[]بسم الله الرحمن الرحيم
تشكلت محكمة الاحوال الشخصية في حي الشعب بتاريخ 4/12/2007 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:ـ
المعتـــرض/ ع /
المعترض عليها / س
القرار
لدعوى المعترض الاعتراضية و للمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان هذه المحكمة سبق وان أصدرت قرار الحكم االغيابي المرقم 547 /ش /2007 في 15/8/2007 الذي قضى بالحكم بإلزام المعترض بتسليم الأثاث المدرجة فيه إلى المعترض عليها وحيث انه قد صدر من محكمة غير مختصة مكانيا يطلب الحكم بإبطاله للأسباب الواردة في الاعتراض وإحالة الدعوى محكمة الأحوال الشخصية في الرفاعي . اطلعت المحكمة على اضبارة الدعوى الأصلية و وجدت إنها قد أصدرت قرار الحكم الغيابي المرقم 547/ش/2007 في 15/8/2007 وان القرار تم تنفيذه لدى دائرة التنفيذ في الكرادة بموجب الاضبارة التنفيذية العدد 1117/2007 وان المعترض قد تبلغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ بتاريخ 30/10/2007 على وفق شرح القائم بالتبليغ وتم ربط صورة مذكرة الإخبار بالتنفيذ وان المعترض قد تبلغ على عنوانه الواقع في محافظة ذي قار منطقة الرفاعي ولم تجد المحكمة ما يشير إلى تبليغ المعترض بقرار الحكم الغيابي سوى ما ورد في مذكرة الإخبار بالتنفيذ ، لذا فان المعترض يكون قد نبلغ بالقرار بتاريخ 30/10/2007 ، وحيث إن الاعتراض قد دفع عنه الرسم القانوني بتاريخ 5/11/2007 فانه واقع ضمن المدة القانونية وقرر قبوله شكلا و لدى عطف النظر على الأسباب الواردة في الاعتراض وما دفع به وكيل المعترض من إن موكله يسكن منطقة الرفاعي في محافظة ذي قار وليس على العنوان المثبت في عريضة الدعوى وابرز صورة البطاقة التموينية لمركز الرفاعي التابع لوزارة التجارة باسم المعترض وكذلك تأييد المجلس البلدي لمنطقة الرفاعي كما ان وكيل المعترض عليها قد اقر بان المعترض يسكن منطقة الرفاعي وان موكلته تعلم بمكانه قبل إقامة الدعوى لأنه ابن خالتها وانه نقل
• الأثاث المتنازع عليها إلى دار أهله في الرفاعي بعد إيقاعه الطلاق .لذلك وحيث ان الثابت من المستندات الثبوتية المؤيدة لسكن المعترض في الرفاعي ولقوع الاعتراض ضمن المدة القانونية ولما جاء في الأسباب الموجبة لإصدار قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل الذي ورد فيه (لا يكون للمحكمة المرفوع إليها الطعن إلا أن تقضي بفسخ الحكم المطعون فيه ورد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني ) لذا فان قرار الحكم يكون قد صدر من محكمة غير ذات اختصاص في النظر في الدعوى لانعدام الاختصاص المكاني ومما تقدم وبالطلب قرار الحكم الغيابي العدد 547 /ش/2007 في 15/8/2007 وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية في الرفاعي للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني والاحتفاظ للمعترض عليها بالرسم القانوني المدفوع وتحديد يوم 17/12/2007 موعدا لمرافعة استناد لاحكام 78، 177، 179، 300 مرافعات حكما حضوريا قابلا للتميز وافهم علنا في 5/12/2007 الموافق 24/ذو القعدة /1428 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي[/justify][/center]
تشكلت محكمة الاحوال الشخصية في حي الشعب بتاريخ 4/12/2007 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:ـ
المعتـــرض/ ع /
المعترض عليها / س
القرار
لدعوى المعترض الاعتراضية و للمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان هذه المحكمة سبق وان أصدرت قرار الحكم االغيابي المرقم 547 /ش /2007 في 15/8/2007 الذي قضى بالحكم بإلزام المعترض بتسليم الأثاث المدرجة فيه إلى المعترض عليها وحيث انه قد صدر من محكمة غير مختصة مكانيا يطلب الحكم بإبطاله للأسباب الواردة في الاعتراض وإحالة الدعوى محكمة الأحوال الشخصية في الرفاعي . اطلعت المحكمة على اضبارة الدعوى الأصلية و وجدت إنها قد أصدرت قرار الحكم الغيابي المرقم 547/ش/2007 في 15/8/2007 وان القرار تم تنفيذه لدى دائرة التنفيذ في الكرادة بموجب الاضبارة التنفيذية العدد 1117/2007 وان المعترض قد تبلغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ بتاريخ 30/10/2007 على وفق شرح القائم بالتبليغ وتم ربط صورة مذكرة الإخبار بالتنفيذ وان المعترض قد تبلغ على عنوانه الواقع في محافظة ذي قار منطقة الرفاعي ولم تجد المحكمة ما يشير إلى تبليغ المعترض بقرار الحكم الغيابي سوى ما ورد في مذكرة الإخبار بالتنفيذ ، لذا فان المعترض يكون قد نبلغ بالقرار بتاريخ 30/10/2007 ، وحيث إن الاعتراض قد دفع عنه الرسم القانوني بتاريخ 5/11/2007 فانه واقع ضمن المدة القانونية وقرر قبوله شكلا و لدى عطف النظر على الأسباب الواردة في الاعتراض وما دفع به وكيل المعترض من إن موكله يسكن منطقة الرفاعي في محافظة ذي قار وليس على العنوان المثبت في عريضة الدعوى وابرز صورة البطاقة التموينية لمركز الرفاعي التابع لوزارة التجارة باسم المعترض وكذلك تأييد المجلس البلدي لمنطقة الرفاعي كما ان وكيل المعترض عليها قد اقر بان المعترض يسكن منطقة الرفاعي وان موكلته تعلم بمكانه قبل إقامة الدعوى لأنه ابن خالتها وانه نقل
• الأثاث المتنازع عليها إلى دار أهله في الرفاعي بعد إيقاعه الطلاق .لذلك وحيث ان الثابت من المستندات الثبوتية المؤيدة لسكن المعترض في الرفاعي ولقوع الاعتراض ضمن المدة القانونية ولما جاء في الأسباب الموجبة لإصدار قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل الذي ورد فيه (لا يكون للمحكمة المرفوع إليها الطعن إلا أن تقضي بفسخ الحكم المطعون فيه ورد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني ) لذا فان قرار الحكم يكون قد صدر من محكمة غير ذات اختصاص في النظر في الدعوى لانعدام الاختصاص المكاني ومما تقدم وبالطلب قرار الحكم الغيابي العدد 547 /ش/2007 في 15/8/2007 وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية في الرفاعي للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني والاحتفاظ للمعترض عليها بالرسم القانوني المدفوع وتحديد يوم 17/12/2007 موعدا لمرافعة استناد لاحكام 78، 177، 179، 300 مرافعات حكما حضوريا قابلا للتميز وافهم علنا في 5/12/2007 الموافق 24/ذو القعدة /1428 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي[/justify][/center]