قرارات المساءلة والعدالة إلى أين؟ المحامي سفيان عباس
المحامي سفيان عباس :-
قرارات سياسية خالية من الأرضية الدستورية يشوبها البطلان لأسباب عدة تلك التي تصدرها هيئة المساءلة والعدالة بحق الخصوم السياسيين من القوائم الفائزة وعلى رأسها العراقية وان عدم مصادقة البرلمان على تعيين أعضائها السبع يحتل أولوية البطلان وفقدانه للغطاء الدستوري وبالتالي فأن أي قرار يتخذ لا قيمة قانونية له ويشكل اضطهادا سياسيا ويعد هذا جريمة ضد الإنسانية استنادا الى الفقرة (ح) من المادة السابعة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن آلية تحريك الشكاوى حول هذه الجرائم أمام المحكمة قد حددتها المادة (13) أما الدولة الطرف في معاهدة روما لعام 1998 التي أنشأت المحكمة او مجلس الأمن او المدعي العام ولم تراعي هذه المادة في ما إذا كانت الدولة التي وقعت فيها الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها موقعة على المعاهدة من عدمه وبإمكان المدعي العام السيد اوكامبو بموجب الصلاحية الممنوحة له في المادة (15) قبول الشكوى والبدء في التحقيق وجمع الأدلة من الأشخاص الضحايا دون حاجة الى إيعاز من مجلس الأمن او الدولة الطرف او غير الطرف لان من غير المنطقي أن تطلب الدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية على محاكمة نفسها ، ففي هذه الحالة إذا ما وجد المدعي العام إن وقائع المقبولية متحققة وان جرائم ضد الإنسانية وقعت فعلا يباشر بأشعار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية لغرض إصدار أمر القبض بحق المتهمين الذين ارتكبوا الجرائم المذكورة في المادة (5) وهي جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والحرب والعدوان. متى يفرض القضاء الدولي نفوذه للتحقيق في الجرائم أعلاه؟ إن الإجابة على هذا التساؤل حسمته المادة (17) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث نصت على (اذا وجدت المحكمة ان القضاء الوطني غير راغب في إجراء التحقيق او ان الشخص المتهم من المتنفذين توفر له الحماية من عدم الملاحقة القضائية او فقد حياديته واستقلاليته او أصابه انهيار جزئي او جوهري او ان قرارته ذات طابع سياسي) ولم يكن موضوع الانضمام الى المعاهدة او التوقيع عليها من قبل الدول مانعا من مد الولاية الدولية كما حصل مع الرئيس السوداني عمر البشير، فالسودان لم توقع على معاهدة روما ولم تنضم الى النظام الأساسي للمحكمة ولكن أصدرت أمر القبض بحقه برغم المآخذ المطروحة في حيثيات القضية الخاصة بدارفور وان مجلس الأمن هو الذي أحال هذه القضية ربما لمسوغات أخرى ولكن وبكل الأحوال فأن التحقيقات التي أجرها المدعي العام كانت جنائية بحت ، من كل هذا السرد القانوني نود ان نوصل رسالة واضحة الى هيئة المساءلة والعدالة ومن خلالها لقضائنا المشهود له الحيادية والمكانة المرموقة والى المحكمة الاتحادية العليا كونها مختصة بدستورية القوانين ان تتخذ موقفا حاسما من القرارات المسيسة التي تمارس الاضطهاد ضد الخصوم السياسيين قبل فوات الأوان او إعطاء ذريعة غير مسوغة للقضاء الجنائي الدولي بفرض ولايته على القضاء العراقي وللعلم ان المادة (15) من النظام الأساسي واضحة وصريحة لا تتطلب اخذ الإذن من مجلس الأمن ولم تراعي كون العراق موقع على المعاهدة من عدمه وإنها تلزم المدعي العام بالمباشرة في التحقيق حال وصول معلومات تؤكد وقوع الجرائم المنصوص عليها في المادة (5). لقد تجاهلنا حقيقة الوعي السياسي وتزاحمنا مع هلوسة السلطة والحكم دون اعتبار لإرادة الشعب الذي قرر التغيير والإصلاح بعد مرارة السنوات الماضية كما قفزنا فوق معطيات الحقائق العلمية والأخلاقية والدستورية والقانونية الدولية من ان تداول السلطة في ظل النظم الديمقراطية يعد امرأ مفروضا على وفق أخلاقيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع عام 1966 وكان العراق احد ابرز الدول الموقعة عليه ولم تكن الأوهام عنصر حسم استراتيجي في شؤون الحكم بل أنها تعطي مديات الأحجام الذاتية وأوزانها وأثقالها التي لا تقبل أكثر من حجمها المقدر خير تقدير . هذا شعب العراق الذي اسقط كل المراهنات عبر تاريخه ولن يقبل بأقل من كرامته وخياراته الوطنية وما علينا إلا الرجوع الى حيث مدونات الأسفار في علوم السياسية والاجتماع والنفس والأمراض السلطوية الشائعة منذ القدم.
المحامي سفيان عباس :-
قرارات سياسية خالية من الأرضية الدستورية يشوبها البطلان لأسباب عدة تلك التي تصدرها هيئة المساءلة والعدالة بحق الخصوم السياسيين من القوائم الفائزة وعلى رأسها العراقية وان عدم مصادقة البرلمان على تعيين أعضائها السبع يحتل أولوية البطلان وفقدانه للغطاء الدستوري وبالتالي فأن أي قرار يتخذ لا قيمة قانونية له ويشكل اضطهادا سياسيا ويعد هذا جريمة ضد الإنسانية استنادا الى الفقرة (ح) من المادة السابعة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن آلية تحريك الشكاوى حول هذه الجرائم أمام المحكمة قد حددتها المادة (13) أما الدولة الطرف في معاهدة روما لعام 1998 التي أنشأت المحكمة او مجلس الأمن او المدعي العام ولم تراعي هذه المادة في ما إذا كانت الدولة التي وقعت فيها الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها موقعة على المعاهدة من عدمه وبإمكان المدعي العام السيد اوكامبو بموجب الصلاحية الممنوحة له في المادة (15) قبول الشكوى والبدء في التحقيق وجمع الأدلة من الأشخاص الضحايا دون حاجة الى إيعاز من مجلس الأمن او الدولة الطرف او غير الطرف لان من غير المنطقي أن تطلب الدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية على محاكمة نفسها ، ففي هذه الحالة إذا ما وجد المدعي العام إن وقائع المقبولية متحققة وان جرائم ضد الإنسانية وقعت فعلا يباشر بأشعار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية لغرض إصدار أمر القبض بحق المتهمين الذين ارتكبوا الجرائم المذكورة في المادة (5) وهي جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والحرب والعدوان. متى يفرض القضاء الدولي نفوذه للتحقيق في الجرائم أعلاه؟ إن الإجابة على هذا التساؤل حسمته المادة (17) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث نصت على (اذا وجدت المحكمة ان القضاء الوطني غير راغب في إجراء التحقيق او ان الشخص المتهم من المتنفذين توفر له الحماية من عدم الملاحقة القضائية او فقد حياديته واستقلاليته او أصابه انهيار جزئي او جوهري او ان قرارته ذات طابع سياسي) ولم يكن موضوع الانضمام الى المعاهدة او التوقيع عليها من قبل الدول مانعا من مد الولاية الدولية كما حصل مع الرئيس السوداني عمر البشير، فالسودان لم توقع على معاهدة روما ولم تنضم الى النظام الأساسي للمحكمة ولكن أصدرت أمر القبض بحقه برغم المآخذ المطروحة في حيثيات القضية الخاصة بدارفور وان مجلس الأمن هو الذي أحال هذه القضية ربما لمسوغات أخرى ولكن وبكل الأحوال فأن التحقيقات التي أجرها المدعي العام كانت جنائية بحت ، من كل هذا السرد القانوني نود ان نوصل رسالة واضحة الى هيئة المساءلة والعدالة ومن خلالها لقضائنا المشهود له الحيادية والمكانة المرموقة والى المحكمة الاتحادية العليا كونها مختصة بدستورية القوانين ان تتخذ موقفا حاسما من القرارات المسيسة التي تمارس الاضطهاد ضد الخصوم السياسيين قبل فوات الأوان او إعطاء ذريعة غير مسوغة للقضاء الجنائي الدولي بفرض ولايته على القضاء العراقي وللعلم ان المادة (15) من النظام الأساسي واضحة وصريحة لا تتطلب اخذ الإذن من مجلس الأمن ولم تراعي كون العراق موقع على المعاهدة من عدمه وإنها تلزم المدعي العام بالمباشرة في التحقيق حال وصول معلومات تؤكد وقوع الجرائم المنصوص عليها في المادة (5). لقد تجاهلنا حقيقة الوعي السياسي وتزاحمنا مع هلوسة السلطة والحكم دون اعتبار لإرادة الشعب الذي قرر التغيير والإصلاح بعد مرارة السنوات الماضية كما قفزنا فوق معطيات الحقائق العلمية والأخلاقية والدستورية والقانونية الدولية من ان تداول السلطة في ظل النظم الديمقراطية يعد امرأ مفروضا على وفق أخلاقيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع عام 1966 وكان العراق احد ابرز الدول الموقعة عليه ولم تكن الأوهام عنصر حسم استراتيجي في شؤون الحكم بل أنها تعطي مديات الأحجام الذاتية وأوزانها وأثقالها التي لا تقبل أكثر من حجمها المقدر خير تقدير . هذا شعب العراق الذي اسقط كل المراهنات عبر تاريخه ولن يقبل بأقل من كرامته وخياراته الوطنية وما علينا إلا الرجوع الى حيث مدونات الأسفار في علوم السياسية والاجتماع والنفس والأمراض السلطوية الشائعة منذ القدم.