من الأرشيف :
نقيب المحامين العراقيين الأسبق
الدكتور مالك دوهان الحسن
في لقاء موسع مع رئيس تحرير
جريدة (العراق الدستوري)
المحامي وليد محمد الشبيبي
في يوم 15 أيلول/سبتمبر 2003
نقيب المحامين العراقيين الأسبق
الدكتور مالك دوهان الحسن
في لقاء موسع مع رئيس تحرير
جريدة (العراق الدستوري)
المحامي وليد محمد الشبيبي
في يوم 15 أيلول/سبتمبر 2003
من اليمين: الدكتور المحامي مالك دوهان الحسن
(نقيب المحامين الأسبق)، والمحامي وليد محمد الشبيبي
(الذي أجرى اللقاء) في مكتب نقيب المحامين العراقيين ببغداد
(نقيب المحامين الأسبق)، والمحامي وليد محمد الشبيبي
(الذي أجرى اللقاء) في مكتب نقيب المحامين العراقيين ببغداد
في يوم 15 أيلول/ سبتمبر 2003 توجهت لنقابة المحامين لإجراء لقاء موسّع مع أول نقيب للمحامين العراقيين يتم أنتخابه بطريقة حرة وشفافة عقب انهيار النظام السابق واحتلال العراق اذ قبل ذلك كان ان تم انتخاب هيئة خماسية مؤقتة بإشراف القاضي الامريكي كامبل وترأس اللجنة المؤقتة تلك المحامي آنذاك (القاضي حالياً) حسين الموسوي وقد جرت انتخابات يوم 14 آب/أغسطس 2003 بأشرافها وانتهت مهامها الانتخابات جرت طبعاً من قبل الهيئة العامة لنقابة المحامين (الممثلة بكافة المحامين العراقيين) وقد كنت وقتها (رئيساً لتحرير جريدة "العراق الدستوري") (التي كانت تصدر بإمكانات ذاتية رافضين كل عروض الاحزاب والجهات السياسية التي كانت تقدم مغريات مادية من اجل الترويج لها !) ، وأذكر في تلك الفترة رفض الدكتور مالك دوهان الحسن (المنتخب للتو نقيباً للمحامين) طلبات العديد من الصحفيين لاجراء لقاء صحفي معي فرفض وفضّل اجراء اللقاء معي (بعد أن أعجب بجريدتنا المتواضعة فنياً والجريئة مهنياً في طروحاتها الى الحد الذي اراد قبيل اجراء انتخابات النقابة يوم 14/8/2003 ان يجعلنا نحرر له جريدته التي كانت تصدر ومقرها في عمارة الفتح بالكرادة بعد ان طرد كل كادرها الاعلامي ؟! واراد منا ان نحل بدلا عنهم وافقنا شريطة ان تحمل الجريدة أسم (العراق الدستوري) وليس أسم جريدة السابقة فوافق لكننا أختلفنا في اللمسات الاخيرة ولم نعمل سوية) يذكر ان الدكتور مالك دوهان الحسن قد كان المرشح الأوحد لمنصب نقابة المحامين في آب 2003 ولم يستطع أحد ان ينافسه رغم ترشيح العديد من الزملاء على منصب نقيب المحامين لكننا كنا نعرف أنه سيفوز بسهولة وهكذا كان كما توقعنا والدكتور مالك دوهان الحسن سبق له أن تسنم منصب وزير الاعلام في أيام الرئيس العراقي الراحل عبد الرحمن عارف عام 1967 ومما يذكر انه قد تسنم حقيبة وزير العدل عام 2004 في وزارة الدكتور اياد علاوي (المعينة) من قبل السفير لامريكي بول بريمر (بعد انتهاء مهام عمله في العراق وعودته لواشنطن) والدكتور مالك دوهان الحسن من مواليد محافظة بابل قضاء المدحتية في العام 1919 ، واليكم اللقاء كاملاً والذي نشر في العددين (7 و في جريدة "العراق الدستوري" الصادران في 1 و 15 تشرين الأول 2003 واللقاء أجري في مكتب نقيب المحامين يوم 15/9/2003
أجرى اللقاء : المحامي وليد محمد الشبيبي
(رئيس تحرير جريدة العراق الدستور) (آنذاك)
(رئيس تحرير جريدة العراق الدستور) (آنذاك)
اسئلة كثيرة كنت أحملها في جعبتي وأنا أتوجه لمقر نقابة المحامين يوم 15/9/2003 لاجراء لقاء صحفي مع نقيب المحامين الدكتور مالك دوهان الحسن 0 كانت الأسئلة كثيرة ومهمة تخص شريحة واسعة من المحامين والمواطنين أيضاً ، وهي تساؤلات ملحة تنتظر إجابة شافية0 وعندما علم بعض المحامين في مقر النقابة عن هذا اللقاء الذي ستجريه (العراق الدستوري) مع نقيب المحامين ، أضافوا إلى سلة الأسئلة أسئلة أخرى مهمة لا تقل أهمية عن البقية 0 وقد أنتظرت انتهاء الاجتماع الذي كان بين نقيب المحامين ووزير حقوق الأنسان الدكتور عبد الباسط تركي المنعقد في مقر النقابة وبعد انتهاء الاجتماع كان هذا اللقاء في غرفة نقيب المحامين0 بادرته بهذا السؤال:
العراق الدستوري: لم يبق على سريان التعديل السادس (رقم 56 لسنة 2000) لقانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 سوى أيام حيث تنص المادة (15 /3 ـ أ ) من قانون التعديل السادس على سريان نفاذه (بالنسبة للفقرة ـ أ ـ منه) أبتداءاً من يوم 16/10/2003 0 هل ترون أن تطبيقه مناسباً الآن في مثل هذا الظرف الاستثنائي ؟ أم ترون انه يجب تعليقه ، خاصة أن هذا التعديل يمس شريحة واسعة من المواطنين ؟
نقيب المحامين: رغم أن النقابة غير مختصة بتطبيق أو عدم تطبيق التعديل السادس والأخير لهذا القانون ، الا أننا نرى أنه يجب الالتجاء إلى أصلاح هذه القوانين بشكل عام وهناك مشروع مطروح في العراق هو اصلاح النظام القانوني في العراق ، وهو يتناول بالتأكيد عدد كبير من القوانين ، مثل القانون المدني والقانون التجاري وقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية وكذلك قانون ايجار العقار ، هذه جميعاً 0 وستتكون لجان مختصة للنظر في تعديلات هذه القوانين0 أما نحن كنقابة للمحامين فكل الذي طلبناه هو أن يكون للنقابة دور في أي قانون يراد تشريعه او تعديله ، وقد أخبرت المستر بريمر بالذات بذلك ، فالقانون الذي يراد تشريعه او تعديله هو طبعاً يتم عن طريق مجلس الحكم ، ونحن لا نجد مانعاً من التعاون مع مجلس الحكم عن طريق أرسال مشروع القانون أو التعديل المزمع أجراءه على أي قانون إلى النقابة لنقوم بدورنا بتدقيقه او صياغته او تعديله ثم نبدي رأينا فيه ونعيده اليهم0 فغايتنا الاساسية هي مصلحة بلدنا العراق ، فاذا كانت هناك مصلحة للعراق فنحن نعمل على تشريع ما فيه مصلحة العراق ونرسله إلى مجلس الحكم والذي بدوره يقرر ما يجده الأنسب0 وقد تم تبليغنا ووعدنا على هذا الأساس ولكن لحد الآن لم يتم تكليفنا بشيء وليس لدينا أية معلومات حول تشريع او تعديل بعض القوانين0
العراق الدستوري: نحن نسأل عن رأي النقابة ، هل أنتم مع تعليق تطبيق التعديل السادس أم مع سريان نفاذه أعتباراً من 16/10/2003 ؟ خاصة أن التعديل قد شرع عام 2000 وبوضع أعتيادي والآن الوضع استثنائي ولم يكن بالحسبان ؟
نقيب المحامين: في ما يتعلق بقانون ايجار العقار ، هناك مصالح متعارضة ، مصلحة المستأجر ومصلحة المؤجر (مالك العقار) ، فإذا فضلت مصلحة المستأجر على مصلحة المؤجر ، فهذا يعني انك قد أوقفت التنمية العقارية ، لأنه سوف لن توجد هناك مصلحة للمالك بأن يبني من جديد حتى يستثمر أمواله في تلك العقارات ، وإذا أنت أخذت العكس ، مثلاً زدت بدل الإيجار لمصلحة المؤجر عندئذ تكون قد أرهقت المستأجر والذي هو عادة الطرف الأضعف في هذه العلاقة ولذلك أنا في رأيي إذا ما أريد أجراء أي تعديل على قانون ايجار العقار يجب أن تعقد ندوات يجتمع فيها عدد من المؤجرين وكذلك من المستأجرين واللجنة المشرفة على تنظيم وإدارة هذه الندوات وهذا الحوار يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار طروحات المؤجرين وطروحات المستأجرين وحتماً ستصل نتيجة الحوار إلى حل وسط أي أنها موازنة دقيقة جداً ولكنها لا يمكن أن تكون الموازنة عادلة الا بعد سماع الطرفين اللذين يمثلان المصالح المتعارضة0
العراق الدستوري: اذن ، هل بادرت نقابة المحامين وخاطبت الجهات المعنية للمساهمة في حل هذه المشكلة ؟
نقيب المحامين: لحد الآن النقابة لم تقم بأي عمل بهذا المجال ، وبالمقابل فنحن لم يتم تبليغنا بأي شيء حول هذا الموضوع ، كذلك لم تصلنا شكوى من أي طرف0 ونحن علاقتنا تكون بوزارة العدل ، فمن هي الجهة التي ستقوم الآن بالتشريع ؟ ومن هي الجهة التي ستضع مشروع القانون ؟ هل هي سلطة مجلس الحكم الانتقالي ، أم وزارة العدل أو القاضي كامبل أو غيرهم ؟ لا ندري ؟! فالامور لم تتوضح حتى الآن ؟ من أين تأتي فكرة التعديل ؟ ومن يقوم بصياغتها ؟ ومن هي الجهة التي تشرع ؟ لحد الآن لدينا مشكلة ، مثلاً طرحت سكرتيرة بول بريمر فكرة تعديل القانون التجاري والوكالات التجارية ، فسألتها عند ذاك: من هي الجهة التي تشرع ؟ فقالت: نحن !! فأجبتها: أنتم دولة محتلة ليس لها حق التشريع ، والأصل أن كل القوانين العادية كقانون ايجار العقار والقانون التجاري وغيرها من القوانين العراقية المفروض انها تبقى سارية النفاذ في وقت الاحتلال الا في الحالات الضرورية حيث يحصل التعديل بما يحقق مصلحة القوات المحتلة لحماية أمنها0 والآن لا توجد علاقة بين أمن القوات المحتلة وبين تعديل هذه القوانين ، فقالت: انه يمكن ان يشرّع في هذا الموضوع مجلس الحكم 0 فأجبتها بالقول: أن مجلس الحكم أيضاً لا يملك هذه السلطة0 فقالت: انه نحن نشرع ونعرض ذلك على مجلس الحكم0 فأجبتها: من لا يملك لا يستطيع أن يملّك 0 فقالت: اذن ماذا نعمل ؟ فقلت لها: ان هذه مشكلتكم ، فأخيراً طلبت مني موعداً مع المشاور القانوني للمستر بريمر لحل هذه المشكلة والتي لم تجد لها حلاً حتى الآن 0
العراق الدستوري: الا تعتقدون أن مجلس الحكم الحالي يملك حق تشريع وتعديل القوانين حسب اتفاقية جنيف وليس سلطة الاحتلال ؟
نقيب المحامين: الآن لا مجلس الحكم ولا الوزراء ولا أية جهة أخرى واضحة تملك حق التشريع او التعديل ، لكن الذي سمعته من وزارة العدل ، في حالات معينة يصدر أمر تشريعي من الحاكم المدني وينشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) ويعتبر هذا قانون من دولة الاحتلال ، هذا يمارسونه عملياً الآن ، لكن هل هو عمل قانوني أم لا ؟ هذه المسألة لا أحد يناقشها ؟! حيث تم تعديل بعض القوانين بأوامر تشريعية 0
العراق الدستوري: ماذا بخصوص رواتب الموظفين والعاملين في نقابة المحامين ، هل تم رفع رواتبهم أسوة ببقية موظفي الدولة ؟ وهل من صلاحيتكم رفع هذه الرواتب ؟ فقد سمعنا أن رواتبهم تم رفعها إلى (60) ألف دينار عراقي فقط في الشهر ؟
نقيب المحامين: في الحقيقة أثيرت لدينا مشكلة ، وهي رواتب الموظفين الإداريين ورواتب الموظفين العاملين في فروع النقابة وغرف المحامين ، فقد كانت رواتب الموظفين سابقاً في غرف المحامين ثلاثة الآف دينار فقط في الشهر وسألنا عن كيفية تدبير أموره المعيشية بمثل هذا الراتب الضئيل ، قيل لي انه يعمل أيضا في بيع الشاي بالغرفة ويربح بما يجعل الراتب الشهري البالغ ثلاثة الآف دينار فقط هو راتب رمزي ، لكن في الحقيقة يجب إعادة النظر في هذه الرواتب مجدداً وإن شاء الله سنعمل دراسة دقيقة لها ثم نقوم بما يجب لكي نجعل من رواتب هؤلاء الموظفين ترتفع أسوة ببقية موظفي الدولة
0
العراق الدستوري: وماذا بشأن رسوم أشتراك المحامين التي تشهد أرتفاعاً مطرداً سنوياً خاصة ان نقابة المحامين هي النقابة التي تستوفي أعلى أشتراكات في العراق عن بقية النقابات ؟ يا ترى هل ستظل على حالها في السنة القادمة أم سيعاد النظر فيها ؟
نقيب المحامين: باديء ذي بدء ، أقول للمحامين ، سوف لن نعمل على زيادة هذه الاشتراكات في السنة القادمة إن شاء الله ، أما مطالبة المحامين بتخفيض هذه الاشتراكات فأجيبهم ان هناك مشكلة ستحصل إذا ما قمنا بتخفيض هذه الاشتراكات ، فهي تنعكس سلباً على المحامين أنفسهم ، فهم يريدون مكاسب ، والمكاسب تكون على نوعين ، أما من النقابة مباشرة ، أو من الجهات المعنية ، من الجهات المعنية ، نحن نطالب ، وبالمطالبة قد نحصل على شيء او لا نحصل على شيء او قد نحصل على كل شيء ، نحن الذي يهمنا أن يكون في النقابة رصيد مالي لتلبية حاجات المحامين ، يعني قد يأتي محامي بيته قد أحترق ويطلب مساعدة النقابة وقد يأتي آخر مريض فتساعده النقابة وهكذا0 اذن أشتراك المحامي هي عملية تجيّر لمصلحته هو وليس ضده ولكن في هذه الظروف التي مررنا بها يشعر المحامي بأنه غير قادر على دفع هذا الرسم0 نحن أتخذنا الاجراء الآتي: يجوز لنقيب المحامين أن يخفض أشتراك المحامي المحتاج أو يعفيه منه كلياً ، أما إعادة الانتماء مجدداً فسيتم التعامل مع هذه الحالة على حدة فهناك من ترك المحاماة لمدة (15) سنة وعاد ، وهذا يعني أنه ملزم بدفع أشتراكات كل هذه السنوات الماضية ، وهذا مرهق له طبعاً ، أنا لدي صلاحية أن أقوم بتخفيض هذه الرسوم أو حتى أعفاءه منها حسب حالته المالية ، وقد قمت فعلاً بتخفيض والاعفاء من الاشتراكات للعديد من المحامين المحتاجين0 كما أود أن أوضح إلى ان نقابة المحامين شهدت في الفترة القليلة الماضية تقديم (4) الآف طلب إعادة أنتماء لنقابة المحامين0 وطبعاً لا يمكن أعفاء الجميع من الاشتراكات لأن ذلك سيكون مبلغاً كبيراً جداً 0 لهذا سندرس كل حالة على حدة وسنساعد من هو بحاجة لذلك
0
العراق الدستوري: وصل عدد تسلسل دعاوى المتضررين في النقابة إلى حوالي (4000) دعوى ، وقد تم توقيف صرف أتعاب المحامين فيها بالرغم من أن عدداً كبيراً جداً منهم قد أنجز عمله ولم تصرف له الاتعاب حتى الآن ـ والسبب كما علمنا ـ هو نفاد مبلغ الـ(100) الف دولار الذي تم تخصيصه لهذه الدعاوى ، فماذا ستفعل النقابة لدفع مستحقات هؤلاء المحامين ؟ والذين بدورهم أصبحوا من (المتضررين) في دعاوى المتضررين هذه ؟
نقيب المحامين: أن كلمة (متضررين) هي عنوان كبير يشمل عدد كبير من الحالات ، منها متضررين في عهد النظام السابق ، ومنها متضررين في هذا الوقت نتيجة القصف أو الرمي العشوائي في العمليات العسكرية الأخيرة ، فقسمها قسمين ، القسم الثاني ، هو ما أحدثته قوات الاحتلال من أضرار في أرواح وأموال المواطنين0 نحن غير مسؤولين عن هذا النوع من الاضرار0 هناك لجان شكلت لهذا الغرض تعوّض المواطنين المتضررين تعويضاً مباشراً وكل حالة على حدة ، أما الاضرار التي أصيب بها المواطن في فترة النظام السابق ، فهي على نوعين ، اما المصادرات ، أو السجن التعسفي 000الخ ، أما بالنسبة للمصادرات ، هناك لجنة في القصر مختصة بذلك ، فكل الدعاوى التي تردنا بخصوص المصادرات نحيلها إلى تلك اللجنة ، مثل مصادرة بيوت وأراضي وأملاك المواطنين من قبل النظام السابق ، كلها نحيلها إلى تلك اللجنة ، كذلك هناك حالات أستملاك بموجب نص صادر مما يسمى بـ(مجلس قيادة الثورة) بأستملاك الاراضي أو الدور من فلان وبدون تعويض !! وهذا طبعاً مخالف للدستور ، وقد أثيرت مشكلة مفادها ، على من تقام مثل هذه الدعاوى ؟ هل تقام على وزارة المالية ؟ وما هو نوع الدعوى ؟ هل هو تعويض أم ابطال قرار ؟ إذا كان ابطال قرار ، ستحدث مشكلة ، لأن هذا القرار الصادر من (مجلس قيادة الثورة) المقبور كان يعتبر في وقته قانون نافذ، طيب ، إذا كان هذا القانون (القرار)النافذ هو مخالف للدستور ، الدستور يحتوي على نص يقول: لا تستملك ملكية أحد ، الا للنفع العام وبتعويض عادل ، وهنا لا يوجد تعويض ، طيب ، هنا يجب أن نبطل قرار ما يسمى بـمجلس قيادة الثورة لمخالفته للدستور ، اذن من هي الجهة التي تختص بدعوى ابطال قانون لمخالفته للدستور ؟ إذ لا توجد محكمة دستورية عليا وليس هناك أية محكمة أخرى لها الصلاحية بذلك ، اذن ، ما هو الحل ؟ هل سيكون الحل هو دعوى تعويض ؟ عندما نعتبرها دعوى تعويض نتجه للمحاكم العادية المختصة والتي تستند في التعويض إلى القرار ، إذ انه مخالف للدستور ، فالمحاكم العراقية غير مختصة بابطال قانون لمخالفته للدستور كما أسلفنا ، هذه المحاكم لديها رقابة تسمى بـ(الرقابة عن طريق الامتناع عن تطبيق القانون) ، لذا يجب أن تقام دعوى من هذا النوع ثم يأتي الطرف الآخر يخاصمك ، فتعتبره هذا خصماً في دعوى (منع معارضة) ثم بعد ذلك تمتنع المحكمة عن تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المقبور لأنه مخالف للدستور 0 هذا معناه أن الجهة التي تتمسك بالقرار هي التي تقيم الدعوى وأنت (أي المتضرر) تكون في حالة الدفاع (كمدعى عليه) ! ، الآن المشكلة بالعكس ، هو أن الطرف الآخر (المتضرر) هو الذي يصبح (المدعي) وبالتالي أيضاً حتى هذا (الدفع) أو (الادعاء) غير موجود ولا يطبق في المحاكم ! وهذه مشكلة !
العراق الدستوري: نعود لدعاوى المتضررين التي توكل فيها المحامي عن طريق النقابة ، هناك عدد ضخم من المحامين الذين أنجزوا عملهم في هذه الدعاوى ومع ذلك لم يستلموا أتعابهم بداعي نفاد المبلغ المخصص لهذه الدعاوى ، كيف ستحل هذه المشكلة ومن الذي سيدفع مستحقاتهم وأتعابهم؟
نقيب المحامين: الهيئة المؤقتة في النقابة التي سبقتنا (الهيئة الخماسية) أستلمت المبلغ المخصص لهذه الدعاوى (100) الف دولار وقامت بتمشية استمارات معينة فبدأ المبلغ يتناقص طبعاً لسد الطلبات ، فبدؤوا بتخفيض المبلغ المصروف للمحامي في تلك الدعاوى عن الـ(250) دولار إلى (200) دولار ثم (150) دولار فأقل ، على أية حال ، نفد هذا المبلغ عند أستلامنا لمهام عملنا في النقابة بعد انتخابات 14 آب فقمت بمقابلة القاضي الاميركي كامبل بخصوص هذا الموضوع ، فقال انه ليس لديهم مانع من صرف مبلغ اضافي آخر بشرط عمل جرد وتصفية للمبلغ السابق فعملنا تصفية للمبلغ السابق ثم أبلغناه بذلك ، وطلبنا منهم الوفاء بالتزاماتهم ووعدهم بصرف مبلغ آخر ، فالتنسيق الذي يتم بين النقابة وبينهم يكون يومين فقط في الاسبوع وهما ( الاحد والاربعاء ) ، وفي يوم الاربعاء الماضي أكدنا مجدداً على هذا المبلغ ، جاءنا يوم أمس منسقٍ جديد بخصوص هذا الموضوع وقد أراد نتيجة التصفية التي عملناها عن المبلغ الذي نفد
0
العراق الدستوري: عملتم تصفية كلية للدعاوى المنجزة والتي تم صرف اتعابها فقط ؟ وماذا عن البقية ؟
نقيب المحامين: الدعاوى المنجزة هي عدد كبير ولا يستهان به ، كذلك التي لم يتم الصرف لها وهي عدد ضخم أيضاً0 الآن لدينا اعداد كبيرة موجودة ونحن ننتظر صرف مبلغ جديد لنا حتى نستطيع دفع مستحقات هذه الدعاوى للمحامين المتوكلين فيها0 أعلمنا يةم أمس أن القاضي كامبل قد نقل وجاء محله قاضٍ أميركي جديد ، والمنسق العراقي الجديد (السيد سمير العزاوي) الذي جاء للنقابة يوم أمس (14 أيلول) قال أن الموعد مع القاضي الجديد سيكون في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء القادم (17 أيلول) وسيكون بحضور القاضي كامبل الذي سيقدمه لنا للتعارف ثم بعد ذلك يتم تحديد صيغ جديدة للتعامل مع هذا القاضي الجديد ولا نستطيع التنبوء بطريقته في التعامل !
العراق الدستوري: بمناسبة مجيء القاضي الاميركي الجديد ، هل سيتم عقد مؤتمر أو أجتماع مفتوح للمحامين كما كان سلفه القاضي كامبل يفعل خاصة أن الامر يهم هؤلاء المحامين الذين لم تصرف اتعابهم لحد الآن ؟
نقيب المحامين: أن طريقتنا في التعامل محددة بما يلي: أنه بعد أن يقرر القاضي الجديد صرف المبلغ الذي سبق وأن وعدنا به ، عند ذلك نعلن في مقر النقابة عن وصول هذا المبلغ وبالتالي سيتم تمشية المعاملات المعلقة حسب التسلسل في السجلات الموجودة لدينا ، وهكذا حتى ينفد هذا المبلغ أيضاً ثم نطلب سلفة أخرى وهكذا0 وأنا في قناعتي ، أن هذه ليست حلولاً جذرية في هذا الموضوع ، فلدينا الآن (26) ألف محامي في عموم العراق المسجلين منهم (14) ألف محامي فقط ، الآن تم حل الجيش وتم حل وزارة الاعلام وفي هاتين المؤسستين عدد كبير من حملة شهادة القانون والمحامين وقد عادوا للانتماء لنقابة المحامين ولدينا الآن (4) الآف طلب انتماء لنقابة المحامين0 وعندما يأتي هذا المحامي الجديد أيضاً سيطالب بالتعويض وكذلك سيتوكل بالدعاوى ، ولذلك فكرنا في حلول أخرى هي مثلاً فتح مكاتب للمحاماة وهذه المكاتب تقوم بدورها بتشغيل عدد من المحامين ، وهناك حل آخر ، هناك عدد من الوزارات الجديدة التي أسست ويمكن توظيف عدد من المحامين في هذه الوزارات والتي تحتاج بدورها إلى المحامين ، هذا جزء من الحلول التي نفكر بها واليوم (أي 15 أيلول) في اجتماعي بالسيد وزير حقوق الإنسان الدكتور عبد الباسط تركي طرح علي موضوع تعاون نقابة المحامين مع وزارة حقوق الإنسان ، حيث أعطى تصوّر معيّن عن مهمة وزارة حقوق الإنسان ، ونحن أيضاً اعطيناه تصوّر عن مدى التعاون بين نقابة المحامين ووزارة حقوق الإنسان ، قلت له : أن نقابة المحامين مستعدة لدعم وزارة حقوق الإنسان بلا حدود حتى إذا شئتم ، أن نضع المواد الخاصة بحقوق الإنسان في ديباجة او نصوص الدستور المرتقب للعراق وكذلك تعهدنا للوزارة بتقديم العديد من الدراسات التي تهمهم ، مثلاً عن اللامركزية الإدارية ، وعن الفيدرالية ، وعن حقوق الإنسان ، وقائمة حقوق الإنسان وعن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، هذه الحقوق التي تنسجم ومواد الدستور ، أو هناك قسم منها لا يتلائم مع الدستور 000 مثلاً نختار عدد من نصوص المواد الخاصة بحقوق الإنسان المعمول بها في الدول الاخرى بما يتلائم مع النظام العام في بلدنا العراق ، هناك مثلاً مجتمعات تعتبر الزواج بين شخصين من جنس واحد هو من الحرية الفردية وحقوق الإنسان ! (كما في فرنسا مثلاً) وهذا لدينا طبعاً لا يعتبر قطعاً من ضمن حقوق الإنسان ، فالرجل حقيقة أبدى استعداده للتعاون في تشكيل لجنة مشتركة ، والتعاون بيننا لن يكون مركزياً ، أي بمعنى ، انه سيتم على مستوى محافظات العراق ، فعندما يحدث انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة ما يتم الاتصال فوراً من المحامين وغرفة المحامين في تلك المحافظة مباشرة بوزارة حقوق الإنسان في بغداد دون حاجة للرجوع لنقابة المحامين تلافياً للتأخير ، مثلاً عندما يصدر أمر من قاضي تحقيق في المحافظة الفلانية بتوقيف فلان لمدة كذا يوم ، يقوم المحامين هناك بالاتصال مباشرة بوزارة حقوق الإنسان ، حتى تقوم لوزارة بمراقبة هذه الدعوى وهل المحكمة من صلاحيتها توقيف هذا الشخص أم لا ؟ وتستمر بمتابعة حالة هذا الموقوف كلما تم تمديد توقيفه من قبل المحكمة ، وهل ما تقوم به هذه المحكمة مخالف للقانون أم لا ؟ وبنفس الوقت ليس هذا معناه تدخلاً في عمل القاضي وصلاحياته وانما مراقبة مدى قانونية هذه الاعمال ، خاصة إذا ما تعلقت بحياة وحرية وسلامة المواطنين0
العراق الدستوري: سمعنا أن نقابة المحامين قد وفرت وظائف شاغرة للمحامين في عدة وزارات ومؤسسات ، فهل تبنّت النقابة هذا العمل فعلاً ؟ نرجو توضيح ذلك ؟
نقيب المحامين:نعم 0 نحن لم نعلن الآن عن ذلك ومع هذا فقد تسرّب الخبر للمحامين فوصلنا حتى الآن (15) طلب من المحامين ، وهي محفوظة لدينا الآن ، هذا قبل الإعلان ، سوف نعلن عن ذلك في الأيام القليلة الماضية ويأتي المحامون للتسجيل عندنا وكذلك الأمر في المحافظات بعد ذلك نجمع هذه الطلبات كلها ونقوم بزيارات ميدانية لكل وزارة ، أي ليس على طريقة (كتابنا وكتابكم) 0
العراق الدستوري: ما هي الشروط والمواصفات الواجب توفرها في المحامي الراغب بالتعيين في إحدى هذه الوظائف الشاغرة ؟
نقيب المحامين: مثلاً نطلب معلومات عنه ، يشرح مثلاً عن خدمته وخبرته والشهادات الأخرى التي لديه وغير ذلك ، ثم يتبين ، هل هو مؤهل أم غير مؤهل لإشغال هذه الوظيفة المتاحة ؟ بعد ذلك نتصل بتلك الوزارات وبشكل شخصي بأنه لدينا عدة محامين راغبين بالتعيين فهل لديكم وظائف شاغرة تناسب هؤلاء المحامين ، إذ أن هناك العديد من الوزارات التي أخرجت ولا زالت تخرج العديد من هؤلاء الموظفين بسبب أنتماءهم الحزبي (من درجة عضو فرقة فأعلى) ، ولذا فأن توفر وظائف شاغرة في تلك الوزارات هو أمر محتوم ونحن سننتهز الفرصة ونزج بالمحامين في تلك الوزارات وحسب العلاقة الشخصية بين النقابة وبين الوزير المعني ، السيد وزير حقوق الإنسان وعدنا من جانبه بتوفير عدة وظائف للمحامين الراغبين بالتعيين في وزارته 0
العراق الدستوري: كلنا نعلم ما حدث بخصوص عدم أشتراك المحافظات الشمالية في الانتخابات الأخيرة (في 14 آب) لنقابة المحامين، فما هو موقف نقابة المحامين من الاشقاء المحامين الاكراد المنتسبين لتلك النقابات الموجودة في أربيل والسليمانية ودهوك وبالمقابل ما موقف نقابة المحامين في حالة رفض محاكم المنطقة الشمالية ترافع المحامين العراقيين المنتسبين لنقابتنا المركزية ببغداد أمام هذه المحاكم ؟ أي هل ستتم المعاملة بالمثل ؟
نقيب المحامين: هذا السؤال مهم جداً ، ونحن نسأل ، لماذا أصلاً لم تشترك المحافظات الشمالية في تلك الانتخابات التي جرت يوم 14 آب ؟ وأنا شخصياً قدمت طلباً للهيئة المؤقتة مضمون هذا الطلب: أرجو أن يبلغوا النقابات الموجودة هناك بأن يسجلوا أسماء المحامين الموجودة في كل نقابة من تلك النقابات الشمالية ثم ترسل هذه الأسماء بشكل رسمي إلى الهيئة المؤقتة وتصدّق من قبلهم حتى تعطى حق الانتخاب بمناطقهم ، يعني ، يشتركوا في عملية الانتخاب بعد التأكد من أسماء المحامين المسجلين عندهم هناك 0 وكانوا على أستعداد بأن يشتركوا في هذه الانتخابات أسوة ببقية المحافظات ، غير أننا فوجئنا بعد ذلك بأمتناعهم عن الأشتراك بهذه الانتخابات ؟!!
العراق الدستوري: هل كان الامتناع عن الاشتراك في هذه الانتخابات قد تم بناء على قرار موحد من هذه النقابات الشمالية في أربيل والسليمانية ودهوك ؟
نقيب المحامين: نعم ، كان ذلك الامتناع بسبب قرار صادر من هذه النقابات ، ولكن بحجج واهية وغير منطقية ! حيث أدعت تلك النقابات بأن الاشعار الذي أرسل من نقابة المحامين المركزية قد وصل اليهم متأخراً ولم يتسنَ لهم الوقت للاشتراك في هذه الانتخابات ! ويظهر ذلك بوضوح رغبتهم بالتنصل من هذه الاشتراك في هذه الانتخابات عن طريق تحججهم بمثل هذه الاعذار !! وهذا هو العذر الذي تحججت به تلك النقابات مجتمعة ؟! ولهذا لم تشترك في هذه الانتخابات ، وأنا برأيي أن الباعث الحقيقي وراء عدم أشتراكهم هو لدافع سياسي ! هذا بتقديري ، ولكن أنا شخصياً ، لا أؤمن بهذا الانقسام ، فالعراق دولة واحدة ، المفروض هو دولة واحدة ، أما بشأن ترافع المحامي القادم من الشمال (أي المحامي الذي أجازت تلك النقابات ممارسته للمهنة) أمام المحاكم العراقية في بقية أنحاء العراق وهل يقبل ترافع هذا المحامي أمام تلك المحاكم أم لا ؟ قانون النقابة (قانون المحاماة) يقول: لا يجوز أن يترافع أمام المحاكم العراقية الا المحامي المسجل في نقابة المحامين ، يعني ، هناك نص قانوني صريح يمنع ذلك ، حتى ترافعه في المحافظات الأخرى ، هذا القانون ، وأنا في رأيي هو أن يعدّل هذا القانون0
(التكملة في العدد القادم) أجرى اللقاء: وليد الشبيـبي (نشر في جريدة "العراق الدستوري" العدد (7) الصفحتان (6 – 7) الصادر يوم الأربعاء الموافق 1/10/2003)
(القسم الثاني والأخير للقاء نقيب المحامين المنشور في جريدة "العراق الدستوري" العدد ( الصفحتان (6 – 7) الصادر يوم الأربعاء الموافق 15/10/2003)
العراق الدستوري: وفي الوقت الحالي ، وقبل تعديل القانون 0 هل يجوز ترافع هذا المحامي أمام تلك المحاكم في عموم أنحاء العراق ؟
نقيب المحامين: قبل التعديل لا يجوز لأن النص صريح ويمنع ذلك
العراق الدستوري: اذن ، ما هو موقف المحاكم في المناطق الشمالية من المحامين العراقيين المسجلين في نقابة المحامين المركزية ، هل تجوّز محاكم تلك المناطق ترافع مثل هذا المحامي أمامها ؟
نقيب المحامين: أنا لا أعرف حقيقة ، هل هناك في المنطقة الشمالية قانون ينظم ذلك ؟ في الحقيقة أنا لا أعلم شيئاً عن ذلك ؟ مثلاً عندما جاء اليوم (15/9) وزير حقوق الإنسان أيضاً طرح موضوع لجان حقوق الإنسان في النقابات ، فسألني: هل هذا يشمل نقابات الشمال ؟ فقلت له: أعتقد يشمل ، ثم قلت بأننا سوف ننسق العمل سوية بأن نتصل بهم وبالتالي نحن نتعهد بأن لا يشكلوا أية لجنة من لجان حقوق الإنسان دون الرجوع إلى النقابة المركزية ، ولكن هذه القضية هي قضية سياسية وأنا حقيقة أتصلت بالسيد جلال الطالباني وطلبت منه أن يشترك في الانتخابات ووعدني بأنهم سوف يشتركون ، حتى قال لي بأنهم سيصوتون لي شخصياً ، فوجئنا بمفاوضات خارجية ؟! دخلت أطراف معينة !! وحصل ما حصل وأكرر أنا في رأيي الشخصي هو أن يعدّل القانون وبالتالي يكون الاخوة من المحامين الاكراد في تلك المحافظات الشمالية الحق في الترافع في بقية محاكم العراق أسوة بأخوتهم من بقية المحامين العراقيين وبالمقابل يجب أن يضمن ترافع جميع المحامين العراقيين أمام محاكم المناطق الشمالية0
المحامي الدكتور مالك دوهان الحسن (نقيب المحامين
العراقيين الأسبق) في مكتبه يوم 15 أيلول/
سبتمبر 2003 يتحدث مع المحامي وليد محمد الشبيبي
(رئيس تحرير جريدة "العراق الدستوري" آنذاك)
العراقيين الأسبق) في مكتبه يوم 15 أيلول/
سبتمبر 2003 يتحدث مع المحامي وليد محمد الشبيبي
(رئيس تحرير جريدة "العراق الدستوري" آنذاك)
العراق الدستوري: هل ستقدم نقابة المحامين مشروع جديد لقانون المحاماة يتماشى مع الأوضاع الجديدة وبما يعزز من استقلالية مهنة المحاماة ويحميها من تجاوزات الدخلاء خاصة أن نقابة المحامين سبق لها أكثر من مرة أن قدمت مشروع لقانون المحاماة تم رفضه في العهد البائد وأصطدم بوزارة العدل التي بدورها كانت لها عدة محاولات لجعل مهنة المحاماة خاضعة لها وللقضاة في المحاكم وأخر هذه المحاولات كانت عام 2001 بما هدد استقلالية مهنة المحاماة ؟
نقيب المحامين: نعم0 هناك مشروع جديد لقانون المحاماة ولحد اليوم قمنا بتكليف مجموعة من المحامين من المتخصصين وذوي الخبرة حيث قررنا تشكيل لجنة فرعية في النقابة عملها يتحدد بكتابة مشاريع القوانين كافة والتي نحتاجها في هذه المرحلة مثل الدستور ودراسات حوله ، مثل ، شكل الدستور في العراق ، عن الفيدرالية ، واللافيدرالية واللافيدرالية ، والمركزية واللامركزية ، ومنها قررت هذه اللجنة كتابة المشروع الجديد أو تعديل قانون المحاماة ، أهم التعديلات التي ستكون في قانون المحاماة ، هي:
1ـ إجازة فتح مكاتب للمحاماة ! فلم يكن موجوداً مثل هذا النص !!
2ـ إعطاء مكاتب المحاماة صلاحيات كاتب عدل0
3ـ في ما يتعلق بأتعاب المحاماة ، الحد الأعلى والحد الأدنى لها ، يجب أن تعدّل هذه الأتعاب بما يتناسب مع الوضع الحالي0
4ـ في ما يتعلق بأجور المحامي ، المشاور القانوني للشركة ، فالقانون قد حدد أجوره بـ(10) الآف دينار فقط شهرياً وهذا يعني (120) ألف دينار في السنة وإذا لم تعيّن الشركة محامياً لها كمشاور قانوني فتكون الغرامة (10) الآف دينار (هذا في القانون الحالي) وهذا ما جعل الشركات تعزف عن تعيين مشاورين قانونيين لها وتفضّل دفع الغرامة البالغة (10) الآف دينار ، وهذا ما يحصل للأسف حتى الآن ، إذ لم تعد الشركات تعيّن المحامين وتفضّل دفع الغرامة ، فنحن في نيتنا تعديل هذا ورفع الحد الأدنى ، فيكون لا يقل عن (60) ألف دينار أو (70) ألف دينار ، وفعلاً عندما كنت مسجلاً لشركات متعددة ، وعندما سألوا عن الأجور أشترطت عليهم (100) ألف دينار عراقي في الشهر وبالفعل دفعوا لي أجور سنتين بواقع (100) ألف دينار في الشهر ، أما بخصوص الغرامة التي ستفرض على الشركات التي ترفض تعيين مشاور قانوني لها فسنرفع هذه الغرامة إلى تقريباً أربعة أضعاف راتب المحامي في هذه الشركة في السنة الواحدة ، حتى تكون الشركات مجبرة على تعيين المحامين0
العراق الدستوري: من المشاكل التي يعاني منها المحامي عند ممارسته مهنته ، هي ما يحصل من خلاف مع موكله بخصوص أتعاب المحاماة ، فالقانون لم يعالج هذه المسألة في القوانين الجزائية والمفروض أن يعتبر تنصل الموكل من التزاماته ازاء وكيله المحامي جريمة جزائية (قد تكيّف ضمن المواد القانونية الخاصة بجرائم الغش والأحتيال وغيرهما ) ويقاضى وفق هذا الأساس ، أما الآن فليس أمام المحامي الا مراجعة محاكم البداءة للمطالبة بأتعابه ، أليس في نية نقابة المحامين التدخل لتعديل هذه المسألة لحماية المحامي وتشديد العقاب على من يتنصل عن دفع اتعابه فضلاً عن وجود مثل هذه القوانين العقابية سيكون رادعاً لكل من يحاول أن يتنصل عن التزاماته ازاء وكيله ؟
نقيب المحامين: القاعدة تقول (العقد شريعة المتقاعدين) فالعقد الذي يبرم بين المحامي وبين الموكل هو الذي يحكم العلاقة بينهما ، لكن أيضاً هناك شروط قد توجد في العقد قد تعتبر مخالفة للنظام العام والآداب وبالتالي يلغى العقد أو يعدّل ، ومثال على ذلك ، المحامي يقوم بأبرام عقد مقاولة مع موكله بخصوص توكله في الدعوى وأستحقاق أتعابه ويذكر في هذا العقد بأنه يستحق مقدم أتعابه والبالغ كذا مبلغ وبقية الأتعاب يستحقها بعد أن يضمن النتيجة ويكسب الدعوى ولا يستحق بقية الأتعاب إذا لم يضمن النتيجة ، مثل هذا الاتفاق وهذا الشرط صحيح ومعقول وغير مخالف للنظام العام والآداب 0 وكذلك قد نجد محام ٍ ما يتفق مع موكله على كذا أتعاب في محكمة البداءة وكذا أتعاب في محكمة الاستئناف وكذا أتعاب في محكمة التمييز ، هذا الشرط غير صحيح وغير جائز ومخالف للنظام العام فالواجب على المحامي أن يبذل كل جهده في سبيل حماية حقوق موكله وفي كافة مراحل التقاضي0
العراق الدستوري: نحن نقصد ، هل إذا خالف الموكل اتفاقه وعقده التحريري او الشفوي مع وكيله بخصوص الاتعاب سيقع تحت طائلة قانون العقوبات مثلاً ، هل ستحاول نقابة المحامين المساهمة في تعديل هذا القانون لحماية حقوق المحامي عن طريق ردع كل من يحاول التنصل من التزاماته المالية ازاء وكيله ؟
نقيب المحامين: كلا ، نحن نعتقد أن ذلك غير صحيح ! وكما قلنا أن الذي يحدد طبيعة العلاقة بين المحامي وموكله هو العقد و(العقد شريعة المتعاقدين) وأن ما يحصل الآن من اقامة دعوى بدائية للمطالبة بأتعاب المحاماة هو المناسب والصحيح وهو ما نؤيده ولا نرى وجوب تحويلها إلى دعوى جزائية !! فالخلاف بين المحامي وموكله هو خلاف مدني بحت تنظر فيه المحاكم المدنية0
العراق الدستوري: بخصوص عملية كتابة الدستور العراقي الجديد ، وهذه مسألة مهمة جداً وحساسة وتخص مستقبل العراق ككل ، أين هي نقابة المحامين من هذا الأمر الهام ؟ وما هو دورها في هذه العملية خاصة انها حجر زاوية وركن أساس في الهيئات القانونية بأعتبارها الجهة المختصة و(القضاء الواقف) ؟ وهل قدمت نقابة المحامين مشروع دستور مقترح ؟ أو مقترحات خاصة بهذا الدستور أم ماذا ؟
نقيب المحامين: بداية أقول ليس هناك أي أتصال بيننا وبين مجلس الحكم ؟!! أما موضوع كتابة الدستور ، فهو يمر بمرحلتين ، المرحلة الأولى: هي آلية وضع الدستور ، هل يوضع الدستور من قبل جهة معينة أو من ممثلين أو عن طريق الانتخاب ؟ والآن حسمت هذه القضية ، فقد تقرر أن اللجنة التي ستضع الدستور يجب أن تكون منتخبة انتخاباً مباشراً من قبل الشعب ، حسم هذا الأمر والآن سيتم تهيئة تعداد واحصاء الشعب لغرض أتمام هذه العملية ، أما المشكلة الأخرى ، وهي ، بعد أن تأتي الجمعية التأسيسية المنتخبة ستقوم بكتابة مشروع الدستور ، طبعاً ستحتاج إلى خبراء فيمكن أن تشكل لجان خبراء تقوم بصياغة الدستور ثم يناقش ذلك في الجمعية التأسيسية ثم يحصل التصويت عند الأختلاف في الآراء ويؤخذ الرأي الذي يحوز على أكثرية الأصوات ثم بعد ذلك إذا أنجزت مسودة الدستور وقبل عرضها للاستفتاء العام ، تتم عملية التوعية ، حملة للتوعية بنصوص الدستور للشعب وتكون هذه التوعية عن طريق النقابات والصحف ووسائل الاعلام وغير ذلك ، إلى أن يشعر المواطن بكوامن النقص في مسودة هذا الدستور وكذلك المزايا الموجودة فيه ، ثم يقومون بتقديم الاقتراحات وتجمع هذه الاقتراحات ويصاغ الدستور مرة أخرى إذا كانت هذه الاقتراحات جوهرية وجيدة ثم بعد ذلك يطرح لعموم الشعب للتصويت على هذا الدستور0 والنقاط الرئيسية في الدستور برأيي هي ثلاث نقاط ،
النقطة الأولى: شكل الدولة في العراق ، هل سيكون فيدرالي أو دولة بسيطة ؟
النقطة الثانية: هل هو نظام ملكي أم جمهوري ؟
النقطة الثالثة: هل يجوز تعدد الجنسية أو لا يجوز تعدد الجنسية؟ ثم ما مدى حقوق الإنسان التي ستدخل في الدستور ؟
هذه النقاط الرئيسية ، ونحن الآن عندما حسم الموضوع قامت نقابة المحامين بلعب دور مهم وأساسي في توعية الناس بضرورة الانتخاب وكان سندنا وحجتنا هو اننا نرغب بالانتخاب وقد صدرت فتوى المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني وكنا نحتج بها وبوجوب الالتزام والتقيد بها وأخيراً أضطرت مجموعة من مجلس الحكم الانتقالي للاتصال بالسيد السيستاني وآخرها لجنة آلية الدستور ، حيث أجتمعوا قبل حوالي أسبوع بالسيد السيستاني وكانوا يعتقدون بأنه رجل دين فحسب وليس له اطلاع او خلفية بالقانون الدستوري ودساتير العالم وانواعه ، ولكنهم فوجؤوا بمعرفته الدقيقة واطلاعه الواسع وثقافته العميقة وبالاخص في هذا المجال ، حتى أنه طرح عليهم نصوص الدستور الفرنسي ونصوص الدستور الامريكي ونصوص الدستور المصري ، وخرجت منه هذه اللجنة وهي تحمل معلومات جديدة من السيد السيستاني بخصوص الدساتير لم يسمعوا بها سابقاً ، وقد نقل لي أحد أعضاء هذه اللجنة شخصياً هذه الحادثة ، حيث قالوا له: لقد أكتفينا من هذا الاجتماع وبما أنك قد طلبت أن يكون هناك أستفتاءاً شعبياً فسيكون لك ذلك ، فقد أكتشفنا أن ما لديك من معلومات حول الدساتير وكتابتها يفوق خمسة أضعاف ما لدينا من معلومات وهي معلومات بسيطة مقارنة بما تمتلكه 0 اذن ، هذا النقاش قد حسم موضوع هذه المرحلة ، فبقي مضمون الدستور ، وهذه مهمة الجمعية التي ستنتخب حيث ستضع الدستور وتطرح جميع الآراء ثم يكون هناك تدقيق وتصويت عليه من قبل الشعب مباشرة ً، أما دور النقابة في الوقت الحاضر وقبل مجيء الجمعية التأسيسية والتي ستجلب خبراءها بالتأكيد هؤلاء سيكونون من الحقوقيين وعلى ذلك سيكون للنقابة دور هام ومؤثر بلا شك ، ونحن من الآن بدأنا ، حيث توجد لدينا لجنة القانون في النقابة بلغ عدد أعضائها حتى الآن (16) عضواً ، (12) منهم من حملة شهادة الدكتوراه في القانون وبكافة التخصصات ، في القانون الدستوري والقانون الإداري ، وحقوق الإنسان وقانون الجنسية 000 الخ وفي الاجتماع الأخير ، قمنا بتوزيع بحوث ، حيث طلبنا من المختصين بالدستور بأن يقدموا لنا بحوث تخص الدستور كأفكار ومقترحات وليس نصوص دستورية ، أفكار يمكن ادخالها بالدستور ، والبحوث الأخرى هي ، اللامركزية ومن هي الدول التي تطبق هذا النظام ومن هي الدول التي تأخذ بنظام المركزية ، وأي نوع من هذه الانظمة اللامركزية يمكن تطبيقها في العراق وبما يتناسب مع وضعه ( ما عدا الشمال طبعاً ) ، هذه الدراسة تصلح لوضع المحافظات الأخرى ، كذلك دراسات عن الفيدرالية ، مثلاً ، ما هي حدود هذا الاتحاد 0 وما هو عمق هذا الاتحاد 0 من حيث الهيئات والسلطات الثلاث والحكام في تلك الولايات وحدود صلاحياتهم 000 الخ ، كذلك دراسات تفاضل بين ما هو واقع الآن أو التغيير إلى النظام الفيدرالي الامريكي أو السويسري او الالماني أو غيرها0
العراق الدستوري: نعود لمهنة المحاماة ، ففي العهد البائد كان الكثير من الهيئات والمؤسسات الرسمية تتجاوز على المحامي ، مثلا لا تعترف بوكالته العامة وتفرض حضور الموكل بالذات لإنجاز المعاملة ، كذلك كانت الكثير من المؤسسات تتجاوز على كرامة المحامي عند مراجعته لها ولعدة أسباب ، وكذلك تعرضه للابتزاز حتى تضطره لدفع الرشاوى لتمشية معاملته ومنها مثلاً مراكز الشرطة وكذلك بعض المحققين في مراكز الشرطة ومحاكم التحقيق وغيرهم ، كما أن أزلام العهد البائد كانوا كثيراً ما يتجاوزون على المحامين وبلا رادع ، فهل ستعمل النقابة على إعادة الهيبة والاعتبار للمحامي العراقي عن طريق أقتراح وضع نصوص جزائية مشددة تطال كل من يتجاوز على شخص المحامي عند ممارسته لمهنته وتفعيل النصوص العقابية الموجودة في (قانون العقوبات) عن طريق التنسيق مع وزارة العدل خاصة أن وزير العدل الحالي يقف جيداً على وضع المحامي وحاله أيام النظام السابق كونه كان محاميا ً ؟
نقيب المحامين: في ما يخص التجاوز على المحامي ، موجود في قانون المحاماة وفي قانون العقوبات نص يشير إلى أن الاعتداء على المحامي اثناء تأدية واجبه يعتبر اعتداء على موظف عام فالعقوبة مشددة ، هذه مكتوبة ومحسومة ، هذا من الناحية القانونية ، أما من الناحية العملية ، فقد أتفقت مع المشرف على وزارة العدل القاضي كامبل وكذلك مع المشرف العام على وزارة العدل القاضي مدحت المحمود على جملة من الأمور التي تخص المحامين والوزارة وقررنا أن نعدل قانون المحاماة الحالي وبأن نضع نصاً مفاده: على كل موظف أن يتعامل مع المحامي بالشكل الذي يحفظ كرامة هذا المحامي وأي موظف يمتنع عن هذا السلوك يرتكب جريمة ، كما سيعقد كونفرنس او مؤتمر صحفي ، كما أقترحنا وأقترح القاضي كامبل ، لدراسة العلاقة بين المحامي وبين القاضي ، وتطرح وزارة العدل وجهة نظرها وكذلك تطرح نقابتنا وجهة نظرها حتى يطلع الرأي العام على مدى التعاون بين القاضي وبين المحامي ، فعلى القاضي واجبات معينة وكذلك على المحامي واجبات معينة أيضاً وأن تحدد عقوبات على كل طرف يعتدي على الطرف الآخر ، وأنا شخصياً شاهدت قاضياً يطرد محامياً حال دخوله قاعة المحكمة وبلا سبب !! هذا يكثر في المحاكم الجزائية 0 ولكن ليس هذا حصراً بتلك المحاكم ، فأنا أعرف قاضياً لمحكمة البداءة يسب المحامين بأستمرار ؟!! أما بخصوص عدم الأعتراف بوكالة المحامي ، هناك دوائر لديها قوانين خاصة بها مثل دائرة التسجيل العقاري ، تخضع لقانون التسجيل العقاري والذي يقول نص فيه على انه لا يعتد بالوكالة إذا مضى عليها (10) سنوات فأكثر 0 أما في ما يخص وجوب حضور الموكل بالذات في بعض الدوائر (مثل التسجيل العقاري والضريبة والجنسية وغيرها) هو لمصلحة الموكل وأسبابه مهمة جداً وأهمها منع التزوير وقد حصلت مشاكل كثيرة ومنهم من بيعت أملاكه وعقاراته كلها دون علمه وذلك عن طريق وكيله وأنا شخصياً توكلت بكثير من الدعاوى من هذا النوع ، غش الوكيل لموكله وتجاوزه حدود وكالته وليس بالضرورة
أن يكون هنا الوكيل محامياً بل الكثير من الأقارب قد أستغلوا هذه الوكالات لمصلحتهم الشخصية وخانوا ثقة موكليهم ، مع هذا ففي الوقت الحاضر ليس لدي حلول لهذه المشاكل ومستقبلاً إن شاء الله سندرسها جيداً ، أما بخصوص التجاوز على المحامي والاعتداء على كرامته من قبل الغير اثناء ممارسته عمله في المحاكم وفي مراجعاته للدوائر ومراكز الشرطة فسبق أن ذكرت انه ستشرع قوانين جزائية تجعل من التجاوز على المحامي جريمة ويعاقب المسيء ولكن دعنا نكون صريحين ، أليس هناك البعض من المحامين هم الذين أساؤوا لمهنة المحاماة ؟ فقد شاهدت محامياً يتزلف لمفوض شرطة ويدعوه (عمي) ؟!! وكذلك رأيت محام ٍ آخر في إحدى محاكم التحقيق ينتظر انتهاء القاضي من تناول فطوره ليأكل الباقي غير عابيء بضحك وسخرية القاضي منه !! طبعاً مثل هذا المحامي غير جدير بالاحترام ، لا من الشرطي ولا من الموظف ولا من الغير ؟! وكذلك رأيت محام ٍ آخر يتفق مع المفوض بالقول له (50 %) (فيفتي فيفتي) !! أمثال هؤلاء أساؤوا للمهنة ، فإلى أي مستوى وصل أمثال هؤلاء ؟! والذين بأفعالهم تلك يجعلون الغير يتجاوز عليهم0
العراق الدستوري: هناك بعض النشاطات التي تقوم بها نقابة المحامين لا يتم الاعلان عنها ولذلك فالكثير من المحامين تفوتهم فرصة الاشتراك فيها مثل فتح دورات لتعلم الحاسوب أو الانترنت أو اللغات الأخرى وغيرها ، كذلك السفرات للدول الأخرى ولعدة أسباب فهل سيتم تلافي ذلك عن طريق الاعلان في الصحف وفي مقر النقابة وفي غرف المحامين في المحاكم وغيرها ؟
نقيب المحامين: في ما يخص ممارسة مهنة المحاماة ، نحن ندعو أولاً للاقتداء بالدول المتقدمة كفرنسا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ، حيث تكون هناك مكاتب أو شركات للمحاماة تجمع وتوحد عمل المحامين في توكلهم في الدعاوى أي أن هناك من ينسق عملهم بشكل مركزي ، وبعد ذلك يكون من السهولة فتح دورات متعددة لتعلم الحاسوب والانترنت واللغات لزج المحامين الراغبين فيها وعن طريق الاعلان طبعاً بكافة وسائل الاعلان0 وهناك أمر هام انه من الضروري ان يتقن المحامي العراقي لغة أخرى غير لغته الأم بسبب الوضع الحالي وتوافد الشركات الاجنبية في العراق للاستثمار وسنؤسس معهد لتعليم اللغات للمحامين ونشرف عليه ونتابعه من نقابة المحامين وسنحاول أن نزج فيه أكبر عدد ممكن من المحامين0 أما بالنسبة لسفرات المحامين خارج العراق ، فقد بدأت الاتصالات بين نقابة المحامين وبين نقابات المحامين في الدول الشقيقة والصديقة بشأن سفر وفود من المحامين العراقيين إلى هذه الدول حيث سيعايش المحامون العراقيون زملاءهم في تلك الدول وكيفية ممارستهم للمهنة ، وبالاضافة إلى ذلك ، سنقيم سفرات سياحية للمحامين إلى خارج العراق حيث سنتفق مع شركات الطيران على أجور قليلة وشروط مريحة بضمنها الذهاب والأياب بالمحامين لتلك الدول ، وإذا حصلنا على تخفيضات مناسبة مع شركات الطيران هذه عندها ستزدهر سفرات المحامين وبال