العدد : 1742/ الهيأة الشخصية / 2008
تاريخ القرار : 5/11/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
انهاء الرابطة الزوجية
انتهاء العلاقة الزوجية بين زوجين مسيحي الديانة لاعلان الزوجة اسلامها تكون من انتهاء عدتها الشرعية , وعدم اسلام زوجها , فعند زواجها بزوج اخر مسلم لا يحكم ثانية بفسخ العقد الاول ما دامت قد اعتبرت مفرقة عن زوجها الاول بانتهاء عدتها الشرعية .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم الصادر في الدعوى غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ذلك لان محكمة الموضوع حكمت باعتبار عقد الزواج بين المتوفية (ف) وزوجها المتوفي (ش) منفسخا ً من تاريخ 14/3/978 دون ان تلاحظ ان صورة عقد الزواج الصادر من محكمة شرعية الكاظمية بعدد 2100 في 18/9/1979 مثبت فيها ملاحظة ان الزوجة اشهرت اسلامها وبلغ زوجها (ش) باشهار اسلامه خلال العدة ولم يسلم فعتبر مفرقة عنه بمضي المدة وحيث ان العلاقة الزوجية انتهت فلا يجوز الحكم بفسخ زوجها الذي انتهى بالتفريق لذا قرر رفض الحكم واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 7/ ذي الحجة / 1429 هـ الموافق 5/11/2008 م .
تاريخ القرار : 5/11/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
انهاء الرابطة الزوجية
انتهاء العلاقة الزوجية بين زوجين مسيحي الديانة لاعلان الزوجة اسلامها تكون من انتهاء عدتها الشرعية , وعدم اسلام زوجها , فعند زواجها بزوج اخر مسلم لا يحكم ثانية بفسخ العقد الاول ما دامت قد اعتبرت مفرقة عن زوجها الاول بانتهاء عدتها الشرعية .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم الصادر في الدعوى غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ذلك لان محكمة الموضوع حكمت باعتبار عقد الزواج بين المتوفية (ف) وزوجها المتوفي (ش) منفسخا ً من تاريخ 14/3/978 دون ان تلاحظ ان صورة عقد الزواج الصادر من محكمة شرعية الكاظمية بعدد 2100 في 18/9/1979 مثبت فيها ملاحظة ان الزوجة اشهرت اسلامها وبلغ زوجها (ش) باشهار اسلامه خلال العدة ولم يسلم فعتبر مفرقة عنه بمضي المدة وحيث ان العلاقة الزوجية انتهت فلا يجوز الحكم بفسخ زوجها الذي انتهى بالتفريق لذا قرر رفض الحكم واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 7/ ذي الحجة / 1429 هـ الموافق 5/11/2008 م .