الوقت والتاريخ
البحث في الموقع
انقر على الصورة
دعوة للقراء والمهتمين بالدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية الكتابة في المواضيع التالية
تهنئة المجلة
استئخار دعوى
رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية
الهيئة التمييزية
العدد/ 242 / ت/ حقوقية/ 2009
التاريخ: 24/ 11 / 2009
المبدأ- استئخار دعوى
اذا كان البت بالدعوى الجزائية ليس له تأثير في الدعوى المدنية فأن قرار استئخار الدعوى المدنية لحين حسم الدعوى الجزائية يكون قد جانب الصواب.
تشكلت محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية بتاريخ 24 / 11/ 2009 واصدرت قرارها الاتي:
المميز/ ص.م.ج/ وكيلتها المحامية سناء الصفار
المميز عليه/ و.ح.س
جهة التمييز: في جلسة المرافعة المؤرخة 15 / 11 / 2009 وبالعدد 1006/ ب/ 2009 قررت محكمة بداءة الكوت استأخار هذه الدعوى لحين حسم الاوراق الحقيقة. ولعدم قناعة المميز بهذا القرار بادر الى تمييزه بواسطة وكيلته طالباً نقض القرار للأسباب المذكورة بلائحتها في 16 / 11/ 2009م.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التميزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان البت بالدعوى الجزائية المقامة من قبل المميز عليها ضد المميز لقيامه ببيع العقار موضوع الدعوى لشخص اخر ليس من شأنه التأثير في نتيجة هذه الدعوى وبذلك فأن قرار الاستأخار قد جانب الصواب. لذا قرر نقضه واعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق القانون وصدر القرار بالاتفاق في 24 / 11 / 2009م.
البحث في الموقع
انقر على الصورة
دعوة للقراء والمهتمين بالدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية الكتابة في المواضيع التالية
تهنئة المجلة
استئخار دعوى
رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية
الهيئة التمييزية
العدد/ 242 / ت/ حقوقية/ 2009
التاريخ: 24/ 11 / 2009
المبدأ- استئخار دعوى
اذا كان البت بالدعوى الجزائية ليس له تأثير في الدعوى المدنية فأن قرار استئخار الدعوى المدنية لحين حسم الدعوى الجزائية يكون قد جانب الصواب.
تشكلت محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية بتاريخ 24 / 11/ 2009 واصدرت قرارها الاتي:
المميز/ ص.م.ج/ وكيلتها المحامية سناء الصفار
المميز عليه/ و.ح.س
جهة التمييز: في جلسة المرافعة المؤرخة 15 / 11 / 2009 وبالعدد 1006/ ب/ 2009 قررت محكمة بداءة الكوت استأخار هذه الدعوى لحين حسم الاوراق الحقيقة. ولعدم قناعة المميز بهذا القرار بادر الى تمييزه بواسطة وكيلته طالباً نقض القرار للأسباب المذكورة بلائحتها في 16 / 11/ 2009م.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التميزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان البت بالدعوى الجزائية المقامة من قبل المميز عليها ضد المميز لقيامه ببيع العقار موضوع الدعوى لشخص اخر ليس من شأنه التأثير في نتيجة هذه الدعوى وبذلك فأن قرار الاستأخار قد جانب الصواب. لذا قرر نقضه واعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق القانون وصدر القرار بالاتفاق في 24 / 11 / 2009م.