موضوعي هو قرار حكم لمحكمة الاتحادية العليا وحيث ان المدعي في القرار المذكور هو نقيب المحامين الاستاذ ضياء السعدي وجدت من المناسب وضعة هنا وليس في منتدى قرارات الحكم وأن كان لآخوتي المشرفين رأي أخر فلهم حق نقل الموضوع ....مع خالص التحية..
اترككم مع القرار ..
العدد : 5/اتحادية/2008
التاريخ : 22/7/2008
المدعي / (ض.ح.م)
المدعى عليهم / 1ـ هيأة رئاسة الجمهورية / إضـافة لوظيفتهم
2ـ رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته
3ـ رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة/إضافة لوظيفته.
الادعاء :
إدعى المدعي ان السفير بريمر باعتباره الحاكم المدني لإدارة شؤون العراق اصدر الأمر رقم (1) المنشور في الوقائع العراقية 3977 في 17 /6/ 2003 وأطلق عليه تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث وسمي بقانون اجتثاث البعث وقد ذكر القانون المذكور الأشخاص المشمولين به وأطلق عليهم كبار أعضاء حزب البعث العربي العراقي وحظر عليهم العمل في وظائف القطاع العام حصراً ورتب عقوبات على من يخالف الامر المذكـور . وان الدكتور (أ) بعد تعينه رئيساً للهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اصدر الأمرين (2.1) في 14/9/2003 والذي يهمه في هذه الدعوى القرار رقم (2) لسنة 2003 والذي وسع فيه نطاق سريان قانون اجتثاث البعث من حيث الأشخاص والمضمون بحيث شمل اجتثاث البعث مؤسسات المجتمع المدني ضمن سريان القانون وبموجب القرار المذكور شمل المدعي بإجراءات اجتثاث البعث وحجبت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين في الانتخابات التي جرت في 16/11/2006 فوز المدعي رغم حصوله على أعلى الأصوات . وإذا كان قانون اجتثاث البعث اكتسب الشرعية الدستورية لكونه شرع من الحاكم المدني لإدارة شؤون العراق بموجب القرارات الدولية فأن القرار رقم (2) في 14/9/2003 الصادر من الدكتور (أ) لا أرضية له لانه صدر من جهة غير مخولة بإصدار مثل هذه القرارات التشريعية . وهذا ما دفعه الى اقامة هذه الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها مخولة بمراقبة شرعية ودستورية القرارات وان الاضرار التي لحقت بالمدعي دعته إلى إقامة هذه الدعوى ومما يثبت عدم شرعية ودستورية القرار رقم (2) لسنة 2003 هو ان القوانين التي حكمت العراق بعد 9/3/2003 بما فيها الدستور النافذ حصرت الجهة التي يخولها الدستور تشريع القوانين ولم يكن الدكتور (أ) من ضمن تلك الجهات فإذا كان ليس له حق التشريع فمن باب اولى ليس له حق التوسع في القوانين العقابية كقانون اجتثاث البعث وان قانون اجتثاث البعث والقرارات التي اصدرها الدكتور (أ) مخالفاً لاحكام الدستور النافذ حيث انها جاءت مخالفة لنص المادة (19) من الدستور بكافة بنودها من حيث علانية المحكمة والمحاكمات والمتهم بريء حتـى تثبت إدانته حيث ان هيأة اجتثاث البعث تتبع مبـدأ ان المتهم مدان وعليه إثبات براءته وإنها توجه الاتهام الى كل من تريد استبعاده . كما ان قانون اجتثاث البعث والقرارات الصادرة بموجبه تخالف الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي التزم بها العراق ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 . وطلب الحكم بعدم شرعية ودستورية القرار رقم (2) الصادر بتاريخ 14/9/2003 الصادر من الدكتور احمد الجلبي وإلغائه وإبطاله لعدم شرعيته وإلغاء كافة القرارات التي صدرت بموجبه بحق المدعي بما فيها قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بحجب فوز المدعي رغم فوزه في الانتخابات المذكورة وإعادة حقه لممارسة دوره النقابي لان كل ذلك بني على باطل وذلك استناداً للمادة (93) من دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا . بعد تسجيل الدعوى لدى هذه المحكمة وفقاً للفقرة ثالثاً من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وبعد إكمال الاجراءات المطلوبة وفقا للفقرة (ثانياً) من المادة (2) من النظام المذكور تم تعين موعد للمرافعة فحضر وكيل المدعي كما حضر وكيلا المدعى عليهما الاول والثاني ولم يحضر المدعى عليه الثالث أو وكيلاً عنه رغم تبلغه بموعد المرافعة وبعـد ان إطلعـت المحكمة علـى ورقـة تبلغــه بوشـر بالمرافعة الحضورية العلنيـة وإطلعت المحكمة على اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه الأول / إضافة لوظيفته والمؤرخة 6/4/2008 ولائحة وكيل المدعى عليه الثاني / إضافة لوظيفته المؤرخة 10/4/2008 والقـرار المطلوب إلغاؤه واللائحة الإيضاحية المقدمة من المدعي . كما اطلعت المحكمة على قراري الهيأة العامة لمحكمة التمييـز الاتحادية المرقمين 157 / هيأة عامة / 2008 ،156 / هيأة عامة / 2008 في 30 / 6/ 2008 وبعد أن كرر أطراف الدعوى أقوالهم افهم ختام المرافعة .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي يدعي انه فاز بأعلى الأصوات في انتخابات نقابة المحامين التي جرت في 16/11/2006 وان اللجنة المشرفة على الانتخابات استبعدته لان القرار رقم (2) لسنة 2003 الصادر عن رئيس هيأة اجتثاث البعث الدكتور (أ) الذي وسع نطاق سريانه من حيث الأشخاص والمضمون بحيث شمل مؤسسات المجتمع المدني خلافاً للامر (1) الصادر في 17/ 6/2003 عن الحاكم المدني لإدارة شؤون العراق . ولعدم شرعية ودستورية القرار (2) لسنة 2003 طلب الحكم بعدم شرعيته وإلغائه وإلغاء كافة القرارات الصادرة بموجبه . ولدى النظر في الطلب المذكور وجد ان القرار المطلوب الغاؤه قد الغي بصدور قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 النافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 14 /2/2008 . حيث أصبح القانون المذكور هو الذي يحكم موضوع الدعوى والذي نص في المادة (29) منه لايعمل بأي قانون يتعارض وإحكامه لذا لم يعد هناك مجال لإلغاء القرار (2) لسنة 2003 مادام القانون المشار إليه نص على عدم العمل بأي قانون يتعارض وإحكامه . إضافة إلى إن القانون الملغي قد رسم الطريق للطعن في قرارات هيأة اجتثاث البعث الملغاة . أما بالنسبة لطلبه الآخر بإلغاء قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات فأن قانون المحاماة رسم الطريق للطعن في قراراتها وهذا هو ما اتبعه المدعي وتابعه إلى ان أصدرت الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية قرارها المرقم 156 /هيأة عامة /2008 في 30 /6/2008 الذي حسم الموضوع . لذا لم يبق سبب قانوني للاستجابة لطلب المدعي بعد ان بت القضاء بذلك بقرار الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بالشق الثاني من الدعوى وبعد ان ألغيت هيأة اجتثاث البعث بصدور قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . ولما تقدم من أسباب أصبحت دعوى المدعي لاسند لها من القانون قرر ردها وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيلا المدعى عليهما الأول والثاني مبلغ مائة وخمسين ألف دينار يقسم بينهما مناصفة حكماً باتاً غير قابل للطعن فيه استنادا للمادة (5/ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وصدر القرار بالاتفاق في 18 / رجب/ 1429هـ الموافق 22/7/2008 م .
اترككم مع القرار ..
العدد : 5/اتحادية/2008
التاريخ : 22/7/2008
المدعي / (ض.ح.م)
المدعى عليهم / 1ـ هيأة رئاسة الجمهورية / إضـافة لوظيفتهم
2ـ رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته
3ـ رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة/إضافة لوظيفته.
الادعاء :
إدعى المدعي ان السفير بريمر باعتباره الحاكم المدني لإدارة شؤون العراق اصدر الأمر رقم (1) المنشور في الوقائع العراقية 3977 في 17 /6/ 2003 وأطلق عليه تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث وسمي بقانون اجتثاث البعث وقد ذكر القانون المذكور الأشخاص المشمولين به وأطلق عليهم كبار أعضاء حزب البعث العربي العراقي وحظر عليهم العمل في وظائف القطاع العام حصراً ورتب عقوبات على من يخالف الامر المذكـور . وان الدكتور (أ) بعد تعينه رئيساً للهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اصدر الأمرين (2.1) في 14/9/2003 والذي يهمه في هذه الدعوى القرار رقم (2) لسنة 2003 والذي وسع فيه نطاق سريان قانون اجتثاث البعث من حيث الأشخاص والمضمون بحيث شمل اجتثاث البعث مؤسسات المجتمع المدني ضمن سريان القانون وبموجب القرار المذكور شمل المدعي بإجراءات اجتثاث البعث وحجبت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين في الانتخابات التي جرت في 16/11/2006 فوز المدعي رغم حصوله على أعلى الأصوات . وإذا كان قانون اجتثاث البعث اكتسب الشرعية الدستورية لكونه شرع من الحاكم المدني لإدارة شؤون العراق بموجب القرارات الدولية فأن القرار رقم (2) في 14/9/2003 الصادر من الدكتور (أ) لا أرضية له لانه صدر من جهة غير مخولة بإصدار مثل هذه القرارات التشريعية . وهذا ما دفعه الى اقامة هذه الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها مخولة بمراقبة شرعية ودستورية القرارات وان الاضرار التي لحقت بالمدعي دعته إلى إقامة هذه الدعوى ومما يثبت عدم شرعية ودستورية القرار رقم (2) لسنة 2003 هو ان القوانين التي حكمت العراق بعد 9/3/2003 بما فيها الدستور النافذ حصرت الجهة التي يخولها الدستور تشريع القوانين ولم يكن الدكتور (أ) من ضمن تلك الجهات فإذا كان ليس له حق التشريع فمن باب اولى ليس له حق التوسع في القوانين العقابية كقانون اجتثاث البعث وان قانون اجتثاث البعث والقرارات التي اصدرها الدكتور (أ) مخالفاً لاحكام الدستور النافذ حيث انها جاءت مخالفة لنص المادة (19) من الدستور بكافة بنودها من حيث علانية المحكمة والمحاكمات والمتهم بريء حتـى تثبت إدانته حيث ان هيأة اجتثاث البعث تتبع مبـدأ ان المتهم مدان وعليه إثبات براءته وإنها توجه الاتهام الى كل من تريد استبعاده . كما ان قانون اجتثاث البعث والقرارات الصادرة بموجبه تخالف الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي التزم بها العراق ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 . وطلب الحكم بعدم شرعية ودستورية القرار رقم (2) الصادر بتاريخ 14/9/2003 الصادر من الدكتور احمد الجلبي وإلغائه وإبطاله لعدم شرعيته وإلغاء كافة القرارات التي صدرت بموجبه بحق المدعي بما فيها قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بحجب فوز المدعي رغم فوزه في الانتخابات المذكورة وإعادة حقه لممارسة دوره النقابي لان كل ذلك بني على باطل وذلك استناداً للمادة (93) من دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا . بعد تسجيل الدعوى لدى هذه المحكمة وفقاً للفقرة ثالثاً من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وبعد إكمال الاجراءات المطلوبة وفقا للفقرة (ثانياً) من المادة (2) من النظام المذكور تم تعين موعد للمرافعة فحضر وكيل المدعي كما حضر وكيلا المدعى عليهما الاول والثاني ولم يحضر المدعى عليه الثالث أو وكيلاً عنه رغم تبلغه بموعد المرافعة وبعـد ان إطلعـت المحكمة علـى ورقـة تبلغــه بوشـر بالمرافعة الحضورية العلنيـة وإطلعت المحكمة على اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه الأول / إضافة لوظيفته والمؤرخة 6/4/2008 ولائحة وكيل المدعى عليه الثاني / إضافة لوظيفته المؤرخة 10/4/2008 والقـرار المطلوب إلغاؤه واللائحة الإيضاحية المقدمة من المدعي . كما اطلعت المحكمة على قراري الهيأة العامة لمحكمة التمييـز الاتحادية المرقمين 157 / هيأة عامة / 2008 ،156 / هيأة عامة / 2008 في 30 / 6/ 2008 وبعد أن كرر أطراف الدعوى أقوالهم افهم ختام المرافعة .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي يدعي انه فاز بأعلى الأصوات في انتخابات نقابة المحامين التي جرت في 16/11/2006 وان اللجنة المشرفة على الانتخابات استبعدته لان القرار رقم (2) لسنة 2003 الصادر عن رئيس هيأة اجتثاث البعث الدكتور (أ) الذي وسع نطاق سريانه من حيث الأشخاص والمضمون بحيث شمل مؤسسات المجتمع المدني خلافاً للامر (1) الصادر في 17/ 6/2003 عن الحاكم المدني لإدارة شؤون العراق . ولعدم شرعية ودستورية القرار (2) لسنة 2003 طلب الحكم بعدم شرعيته وإلغائه وإلغاء كافة القرارات الصادرة بموجبه . ولدى النظر في الطلب المذكور وجد ان القرار المطلوب الغاؤه قد الغي بصدور قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 النافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 14 /2/2008 . حيث أصبح القانون المذكور هو الذي يحكم موضوع الدعوى والذي نص في المادة (29) منه لايعمل بأي قانون يتعارض وإحكامه لذا لم يعد هناك مجال لإلغاء القرار (2) لسنة 2003 مادام القانون المشار إليه نص على عدم العمل بأي قانون يتعارض وإحكامه . إضافة إلى إن القانون الملغي قد رسم الطريق للطعن في قرارات هيأة اجتثاث البعث الملغاة . أما بالنسبة لطلبه الآخر بإلغاء قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات فأن قانون المحاماة رسم الطريق للطعن في قراراتها وهذا هو ما اتبعه المدعي وتابعه إلى ان أصدرت الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية قرارها المرقم 156 /هيأة عامة /2008 في 30 /6/2008 الذي حسم الموضوع . لذا لم يبق سبب قانوني للاستجابة لطلب المدعي بعد ان بت القضاء بذلك بقرار الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بالشق الثاني من الدعوى وبعد ان ألغيت هيأة اجتثاث البعث بصدور قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . ولما تقدم من أسباب أصبحت دعوى المدعي لاسند لها من القانون قرر ردها وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيلا المدعى عليهما الأول والثاني مبلغ مائة وخمسين ألف دينار يقسم بينهما مناصفة حكماً باتاً غير قابل للطعن فيه استنادا للمادة (5/ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وصدر القرار بالاتفاق في 18 / رجب/ 1429هـ الموافق 22/7/2008 م .