قرار نادر لمحكمة التمييز معاقبة قاضي لجهله بالمبادىء القانونية..
وكيل المميزة المحامي كريم الساعدي..
قرار نادر لمحكمة التمييز الاتحادية قضى بمعاقبة قاض لجهله بالمبادىء القانونية الاولية والاخطاء الفاحشة المرتكبة من قبل القاضي وبالجدير بالذكر ان مقدم أللائحة التمييزية والتي على ضوئها صدر قرار المحكمة بالمعاقبة ونقض الحكم هو عضو منتدانا المحامي الاستاذ كريم الساعدي أذ جاءت لائحتة مفصلة لكافة الاخطاء القانونية التي وقع بها القاضي اثناء نظر الدعوى .....
انقل لكم هذا القرار المهم والحامل لمعاني ومدلولات كثيرة لمن أراد التمعن فية واترك التعليق والتفاصيل لآستاذي الفاضل كريم الساعدي..
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية العدد/15/شخصية أولى/ 2007
التاريخ/ 303
تشكلت هيئة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 24/محرم/1428هـ الموافق 13/2/2007 برئاسة القاضي الأقدم السيد كمال البندر وعضوية القاضيين السيدين سامي المعموري وخليل ابراهيم خليفه المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي:
المميزة/ المدعية – سناء محمد حسن – وكيلها المحامي كريم عكله ألساعدي
المميز عليه/ المدعى عليه – نافع علي حسن
أدعى وكيل المدعية عند محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة بأن المدعى عليه زوج موكلته الداخل بها شرعاً وقد طلقها رجعياً خارج المحكمة أمام رجل الدين وبحضور الشاهدين وذلك بموجب حجة الطلاق الخارجي المرفقة والمؤرخة 15/10/2006 ، لذا طلبت دعوته لحضور المرافعة والحكم بتصديق الطلاق الخارجي ، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 15/11/2006 وعدد 4129/ش/2006 حكماً غيابياً بحق المدعية سناء محمد حسن يقضي بأبطال الورقة والطلاق الذي جرى بتاريخ 15/10/2006 أمام الشيخ جعفر الوائلي واعتباره كأن لم يكن وبإمكان المدعى عليه إعادة زوجته المدعية إلى الحياة الزوجية وعلى فرض صحة طلاقه لزوجته فأنه طلاقاً رجعياً يمكن له مراجعة زوجته خلال فترة ثلاثة قروء اعتباراً من 15/10/2006 ولغاية 15/1/2007. طعن وكيل المدعي بقرار الحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 19/11/2006.
القرار/ لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون وذلك لأن المحكمة في اليوم المحدد للنظر في الدعوى بتاريخ 7/11/2006 نظرت في الدعوى بحضور وكيل المدعية وبغياب المدعى عليه أو وكيله وبذات الجلسة قررت المحكمة ختام المرافعة وتصديق الطلاق الخارجي المدعى به وبدون أي بينة قانونية. وبتاريخ 8/11/2006 قررت المحكمة فتح باب المرافعة في الدعوى دون سند قانوني ونظرت فيها مجدداً بحضور وكيل المدعى عليه وبغياب المدعية أو وكيلها واعتبرت المحكمة المرافعة الجارية في الدعوى غيابياً بحق المدعية خلافاً لاحكام المادة 55 من قانون المرافعات المدنية وبعد ان استمعت لأقوال المطلق الديني ولشاهدي الطلاق بدون تحليفهم اليمين القانونية كما توجه احكام المادة 94/ ثانياً من قانون الإثبات وأصدرت حكماً جديداً في الدعوى دون ختام المرافعة خلافاً لاحكام المادة 156 من قانون المرافعات المدنية لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وحيث ان الأخطاء القانونية المتقدمة التي ارتكبها القاضي السيد قاسم حسن حسين اثناء نظر الدعوى تعتبر من الأخطاء الفاحشة لأنها تدل على جهل بالمبادئ القانونية الأولية عليه واستناداً لأحكام المادة 56/ أولاً من قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 قررت اعتبار ذلك خطأ فاحشاً بحقه والإشعار بذلك إلى مجلس القضاء الأعلى/ قسم شؤون القضاة وصدر القرار بالاتفاق في 14/ محرم/ 1428هـ الموافق 13/2/2007.