وصلنا المقال أدناه من السيد رزاق العوادي على بريد الادارة الالكتروني ننشره هنا عملا بحرية الرأي وندعو الاستاذ العوادي الى نشر مواضيعه مباشرة دون حاجة إلى وسيط فالمنتدى حر ويحفل بالمبدعين أمثاله ويمكن مراجعة قسم الاعلانات لمطالعة طيفية النشر للمواضيع وللصور مع التقدير
الأسس القانونية الدولية للتعويضات وفقاً لميثاق الأم - اليوم في 5:25 pm
رزاق العوادي
رزاق العوادي
الأسس القانونية الدولية للتعويضات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة
والقانون الإنساني الدولي والسوابق القضائية الدولية
جاء في المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة ((تمتنع الدول عند استعمال القوة والتهديد ضد سلامة أراضي دولةً أخرى أو استقلالها أو على إي وجه أخر لتحقيق أغراض تتنافى مع الميثاق ,وكل التجاء إلى الحرب أو استعمال القوة أمراً محرم .
الولايات المتحدة وبريطانيا والدول التي ساهمت في غزو العراق مسؤوليه مباشرة لدفع التعويضات للشعب العراقي جراء التدمير الذي حصل كونها دول محتلة استنادا للقرار 1483 لسنة 2003 والمادة (42) من اتفاقيات لاهاي عام (1907)........ وكذلك وفقاً للمسؤولية الدولية وانطلاقاً من ذلك نوضح مايلي :
1ـ أن القانون الإنساني الدولي بداءً باتفاقيات لاهاي لعام 1899 وعام 1907 أكدت هذا المبدأ في المادة (3) يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام لائحة قواعد الحرب ملزماً بالتعويض . أما اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بشأن حماية المدنيين لعام (1949) وان كانت قد وضعت الحماية للمدنيين ولكنها أكدت الاحتفاظ بحقوقهم المادية والمعنوية وهذا ما أشارة إلية المادة ( من الاتفاقية ( لايجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كليةً عن الحقوق الممنوحة بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى الاتفاقيات الخاصة وهذا ما أكدته المادة (27) كما أن المادة (154) من اتفاقيات جنيف لعام 1949 (بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقيات لاهاي المتعلقة بقواعد وعادات الحرب البرية سواء المعقودة في (29) تموز(1899)أو المعقودة في (1907) والتي تشترك في
هذه الاتفاقية ما تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين ومنها المادة (3) التي اشرنا إليها المتعلقة بالتعويض إذا ماعلمنا بان المادة (42) من اتفاقية لاهاي لعام (1907) عرفت الاحتلال كونه السيطرة على أرض دولة مستقلة بدون وجه حق كما اشرنا اليها.
كما أن القانون الجنائي الدولي المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها الوارد في المواد(5)(6)(7)( اعتبر الإعمال العدائية التي تقع على المدنيين الأمنيين هي جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وهي مدانة دولياً ويجب أحالة مرتكبيها إلى المحاكم الجنائية الدولية والأدلة على ذلك ما تضمنته السوابق الدولية في محكمة نورمبرغ واتفاقية فرساي لعام 1919 المادة (227).
2ـ أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة رسم الأساس القانوني لتسوية النزاعات الدولية وفقاً للمادة (33) من الميثاق (وان يلتمس الأطراف بحل الخلافات والمطالبات بحلها وفقاً للأسس الدبلوماسية بدأ بالمفاوضات أو التحكيم أو التحقيق أو التسوية القضائية) وإذا تعذر ذلك يمكن اللجوء إلى المحاكم الدولية ومنها محكمة العدل الدولية وفقاً للمادة (36) من نظامها الأساسي بخصوص أنواع التعويض المترتب على خرق التزام دولي لذلك فان الحكومة العراقية ملزمة بهذه الإجراءات أذا ماعلمنا بان العراق من الدول الأوائل في الانضمام إلى الميثاق بموجب القانون (46) لسنة (1945) كما أن الالتزام يجد مصدره القانوني في المادة (50) من الدستور والمادة (109) .
3ـ ان السوابق القضائية الدولية وخاصة الصادرة من محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر1924 أن قواعد القانون الدولي لكل دولة الحق في أن تحمي رعاياها أذا لحق ضرراً نتيجة أعمال مخالفة للقانون الدولي صدرت من دولة أخرى , أذا لم يستطيع الرعايا الحصول على حقهم بالوسائل القضائية .
وان تتبنى دعاوى رعاياها بالطرق الدبلوماسية أو أمام القضاء وهذا ما اكده الدستور العراقي في المادة (110)
كما أن المحكمة المذكورة وفي حكمها الذي صدر في (29) يوليو (1927) في النزاع الألماني البولوني ( أن مبادئ القانون الدولي تقضي بان مخالفة التزام ما يترتب علية التزام بالتعويض المناسب وان هذا الالتزام بالتعويض هو المجال الطبيعي لأي معاهدة دولية دون الحاجة إلى النص علية ).
4ـ طبقاً للفقرة (1) من المادة (36) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية , فلها الولاية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة طبقاً لنص المادة (93) وما بعدها وكذلك الولاية على تفسير المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها الخاصة بحقوق الإنسان طبقاً للمادة (9) من اتفاقية الإبادة الجماعية , ولذلك يجوز عرض الخلافات بين أطراف الاتفاقية ومنها العراق والولايات الامريكيه وبريطانيا باعتبارهم أطرافاً في هذه الاتفاقية وللحكومة العراقية أن تتذرع بالمادة (9) أعلاه باعتبارها الأساس القانوني للجوء إلى المحكمة التي تنص على مايلي :
نص المادة (9) تعرض على محكمة العدل الدولية بناءً على طلب أي طرف من ألإطراف المتنازعة , أما التي تنشأ بين الإطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية ؟
أن العراق والولايات المتحدة وبريطانيا أطرافاً في هذه الاتفاقية وهي ملزمة طبقا لاتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام (1969)المادة (26) المادة(27) .
كما ان الدستور الأمريكي وفقاً للمادة (3) والمادة (6) يعتبر جميع الاتفاقيات التي تعقدها الولايات الأمريكية ملزمة لقضائها ويعتبر القانون الأعلى والأسمى لجميع الولايات .
كما ان الرؤساء الأمريكين ومنهم الرئيس الأمريكي لنكولن وفي وصاياها المئة للجيوش عام (1863) أقر مبدأ عدم الاعتداء على المدنيين وعدم التدمير .... كما ان الرئيس روزفلت وفي مبادئه الستة منع الاعتداء على الكرامة الشخصية والأنسانية .
اذا للحكومة العراقية وكما نوهنا ان تقيم محكمة العدل الدولية في شأن المطالبات بالتعويضات نتيجة خرق لاتفاقية الابادة الجماعية نظراً لسلوك هاتين الدولتين وسلوك موظفيها ووكلائها في التدمير والقتل ووفقاً للاسس القانونية التي تقوم عليها هذه الاتفاقية .
5ـ ان القضاء الامريكي فتح ابوابة لمواطنيه بالمطالبة بالتعويضات على العراق ولعل الاحكام التي صدرت من القضاء الامريكي بالتعويضات والتي الزمت الحكومة العراقية بذلك عندما فوضت وزارة الخارجية العراقية بتوقيع اتفاقية التعويضات للامريكين حصراً .. ولم نجد هناك من الساسة ان يطالب المعاملة بالمثل وهومبدأ دولي يتم تطبيقاً لاحترام السيادة واحترام قيم الشعوب وكرامتها ومرؤتها واحترام الدم اوالمال العراقي .... ناهيك عن ان الاتفاقية الامريكية العراقية النافذه في (2009) لم تتضمن نص قانوني يلزم بالتعويض جراء التدمير الحاصل بالبنى التحتية والانسانية والبيئة وحتى القضائية بل تجاهلت هذه المشكله جملة وتفصيل.
6ـ ان اللجوء الى المحاكم الامريكية بخصوص المطالبات بالتعويضات لقاء التدمير والقتل وهتك الاعراض , يمكن اللجوء اليه اذا ما علمنا بان الدستور والقضاء الامريكي يعتبر الاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمتها الولايات المتحدة مع الدول الاخرى ملزمة للقضاء الامريكي وقوانين الولايات الفدرالية. كما ان الولايات المتحدة وبريطانيا من الدول الاوائل في انشاء ميثاق الامم المتحدة نظراً للويلات والحروب التي سادت الشعوب لذلك جاء الميثاق بالتأكيد على حقوق الانسان ولثمان مرات وتتساوى الدول صغيرها وكبيرها رجالاً ونساءً .
لذلك فأن الالتزام بهذه القواعد القانونية تتطلبه قيم الحياة واساسيتها ومبادءها.
7ـ ان مشروعية المطالبة بالتعويضات تجد سندها القانوني في القرار 1483 والمادة (42) من ميثاق الامم المتحدة كما ذكرنا وطالما ان العدوان يمثل جرائم على القيم الاساسية للمجتمع الدولي وما تضمنه الميثاق من مبادئ واهداف يتساوى بها الدول .ان القانون الاعلى للدول هو الميثاق فلابد من عرض الموضوع على الامم المتحدة التي من حقها ان تثبت وقوع العدوان وان تمارس صلاحياتها المنصوص عليها في نصوص الميثاق وفي مبادئ يمنح حفظ الامن الجماعي وايضاً وفقاً لنص المادة 11/2 والمادة 14 والمحافظة على السلم والامن الدوليين المادة (39).
8ـ الحكومة العراقية هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن المطالبه بالتعويضات والزام الجهات التي احدثت الضرربذلك وكذلك مجلس النواب وخاصة وانه الجهه التي قام بتصديق الاتفاق لدفع تعويضات بمبلغ (400) مليون دينار للامريكيين يدعون أنهم ضحايا وفقاً للاتفاق في (2 نيسان ابريل الماضي ) وايضاً يقع على عاتق الدولة العراقية مسؤولية الاعتراف الرسمي والقانوني بالخسائر التي لحقت العراق نتيجة الغزو... وضرورة أستبعاد الكتل السياسية عن السجالات الغير مبررة في هذا المجال ... ويفترض ان لا تتنازل الدولة العراقية عن هذا المطلب لان التنازل يترتب علية سلبية على الشعب العراقي اضافة الى عدم مشروعية هكذا تنازل ان حدث اما بشأن الديون المفروضه والتعويضات لقد أن الاوان للمجتمع الدولي وللحكومة العراقية للمطالبة بأعادة النظر بهذه الديون كونها ديون مقيته لاتوجد مبررات رسمية حسبما نعتقد باساسها لابل وان العرف والسوابق الدولية جرت بعد الحرب العالمية الثانية ومنها الولايات المتحدة الامريكية حيث لم تفرض اية عقوبات على اليابان او المانيا بل قدمت لها
المنح والقروض وشتى انواع المساعدات فحرياً بالدول الشقيقة ومنها الكويت مثلاً ان تتخذ موقفاً مما ثلاً بهذا الموضوع لاان تعتدي على حدودنا وثروتنا الطبيعية ومياهنا وتثير المشاكل والازمات .
أيها السادة العدالة بدلاً من القوة والانصاف بدلاً من التعسف في سياق القانون الدولي وليعلم العالم ان العراق وبقوة العراقيين الشرفاء هو الاقوى بأخذ حقه ولن ننسى الجراح من تدمير وحرق المؤسسات وسرقة الاموال وقتل العراقيين.... وكذلك نكرر ونقول ان الحكومة العراقية عليها ان تفصح عن الحقائق والادله والمواقف الشريفه لا ان تاخذ جانب الصمت .
9ـ ان المطالبة بالتعويضات من للمتضررين هي مسؤولة الحكومة كما ذكرنا ومسؤولية الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان للمطالبة بالزام الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بمسؤولياتها القانونية والانسانية وتعويض العراقيين الذين تعرضوا للضرر والاغتصاب والاهانه والقتل والتشريد على ايدي تلك القوات وبما يوازي التعويضات التي منحت للمواطنين الامريكين على الاضرار النفسية التي المت بهم كما يدعون بالرغم من انه لم نجد في الوقائع الدولية سابقاً أو لاحقاً تعويضات لحالات نفسية ومع ذلك لم يحس الساسة والحكومة العراقية كم من طفل يتيم تسبب المحتل في قتل أبيه ..... وكم أرمله اذرفت دموعها على فقدان زوجها ..... وكم معاقاً فقد أطرافه.... وكم مؤسسات دمرة ومعامل ومصانع احرقت ...... وكم من الشرفاء انتهكت اعراضهم ...... والحديث يطول .
ان نقابة المحامين وانطلاقاً من أهدافها ومبادئ الانسانية والمهنية وعلى لسان السيد النقيب الأستاذ محمد الفيصل ( أن حق العراقيين المتضررين من العمليات العسكرية الامريكية حقهم بمقاضاة الحكومة الامريكية والمطالبة بالتعويضات حتى امام المحاكم العراقية والدولية .. لان ما قامت به هذه القوات من أعمال وجرائم خلال غزوها العراق كان خارج الأرادة الدولية ولاتملك
الشرعية الدولية وان هذه الجرائم لايسري عليها التقادم وفقاً لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبه ضد الانسانية المعتمدة بموجب قرار الجمعيه العامة للامم المتحدة 2391(دـ23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني نوفمبر 1968 والنافذه في 11 تشرين الثاني 1970 وفقاً لاحكام المادة (88) من الاتفاقية .
ان جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية هي من اخطر الجرائم في القانون الدولي وان المعاقبه الفعالة لهذه الجرائم هو عنصر هام في تفادي وقوعها واذ نلاحط ان أخضاعها لقواعد القانون الداخلي المتصله بتقادم الجرائم العادية يبين قلقاً شديداً لدى الرأي العام العالمي للحيلوله دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم وللتأكيد على ان عدم تقادم هذه الجرائم لذلك صدرت الاتفاقية الدولية (اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الانسانية )
نتمنى على الساسة العراقيون ان يشدوا أحزمتهم للمطالبة بحقوق هذا الشعب والابتعاد عن التصريحات التي صدرت مؤخراً بشأن التعويضات وكأن البعض منهم ينفي القواعد القانونية الدولية لمثل هذه التعويضات حتى وصل الامر بتصريحات أعلامية لبعض النواب بهذا الصدد كأن الامر كأن لن يكن .
ومع ذلك فأن الحياة هي وعي وموقف وان نقول للحق حق وللباطل باطل .. (وان جميع ماكتبناه أو سيكتبه الأخرون يقف عاجزاً أمام الطاقة التعبيرية لدمعة طفل يتيم)فقد أبوية أو أضاعته الحياة .... وماأكثر أطفال العراق الذين يعيشون هذه المأساة .
والدولة التي لا يكون فيها سيف وقلم هي دولة تافهه لاتستحق الحياة .
المحامي
رزاق حمد العوادي
الأسس القانونية الدولية للتعويضات وفقاً لميثاق الأم - اليوم في 5:25 pm
رزاق العوادي
رزاق العوادي
الأسس القانونية الدولية للتعويضات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة
والقانون الإنساني الدولي والسوابق القضائية الدولية
جاء في المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة ((تمتنع الدول عند استعمال القوة والتهديد ضد سلامة أراضي دولةً أخرى أو استقلالها أو على إي وجه أخر لتحقيق أغراض تتنافى مع الميثاق ,وكل التجاء إلى الحرب أو استعمال القوة أمراً محرم .
الولايات المتحدة وبريطانيا والدول التي ساهمت في غزو العراق مسؤوليه مباشرة لدفع التعويضات للشعب العراقي جراء التدمير الذي حصل كونها دول محتلة استنادا للقرار 1483 لسنة 2003 والمادة (42) من اتفاقيات لاهاي عام (1907)........ وكذلك وفقاً للمسؤولية الدولية وانطلاقاً من ذلك نوضح مايلي :
1ـ أن القانون الإنساني الدولي بداءً باتفاقيات لاهاي لعام 1899 وعام 1907 أكدت هذا المبدأ في المادة (3) يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام لائحة قواعد الحرب ملزماً بالتعويض . أما اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بشأن حماية المدنيين لعام (1949) وان كانت قد وضعت الحماية للمدنيين ولكنها أكدت الاحتفاظ بحقوقهم المادية والمعنوية وهذا ما أشارة إلية المادة ( من الاتفاقية ( لايجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كليةً عن الحقوق الممنوحة بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى الاتفاقيات الخاصة وهذا ما أكدته المادة (27) كما أن المادة (154) من اتفاقيات جنيف لعام 1949 (بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقيات لاهاي المتعلقة بقواعد وعادات الحرب البرية سواء المعقودة في (29) تموز(1899)أو المعقودة في (1907) والتي تشترك في
هذه الاتفاقية ما تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين ومنها المادة (3) التي اشرنا إليها المتعلقة بالتعويض إذا ماعلمنا بان المادة (42) من اتفاقية لاهاي لعام (1907) عرفت الاحتلال كونه السيطرة على أرض دولة مستقلة بدون وجه حق كما اشرنا اليها.
كما أن القانون الجنائي الدولي المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها الوارد في المواد(5)(6)(7)( اعتبر الإعمال العدائية التي تقع على المدنيين الأمنيين هي جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وهي مدانة دولياً ويجب أحالة مرتكبيها إلى المحاكم الجنائية الدولية والأدلة على ذلك ما تضمنته السوابق الدولية في محكمة نورمبرغ واتفاقية فرساي لعام 1919 المادة (227).
2ـ أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة رسم الأساس القانوني لتسوية النزاعات الدولية وفقاً للمادة (33) من الميثاق (وان يلتمس الأطراف بحل الخلافات والمطالبات بحلها وفقاً للأسس الدبلوماسية بدأ بالمفاوضات أو التحكيم أو التحقيق أو التسوية القضائية) وإذا تعذر ذلك يمكن اللجوء إلى المحاكم الدولية ومنها محكمة العدل الدولية وفقاً للمادة (36) من نظامها الأساسي بخصوص أنواع التعويض المترتب على خرق التزام دولي لذلك فان الحكومة العراقية ملزمة بهذه الإجراءات أذا ماعلمنا بان العراق من الدول الأوائل في الانضمام إلى الميثاق بموجب القانون (46) لسنة (1945) كما أن الالتزام يجد مصدره القانوني في المادة (50) من الدستور والمادة (109) .
3ـ ان السوابق القضائية الدولية وخاصة الصادرة من محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر1924 أن قواعد القانون الدولي لكل دولة الحق في أن تحمي رعاياها أذا لحق ضرراً نتيجة أعمال مخالفة للقانون الدولي صدرت من دولة أخرى , أذا لم يستطيع الرعايا الحصول على حقهم بالوسائل القضائية .
وان تتبنى دعاوى رعاياها بالطرق الدبلوماسية أو أمام القضاء وهذا ما اكده الدستور العراقي في المادة (110)
كما أن المحكمة المذكورة وفي حكمها الذي صدر في (29) يوليو (1927) في النزاع الألماني البولوني ( أن مبادئ القانون الدولي تقضي بان مخالفة التزام ما يترتب علية التزام بالتعويض المناسب وان هذا الالتزام بالتعويض هو المجال الطبيعي لأي معاهدة دولية دون الحاجة إلى النص علية ).
4ـ طبقاً للفقرة (1) من المادة (36) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية , فلها الولاية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة طبقاً لنص المادة (93) وما بعدها وكذلك الولاية على تفسير المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها الخاصة بحقوق الإنسان طبقاً للمادة (9) من اتفاقية الإبادة الجماعية , ولذلك يجوز عرض الخلافات بين أطراف الاتفاقية ومنها العراق والولايات الامريكيه وبريطانيا باعتبارهم أطرافاً في هذه الاتفاقية وللحكومة العراقية أن تتذرع بالمادة (9) أعلاه باعتبارها الأساس القانوني للجوء إلى المحكمة التي تنص على مايلي :
نص المادة (9) تعرض على محكمة العدل الدولية بناءً على طلب أي طرف من ألإطراف المتنازعة , أما التي تنشأ بين الإطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية ؟
أن العراق والولايات المتحدة وبريطانيا أطرافاً في هذه الاتفاقية وهي ملزمة طبقا لاتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام (1969)المادة (26) المادة(27) .
كما ان الدستور الأمريكي وفقاً للمادة (3) والمادة (6) يعتبر جميع الاتفاقيات التي تعقدها الولايات الأمريكية ملزمة لقضائها ويعتبر القانون الأعلى والأسمى لجميع الولايات .
كما ان الرؤساء الأمريكين ومنهم الرئيس الأمريكي لنكولن وفي وصاياها المئة للجيوش عام (1863) أقر مبدأ عدم الاعتداء على المدنيين وعدم التدمير .... كما ان الرئيس روزفلت وفي مبادئه الستة منع الاعتداء على الكرامة الشخصية والأنسانية .
اذا للحكومة العراقية وكما نوهنا ان تقيم محكمة العدل الدولية في شأن المطالبات بالتعويضات نتيجة خرق لاتفاقية الابادة الجماعية نظراً لسلوك هاتين الدولتين وسلوك موظفيها ووكلائها في التدمير والقتل ووفقاً للاسس القانونية التي تقوم عليها هذه الاتفاقية .
5ـ ان القضاء الامريكي فتح ابوابة لمواطنيه بالمطالبة بالتعويضات على العراق ولعل الاحكام التي صدرت من القضاء الامريكي بالتعويضات والتي الزمت الحكومة العراقية بذلك عندما فوضت وزارة الخارجية العراقية بتوقيع اتفاقية التعويضات للامريكين حصراً .. ولم نجد هناك من الساسة ان يطالب المعاملة بالمثل وهومبدأ دولي يتم تطبيقاً لاحترام السيادة واحترام قيم الشعوب وكرامتها ومرؤتها واحترام الدم اوالمال العراقي .... ناهيك عن ان الاتفاقية الامريكية العراقية النافذه في (2009) لم تتضمن نص قانوني يلزم بالتعويض جراء التدمير الحاصل بالبنى التحتية والانسانية والبيئة وحتى القضائية بل تجاهلت هذه المشكله جملة وتفصيل.
6ـ ان اللجوء الى المحاكم الامريكية بخصوص المطالبات بالتعويضات لقاء التدمير والقتل وهتك الاعراض , يمكن اللجوء اليه اذا ما علمنا بان الدستور والقضاء الامريكي يعتبر الاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمتها الولايات المتحدة مع الدول الاخرى ملزمة للقضاء الامريكي وقوانين الولايات الفدرالية. كما ان الولايات المتحدة وبريطانيا من الدول الاوائل في انشاء ميثاق الامم المتحدة نظراً للويلات والحروب التي سادت الشعوب لذلك جاء الميثاق بالتأكيد على حقوق الانسان ولثمان مرات وتتساوى الدول صغيرها وكبيرها رجالاً ونساءً .
لذلك فأن الالتزام بهذه القواعد القانونية تتطلبه قيم الحياة واساسيتها ومبادءها.
7ـ ان مشروعية المطالبة بالتعويضات تجد سندها القانوني في القرار 1483 والمادة (42) من ميثاق الامم المتحدة كما ذكرنا وطالما ان العدوان يمثل جرائم على القيم الاساسية للمجتمع الدولي وما تضمنه الميثاق من مبادئ واهداف يتساوى بها الدول .ان القانون الاعلى للدول هو الميثاق فلابد من عرض الموضوع على الامم المتحدة التي من حقها ان تثبت وقوع العدوان وان تمارس صلاحياتها المنصوص عليها في نصوص الميثاق وفي مبادئ يمنح حفظ الامن الجماعي وايضاً وفقاً لنص المادة 11/2 والمادة 14 والمحافظة على السلم والامن الدوليين المادة (39).
8ـ الحكومة العراقية هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن المطالبه بالتعويضات والزام الجهات التي احدثت الضرربذلك وكذلك مجلس النواب وخاصة وانه الجهه التي قام بتصديق الاتفاق لدفع تعويضات بمبلغ (400) مليون دينار للامريكيين يدعون أنهم ضحايا وفقاً للاتفاق في (2 نيسان ابريل الماضي ) وايضاً يقع على عاتق الدولة العراقية مسؤولية الاعتراف الرسمي والقانوني بالخسائر التي لحقت العراق نتيجة الغزو... وضرورة أستبعاد الكتل السياسية عن السجالات الغير مبررة في هذا المجال ... ويفترض ان لا تتنازل الدولة العراقية عن هذا المطلب لان التنازل يترتب علية سلبية على الشعب العراقي اضافة الى عدم مشروعية هكذا تنازل ان حدث اما بشأن الديون المفروضه والتعويضات لقد أن الاوان للمجتمع الدولي وللحكومة العراقية للمطالبة بأعادة النظر بهذه الديون كونها ديون مقيته لاتوجد مبررات رسمية حسبما نعتقد باساسها لابل وان العرف والسوابق الدولية جرت بعد الحرب العالمية الثانية ومنها الولايات المتحدة الامريكية حيث لم تفرض اية عقوبات على اليابان او المانيا بل قدمت لها
المنح والقروض وشتى انواع المساعدات فحرياً بالدول الشقيقة ومنها الكويت مثلاً ان تتخذ موقفاً مما ثلاً بهذا الموضوع لاان تعتدي على حدودنا وثروتنا الطبيعية ومياهنا وتثير المشاكل والازمات .
أيها السادة العدالة بدلاً من القوة والانصاف بدلاً من التعسف في سياق القانون الدولي وليعلم العالم ان العراق وبقوة العراقيين الشرفاء هو الاقوى بأخذ حقه ولن ننسى الجراح من تدمير وحرق المؤسسات وسرقة الاموال وقتل العراقيين.... وكذلك نكرر ونقول ان الحكومة العراقية عليها ان تفصح عن الحقائق والادله والمواقف الشريفه لا ان تاخذ جانب الصمت .
9ـ ان المطالبة بالتعويضات من للمتضررين هي مسؤولة الحكومة كما ذكرنا ومسؤولية الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان للمطالبة بالزام الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بمسؤولياتها القانونية والانسانية وتعويض العراقيين الذين تعرضوا للضرر والاغتصاب والاهانه والقتل والتشريد على ايدي تلك القوات وبما يوازي التعويضات التي منحت للمواطنين الامريكين على الاضرار النفسية التي المت بهم كما يدعون بالرغم من انه لم نجد في الوقائع الدولية سابقاً أو لاحقاً تعويضات لحالات نفسية ومع ذلك لم يحس الساسة والحكومة العراقية كم من طفل يتيم تسبب المحتل في قتل أبيه ..... وكم أرمله اذرفت دموعها على فقدان زوجها ..... وكم معاقاً فقد أطرافه.... وكم مؤسسات دمرة ومعامل ومصانع احرقت ...... وكم من الشرفاء انتهكت اعراضهم ...... والحديث يطول .
ان نقابة المحامين وانطلاقاً من أهدافها ومبادئ الانسانية والمهنية وعلى لسان السيد النقيب الأستاذ محمد الفيصل ( أن حق العراقيين المتضررين من العمليات العسكرية الامريكية حقهم بمقاضاة الحكومة الامريكية والمطالبة بالتعويضات حتى امام المحاكم العراقية والدولية .. لان ما قامت به هذه القوات من أعمال وجرائم خلال غزوها العراق كان خارج الأرادة الدولية ولاتملك
الشرعية الدولية وان هذه الجرائم لايسري عليها التقادم وفقاً لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبه ضد الانسانية المعتمدة بموجب قرار الجمعيه العامة للامم المتحدة 2391(دـ23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني نوفمبر 1968 والنافذه في 11 تشرين الثاني 1970 وفقاً لاحكام المادة (88) من الاتفاقية .
ان جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية هي من اخطر الجرائم في القانون الدولي وان المعاقبه الفعالة لهذه الجرائم هو عنصر هام في تفادي وقوعها واذ نلاحط ان أخضاعها لقواعد القانون الداخلي المتصله بتقادم الجرائم العادية يبين قلقاً شديداً لدى الرأي العام العالمي للحيلوله دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم وللتأكيد على ان عدم تقادم هذه الجرائم لذلك صدرت الاتفاقية الدولية (اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الانسانية )
نتمنى على الساسة العراقيون ان يشدوا أحزمتهم للمطالبة بحقوق هذا الشعب والابتعاد عن التصريحات التي صدرت مؤخراً بشأن التعويضات وكأن البعض منهم ينفي القواعد القانونية الدولية لمثل هذه التعويضات حتى وصل الامر بتصريحات أعلامية لبعض النواب بهذا الصدد كأن الامر كأن لن يكن .
ومع ذلك فأن الحياة هي وعي وموقف وان نقول للحق حق وللباطل باطل .. (وان جميع ماكتبناه أو سيكتبه الأخرون يقف عاجزاً أمام الطاقة التعبيرية لدمعة طفل يتيم)فقد أبوية أو أضاعته الحياة .... وماأكثر أطفال العراق الذين يعيشون هذه المأساة .
والدولة التي لا يكون فيها سيف وقلم هي دولة تافهه لاتستحق الحياة .
المحامي
رزاق حمد العوادي