محكمة استئناف كربلاء الاتحادية
الهيئة التمييزية
العدد : 13 - 14 / ت / حقوقية / استملاك / 2009
التاريخ : 25 / 1 / 2009
المبدأ – دعوى استملاك
في دعوى طلب الاستملاك يستحق صاحب المنشآت قيمتها قائمة وليست مستحقة القلع.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 25 / 1 / 2009 وأصدرت قرارها الآتي:-
المميز الأول / أ . ع . م / وكيله المحامي رزاق الحمداني
المميز عليه / مدير الهيئة العامة للطرق والجسور إضافة لوظيفته
المميز الثاني / ( ن ) و ( ح ) أولاد ( ع . ج ) / وكيلهم المحامي جبل الفتلاوي
المميز عليه / مدير الهيئة العامة للطرق والجسور إضافة لوظيفته
أقام المستملك ( المييز عليه ) الدعوى لدى محكمة بداءة الهندية بالعدد 21 / ب س / 2008 على المستملك منهم هـ .ع وجماعته منهم ( المميز الأول والمميز الثاني ) وأدعى بالنظر لشمول مساحة قدرها 2 دونم و 14 أولك و 86 م2 من القطعة المرقمة 7 / 18 م 33 الرشيدة بمشروع جسر الهندية الثاني وتسجيلها باسم دائرته، وبعد أن جرت المرافعة الحضورية الغيابية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 23 / 10 / 2008 الحكم أولاً: بإطفاء حق التصرف عن 2 دونم و14 أولك و 86 م2 من القطعة المرقمة 7 / 18 م 33 الرشيدة وتسجيله باسم دائرة (المميز عليه) وإيداع البدل البالغ ستة وعشرون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف دينار في صندوق المحكمة لصرفه لصاحب الاستحقاق. ثانياً : إيداع بدل المشيدات البالغ مائة وتسعة ملايين دينار أمانة في صندوق المحكمة لحين تقرير مصيره رضاءً أو قضاءً، ولعدم قناعة المميز الأول بالقرار هذا فقد طعن به تمييزاً بتاريخ 6 / 11 / 2008 سجل العدد 13 / ت / حقوقية / استملاك / 2009 كما طعن بالقرار المميز الثاني بتاريخ 6 / 11 / 2008 سجل بالعدد 14 / ت / حقوقية / استملاك / 2009 ولتعلق الطعنين بموضوع واحد قرر توحيدهما وجعل الاضبارة بالعدد 13 / ت / حقوقية / استملاك / 2009 هي الأصل ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إن المحكمة قد جانبت الصواب فيه ذلك لان محور الطعنين التمييزيين ينصبان حول تقدير المحكمة للمنشآت مستحقة القلع.. وقد وجد أنها قدرت المنشآت بهكذا وصف مؤسسة قضاءها في ذلك أنها مبنية خلافاً للتشريعات النافذة.. ووجد إن هذا السبب مشوب بإجمال وإبهام.. وغير صالح من الناحية الموضوعية ذلك لأن موضوع المنشآت القائمة والمستحقة للقلع يطرق في نزاعات أخرى.. وفي دعاوى تختلف في جوهرها عن طلب الاستملاك التي بموجبها يستحق صاحب المنشآت قيمتها قائمة وحيث إن المحكمة لم تراع ما تقدم فقد أخل بحكمها المميز وكان حرياً بالنقض لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 25 / 1 / 2009م.
الهيئة التمييزية
العدد : 13 - 14 / ت / حقوقية / استملاك / 2009
التاريخ : 25 / 1 / 2009
المبدأ – دعوى استملاك
في دعوى طلب الاستملاك يستحق صاحب المنشآت قيمتها قائمة وليست مستحقة القلع.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 25 / 1 / 2009 وأصدرت قرارها الآتي:-
المميز الأول / أ . ع . م / وكيله المحامي رزاق الحمداني
المميز عليه / مدير الهيئة العامة للطرق والجسور إضافة لوظيفته
المميز الثاني / ( ن ) و ( ح ) أولاد ( ع . ج ) / وكيلهم المحامي جبل الفتلاوي
المميز عليه / مدير الهيئة العامة للطرق والجسور إضافة لوظيفته
أقام المستملك ( المييز عليه ) الدعوى لدى محكمة بداءة الهندية بالعدد 21 / ب س / 2008 على المستملك منهم هـ .ع وجماعته منهم ( المميز الأول والمميز الثاني ) وأدعى بالنظر لشمول مساحة قدرها 2 دونم و 14 أولك و 86 م2 من القطعة المرقمة 7 / 18 م 33 الرشيدة بمشروع جسر الهندية الثاني وتسجيلها باسم دائرته، وبعد أن جرت المرافعة الحضورية الغيابية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 23 / 10 / 2008 الحكم أولاً: بإطفاء حق التصرف عن 2 دونم و14 أولك و 86 م2 من القطعة المرقمة 7 / 18 م 33 الرشيدة وتسجيله باسم دائرة (المميز عليه) وإيداع البدل البالغ ستة وعشرون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف دينار في صندوق المحكمة لصرفه لصاحب الاستحقاق. ثانياً : إيداع بدل المشيدات البالغ مائة وتسعة ملايين دينار أمانة في صندوق المحكمة لحين تقرير مصيره رضاءً أو قضاءً، ولعدم قناعة المميز الأول بالقرار هذا فقد طعن به تمييزاً بتاريخ 6 / 11 / 2008 سجل العدد 13 / ت / حقوقية / استملاك / 2009 كما طعن بالقرار المميز الثاني بتاريخ 6 / 11 / 2008 سجل بالعدد 14 / ت / حقوقية / استملاك / 2009 ولتعلق الطعنين بموضوع واحد قرر توحيدهما وجعل الاضبارة بالعدد 13 / ت / حقوقية / استملاك / 2009 هي الأصل ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إن المحكمة قد جانبت الصواب فيه ذلك لان محور الطعنين التمييزيين ينصبان حول تقدير المحكمة للمنشآت مستحقة القلع.. وقد وجد أنها قدرت المنشآت بهكذا وصف مؤسسة قضاءها في ذلك أنها مبنية خلافاً للتشريعات النافذة.. ووجد إن هذا السبب مشوب بإجمال وإبهام.. وغير صالح من الناحية الموضوعية ذلك لأن موضوع المنشآت القائمة والمستحقة للقلع يطرق في نزاعات أخرى.. وفي دعاوى تختلف في جوهرها عن طلب الاستملاك التي بموجبها يستحق صاحب المنشآت قيمتها قائمة وحيث إن المحكمة لم تراع ما تقدم فقد أخل بحكمها المميز وكان حرياً بالنقض لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 25 / 1 / 2009م.