الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
مسودة قانون حرية الصحافة Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مسودة قانون حرية الصحافة Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
مسودة قانون حرية الصحافة Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
مسودة قانون حرية الصحافة Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
مسودة قانون حرية الصحافة Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
مسودة قانون حرية الصحافة Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
مسودة قانون حرية الصحافة Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
مسودة قانون حرية الصحافة Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
مسودة قانون حرية الصحافة Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

المواضيع الأكثر شعبية
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
للمواطنين : كيفية استحصال بطاقة سكن جديدة او استبدال القديمة بجديدة في بغداد وما هي المستمسكات المطلوبة لذلك
من القائل : (ضِدّانِ لمّا اسْتَجْمَعا حَسُنــا .... والضدّ يُظْهِرُ حُسْنَـه الضِـــدُّ)
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني
فيلم (لوليتا) Lolita انتاج 1997 (المأخوذ عن الرواية الشهيرة التي حملت نفس الأسم)
لوحة وفنان - نبـــذة : لوحة الجيوكندا أو الموناليزا - للفنان ليوناردو دافنشي
ايات قرانية للشفاء من الأمراض باذن الله تعالى
لوحة وفنان - : لوحة (الصــرخــة)(أو الصــراخ) The Scream للفنان إدوارد مونش
زوجة الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز المسيحية تطالب بتعويض 12 مليون جنيه إسترليني!!؟ شاهد صورتهما معا
من أجمل و أقوى قصائد الفخر في الشعر الجاهلي [ لامية السموأل ]

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مسودة قانون حرية الصحافة

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1مسودة قانون حرية الصحافة Empty مسودة قانون حرية الصحافة السبت 15 أغسطس 2009, 6:30 am

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

مركز الان للثقافة الديمقراطية في مؤتمر لمناقشة قانون الصحافة العراقية


كامل الدلفي


الحوار المتمدن - العدد: 1904 - 2007 / 5 / 3


يعقد مركز الان للثقافة الديمقراطية يوم الاحد المصادف 6/ مايس/2007
على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد مؤتمرا اعلاميا لمناقشة مسودة قانون حرية الصحافة في العراق التي قدمها المركز الى الاوساط الصحفية منذ شهر اذار الماضي ،مايلي نص المسودة ونأمل متابعة القراء وكتابة المقترحات بصددها:


مسودة قانون حرية الصحافة


الديباجة


يهدف قانون حرية الصحافة الى تنظيم العمل الصحافي في العراق على وفق مقاييس وطنية ديمقراطية ذات ابعاد حضارية متمدنة تضمن حرية التعبير عن الراي ومباديء حقوق الانسان واحترام القيم والمثل العليا في المجتمع ومن اجل اعلاء دور الصحفي وتطوير اداءه المهني وتفعيل مساهمته في تحقيق انتقالة حضارية حقيقية في وطن ديمقراطي معاصر.

الباب الاول : التعريفات


المادة(1)
الصحفي:هو كل مواطن اتخذ الصحافة مهنة له ويكون متفرغا للعمل فيها وتعد سببا لمعيشته.
الصحيفة هي الجريدة أو المجلة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو أي مطبوع يصدردوريا تحت اسم موحد بزمن منتظم أو غير منتظم حتى ولو احتوى كتابات مترجمة وينطبق المعنى على المواقع والصحف الإلكترونية.
الفعاليات الصحفية
آ-رئيس التحرير، ، مدير التحرير، رئيس مجلس الادارة،سكرتير التحرير، المحرر المسئول،المحرر، المصور الفني، رسام الكاريكاتير، المصمم الفني ،المراسل الصحفي والمندوب الصحفي للمؤسسة الصحفية العراقية في داخل البلاد وخارجها، المشرف والمصحح اللغويين.
ب -المحرر او المندوب او المراسل العائد لوكالات الأنباء والمطبوعات الصحفية غير العراقية المعتمدة بصورة قانونية في العراق.
ج-أعضاء المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والبرلمان والاحزاب والاندية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجامعات والهيئات الدبلوماسية.
د- أعضاء هيئة التدريس لمادة الصحافة والإعلام في كلية الإعلام وأي جامعة عراقية.
هـ- الكاتب الصحفي : هو كل شخص غير متفرغ للعمل في الصحافة يقوم بنشر موضوعات في صحيفة عراقية.

الباب الثاني : قواعد السلوك.


المادة(2)
من اجل صحافة وطنية ديمقراطية فعالة ينبغي مراعاة جملة القواعد السلوكية التالية من قبل العاملين في الصحافة العراقية كافة .
1.الالتزام بالدفاع عن قيم المواطنة العراقية وكرامة الانسان العراقي.
2.تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة الطائفية والعرقية والشوفينية وتدعيم قواعد السلام والتفاهم والتعايش بين مكونات الشعب العراقي.
3. تجسيد الثقافة الديمقراطية والدفاع عن استكمال مهمات الانتقال الى الديمقراطية.
4. الحرص على توفير المعلومة للمواطن والدفاع عن حقه في الوصول اليها بانسيابية طبيعية وعن طريق تنوع المصادر.
5.توخي الدقة وصحة الوقائع في المعلومة المقدمة بالتزام ادبي وتحاشي سوء القصد في النشر.
. 6نشر المعلومات المعبرة عن تطلعات وثقافة ومتطلبات حياة الشعب العراقي والمساهمة في التصدي للجهل والتخلف و الأمية.
7. نشر القيم التربوية في اوساط المجتمع.
8. العمل على اشاعة تقاليد المحبة والاعتراف بالاخر وثقافة التسامح وتطبيق قواعد الاعتذار الى الجهات المتضررة جراء النشر وتعميم نشر التصويب بصددذلك.
.9 يعمل الصحفيون العراقيون على توقيع ميثاق شرف صحفي يتضمن فقرات ذات طبيعة موائمة للظروف الراهنة وتداخلاتها وتداعياتها وتكون بنود الميثاق ملزمة لجميع الصحفيين في العراق ومنها على سبيل المثال:
أ –لا يجوز الجمع بين عضوية اكثر من نقابة أو تجمع مهني في آن واحد.
ب- لا يجوز ممارسة المهنة بصورة تخالف القواعد والآداب والتشريعات.
ج- المحافظة على سرية مصدر المعلومات، والتأكد المستمر من صحتها.
د-الابتعاد عن كل ما ينال من شرف المهنة وأدائها السليم.

الباب الثالث : العقوبات


المادة(3)
الصحفي لايوقف ولايحبس ولايعاقب ولا يتعقب من اجل عمل قام به تأدية لواجبات مهنته الا اذااقدم على عمل ينطوي على جريمة جنائية.

المادة(4)
لايجوز للسلطات العراقية غلق الصحف اوتعطيلها اوفرض الرقابة عليها اوالغاء امتيازاتها واذا خالفت الصحيفة احكام القانون مخالفة تستدعي الغلق او العقوبة فان الجهة الوحيدة المخولة باصدار الاحكام والعقوبات هي السلطة القضائية حصريا وان أي اجراء من السلطة التنفيذية او التشريعية او المحاكم الخاصة يعد باطلا وغير دستوري.

المادة(5)
اذا خالف الصحفي النظام العام للاداب في عمله وقام بنشر معلومات بقصد الاساءة الى الاخرين تتخذ الاجراءات التالية:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها 500000 خمسمائة الف دينار عراقي وتضاعف الغرامة في حال تكرار ذلك .
2. تغرم الصحيفة التي تنشر المخالفة اعلاه بغرامة مالية قدرها( 1000000 )مليون دينار عراقي.

المادة(6)
في حال استخدام دعاية تستهدف اثارة اوتشجيع او يحتمل ان تثير او تشجع أي تهديد لامن او استقرار البلاد او احد مكونات المجتمع العراقي وفي حال نشر اراء وافكار واراء تدعو الى ذلك يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي عن ذلك بغرامة مالية قدرها( 10000000)عشر ملايين دينار عراقي.
2- تعاقب الصحيفة التي تنشر المخالفة اعلاه بغرامة مالية قدرها( 25000000)خمس وعشرون مليون دينار عراقي.

المادة(7)
في حال نشرانباء كاذبة او مزيفة او مشوهة عن الافراد والمؤسسات يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها( 2000000)مليونا دينار عراقي تضاعف في حال تكرار ذلك .
2- تعاقب الصحيفة التي تنشر المخالفة اعلاه بغرامة مالية قدرها( 5000000 )خمسة ملايين دينار عراقي تضاعف في حال تكرار النشر.



عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الثلاثاء 18 أغسطس 2009, 2:35 pm عدل 2 مرات

2مسودة قانون حرية الصحافة Empty رد: مسودة قانون حرية الصحافة السبت 15 أغسطس 2009, 6:32 am

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة( 8 )
في حال نشر انباء او تحقيقات كاذبة او ملفقة تعرض سلامة النسيج الاجتماعي العراقي الى الخطر اوالعلاقات الطيبة بين مكونات الشعب الى التهديد يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها( 25000000 )خمس وعشرون مليون دينار عراقي ويوقف عن العمل مدة سنتين.
2- تعاقب الصحيفةالتي تنشر المخافة اعلاه بغرامة مالية قدرها( 50000000 )خمسون مليون دينار عراقي وتحجب عن الصدور مدة سنة كاملة.

المادة(9)
في حال نشرمادة صحفية تنطوي في مضمونها او صياغتها بشكل مباشر او غير مباشر على تهديد او تحريض على عنف او كراهية او اثارة شغب بين مكونات النسيج الاجتماعي او جريمة يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي.
2- تعاقب الصحيفة التي تنشر المخافة اعلاه بغرامة مالية قدرها(10000000) عشرة ملايين دينار عراقي.

المادة(10)
يعاقب الصحفي الذي يحاول بقصد صرف اجهزة النظام الامني او الطبي عن واجباتها الاعتيادية بغرامة مالية قدرها( 500000 )خمسمائة الف دينار عراقي.

المادة(11)
في حال نشر معلومات اواخبار بقصد الاساءة الى رموز الاديان والطوائف والحركات الفكرية يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي.
2- تعاقب الصحيفة التي تنشر المخالفة اعلاه بغرامة مالية قدرها (10000000)عشرة ملايين دينار عراقي.

المادة(12)
يعاقب الصحفي الذي يثبت تورطه بالدليل القاطع في جرائم الارهاب بالايقاف التام عن العمل الصحفي اضافة الى مايترتب على ذلك قضائيا في محاسبة مرتكبي جرائم الارهاب.

المادة(13)
يعاقب الصحفي الذي تثبت ادانته في العمل لصالح دولة اخرى على حساب العراق بالايقاف التام عن العمل الصحفي اضافة الى مايترتب على ذلك قضائيا في محاسبة مرتكبي جرائم الجاسوسية والخيانة الوطنية.

المادة(14)
يعاقب كل مسئول في سلطة عراقية او أي شخص في حال تحرشه او اهانته لصحفي أثناء تأديته لواجباته بغرامة مالية قدرها( 5000000 )خمسة ملايين دينار عراقي.

المادة(15)
يعاقب كل مسئول في سلطة عراقية او أي شخص يعيق بقصد اويمنع صحفي عن حق الوصول الى مصدر المعلومات بغرامة مالية قدرها( 2000000 )مليونا دينار عراقي.

الباب الرابع : القواعد المهنية


المادة(16)
لاتصدر الصحف العراقية بترخيص اوباذن لاجازة العمل.

المادة(17)
لارقابة مسبقة على الصحافة العراقية.

المادة (18)
حرية الصحافة مكفولة دستوريا لايجوز تعطيلها والمساس بها ، وان الظروف الاستثنائية الوحيدة التي تسمح بفرض قيود محدودة على حرية الصحافة هي تلك الظروف المشروطة باعلان حالات الطواريء المراد منها حماية النظام العام والامن الجماعي او في حالة الحرب .

المادة(19)
1- يعلن هذا القانون عن تأسيس مجلس اعلى للصحافة العراقية يرتبط بالبرلمان العراقي ، يتمتع بالحقوق والواجبات الوظيفية المماثلة للهيئات التابعة للبرلمان.
2- يتكون المجلس من(11) عضوا يرشحون من التشكيلات المهنية التالية نقابة الصحفيين العراقيين (2)عضو، اتحاد الصحفيين العراقيين (2) عضو ، نقابة اقليم كردستان(2) عضو، وخمسة اعضاء اخرين من المراكز الصحفية والمستقلين.
3- يتم التصديق على عضويتهم بالتصويت في مؤتمر عام.
4- يتولى المجلس تنظيم العمل الصحافي في العراق وتمثيله عالميا والتفاوض مع الدولة بصدد التطبيقات مع الجهات الرسمية ومراقبة انتهاكات حقوق الصحافة و حرية الراي في العراق .
5- تؤلف لجنة تحضيرية ابتدائية مستقلة لتنفيذ ذلك .

المادة(20)
يتولى المجلس الأعلى للصحافة النظر في القضايا التي يعجز فيها الصحفي أو المؤسسة الصحفية عن تأدية الغرامات المالية المذكورة في باب العقوبات من هذا القانون ، على أن يتخذ الإجراءات الانضباطية الملائمة لحجم الضرر المترتب عن المخالفة.

المادة (21)
يؤمن القانون بالتعددية المهنية في الصحافة العراقية ويترتب على ذلك مايلي: 1. يحق لاي مجموعة من الصحفيين في تأسيس اي تشكيل مهني (جمعية – نقابة – اتحاد . الخ) بما يناسبهم ويطمئنون اليه ويعبر عن طموحاتهم .
2. لايحق لاي تشكيل مهني ادعاء تمثيله للصحافة العراقية دون غيره .

المادة (22)
اللوائح والانظمة الداخلية لجميع التشكيلات المهنية او الصحفية نافذة المفعول على الاعضاء المنتمين لها حصريا ولاتكون ملزمة للاخرين .

المادة (23 )
تتمتع التشكيلات المهنية بحق ممارسة العقوبات حيال الاعضاء المخالفين بتدرجات العقوبات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية (التنبيه ،الانذار ، المنع من ممارسة المهنة المحدود او الدائمي او شطب اسم الصحفي من لوائحها او الغاء عضويته.

المادة (24)
في حالة اتخاذ اية عقوبة مهنية من قبل أي تشكيل مهني يقوم بإخبار المجلس الأعلى للصحافة وبقية التشكيلات بمضمون قراره من اجل احترام تنفيذه .

المادة (25)
للتشكيلات المهنية حق تشكيل المجالس التأديبية لتتولى تحريك الدعاوى التاديبية وتنفيذ العقوبات واستلام الطعون والردود توخيا لتحقيق العدالة .

المادة (26)
تجري التشكيلات المهنية انتخابات دورية بحسب الانظمة الداخلية المقررة على ان تكون انتخابات حرة ونزيهة وخاضعة للرقابة القضائية ويجرى فيها الاعلان عن تسجيل المرشحين في وسائل الاعلام والصحف الصادرة وتجرى فترة دعاية للمرشحين لاتقل عن شهر كامل بعد استكمال تسجيل اسماء المرشحين .

المادة (27)
تنظيم ممارسة الصحفي غير العراقي للصحافة والعمل الاعلامي في العراق بموجب موافقات وشروط مسبقة على ان يكون :
1- حائز على حق ممارسة المهنة في دولته ويحمل وثائق ثبوتية تؤيد ذلك .
2- يحصل على اذن رسمي بالاقامة والعمل في العراق لمدة لاتقل عن سنة .
3- يحصل على موافقة المجلس الاعلى للصحافة في العراق لغرض ممارسة الصحافة في العراق .

3مسودة قانون حرية الصحافة Empty رد: مسودة قانون حرية الصحافة السبت 15 أغسطس 2009, 6:47 am

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة (28)
ينظم عمل وكالات الانباء والمؤسسات الاعلامية غير العراقية للصحافة والاعلام في العراق بموجب قواعد وشروط مسبقة على ان يكون :-
1- حاصلة على اجازة عمل في الدولة الام وتحمل وثائق ثبوتية تؤيد ذلك .
2- تحصل على اذن رسمي بممارسة المهنة في العراق من الجهات الرسمية والمهنية . وتعامل على مبدأ المعاملة بالمثل في حالة عمل المؤسسات العراقية في بلدانها .
3- تستوفي الدولة من هذه المؤسسات رسوما لاجازات العمل ومبالغ ضريبية عن العمل سنويا .

الباب الخامس : كفالات الدولة


المادة (29)
تكفل الدولة حق وسائل الاعلام والصحف العراقية في التوسع والتعاون مع وسائل الاعلام المتطورة في البلدان المتقدمة من اجل نقل الخبرة والامكانات وتشجيع وتنمية المبادلات الثنائية والمتعددة الاطراف للمعلومات بين العراق ومختلف الدول على اساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة .

المادة (30)
تكفل الدولة حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام كافة وتعمل على توفير أفضل الظروف لممارسة مهنتهم وبحسب مايلي :-
1- تكفل وزارة الثقافة طباعة الصحف العراقية المستقلة والحرة باسعار مخفضة .
2- تكفل وزارة الاتصالات نصب وسائل الاتصال الى الصحف كافة مثل الهواتف الارضية ومنظومات الانترنيت .
3- تكفل وزارة الداخلية حماية مقرات الصحف واصدار التراخيص الخاصة باسلحة الحراسة الخاصة بها في الوقت الحاضر.
4- تكفل الخطوط الجوية العراقية سفر الصحفيين ضمن رحلاتها باسعار مخفضة بنسبة 50% .
5- تقوم شركات الاتصالات (عراقنا،آسيا سيل ، أثير ، وغيرها ممن يستجد في المحيط العراقي) بتزويد الصحف العراقية بكارتات اتصال مجانية وبمعدل 40 $شهريا على ان يحسب كجزء من التسديدات الضريبية لهذه الشركات .
6- تقوم المصارف العراقية بمنح الصحف العراقية بالقروض والمنح طويلة الامد وفقاً للشروط المتبعة .
7- تقوم وزارة الاسكان بضمان انشاء مجمعات سكنية للصحفيين وبشروط لائقة وتقسط عليهم باقساط شهرية مخفضة .
8- يقوم المصرف العراقي وصندوق الاسكان بمنح( سلفة بناء) الى الصحفيين الذين يمتلكون قطعة ارض سكنية ، وفق الضوابط المتبعة وبضمانة الدار المشيدة لحين اتمام تسديد مبلغ السلفة.
9- تخصص هيئة عقارات الدولة وامانة بغداد قسم / العقارات ومديريات البلديات في المحافظات ودوائر الاوقاف بعضاً من عقاراتها المعروضة للايجار لمقرات الصحف العراقية ببدلات ايجار مناسبة وبحسب الشروط المتبعة .
10- تقوم وزارة المجتمع المدني بدعم المشاريع المشتركة مع الصحف العراقية والتي تهدف الى تدعيم ثقافة الديمقراطية وانتشار حرية الرأي .

المادة (31 )
يراقب المجلس الاعلى للصحافة التوزيع العادل للاعلانات الحكومية على الصحف العراقية اليومية والاسبوعية والشهرية ويخاطب الدوائر الرسمية بصدد اي خلل بهذا الاتجاه .

المادة(32)
اعتبار الصحفي موظف عام في الدولة تنطبق عليه شروط الوظيفة في الحقوق التقاعدية ، في الوقت الحاضر على الأقل وتتبنى دائرة التقاعد العامة تسجيل ذلك في سجلاتها .

المادة (33)
لايحق للدولة حصر اهتمامها بتشكيل مهني واحد واعتماد معطياته دون غيره .

المادة (34)
تاسيس صناديق لدعم الصحافة العراقية في مؤسسات الضريبة والماء والكهرباء والبريد على ان يتم التنسيق فيما بينها وبين صندوق المجلس الاعلى للصحافة وجميع هذه الصناديق يخضع للرقابة المالية .

المادة (35)
يخصص مكان في البرلمان العراقي للصحفيين العراقيين من اجل حضور وتغطية جلسات البرلمان ولايجوز منعهم عن الحضور لاي عذر او حجة .

المادة (36)
المكتب الاعلامي في البرلمان العراقي مطالب بعرض تفاصيل جلسات البرلمان بأمانة ودقة وتفصيل وتزويد جميع وسائل الاعلام العراقي بذلك .

المادة (37)
تطلق صفة الشهادة على الصحفي الذي يقتل في واجبه الصحفي او الذي يتعرض لاغتيال جراء مهنته او يكون ضحية للعنف والارهاب ، تقوم الدولة العراقية بصرف جميع مستحقات الشهادة الى ذويه ويشمل ذلك ضحايا الصحافة كافة من بداية العنف فصاعدا .

المادة (38)
ينظم توزيع المبالغ المالية المستحصلة بموجب الغرامات المالية في باب العقوبات من هذا القانون بين خزانة الدولة وصندوق دعم الصحافة العائد الى المجلس الاعلى للصحافة وبنسبة 50% لكل منهما .

المادة (39)
لايحق للصحفيين ممن يخضعون لضوابط قانون الخدمة المدنية منافسة الصحفيين المتفرغين للعمل الصحفي في الحقوق المادية الواردة في هذا القانون.

المادة (40)
تنظم الدولة عمل الصحفيين العراقيين في وكالات الانباء والمؤسسات الاعلامية غير العراقية العاملة في العراق فيما يخص التوظيف والاجور والاقالة وانهاء الخدمات والضمانات الاجتماعية .
المادة (41)
تخضع مالية جميع التشكيلات المهنية والصحف العراقية الى الرقابة المالية .

المادة (42 )
تسري احكام هذا القانون في الجمهورية العراقية اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة للقانون


يهدف قانون حرية الصحافة إلى إعلام عراقي ديمقراطي حضاري متمدن يجسد قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة وحقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة من دون تمييز على أساس من جنس او لون أو عرق أودين أو مذهب ومراعاة القيم الدستورية المقرة في الدستور العراقي واحترام المعايير الأساسية ومبادي اللياقة وعدم التمييز والإنصاف والدقة والتوازن والمساهمة في تشجيع ودعم وإشاعة الأهداف التربوية والمدنية والثقافية والعلمية والديمقراطية والدفاع عن حقوق ومصالح الشرائح الاجتماعية وبناء أسس إعلامية متينة قوامها الحرية والمواطنة والمصلحة العامة وإشاعة روح وثقافة التسامح الاثني والديني ونبذ خطاب التفرقة والتحريض على العنف والكراهية واللامساواة واحترام التنوع الاثني والثقافي والديني ، كما يهدف القانون إلى إقرار واحترام وصيانة حرية التعبير عن الرأي كما تنص عليها مواد اللوائح والمواثيق الدولية المادة19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واعلان اليونسكو الخاص بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب في الدورة العشرين في 28/ تشرين الثاني/1978وقرار اليونسكو أيضا الصادر عن مؤتمر الدورة التاسعة والعشرين1997 المرقم(34) المتضمن بان الصحافة الحرة والمتعددة والمستقلة عنصر أساس في كل مجتمع ديمقراطي،وكل مضامين البروتوكولات والاتفاقات الدولية المبرمة بصدد ذلك،وما نصة عليه المادة (38) من الدستور العراقي2005 ، وبكل الوسائل المتوفرة والدفع باتجاه حماية هذه النصوص واحترام روحها في الواقع اليومي للصحافة العراقية ورصد الانتهاكات كافة بصدد ذلك والتصدي لها ومعالجتها.


http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=95664

4مسودة قانون حرية الصحافة Empty رد: مسودة قانون حرية الصحافة الجمعة 29 أبريل 2011, 12:07 am

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

االاخوه الاعزاء

نرسل لحضارتكم نص مشروع قانون حماية الصحفيين المقدم من اتحاد الصحفيين والاعلاميين العراقيين الى لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي سنة 2008

راجيا نشره على اكبر عدد من المشاركيين


مع جزيل الشكر والتقدير




عبد الرسول زيارة الاسدي

رئيس اتحاد الصحفيين والإعلاميين العراقيين




نص مشروع قانون حماية الصحفيين المقدم من اتحاد الصحفيين والاعلاميين العراقيين الى لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي سنة 2008
________________________________________



مشروع قانون حماية الصحفيين العراقيين قانون رقم ( ) لسنة 2008

المادة الاولى
يقصد بالصحفي لأغراض هذا القانون:
كل من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقروءة أو المرئية أو المسموعة وذلك كمورد رئيس لرزقه وكل من يؤدي مهنة الصحافة في جميع الفنون التحريرية الصحفية وكذلك المصور الصحفي ورسام الكاريكاتير والمترجم والمخرج الصحفي والمحرر المراجع ومنضد الإخبار والمحرر في قسم الأخبار في الصحافة المقروءة والمرئية والمسموعة والمراسل الصحفي وكان منتمي الى اتحاد الصحفيين والإعلاميين العراقيين والى نقابة الصحفيين او كان منتمي الى المؤسسات الإعلامية الاخرى
المادة الثانية:

يؤسس في بغداد مجلس وطني لحماية الصحفيين يدعى بالمجلس الوطني الاعلى لحماية الصحفيين العراقيين ويرتبط بمجلس النواب ادارياً
يتألف المجلس من 5 اعضاء يمثلون اتحاد الصحفيين العراقيين ونقابة الصحفيين العراقيين والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية والمركز الوطني للاعلام.

المادة الثالثة:

اضافة الى من ورد ذكرهم في المادة الثانية يمكن ادارات الصحف والمؤسسات الاعلامية الاخرى من اذاعات ومحطات تلفزة تعيين مندوبين لها في المجلس ويتمتعون بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها الاعضاء الخمسة ولهم حق الترشيح الى رئاسة المجلس والتصويت على قراراته ووضع خطة وتحديد توجهات عمله.

المادة الرابعة:

ترسل الوزارات المدرجة اسماؤها في ادناه ممثلين عنها للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفة عضو ارتباط وهي:
1- وزارة الداخلية
2- وزارة الدفاع
3- وزارة الثقافة
4- وزارة المالية
5- وزارة حقوق الانسان
6- مجلس القضاء الاعلى

المادة الخامسة:

يتولى المجلس تطبيق ومتابعة تنفيذ الاحكام الواردة في هذا القانون وتسهيل مهمة اللجان والجهات الساندة في دعم وتعزيز وسائل واجراءات الحماية المختلفة.

المادة السادسة:

الصحف ومحطات الاذاعة والتلفزة مسؤولة مسؤولية قانونية بسبب قيامها بارسال الوفود والمندوبين الاعلاميين الى المناطق التي تعدها الجهات الامنية مناطق محظورة.

المادة السابعة:

تلتزم الحكومة بتعزيز الاجراءات الامنية حول المؤسسات الصحفية والاعلامية ورفع درجات الحيطة والحذر الى اقصاها بين صفوف افراد الحمايات المكلفة باعمال الحراسة لهذه المؤسسات.

المادة الثامنة:

تلتزم الجهات الامنية المختلفة بالتعامل مع التهديدات التي يواجهها الصحفيون وحالات ابلاغهم عنها بمستوى عال من الاهمية وعدم التهاون في اتخاذ ما يناسبها من اجراءات احترازية وقانونية.

المادة التاسعة:

تنظيم الحملات الاعلامية والثقافية التي تهدف الى تكريس الوعي الجماهيري باهمية توفير الحماية والامن لرجال الصحافة والاعلام وبيان خطورة الاعمال الجرمية التي يتعرض اليها الصحفيون والاعلاميون على نجاح العملية السياسية الجارية في البلاد.

المادة العاشرة:

الزام الدوائر الامنية وتوجيهها توجيهاً ملزماً باهمية استنفار اكبر الجهود من اجل الكشف عن خفايا الجرائم التي يتعرض لها الصحفيون بوصفها جرائم تهدف الى اسكات صوت الحقيقة ومنع الصحفيين من محاربة المظاهر السلبية المتمثلة بالارهاب والفساد الاداري والمالي ومحاولات زرع الفتنة وتعميم التوجيهات الطائفية والعنصرية الهادفة الى تقسيم المجتمع.

المادة الحادية عشرة:

الحصول على المعلومة حق قانوني للصحفيين وليس لاية جهة ان تمتنع عن تمكينهم من الوصول اليها لغرض نشرها.





المادة الثانية عشرة:

التعرض للاعتبار السياسي للاشخاص ليس قذفاً والكشف عن القضايا التي تهم المصالح العليا للمجتمع اكثر وجوباً من مطالبة الصحفي باثبات الوقائع التي يسندها لهؤلاء الاشخاص.

المادة الثالثة عشرة:

هوية الصحيفة التي يعمل فيها الصحفي جوازه القانوني للدخول الى اية دائرة او هيئة بما فيها مجلس النواب ومجلس الوزراء ولا يجوز مطالبته بهوية اخرى تصدرها الهيئات والدوائر غير الصحفية ومهما كانت معاذيرها واسبابها.
ا
لمادة الرابعة عشرة:

لا وصاية لمنظمة او جهة رسمية او غير رسمية على عمل الصحفيين ولا يجوز مطالبتهم بعدم النشر باستثناء خطط الجهات الامنية التي تهدف الى محاربة الارهاب ووقائع المحاكمات والقرارات القضائية التي لم تكتسب درجة البتات.

المادة الخامسة عشرة:

اجهزة التصوير والاتصال (الكاميرات والموبايلات) التي بحوزة الصحفي ادوات يحتاج اليها عند ممارسة عمله، فلا يجوز منعه من حملها وادخالها معه الى حيث يشاء تحت ذريعة التحوطات الامنية وللجهات المعنية ان تكتفي بالتأكد من خلوها مما يعد وسيلة للايذاء.

المادة السادسة عشرة:

اذا طلب الصحفي ترخيصاً رسمياً لحمل السلاح الشخصي فللجهات المسؤولة ان تمكنه من ذلك وبصفة خاصة المندوبين والمراسلين الذين يضطرون الى القيام بجولات بعيدة.

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز منع الصحفي من دخوله الدائرة التي كتب عنها ما تعده اساءة اليها ولا يجوز لها ان تقرر حرمان الصحيفة التي يعمل فيها من الاعلان فيها.

المادة الثامنة عشرة:

مقاضاة الصحفي هي الحق الوحيد المتاح امام الجهة التي تشعر انها متضرر ة مما قام به الصحفي من نشر يتعلق بادائها واجراءاتها وقراراتها المختلفة.

المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز وقف الصحفي عن ممارسة عمله او تعطيل صدور الصحيفة او غلق المؤسسة الاعلامية الا بقرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية.





المادة العشرون:

لا تجوز مداهمة مقرات الصحف و المؤسسات الاعلامية بحجة البحث عن مطلوبين الا بقرار قضائي.
المادة الحادية والعشرون:
لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الا في ما تقتضيه اجراءات المحاكم الجنائية فقط.

المادة الثانية والعشرون:

لا يعد جريمة قذف من كان في حل اعتبار ديني او سياسي او اجتماعي اذا ارتكب فعلاً يتعارض ومبادئه الاساسية، فقذف رجل الدين الذي يتعاطى المخدرات لا يعد جريمة وكذلك قيام السياسي بدفع الرشاوى لناخبيه وشراء ذممهم بالاموال فهو ليس بجريمة مادام في كشف هذه الافعال ما يحمي المجتمع من الوقوع في فخاخ الزيف والدعاوى الكاذبة او الاستقلال.

المادة الثالثة والعشرون:

للصحفي الحق في ان يتدخل في الصغيرة والكبيرة طالما كانت هناك ضرورة معينة او وجوه ارتباط بين ذلك ومصالح الامة والوطن وليس للجهات المعنية ان تحول دون معرفته بواطن الامور او الاحتجاج بان ذلك من شؤونها الداخلية.

المادة الرابعة والعشرين:

يقوم المجلس الوطني الاعلى للصحافة بتأسيس صندوق دعم الصحفيين وتقوم الحكومة بتمويله وذلك لدفع تعويضات مالية للصحفيين الذين يتعرضون الى الاعتقال او الاصابة جراء عملهم الصحفي بمبلغ لا يقل عن مليوني دينار ولا يزيد على 10 ملايين دينار.

المادة الخامسة والعشرون:

يدفع الصندوق المذكور في المادة الرابعة والعشرين: تعويضات فورية لعائلة الصحفي الشهيد وخلال 48 ساعة فقط وبمبلغ قدره 15 مليون دينار.

المادة السادسة والعشرون:

يبدأ المجلس الوطني الاعلام بترويج معاملة تقاعد الصحفي الشهيد حال انتهاء مجلس العزاء وعلى المجلس ان يقوم بانجازها خلال مدة اقصاها شهران فقط.
المادة السابعة والعشرون:
يحدد راتب الصحفي الشهيد بمليون دينار عراقي.





المادة الثامنة والعشرون:

يحدد راتب الصحفي الذي اصيب بالعجز الكلي بـ 750 الف دينار، اما من كانت نسبة عجزه تزيد على 50% فيصرف له راتب شهري لا يقل عن 500 الف دينار.


المادة التاسعة والعشرون:

يصرف لمن كان عجزه اقل من نسبة 50% مكافأة مالية لا تقل عن 5 ملايين دينار وتستمر صحيفته بصرف رواتبه كاملة حتى يتماثل للشفاء التام.
المادة الثلاثون:
تسهم ادارة الصحف والمؤسسات الاعلامية الاخرى من اذاعات ومحطات تلفزة ارضية وفضائية والمكاتب الاعلامية في الوزارات والدوائر بنسبة 1% من دخلها العام وذلك من اجل ان يكون لهذه الاطراف مساهمتها في دعم زملائهم الذين يتعرضون الى القتل او الاصابة البليغة.

المادة الحادية والثلاثون:

في حالة الحكم بالبراءة او الافراج عن الصحفي المعتقل او الموقوف بتهمة تتعلق بواجباته الصحفية فان على المحكمة ان تقضي بتعويض مادي يتناسب والاضرار النفسية والمعنوية والمادية التي تعرض لها وبما لا يقل عن 50 مليون دينار في ايسر الاحوال.

المادية الثانية والثلاثون:

يكون رسم الدعوى البدائية التي تقام من قبل الجهات الحكومية ضد الصحفيين 10% من قيمة المبلغ الذي تطلب تلك الجهة دفعه من قبل الصحفي تعويضاً لها عما لحق بها من اضرار.

المادية الثالثة والثلاثون:

كل منتسب لاجهزة الشرطة او الامن او الجيش يعاقب بالطرد والاحالة على المحاكم المختصة في حالة تعرضه للصحفي بالضرب او الاهانة المتعمدة امام الجمهور وتحت اي عذر كان.

المادة الرابعة والثلاثون:

في حالة القبض على الصحفي بالجرم المشهود فعلى الجهة التي القت القبض توقيفه والاتصال بالصحيفة او المؤسسة التي يعمل فيها والسماح لمسؤوله او المشاور القانوني لدائرته بمقابلته والتعرف الى التهم المنسوبة له وتوكيل المحامين عنه.

المادة الخامسة والثلاثون:

يعد تعرض الصحفي لاعمال التعذيب الجسدي من اجل انتزاع اعترافاته بالقوة اسقاطاً للتهم المنسوبة له وتحت كل المعاذير.

المادة السادسة والثلاثون:

تستمر الصحيفة او المؤسسة الاعلامية التي يعمل فيها الصحفي بصرف نصف راتبه لعائلته ريثما يصدر قرار بات في قضيته من قبل المحكمة المختصة.

المادة السابعة والثلاثون:

في حالة ادانة الصحفي بالتهم المنسوبة له والحكم عليه بالحبس او السجن فلصحيفته ان تتوقف عن صرف الراتب المذكور اما في حالة الحكم بالبراءة فان للصحيفة او المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي ان تعود على الجهة المدعية بتعويضها عن المبالغ التي صرفتها للصحفي طيلة مدة توقيفه او اعتقاله.

المادة الثامنة والثلاثون:

تلغى جميع الاحكام التي تتعارض واحكام هذا القانون اينما وردت.

المادة التاسعة والثلاثون:

ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ونشره في الصحيفة الرسمية.
ا
لاسباب الموجبة
حيث ان للصحفي والصحافة في المرحلة الراهنة دور فعال في تعزيز العملية السياسية وانجاز التحول نحو المجتمع الديمقراطي.
وحيث ان هذا الدور يسهم مساهمة كبيرة في ارسال القيم والمبادىء التي تقوم عليها الحياة الجديدة فان حماية الصحفيين وتمكينهم من ممارسة اعمالهم وتعبيرهم عن ارائهم وافكارهم بكل صراحة وحرية تبقى من اولها المسائل الجوهرية والمهمة وان تعرضها للخطر يعني تعرض العملية السياسية الى الفشل فقد استوجب تشريع هذا القانون بما يزيد من مكانة الصحفي ويعظم من دوره ويخفف من الاعباء التي تثقل كاهله.
ان بصدور هذا القانون ما سيجعل من الصحفي عنصراً فاعلاً ومؤثراً اشد التأثير في بناء العراق الجديد

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى