العدد : 4298/ شخصية اولى / 2008
تاريخ القرار : 31/12/2008 م
جهة الإصدار : محكمة التمييز الاتحادية
اعتراض
إذا حضر احد طرفي الدعوى الاعتراضية ( معترض أو معترض عليه ) ولم يحضر خصمه في اليوم المحدد للمرافعة , فلا يجوز للمحكمة إسقاط عريضة الدعوى الاعتراضية لغياب المعترض وعليها المضي في نظر الدعوى وإصدار حكمها بتأييد الحكم الغيابي أو تعديله أو جرحه و إبطاله ) مع رد الدعوى الاعتراضية حسبما يترأى لها ذلك من سير الدعوى.
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لان محكمة الموضوع أبطلت عريضة الاعتراض دون التقيد بحكم المادة 181 من قانون المرافعات المدنية التي نصت على رد إذا احضر احد الطرفين معترضا ً كان أو معترضا ً عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتأييد الحكم الغيابي أو إبطاله مع رد الدعوى أو الحكم بها أو تعديل الحكم على حسب الأحوال إذ لا يجوز إسقاط العريضة الاعتراضية بل السير بها ولو بغياب المعترض لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة إلى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 3 / محرم/1430 هـ الموافق 31/12/2008م .
تاريخ القرار : 31/12/2008 م
جهة الإصدار : محكمة التمييز الاتحادية
اعتراض
إذا حضر احد طرفي الدعوى الاعتراضية ( معترض أو معترض عليه ) ولم يحضر خصمه في اليوم المحدد للمرافعة , فلا يجوز للمحكمة إسقاط عريضة الدعوى الاعتراضية لغياب المعترض وعليها المضي في نظر الدعوى وإصدار حكمها بتأييد الحكم الغيابي أو تعديله أو جرحه و إبطاله ) مع رد الدعوى الاعتراضية حسبما يترأى لها ذلك من سير الدعوى.
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لان محكمة الموضوع أبطلت عريضة الاعتراض دون التقيد بحكم المادة 181 من قانون المرافعات المدنية التي نصت على رد إذا احضر احد الطرفين معترضا ً كان أو معترضا ً عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتأييد الحكم الغيابي أو إبطاله مع رد الدعوى أو الحكم بها أو تعديل الحكم على حسب الأحوال إذ لا يجوز إسقاط العريضة الاعتراضية بل السير بها ولو بغياب المعترض لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة إلى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 3 / محرم/1430 هـ الموافق 31/12/2008م .