مركز الان للثقافة الديمقراطية في مؤتمر لمناقشة قانون الصحافة العراقية
كامل الدلفي
الحوار المتمدن - العدد: 1904 - 2007 / 5 / 3
يعقد مركز الان للثقافة الديمقراطية يوم الاحد المصادف 6/ مايس/2007
على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد مؤتمرا اعلاميا لمناقشة مسودة قانون حرية الصحافة في العراق التي قدمها المركز الى الاوساط الصحفية منذ شهر اذار الماضي ،مايلي نص المسودة ونأمل متابعة القراء وكتابة المقترحات بصددها:
مسودة قانون حرية الصحافة
الديباجة
يهدف قانون حرية الصحافة الى تنظيم العمل الصحافي في العراق على وفق مقاييس وطنية ديمقراطية ذات ابعاد حضارية متمدنة تضمن حرية التعبير عن الراي ومباديء حقوق الانسان واحترام القيم والمثل العليا في المجتمع ومن اجل اعلاء دور الصحفي وتطوير اداءه المهني وتفعيل مساهمته في تحقيق انتقالة حضارية حقيقية في وطن ديمقراطي معاصر.
الباب الاول : التعريفات
المادة(1)
الصحفي:هو كل مواطن اتخذ الصحافة مهنة له ويكون متفرغا للعمل فيها وتعد سببا لمعيشته.
الصحيفة هي الجريدة أو المجلة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو أي مطبوع يصدردوريا تحت اسم موحد بزمن منتظم أو غير منتظم حتى ولو احتوى كتابات مترجمة وينطبق المعنى على المواقع والصحف الإلكترونية.
الفعاليات الصحفية
آ-رئيس التحرير، ، مدير التحرير، رئيس مجلس الادارة،سكرتير التحرير، المحرر المسئول،المحرر، المصور الفني، رسام الكاريكاتير، المصمم الفني ،المراسل الصحفي والمندوب الصحفي للمؤسسة الصحفية العراقية في داخل البلاد وخارجها، المشرف والمصحح اللغويين.
ب -المحرر او المندوب او المراسل العائد لوكالات الأنباء والمطبوعات الصحفية غير العراقية المعتمدة بصورة قانونية في العراق.
ج-أعضاء المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والبرلمان والاحزاب والاندية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجامعات والهيئات الدبلوماسية.
د- أعضاء هيئة التدريس لمادة الصحافة والإعلام في كلية الإعلام وأي جامعة عراقية.
هـ- الكاتب الصحفي : هو كل شخص غير متفرغ للعمل في الصحافة يقوم بنشر موضوعات في صحيفة عراقية.
الباب الثاني : قواعد السلوك.
المادة(2)
من اجل صحافة وطنية ديمقراطية فعالة ينبغي مراعاة جملة القواعد السلوكية التالية من قبل العاملين في الصحافة العراقية كافة .
1.الالتزام بالدفاع عن قيم المواطنة العراقية وكرامة الانسان العراقي.
2.تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة الطائفية والعرقية والشوفينية وتدعيم قواعد السلام والتفاهم والتعايش بين مكونات الشعب العراقي.
3. تجسيد الثقافة الديمقراطية والدفاع عن استكمال مهمات الانتقال الى الديمقراطية.
4. الحرص على توفير المعلومة للمواطن والدفاع عن حقه في الوصول اليها بانسيابية طبيعية وعن طريق تنوع المصادر.
5.توخي الدقة وصحة الوقائع في المعلومة المقدمة بالتزام ادبي وتحاشي سوء القصد في النشر.
. 6نشر المعلومات المعبرة عن تطلعات وثقافة ومتطلبات حياة الشعب العراقي والمساهمة في التصدي للجهل والتخلف و الأمية.
7. نشر القيم التربوية في اوساط المجتمع.
8. العمل على اشاعة تقاليد المحبة والاعتراف بالاخر وثقافة التسامح وتطبيق قواعد الاعتذار الى الجهات المتضررة جراء النشر وتعميم نشر التصويب بصددذلك.
.9 يعمل الصحفيون العراقيون على توقيع ميثاق شرف صحفي يتضمن فقرات ذات طبيعة موائمة للظروف الراهنة وتداخلاتها وتداعياتها وتكون بنود الميثاق ملزمة لجميع الصحفيين في العراق ومنها على سبيل المثال:
أ –لا يجوز الجمع بين عضوية اكثر من نقابة أو تجمع مهني في آن واحد.
ب- لا يجوز ممارسة المهنة بصورة تخالف القواعد والآداب والتشريعات.
ج- المحافظة على سرية مصدر المعلومات، والتأكد المستمر من صحتها.
د-الابتعاد عن كل ما ينال من شرف المهنة وأدائها السليم.
الباب الثالث : العقوبات
المادة(3)
الصحفي لايوقف ولايحبس ولايعاقب ولا يتعقب من اجل عمل قام به تأدية لواجبات مهنته الا اذااقدم على عمل ينطوي على جريمة جنائية.
المادة(4)
لايجوز للسلطات العراقية غلق الصحف اوتعطيلها اوفرض الرقابة عليها اوالغاء امتيازاتها واذا خالفت الصحيفة احكام القانون مخالفة تستدعي الغلق او العقوبة فان الجهة الوحيدة المخولة باصدار الاحكام والعقوبات هي السلطة القضائية حصريا وان أي اجراء من السلطة التنفيذية او التشريعية او المحاكم الخاصة يعد باطلا وغير دستوري.
المادة(5)
اذا خالف الصحفي النظام العام للاداب في عمله وقام بنشر معلومات بقصد الاساءة الى الاخرين تتخذ الاجراءات التالية:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها 500000 خمسمائة الف دينار عراقي وتضاعف الغرامة في حال تكرار ذلك .
2. تغرم الصحيفة التي تنشر المخالفة اعلاه بغرامة مالية قدرها( 1000000 )مليون دينار عراقي.
المادة(6)
في حال استخدام دعاية تستهدف اثارة اوتشجيع او يحتمل ان تثير او تشجع أي تهديد لامن او استقرار البلاد او احد مكونات المجتمع العراقي وفي حال نشر اراء وافكار واراء تدعو الى ذلك يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي عن ذلك بغرامة مالية قدرها( 10000000)عشر ملايين دينار عراقي.
2- تعاقب الصحيفة التي تنشر المخالفة اعلاه بغرامة مالية قدرها( 25000000)خمس وعشرون مليون دينار عراقي.
المادة(7)
في حال نشرانباء كاذبة او مزيفة او مشوهة عن الافراد والمؤسسات يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها( 2000000)مليونا دينار عراقي تضاعف في حال تكرار ذلك .
2- تعاقب الصحيفة التي تنشر المخالفة اعلاه بغرامة مالية قدرها( 5000000 )خمسة ملايين دينار عراقي تضاعف في حال تكرار النشر.
عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الثلاثاء 18 أغسطس 2009, 2:35 pm عدل 2 مرات