محكمة استئناف كربلاء الاتحادية
الهيئة التمييزية
العدد: 28/ ت / حقوقية / فرق البدلين / 2009
التاريخ 10 / 2 / 2009
المبدا – اركان عقد البيع
عقد البيع من عقود المعاوضات ومن أركانه الثمن وعدم تسليم ثمن المبيع ينتج عنه انهيار ركن من اركان عقد البيع و تصبح الدعوى واجبة الرد.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 10 / 2 / 2009 وأصدرت قراره الأتي.
المميزة / ج . ع . ح _ وكيلها المحامي عبد الكريم
المميز عليها / ر . ك . س
اقامت المدعية (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة الهندية بالعدد 350 / ب / 2007 على المدعى عليها (المميز عليها) وادعت بان المدعى عليها قد باعت لها العرصة المرقمة 370م 77 طرفاية ببدل خمسمائة الف دينار ولنكولها عن تسجيل العرصة باسمها وبيعها لشخص اخر وقد تايد بالدعوى الجزائية المر قمة 57 / ج / 2007 لذا طلبت الحكم بالزامها ببدل البيع وبالتعويض وبعد ان جرت المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة قرارها بتأريخ 16 / 6 / 2008 الحكم بالزام المدعى عليها بتاديتها للمدعية مبلغا قدره ( مليونان وخمسمائة الف دينار ) عن فر ق البدلين طعنت المدعى عليها بالقرار هذا لدى هذه الهيئة بصفتها التمييزية بالعدد 54 / ت / حقوقية / فرق البدلين / 2008 وبتاريخ 9 / 7 / 2008 قررت الهيئة بالاتفاق نقض القرار وإعادة الدعوى لمحكمتها وإتباعا لقرار النقض وللمرافعة الحضورية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 26 / 11 / 2008 الحكم برد دعوى المدعية ولعدم قناعة المميزة بالقرار هذا فقد طعنت به تمييزا بتاريخ 18 / 12 / 2008 سجل الطعن بالعدد 28 / ت / حقوقية / فرق البدلين/ 2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المحكمة قد اتبعت قرار النقض الصادر من هذه الهيئة ذي العدد 54 / ت / حقوقية/ فرق البدلين/ 2008 في 9 / 7 / 2008 وأدخلت زوج المدعية وابنة المدعى عليها والدلال أشخاصا ثالثة في الدعوى وحضروا في الجلسة 2 / 9 / 2008 وأجرت المحكمة التحقيقات المطلوبة وتايد من خلالها عدم استلام المدعى عليها للثمن الذي بين وكيل المدعية على أن مقداره مليون ومائة ألف دينار وكلفت المحكمة وكيل المدعية بإثبات تسليم الثمن للمدعى عليها ببينة معتبرة قانونا وأفاد بان ليس لدى موكلته بينة في ذلك واعتبرت المحكمة المدعية عاجزة عن إثبات ذلك ومنحت حق تحليق المدعى عليه اليمين ورفض وكيل المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها وبذا فقد خسرت المدعية بما توجهت به اليمين وبذا فقد انهار ركن من اركان العقد الا وهو الثمن ذلك لان عقد البيع من عقود المعاوضات ومن اركانه الثمن (المادة 526 / 1 مدني) وأضحت دعوى المدعية واجبة الرد وهذه ما قضت به المحكمة لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10 / 2 / 2009م.
الهيئة التمييزية
العدد: 28/ ت / حقوقية / فرق البدلين / 2009
التاريخ 10 / 2 / 2009
المبدا – اركان عقد البيع
عقد البيع من عقود المعاوضات ومن أركانه الثمن وعدم تسليم ثمن المبيع ينتج عنه انهيار ركن من اركان عقد البيع و تصبح الدعوى واجبة الرد.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 10 / 2 / 2009 وأصدرت قراره الأتي.
المميزة / ج . ع . ح _ وكيلها المحامي عبد الكريم
المميز عليها / ر . ك . س
اقامت المدعية (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة الهندية بالعدد 350 / ب / 2007 على المدعى عليها (المميز عليها) وادعت بان المدعى عليها قد باعت لها العرصة المرقمة 370م 77 طرفاية ببدل خمسمائة الف دينار ولنكولها عن تسجيل العرصة باسمها وبيعها لشخص اخر وقد تايد بالدعوى الجزائية المر قمة 57 / ج / 2007 لذا طلبت الحكم بالزامها ببدل البيع وبالتعويض وبعد ان جرت المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة قرارها بتأريخ 16 / 6 / 2008 الحكم بالزام المدعى عليها بتاديتها للمدعية مبلغا قدره ( مليونان وخمسمائة الف دينار ) عن فر ق البدلين طعنت المدعى عليها بالقرار هذا لدى هذه الهيئة بصفتها التمييزية بالعدد 54 / ت / حقوقية / فرق البدلين / 2008 وبتاريخ 9 / 7 / 2008 قررت الهيئة بالاتفاق نقض القرار وإعادة الدعوى لمحكمتها وإتباعا لقرار النقض وللمرافعة الحضورية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 26 / 11 / 2008 الحكم برد دعوى المدعية ولعدم قناعة المميزة بالقرار هذا فقد طعنت به تمييزا بتاريخ 18 / 12 / 2008 سجل الطعن بالعدد 28 / ت / حقوقية / فرق البدلين/ 2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المحكمة قد اتبعت قرار النقض الصادر من هذه الهيئة ذي العدد 54 / ت / حقوقية/ فرق البدلين/ 2008 في 9 / 7 / 2008 وأدخلت زوج المدعية وابنة المدعى عليها والدلال أشخاصا ثالثة في الدعوى وحضروا في الجلسة 2 / 9 / 2008 وأجرت المحكمة التحقيقات المطلوبة وتايد من خلالها عدم استلام المدعى عليها للثمن الذي بين وكيل المدعية على أن مقداره مليون ومائة ألف دينار وكلفت المحكمة وكيل المدعية بإثبات تسليم الثمن للمدعى عليها ببينة معتبرة قانونا وأفاد بان ليس لدى موكلته بينة في ذلك واعتبرت المحكمة المدعية عاجزة عن إثبات ذلك ومنحت حق تحليق المدعى عليه اليمين ورفض وكيل المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها وبذا فقد خسرت المدعية بما توجهت به اليمين وبذا فقد انهار ركن من اركان العقد الا وهو الثمن ذلك لان عقد البيع من عقود المعاوضات ومن اركانه الثمن (المادة 526 / 1 مدني) وأضحت دعوى المدعية واجبة الرد وهذه ما قضت به المحكمة لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10 / 2 / 2009م.