ابن المدعية المتوفية المدعي الاول ( م ) كان قد اقام دعوى ابطال القسام الشرعي المزور امام محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة ، وان المحكمة وصفته بانه ابن المتوفية ، اي انها متوفية قبل اقامة دعوى ابطال القسام الشرعي بحجة تزويره ، فحاولت المحكمة اجراء التطبيق والمضاهاة بين تواقيع مالكة العقار في معاملة تسجيله باسمها ، وبين تواقيع مقيمة هذه الدعوى ، للتحقق من كونها شخص واحد فتعذر اجرائها لفقدان اوليات ووثائق معاملة التسجيل وسجلاتها ، فاحضر المدعون بينة شخصية من سبعة شهود ايدوا بان مقيمة هذه الدعوى هي نفسها ف() مالكة العقار التي سفرت الى ايران في الثمانينيات من القرن الماضي ، واطلعت المحكمة على صورة كتاب مديرية الامن العامة المنحلة المرقم 3304 في 22 / 10 / 1995 المتضمن بان تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم المدعى عليه الثاني هو غير اصولي وبطريق التزوير ، وان بيعه الى المدعى عليهما الثالثة والرابعة باطل ، ومرفقه صورة حكم المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية المؤرخ 17 / 9 / 1995 القاضي بالحكم على ( ج) بالسجن لمدة ( 15 ) سنة وفــق المادة ( 289 ) من
( 2 – 4 )
قانون العقوبات لقيامه بتزوير معاملة بيع العقار موضوع الدعوى العائد للمدعية المتوفية ف ، اللتين ارسلتهما الى هذه المحكمة مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية طي كتابها المرقم 6094 في 23 / 4 / 2006 ، وتجد هذه المحكمة بان الثابت من وقائع هذه الدعوى بان العقار موضوع الدعوى كان مسجلا باسم المدعية المتوفية ف منذ عام 1980 وفي بداية التسعينات سجل باسم المدعى عليه الثاني استنادا الى قسام شرعي ابطل بقرار من المحكمة التي اصدرته بحكم قضائي لثبوت تزويره ، وكان المدعى عليه الثاني قبل ذلك قد نقل ملكية العقار بيعا الى المدعى عليهما الثالثة والرابعة ، فيكون قيد تسجيله ارثا باسم المدعى عليه الثاني ، وقيد تسجيله بيعا منه الى المدعى عليهما الثالثة والرابعة واجبي الابطال ، لان اساسهما القسام الشرعي الذي ابطل بقرار قضائي لثبوت تزويره ، اما تشكيك وكيل المدعى عليهما الثالثة والرابعة بشخصية المدعية مقيمة هذه الدعوى ، فان سنده الوحيد هو اقامة ابنها ( م ) دعوى ابطال القسام الشرعي المزور ، وتصور محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة بانها متوفية وان المدعي ( م ) هو وارثها ، في حين ان تدقيق اضبارة الدعوى الشرعية التي ابطل فيها القسام الشرعي المزور يبين بان المحكمة المذكورة لم تتحقق في الدعوى المذكورة من حياة او وفاة المدعية ( ف ) مالكة العقار ومحل القسام الشرعي المزور ، فلم يبرز فيها ما يثبت ذلك ، وان الاشارة الوحيدة التي تعطي التصور بوفاتها هو استعمال وكيل المدعي ( م ) في عريضة الدعوى الشرعية لفظ ( مورثة موكلي ) ، وهذا يمكن ان يفسر بانه كان يقصد به بان المدعي ( م ) هو الوارث الظاهر وليس الوارث واقعا ، وقد رجح للمحكمة هذا المعنى من خلال شهادات الشهود السبعة الذين احضرهم المدعون ، الا ان دعوى المدعين عن المدعى عليه الاول واجبة الرد شكلا لعدم توجه الخصومة لان لا يتملك الشخصية المعنوية ولانه منقطع الصلة بالنزاع موضوع الدعوى فلا يضار بالاستجابة الى طلبات المدعين ولا يستفيد من رد دعواهم موضوعا ، ولما تقدم تقرر الحكم بابطال قيد تسجيل العقار المـــــرقم (324 / 756 ) بتاوين باسم المدعى عليه الثاني المسجل بالعدد 21 / 508 في 22 / 12 / 1992 ، وابطال قيد تسجيله باسم المدعى عليهما الثالثة والرابعة المسجل بالعدد 21 / 509 في 22 / 12 / 1992 ، واعادة تسجيله باسم ( ف) وتحميل المدعى عليهم الثاني والثالثة والرابعة المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغا قـدره ( 50.000 )
( 3 – 4 )
خمسين الف دينار ، ورد الدعوى عن المدعى عليه الاول شكلا لعدم توجه الخصومة وتحميل المدعين المصاريف عن الدعوى بمواجهته ، وصدر الحكم استنادا للمواد 161 و166 و 80 مرافعات و22 و76 و105 اثبات والثالثة والستين محاماة حضوريا بحق المدعى عليهما الثالثة والرابعة وغيابيا بحق المدعى عليهما الاول والثاني قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز وافهم علنا في 4 / 3 / 2007 .
( 4 – 4 )