العدد : 254/هيئة عامة/2007
تاريخ القرار : 25/ربيع الثاني/1429 هـ
28/4/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم..
اعتراف المتهم عن جرائم ارتكبها يجب ان يتبعه التحقيق في هذه الجرائم وتدوين اقوال المجني عليهم والمدعي بالحق الشخصي واجراء الكشف على محل الحادث وكشف الدلالة ومفاتحة مراكز الشرطة التي وقعت هذه الحوادث ضمن منطقتها وبعد اكمال التحقيق يصدر قرار الاحالة والا يكون قرار الاحالة محكوم بالنقض من محكمة الجنايات .
أحال السيد قاضي تحقيق المركزية بموجب قرار الاحالة المرقم 1594 والمؤرخ في 17/6/2007 المتهم الموقوف (ف) على محكمة الجنايات المركزية لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 4/أ ارهاب . قررت محكمة الجنايات المركزية بتاريخ 4/7/2007 وبالدعوى المرقمة 1716/ج3/2007 ادانة المتهم (ف) وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب وذلك لانتماء المدان الى مجاميع ارهابية تستهدف زعزعت امن واستقرار البلاد واشتراكه في تنفيذ عمليات ارهابية وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت وافهمت المحكمة المحكوم بأن أوراق دعواه سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات التمييزية عليها كما وافهم بأن له حق الطعن تمييزاً بالحكم الصادر بحقه خلال ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره وتحديد اتعاب محاماة للمحامي المنتدب (ح) مبلغ خمسون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . قدم وكيلا المدان (ف) المحاميان (س) و(ع) لائحة تمييزية بتاريخ 31/7/2007 يطلبان فيها نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 159/هـ ع/2007 والمؤرخة في 20/9/2007 التدخل بقرار الاحالة ونقضه واعادة اوراق الدعوى الى قاضي التحقيق لاكمال التحقيق .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد ان المحكمة الجنائية المركزية قضت بتاريخ 4/7/2007 بالاضبارة 1716/ح3/2007 ادانة المتهم (ف) وفق احكام المادة 4/1 بدلالة المادة الثانية/1-3 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت , هذه القرارت بنيت على اخطاء اصولية جوهرية رافقت صدورها منها ان المحكمة لم تدون اقوال المدعين بالحق الشخصي عن الاشخاص الذي الذي ادعى المتهم الاشتراك بقتلهم بعد معرفة هوياتهم وكذلك تدوين اقوال المشتكين والشهود بخصوص حوادث الخطف الذي ادعى المتهم الاشتراك بارتكابها مع متهمين اخرين كما لم يجري كشف لمحال الحوادث المرتكبة ولم تجري كشوف بدلالة المتهم عن الحوادث المرتكبة ولم يحدد تاريخ وقوع الحوادث لمعرفة القانون الواجب الاتباع كما ان المحكمة لم تفاتح مديريات الشرطة والتي تتبع لها مراكز الشرطة الذي ادعى المتهم ارتكاب الحوادث ضمن اعمالها لمعلرفة اجابتها فيما اذا سجل اخبار بتلك الحوادث لديها من عدمه , وحيث ان المحكمة ذهبت خلاف ذلك وجنحت الى حسم الدعوى قبل استكمال تلك النواقص مما اخل ذلك بصحة قراراتها , عليه واستناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من الاصول الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه بحق المتهم (ف) والتدخل بقرار الاحالة ونقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجدداً وفق المنوال المتقدم وصدر القرار بالاتفاق في 22/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 28/4/2008 م .
تاريخ القرار : 25/ربيع الثاني/1429 هـ
28/4/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم..
اعتراف المتهم عن جرائم ارتكبها يجب ان يتبعه التحقيق في هذه الجرائم وتدوين اقوال المجني عليهم والمدعي بالحق الشخصي واجراء الكشف على محل الحادث وكشف الدلالة ومفاتحة مراكز الشرطة التي وقعت هذه الحوادث ضمن منطقتها وبعد اكمال التحقيق يصدر قرار الاحالة والا يكون قرار الاحالة محكوم بالنقض من محكمة الجنايات .
أحال السيد قاضي تحقيق المركزية بموجب قرار الاحالة المرقم 1594 والمؤرخ في 17/6/2007 المتهم الموقوف (ف) على محكمة الجنايات المركزية لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 4/أ ارهاب . قررت محكمة الجنايات المركزية بتاريخ 4/7/2007 وبالدعوى المرقمة 1716/ج3/2007 ادانة المتهم (ف) وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب وذلك لانتماء المدان الى مجاميع ارهابية تستهدف زعزعت امن واستقرار البلاد واشتراكه في تنفيذ عمليات ارهابية وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت وافهمت المحكمة المحكوم بأن أوراق دعواه سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات التمييزية عليها كما وافهم بأن له حق الطعن تمييزاً بالحكم الصادر بحقه خلال ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره وتحديد اتعاب محاماة للمحامي المنتدب (ح) مبلغ خمسون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . قدم وكيلا المدان (ف) المحاميان (س) و(ع) لائحة تمييزية بتاريخ 31/7/2007 يطلبان فيها نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 159/هـ ع/2007 والمؤرخة في 20/9/2007 التدخل بقرار الاحالة ونقضه واعادة اوراق الدعوى الى قاضي التحقيق لاكمال التحقيق .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد ان المحكمة الجنائية المركزية قضت بتاريخ 4/7/2007 بالاضبارة 1716/ح3/2007 ادانة المتهم (ف) وفق احكام المادة 4/1 بدلالة المادة الثانية/1-3 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت , هذه القرارت بنيت على اخطاء اصولية جوهرية رافقت صدورها منها ان المحكمة لم تدون اقوال المدعين بالحق الشخصي عن الاشخاص الذي الذي ادعى المتهم الاشتراك بقتلهم بعد معرفة هوياتهم وكذلك تدوين اقوال المشتكين والشهود بخصوص حوادث الخطف الذي ادعى المتهم الاشتراك بارتكابها مع متهمين اخرين كما لم يجري كشف لمحال الحوادث المرتكبة ولم تجري كشوف بدلالة المتهم عن الحوادث المرتكبة ولم يحدد تاريخ وقوع الحوادث لمعرفة القانون الواجب الاتباع كما ان المحكمة لم تفاتح مديريات الشرطة والتي تتبع لها مراكز الشرطة الذي ادعى المتهم ارتكاب الحوادث ضمن اعمالها لمعلرفة اجابتها فيما اذا سجل اخبار بتلك الحوادث لديها من عدمه , وحيث ان المحكمة ذهبت خلاف ذلك وجنحت الى حسم الدعوى قبل استكمال تلك النواقص مما اخل ذلك بصحة قراراتها , عليه واستناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من الاصول الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه بحق المتهم (ف) والتدخل بقرار الاحالة ونقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجدداً وفق المنوال المتقدم وصدر القرار بالاتفاق في 22/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 28/4/2008 م .