الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

المواضيع الأكثر شعبية
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
للمواطنين : كيفية استحصال بطاقة سكن جديدة او استبدال القديمة بجديدة في بغداد وما هي المستمسكات المطلوبة لذلك
من القائل : (ضِدّانِ لمّا اسْتَجْمَعا حَسُنــا .... والضدّ يُظْهِرُ حُسْنَـه الضِـــدُّ)
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني
فيلم (لوليتا) Lolita انتاج 1997 (المأخوذ عن الرواية الشهيرة التي حملت نفس الأسم)
لوحة وفنان - نبـــذة : لوحة الجيوكندا أو الموناليزا - للفنان ليوناردو دافنشي
ايات قرانية للشفاء من الأمراض باذن الله تعالى
لوحة وفنان - : لوحة (الصــرخــة)(أو الصــراخ) The Scream للفنان إدوارد مونش
زوجة الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز المسيحية تطالب بتعويض 12 مليون جنيه إسترليني!!؟ شاهد صورتهما معا
من أجمل و أقوى قصائد الفخر في الشعر الجاهلي [ لامية السموأل ]

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي


النظام الداخلي


نسخة اخيرة مصوت عليها 15/6/2006


بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الداخلي لمجلس النواب

الفصل الأول
أحكــام عامة


المادة رقم (1)
مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا, ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور, والمواد الأخرى ذات الصلة.

المادة رقم (2)
يتألف مجلس النواب من 275 عضواً، تم انتخابهم بموجب قانون الانتخابات.

المادة رقم (3)
تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية بما لا يتعارض واحكام الدستور، وتضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى.

المادة رقم (4)
يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور وهذا النظام.

الفصل الثاني
هيأة رئاسة مجلس النواب

المادة رقم (5)
يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات مجلس النواب أكبر اعضائهِ سناً من الحاضرين, وتنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه.

المادة رقم (6)
يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الأولى اليمين الدستورية بالصيغة الآتية:
بسم الله الرحمن الرحيم
( أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد... والله على ما أقول شهيد) .

المادة رقم (7(
أولاً: يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لمناصب رئيس المجلس ونائبيه.
ثانياً: بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيساً له ثم نائباً اول ثم نائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالأنتخاب السري المباشر.

المادة (Cool
أولاً: يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس الفائز ونائبيه إلى تبوؤ المكان المخصص لهيأة الرئاسة.
ثانياً: تتكون هيأة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه.

المادة رقم (9)
تمارس هيأة الرئاسة المهام الاتية:-
أولاً:- تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية او ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مرفقاً به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومين في الأقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور على مُدَد اخر.
ثانياً:- تصديق محضر الجلسة السابقة لمجلس النواب.
ثالثاً:- وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر.
رابعاً:- البت بتنازع الاختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.
خامساً:- اعداد خطة عمل للمجلس والتشكيلات الادارية التابعة له ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
سادساً:- اقرار الهيكل التنظيمي لديوان المجلس وتعديله ورسم السياسة إلادارية والمالية له واطلاع اعضاء المجلس على ذلك.
سابعاً:- تنظيم موازنة مجلس النواب السنوية وعرضها على المجلس لاقرارها والإشراف على تنفيذها واجراء المناقلة بين ابوابها.
ثامناً:- تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين.
تاسعاً:- تنظيم علاقات مجلس النواب مع مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والسلطة القضائية.
عاشراً:- تنظيم علاقة المجلس بالمجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقاليم.
حادي عشر:- تنظيم علاقات المجلس بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية التي ترتبط بها.
ثاني عشر:-
أ‌. يتوافق الرئيس مع نائبيه في هيأة الرئاسة في الأشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والأيفاد الى الخارج بما يحقق مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص لجميع العراقين في شغل وظائف الدولة, وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالترفيع ونقل الخدمة والتقاعد والأنضباط وفقاً للقوانين النافذة في الدولة, وتكون الأوامر بتوقيع رئيس المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه.
ب‌. في حالة غياب احد اعضاء هيأة الرئاسة تصدر القرارات بأتفاق العضوين الحاضرين.
ثالث عشر:- تسمية مقرِرَين من بين أعضاء المجلس.
رابع عشر:- اتخاذ القرارات المتعلقة بايفاد اعضاء هيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب داخل وخارج العراق بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية.
خامس عشر:- اشراف هيأة الرئاسة على دائرة البحوث وضمان حياديتها.

المادة رقم (10)
يدعو رئيس المجلس او النائبان مجتمعين هيأة الرئاسة إلى اجتماعات دورية ويجوز له او لهما مجتمِعَين دعوة الهيأة إلى اجتماعات طارئة لها, ويكون الأجتماع صحيحاً بحضور اغلبية الهيأة.

المادة رقم (11)
اولاً. في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها.
ثانياً. يدعو الرئيس او النائبان مجتمعين الى عقد الجلسات بموجب برنامج الجلسة المتوافق عليه في هيأة الرئاسة.
ثالثاً. ترفع الجلسات بالتوافق او بأتفاق الرئيس مع احد النائبين.

المادة رقم (12)
أولاً: عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانياً: لمجلس النواب اقالة اي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون.
ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.

الفصل الثالث
العضوية في المجلس


المادة رقم (13)
يجب أن تتوفر في عضو مجلس النواب الشروط الآتية:-
أولاً: أن يكون عراقيا كامل الأهلية وفقاً للمادة (49) الفقرة ثانياً من الدستور.
ثانياً: أن لا يكون مشمولاًً بأحكام اجتثاث البعث وفقاً للمادة (135) الفقرة ثالثاً من الدستور.
ثالثاًً: ان تنطبق عليه الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الأنتخابات.

المادة رقم (14)
يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداءً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية.

المادة رقم (15(
يُعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بإمتيازات العضوية.

المادة رقم (16)
يلتزم عضو المجلس بما يأتي:-
أولاً: حضور اجتماعات المجلس ولجانهِ التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.
ثانياً: إحاطة هيأة الرئاسة علماً بسفره خارج العراق.

المادة رقم (17)
أولاً: للرئيس منح العضو إجازة اعتيادية مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً خلال كل دورة سنوية للمجلس.
ثانياً: للعضو التمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له أصولياً, وتقدر هيأة الرئاسة حالات الولادة.
ثالثاً: لا تعتبر فترة الأيفاد من قبل مجلس النواب غياباً للعضو.

المادة رقم (18)
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية واحدى الصحف.
ثانياً: لهيأة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيأة.
ثالثاً. تستقطع من مكافئة عضو مجلس النواب في حلة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.

المادة رقم (19)
اولاً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب, وأي عمل, او منصب رسمي اخر. ثانياً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات وعلى العضو أن يختار العضوية في إحدى الجهتين وأن لم يختر يعد عضواً في مجلس النواب فقط.
ثالثاً: لا يجوز للعضو أن يتعاقد مع دوائر الدولة بنفسه أو بوساطة غيره في أثناء مدة عضويته و لا يجوز استغلال عضويته لمصلحته الخاصة.

المادة رقم (20)
اولاً: لا يسأل العضو عما يبديه من آراء أو مايورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس.
ثانياًًٍ: لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية, وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه, او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ثالثاً: لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

الفصل الرابع
انعقاد المجلس


المادة رقم (21)
تنعقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء.

المادة رقم (22)
اولاً: لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر يبدأ اولهما في 1 اذار وينتهي في 30 خزيران من كل سنة, ويبدأ ثانيهما في 1 ايلول ايلول وينتهي في 31 كانون الأول.
ثانياً: لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة اٍلا بعد الموافقة عليها.
ثالثاً: تنعقد جلسات المجلس على الأقل يومين في الاسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها او تحديدها حسب الضرورة.

المادة رقم (23)
يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين, ما لم ينص الدستور على غير ذلك, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة رقم (24)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة ( 23 ) من هذا النظام، وإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أجّل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويُعيَن موعد آخر لانعقادها.

المادة رقم (25)
يُعَد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يُشترط لِصحة استمرار الاجتماع.

المادة رقم (26)
يستمر المجلس في ممارسة أعماله مع مراعاة احكام المادة ( 56 ) من الدستور.

المادة رقم (27)
يحق للعضو اثناء جلسات المجلس ان يعترض (نقطة نظام) على سير المناقشات اذا خالفت احدى مواد الدستور او النظام او تجاوزت جدول اعمال الجلسة وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها.

المادة رقم (28)
لمجلس الرئاسة أو لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضواً من أعضائه دعوته للانعقاد في جلسة استثنائية على أن يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.

المادة رقم (29)
اولاً: تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة أو باقتراح من مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من 35 عضواً من اعضائه وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين. وفي هذه الحالة لا يحضر أحد الجلسة حتى من موظفي المجلس ويقوم النائبان ومن يُنَسب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر.
ثانياً. تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها هيأة رئاسة المجلس مناسبة.


الفصل الخامس
اختصاصات المجلس


المادة رقم (30)
يمارس المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور.

المادة رقم (31)
يمارس المجلس الاختصاصات التشريعية الأتية:
اولاً: اصدار النظام الداخلي الخاص به.
ثانياً: تشريع القانون الذي يعالج استبدال اعضائه في حالة الاستقالة أو الأقالة او الوفاة او فقدان العضوية لأي سبب آخر.
ثالثاً: النظر في مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الرئاسة او مجلس الوزراء بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية, والمصادقة على الحساب الختامي, ويختص ايضاَ بأجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها, وله ايضاً عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات وذلك وفقاً للمادة/ 62 من الدستور.
رابعاً: المصادقة على موازنة مستقلة ووافية للقضاء.
خامساً: المصادقة على موازنة مجلس النواب ولجانه.
خامساً: النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل اعضاء المجلس ولجانه.
سادساً: في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين تُعاد الى مجلس النواب لاِعادة النظر في النواحي المعترض عليها, والتصويت عليها بالأغلبية, وترسل ثانيةً الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها, وفي حالة عدم موافقة هيأة الرئاسة على القوانين ثانيةً, خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها اليه, تُعاد الى مجلس النواب, الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه, غير قابلة للأعتراض, ويعد مصادقاً عليها.

المادة (32)
يتولى مجلس النواب اعمال الرقابة على السلطة التنفيذية, وتتضمن الرقابة الصلاحيات الأتية:
اولاً: مساءلة اعضاء مجلس الرئاسة ومسائلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء واي مسؤل آخر في السلطة التنفيذية.
ثانياً: اجراء التحقيق مع اي من اي المسؤلين المشار اليهم في اعلاه بشأن اي واقعة يرى المجلس ان لها علاقة بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين.
ثالثاً: طلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية, بشأن اي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.
رابعاً: طلب حضور اي شخص امامه للأدلاء بشهادة او توضيح موقف او بيان معلومات بشأن اي موضوع كان معروضاً امام مجلس النواب ومدار بحث من قبله.
خامساً: لأعضاء مجلس النواب القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للإطلاع على حسن سير وتطبيق احكام القانون.

الفصل السادس
مهام رئيس المجلس ونائبيه


المادة رقم (33)
رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتحدث باسمه.

المادة رقم (34(
يمارس الرئيس المهام الآتية:
أولاً: العمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس.
ثانياً: افتتاح جلسات المجلس وترؤسها.
ثالثاً: دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية.
رابعاً: طلب تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً.
خامساً: إدارة المناقشات والمحافظة على انتظامها، وتحديد موضوع البحث، ويوجه نظر المتحدث إلى التزام حدود الموضوع والنظام وله أن يوضح أو يستوضح أية مسألة يراها غامضة.
سادساً: عرض الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها.
سابعاً: تمثيل المجلس في الاحتفالات الوطنية والمناسبات الأخرى وله تخويل احد نائبيه او غيرهما من الأعضاء.
ثامناً: اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس.
تاسعاً: الرقابة والإشراف على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وممارسة كافة الصلاحيات المقررة له في هذا الشأن بما لا يتعارض مع المادة (9) من هذا النظام.

المادة رقم (35)
اولاً: يمارس النائب الأول المهام الأتية:-
أ.القيام بمهام رئيس المجلس عند غيابه او تعذر قيامه بتلك المهام.
ب. متابعة اعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما اتُفق عليه في هيأة الرئاسة.
ج. تولي رئاسة الأجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس.
ثانياً: يمارس النائب الثاني المهام الأتية:-
أ‌. القيام بأعمال رئيس المجلس عند غيابه وغياب النائب الأول او عند تعذر قيامهما بتلك المهام.
ب‌. متابعة اعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما اتُفق عليه في هيأة الرئاسة.
ج.التثبت من حصول النصاب القانوني لأنعقاد المجلس والأشراف على عملية تسجيل غياب الأعضاء بعذر او من دونه.
د. تنظيم جدول بطالبي الحديث من اعضاء المجلس.
ثالثاً: يترأس عضو هيئة الرئاسة اجتماعات اللجان الدائمة عند حضوره لها ولا يحق له التصويت.
رابعاً: لهيأة الرئاسة ان تسند مهام اضافية لأي من النائبين.

المادة (36)
يمارس المقرران المهام الأتية:
اولاً . مراقبة عملية فرز الأصوات بعد تصويت اعضا المجلس.
ثانياً. تنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها وتوثيقها وتوزيعها على الاعضاء.
ثالثاً. اي مهام اخرى تناط بهما من قبل هيأة الرئاسة.

الفصل السابع
سير العمل في المجلس


المادة(37)
اولاً: تعد هيأة الرئاسة جدول اعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه او تبليغه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل.
ثانياً: لايجوز عرض اي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته الا بموافقة اغلبية الأعضاء الحاضرين.
ثالثاً: تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصارالى مناقشة ايةِ فقرة جديدة الا بعد الأنتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة, واذا تعذر اتمام النقاش فلهيأة الرئاسة تأجيل النظر فيها الى جلسة ثانية.

المادة (38)
اولاً. لهيأة الرئاسة وبعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية اصدار بيانات بأسم مجلس النواب حول القضايا الهامة والمستجدات التي ترى ضرورة اصدار بيان حولها.
ثانياً. لعضو المجلس الأدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال اذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة او ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له.

المادة (39)
اولاً. يفتتح الرئيس كل جلسة مع ذكر رقم الجلسة على الوجه الاتي:
) بسم الله الرحمن الرحيم ... نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة(
ثانياً. تلاوة آيات من القرأن الكريم في بداية كل جلسة.

المادة (40(
اولاً: لعضو مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء حضور جلسات المجلس بناءً على طلبه, وموافقة هيأة الرئاسة, والمشاركة في النقاشات المتعلقة بشؤون وزارته او الشؤون المتعلقة بالحكومة وله استصحاب كبار موظفي الوزارة للأستعانة بهم بأذن من الرئيس.
ثانياً: للمواطنين والعاملين في حقل الأعلام حضور جلسات المجلس بأذن من هيأة الرئاسة ما لم تكن الجلسات سرية.

المادة (41)
يتحدث العضو في الجلسة باذن من الرئيس, وللرئيس تحديد مدة زمنية للحديث, ولا يجوز للعضو ان يتحدث اكثر من الوقت المسموح به, كما لا يجوز الحديث اكثر من مرتين في ذات الموضوع الا اذا اجاز رئيس الجلسة ذلك.

المادة (42)
اولاً: يوجه العضو حديثه الى رئيس الجلسة على ان لايخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار. وعند الأخلال بذلك للرئيس وحده ان يلفت نظره الى التزام احكام النظام الداخلي.
ثانياً: لا يسمح العودة الى الموضوعات التي تم حسمها.

المادة (43)
للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على احترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها وأحترام مجلس النواب ورئاسته واعضائه, ولا يأتي بأمرٍ مخلِ بالنظام والوقار الواجب في الجلسة.

المادة (44)
لا يسمح لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث, ولا ابداء أية ملحوظة اليه, وللرئيس وحدهُ الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء حديثة الى مخالفته لأحكام المادة السابقة, او غيرها من احكام هذا النظام, او الى ان رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وانهُ لا محل لأسترساله في الكلام.

المادة (45)
لرئيس الجلسة ان يأمر بحذف اي حديث يصدر من احد الأعضاء مخالفاً للنظام من محضر الجلسة وعند الأعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس, الذي يصدر قراره في هذا الشأن من دون مناقشة.

لمادة (46)
اذا اختل النظام داخل المجلس ولم يتمكن الرئيس من اعادته, يرفع الجلسة او يؤجلها.

الفصل الثامن
الأجراءات الخاصة بمجلس رئاسة الدولة


المادة (47)
يعقد مجلس النواب اجتماعاً خاصاً لمناقشة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه طبقاً للمادة (70) من الدستور.

المادة (48)
يؤدي رئيس الجمهورية ونائباه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

الفصل التاسع
اجرائات منح الثقة للوزارات ومتابعة برامج الوزارات


المادة(49)
اولاً. يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب.
ثانياً. يحال المنهاج الوزاري الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي رئيس المجلس لأعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه.
ثالثاً. تعد الوزارة حائزةً على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.

الفصل العاشر
السؤال والمساءلة والأستجواب


المادة رقم (50(
لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة أسئلة خطية مع إعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور.

المادة رقم (51)
تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى المسؤول المعني. ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين.

المادة رقم (52)
لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس, ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها.

المادة رقم (53)
للعضو الذي وجه السؤال من دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني، وأن يُعقب على الأجابة, ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن، بحسب تقديره، لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الإجابة.

المادة رقم (54)
يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه.

المادة رقم (55)
يجوز لخمسة وعشرين عضواً من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لأستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات ويقدم الى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني امام مجلس النواب لمناقشته.

المادة (56)
لعضو مجلس النواب, وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او الوزراء لتقييم أدائِهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم, ولا تجري المناقشة في الأستجواب الا بعد سبعة ايام في الأقل من تقديمه.

المادة (57)
لمجلس النواب مساءلة اعضاء مجلس الرئاسة بناءً على طلب مسبب وبالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

المادة رقم (58)
يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الأستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك.

المادة رقم (59)
للمستجوِب الحق في سحب طلبه بالأستجواب في اي وقت ويسقط الإستجواب بزوال صفة من تقدم به او من وجه اليه.

المادة رقم (60)
اذا رغب احد اعضاء هيئة الرئاسة توجيه سؤال او ان يتقدم بطلب استجواب إلى أحد اعضاء مجلس الوزراء, عليه ان يترك منصة الرئاسة ويجلس في المكان المخصص له في قاعة اجتماع المجلس.

المادة رقم (61)
إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوِب تعد المسألة منتهية. وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب الى سحب الثقة بالمستجوِب على المجلس وفقاً للاجراءات الواردة في النظام الداخلي.

الفصل الحادي عشر
الأقالة وسحب الثقة


المادة رقم (62)
يتم اعفاء احد اعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب, بعد ادانة احدهم من المحكمة الأتحادية العليا في احدى الحالات الأتية:
اولاً. الحنث في اليمين الدستورية.
ثانياً. انتهاك الدستور.
ثالثاً. الخيانة العظمى.

المادة رقم (63)
لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء, بالأغلبية المطلقة, ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته, أو طلبٍ موقعٍ من خمسين عضواً, اثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه, ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الأقل من تاريخ تقديمه.

المادة رقم (64)
اولاً: لمجلس الرئاسة , تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: لمجلس النواب وبناءً على طلب خُمس اعضائه طرح سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء اثر استجواب موجه اليه, ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديم الطلب.
ثالثاً: يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء, بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

المادة رقم (65)
تُعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

المادة رقم (66(
في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله, يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية, لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً, الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد, وفقاً لأحكام المادة (73) من الدستور.

المادة رقم (67)
لمجلس النواب, حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للأجراءات المتعلقة بالوزراء, وله اعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.

الفصل الثاني عشر
لجان المجلس


المادة (68)
تشكل لجنة مؤقتة لتعديل الدستور وتمارس المهام المنصوص عليها في المادة (142) من الدستور.

المادة رقم (69)
تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد اقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته.

المادة رقم (70)
أولاً- تشكل في المجلس اللجان الدائمة المحددة فيما يلي:-
1. لجنة العلاقات الخارجية
2. لجنة الأمن والدفاع.
3. اللجنة القانونية.
4. لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.
5. لجنة النزاهة.
6. اللجنة المالية.
7. اللجنة الأقتصادية والأستثمار والأعمار.
8. لجنة التربية والتعليم.
9. لجنة الصحة والبيئة.
10. لجنة العمل والخدمات.
11.لجنة الأقاليم والمحافظات, غير المنتظمة في اقليم.
12.لجنة حقوق الأنسان.
13. لجنة الثقافة والأعلام والسياحة والأثار.
14. لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
15. لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين.
16. لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
17. لجنة اجتثاث البعث.
18. لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين.
19. لجنة الشباب والرياضة.
20. لجنة المرأة والأسرة والطفولة.
21. لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
22. لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني.
23. لجنة العشائر.
24. لجنة الشكاوي.

المادة (71)
تشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة (140) من الدستور عند تطبيقها.

المادة (72)
اولاً: لكل عضو الحق بأن يرشح نفسه لعضوية احدى اللجان ورئاستها.
ثانياً: تعرض هيأة الرئاسة اسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية.

المادة رقم (73)
تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً.

المادة رقم (74)
تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة ايام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً، وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها.

المادة رقم (75)
أولا- تعقد اللجان اجتماعات دورية يحددها رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه وتتم دعوة الأعضاء عن طريق المقرر.
ثانياً- يكتمل النصاب في اجتماعات اللجان بحضور أكثرية عدد أعضائها.
ثالثاً. تتخذ اللجان قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائها وترفع قراراتها لهيأة الرئاسة بتوقيع رئيس اللجنة او نائبه او اعضاء اللجنة بغيابهم.
رابعاً. للجان الاستعانة بالخبراء عند الحاجة اليهم وتحدد اجورهم بعد الأتفاق مع هيأة الرئاسة.

المادة رقم (76)
أولاً- للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها ولا يحق له التصويت ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبير أو مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيهم.
ثانيا- لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور اجتماعات أية لجنة ولهو ان بعد استئذان رئيس الجلسة ابداء رأيه دون الاشتراك في التصويت.

المادة رقم (77)
أولا- للجنةِ وبموافقة اغلبية اعضائها دعوة اي وزير أو من هو بدرجته للأستيضاح مع اعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى المسؤل المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الدعوة.
ثانياً. للجنة وبموافقة اغلبية اعضائها دعوة وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة (مدنين وعسكرين) مباشرةً للأستيضاح وطلب المعلومات مع اعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بذلك.
ثالثاً. لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب او من يمثله حضور اجتماعات اللجان
بعد دعوتها للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومة والمجلس.
رابعاً. للجنة توثيق اي لقاء مع اي مسؤول يدخل ضمن صلاحياتها صوتياً او صورةً وصوةً.

المادة رقم (78)
للجان الدائمة الطلب بعلم هيأة الرئاسة من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها.

المادة رقم (79)
يعد حضور العضو اجتماعات اللجان بمنزلة حضور جلسات المجلس وتسري بحقه أحكام هذا النظام الداخلي عند تغيبه عن حضور اجتماعاتها .

المادة رقم (80(
عند حصول نقص في عدد اعضاء احدى اللجان ينتخب المجلس عضواً جديداً بدلاً عنه.

المادة رقم (81)
أولاً- على الرئاسة احالة الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.
ثانياُ- تنظم كل لجنة محاضر جلساتها وتُثبت أسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وآراء وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة رقم (82)
للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه.

المادة رقم (83)
يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو من خمسين عضواً من الأعضاء.

المادة رقم (84)
تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء ولها الأستعانة بالخبراء ويتم تحديد اجورهم بالأتفاق مع هيأة الرئاسة.

المادة رقم (85)
ترفع اللجنة بعد إنهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى هيأة الرئاسة لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المادة (86)
للجنة الحق في اقالة رئيس اللجنة او نائبه او المقرر عند ثبوت عدم كفائته او عجزه.

الفصل الثالث عشر
اختصاص اللجان الدائمة


المادة رقم (87)
اولاً: لكل لجنة دائمة اقتراح القوانين ذات العلاقة بأختصاصها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام.
ثانياً: تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات القوانين، المتعلقة باختصاصها وإبداء الرأي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إليها من هيأة الرئاسة و المتعلقة بالاختصاصات المبينة في هذا النظام.
ثالثاً: لكل لجنة متابعة ومراقبة حفظ التوازن في المؤسسات ذات العلاقة بأختصاصها.

المادة (88)
* لجنة العلاقات الخارجية:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: دراسة الموقف الدولي والأقليمي والتطورات السياسية الدولية.
ثانياً: متابعة السياسة الخارجية للدولة والتمثيل الدبلوماسي.
ثالثاً: متابعة المؤتمرات الدولية.
رابعاً: دراسة الاتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية.
خامساً: اقتراح التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
سادساً: متابعة الشؤون الخاصة بالمنظمة العالمية للأُمم المتحدة والمنظمات الدولية والأقليمية.

المادة (89)
* لجنة الأمن والدفاع:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة شؤون أمن الدولة الخارجية.
ثانياً: متابعة شؤون الأمن الداخلي ومكافحة الأرهاب والجريمة.
ثالثاً: متابعة شؤون القوات المسلحة.
رابعاً: متابعة شؤون جهاز المخابرات.
خامساً: اقتراح التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة والشرطة وبأفرادها وأجهزة الاستخبارات العراقية.

المادة (90)
* اللجنة القانونية:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: مراجعة القوانين السابقة وتكييفها وفق الدستور.
ثانياً: دراسة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية.
ثالثاً: معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
رابعاً: تحسين وتطوير النظم القانونية والقضائية.
خامساً: دراسة مقترحات مشروعات القوانين المقدمة لها من قبل المجلس والحكومة وإبداء الرأي في شأنها وإعداد نصوصها وصياغتها، بحسب ما تكلف به من قبل هيأة الرئاسة في المجلس.
سادساً: مراجعة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
سابعاً: متابعة المفوضية العليا للأنتخابات.

المادة (91)
* لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية:
وتختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
اولاً: الرقابة والاشراف على السياسة النفطية والثروات الطبيعية.
ثانياً: رقابة الحسابات من واردات النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية.
ثالثاً: تقديم مشروعات القوانين للحد من هدر الثروة النفطية والطبيعية.
رابعاً: متابعة تأهيل واستحداث المنشآت النفطية لتأمين انسيابية المنتجات النفطية للمواطنين.
خامساً: متابعة سياسة النفط مقابل الغذاء والدواء والحاجات الأساسية وملف الفساد الذي ترتب عليها.
سادساً: متابعة تأهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بالثروات الطبيعية.

المادة (92)
* لجنة النزاهة:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة قضايا الفساد الأداري والمالي في مختلف اجهزة الدولة.
ثانياً: متابعة ومراقبة عمل هيئآت ومؤسسات النزاهة (هيأة النزاهة، دائرة المفتش العام، ديوان الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة).
ثالثاً: اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة.

المادة (93)
* اللجنة المالية:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بين أبوابها
ثانياً: اقتراح التشريعات المتعلقة بالكمارك والضرائب والرسوم.
ثالثاً: متابعة البنوك والائتمان والقروض والتأمين.
رابعاً: الإشراف على إعداد ميزانية مجلس النواب.
خامساً: متابعة اعفاء الديون والتعويضات التي فرضت على الشعب العراقي.
سادساً: متابعة السياسة المالية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

المادة (94)
* اللجنة الأقتصادية والأستثمار والأعمار:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة الخطط الاقتصادية للدولة.
ثانياً: الاهتمام بدور القطاع الخاص والخصخصة.
ثالثاً: متابعة شؤون التجارة الداخلية والخارجية والأجور والأسعار.
رابعاً: مراقبة العقود المبرمة لاستيراد مواد الحصة التموينية وضمان انسيابية وسلامة عملية التوزيع.
خامساً: متابعة تطوير الصناعة المحلية.
سادساً: متابعة شؤون الأستثمار الوطني والأجنبي واقتراح القوانين والقرارات التي تشجع المشاريع الأستثمارية بالعراق.
سابعاً: متابعة كافة اوجه مشاريع الأعمار السكنية والبنى التحتية وغيرها.

المادة (95)
* لجنة التربية والتعليم:
تختص هذه اللجنة على وفق ما يأتي:
أولاً: متابعة شؤون التربية والتعليم لجميع مراحله ومناهجه.
ثانياً: متابعة وتطويرالجامعات ومراكز البحث العلمي.
ثالثاً: متابعة تعميم ثقافة التسامح وحقوق الأنسان.

المادة (96)
* لجنة الصحة والبيئة:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: مراجعة السياسة الصحية للبلاد وتطويرها بما يتناسب مع أفضل الخدمات الحكومية.
ثانياً: الاهتمام بالكادر الطبي والصحي ومنحه فرص الاستقرار لمنع الهجرة كونها خسارة للطاقات.
ثالثاً: متابعة خطط توفير الأدوية والأجهزة من المناشيء المعتمدة دولياً.
رابعاً: متابعة تنفيذ القوانين والإجراءات الخاصة بحماية البيئة في كافة أنحاء العراق.
خامساً: متابعة حماية وتطوير المناطق الخضراء في مدن وأرياف العراق.
سادساً: متابعة حث الوزارات المعنية لمعالجة ظاهرة التصحر.
سابعاً: مراقبة عملية طمر النفايات الضارة واقتراح القوانين التي تمنع طمر النفايات النووية في مناطق العراق.

المادة (97)
* لجنة العمل والخدمات:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:-
أولاً: متابعة شؤون الخدمات البلدية ومياه الشرب والصرف الصحي.
ثانياً: متابعة شؤون الكهرباء.
ثالثاً: متابعة شؤون الأتصالات.
رابعاً: متابعة شؤون النقل.
خامساً: اقتراح القوانين المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
سادساً: مراقبة تطبيق قانون العمل.
سابعاً: مراقبة ومتابعة تهيأت العمالة الماهرة حسب متطلبات سوق العمل.

المادة (98)
* لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: الاهتمام بشؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وعلاقتها بالحكومة الاتحادية
ثانياً: متابعة شؤون مجالس الأقاليم والمحافظات والمجالس المحلية.
ثالثاً: متابعة التقيد بالمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الأتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية، والمؤتمرات المحلية والدولية.
رابعاً: متابعة التوزيع العادل للموارد والتخصيصات بين الأقاليم والمحافظات.
خامساً: اقتراح القوانين المنظمة للعلاقات بين المجالس التشريعية في الأقاليم والمحافظات مع الوزارات الأتحادية.
سادساً: اقتراح القوانين لتنظيم عمل الهيأتين المنصوص عليهما في المادة 105 و106 من الدستور.

المادة (99)
* لجنة حقوق للأنسان:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة حقوق الإنسان العراقي على وفق المبادئ المقرة في الدستور ورصد المخالفات لها واقتراح المعالجات.
ثانياً: رصد مخالفات السلطات لحقوق الإنسان.
ثالثاً: متابعة شؤون السجناء والمعتقلين في السجون.

المادة (100)
* لجنة الثقافة والفنون والأعلام والسياحة والأثار:
تختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
اولاً: الأهتمام بالثقافة بجميع مجالاتها.
ثانياً: الاهتمام بتطوير الفنون والأداب.
ثالثاً: الاهتمام بالسياحة وخاصةً السياحة الدينية.
رابعاً: متابعة شؤون الأثار ودراسة متابعة اعادة الأثار العراقية المسروقة والمفقودة والحفاظ عليها.
خامساً: متابعة وسائل الأعلام ومراقبة ادائها.
سادساً: متابعة هيئة الاعلام والأتصالات.

المادة (101)
* لجنة الأوقاف والشؤون الدينية:
وتختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
اولاً: متابعة اعمال وقرارات دواوين الأوقاف.
ثانياً: تقديم مشروعات القوانين لتفعيل وتنمية الأوقاف.
ثالثاً: متابعة الهيأة العليا للحج والعمرة.

المادة (102)
* لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين:
تختص هذه اللجنة بمتابعة الشؤون الآتية:ـ
اولاً: متابعة اعادة المهجرين والمرحلين قسراً، الى محال سكناهم قبل الترحيل واعادة اموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ثانياً: متابعة إعادة الأموال المنقولة وغير المنقولة، المصادرة في ظل النظام السابق، بدون وجه حق من المرحلين والمهجرين.
ثالثاً: متابعة شؤون المواطنين الذين تم حجزهم، في ظل النظام السابق، نتيجة ترحيل عوائلهم إلى خارج العراق.
رابعاً: دراسة مقترحات مشروعات القوانين المتعلقة بالجنسية على وفق ما هو منصوص عليه في المادة الحادية عشرة من الدستور وبالتنسيق مع اللجنة القانونية.
خامساً: متابعة الهيأة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية.

المادة (103)
* لجنة الزراعة والمياه والأهوار:
تختص هذه اللجنة بالشؤون الآتية:-
أولاً: متابعة الزراعة وتطويرها.
ثانياً: مراقبة تنفيذ سياسة الموارد المائية وتوزيعها في الداخل.
ثالثاً: متابعة شؤون الأرياف وتنميتها ورفع المستوى المعاشي للفلاحين والمزارعين.
رابعاً: متابعة شؤون الثروة الحيوانية وشؤون البيطرة.
خامساً: متابعة وتطوير شؤون البدو الرحل عن طريق توطينهم وتوفير البيئة الملائمة لهم.
سادساً: متابعة احياء الأهوار.
سابعاً: متابعة شؤون سكان الأهوار وتطوير اوضاعهم.
ثامناً: تطوير الأهوار كثروة وطنية وتراث انساني.

المادة (104)
* لجنة اجتثاث البعث:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: مراقبة ومراجعة الأجراءات التي تتخذها الهيأة العليا لأجتثاث البعث لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين.
ثانياً: اتخاذ توصيات في شأن القرارات التي تصدرها هيأة اجتثاث البعث ودوائرها في الوزارات والهيئات الحكومية وتعرض التوصيات على مجلس النواب.

المادة (105)
* لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً: متابعة عمل مؤسسة الشهيد.
ثانياً: متابعة عمل مؤسسة السجناء السياسيين.
ثالثاً: متابعة شؤون الشهداء والمتضررين نتيجة العمليات العسكرية والأرهابية.
رابعاً: متابعة شؤون ذوي الأحتياجات الخاصة.
خامساً: متابعة شؤون المفصولين السياسيين.

المادة (106)
* لجنة الشباب والرياضة:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً: متابعة شؤون الشباب ورفع مستوى كفاءاتهم وتطويرها في المجالات المختلفة.
ثانياً: متابعة شؤون الرياضين والمؤسسات الرياضية وتطويرها.

المادة (107)
* لجنة المرأة والأسرة والطفولة:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: تقديم مقترحات مشروعات القوانين التي تدعم دور المرأة ومكانتها في المجتمع والمسيرة السياسية.
ثانياً: الاهتمام بحقوق المرأة والدفاع عنها على وفق لوائح حقوق الإنسان مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية المجتمع العراقي.
ثالثاً: رصد مخالفات مؤسسات السلطة التنفيذية لحقوق المرأة الواردة في الدستور.
رابعاً: متابعة تنفيذ القوانين والإجراءات التي تحمي الأسرة في المجتمع العراقي.
خامساً: الاهتمام بتطوير القوانين والمشاريع الخاصة برعاية الأمومة والطفولة.
سادساً: الاهتمام بالأحداث ورعايتهم لمنعهم من الانحراف والتشرد.
سابعاً: متابعة دوائر الرعاية الأجتماعية بما يضمن حقوق ذوي الأحتياجات الخاصة والعجزة والمسنين.

المادة (108)
* لجنة مؤسسات المجتمع المدني:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: اقتراح ودعم التشريعات والإجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
ثانياً: متابعة معاهد ومراكز الدراسات التي تهتم بتطوير أفكار وآليات مؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم وخصوصية المجتمع العراقي.

المادة (109)
* لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني:
تختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
اولاًً: تختص هذه اللجنة بمتابعة كل مايتعلق بشؤون أعضاء مجلس النواب.
ثانياً: التحقق في الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس النواب.
ثالثاً: العمل على تطوير الأعضاء البرلمانيين بما يتحقق عن طريق الأتصال مع دول العالم من خلال الأيفادات...الخ.

المادة (110)
* لجنــة العشــائر:
وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة شؤون العشائر وتفعيل دورها الوطني.
ثانياً: متابعة النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بما ينسجم مع الدين والقانون.
ثالثاً: الأشراف على تعزيز القيم الأنسانية النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع.

المادة (111)
* لجنــة الشكــاوي:
تختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
1- استلام آراء ومقترحات وشكاوى المواطنين.
2- النظر في هذهِ الشكاوى والمقترحات والأوراق وتحويلها الى اللجان المختصة.
متابعة هذهِ المقترحات مع اللجان المختصة وابلاغ المواطنين بها.

المادة رقم (112)
اولاً. لكل لجنة حق اقتراح القوانين، وتقدم اللجنة الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيله بدوره الى اللجنة المختصة.
ثانياً. تقوم اللجنة المختصة بدراسة القانون واعادته الى الرئيس.
ثالثاً. يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على مجلس النواب.

المادة رقم (113)
تتاب

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة رقم (113)
تتابع اللجان في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في كافة المجالات وتصدر التوصيات بشأنها ولهيأة الرئاسة عرض هذهِ التوصيات على المجلس.

المادة رقم (114)
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لاعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء واعضاء الحكومة ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بإذن من رئيسها.

المادة رقم (115)
على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها. ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وترفق بتقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن التقرير، الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع.

المادة رقم (116)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعين الى أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، فاذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما تراه.

المادة رقم (117)
تودع نسخ من القرارات الصادرة من جلس الرئاسة وقرارات مجلس الوزراء، لدى مكتبة المجلس، وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.

المادة رقم (118)
تُلزم الوزارات بإعلام اللجان المختصة عن القرارات الأستراتيجية والأمور الإدارية والتعليمات المهنية الصادرة عنها وللجان ان تطلب من الوزراء نسخاً من التقارير التي أعدوها في الزيارات الخارجية التي قاموا بها. وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها. وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير المختص فيما تضمنته هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.

المادة رقم (119)
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها. وتجري المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات في خارج المجلس عن طريق رئيس اللجنة طبقاً للنظام الذي يضعه بهذا الشأن واخبار رئيس المجلس بنسخة من ذلك.

الفصل الرابع عشر
اقتراحات الأعضاء لمشروعات القوانيين


المادة رقم (120)
يحق لعشرة من اعضاء المجلس اقتراح مشروعات القوانين الى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون.

المادة رقم (121)
لرئيس المجلس أن يبلغ الجهة مقدمة الاقتراح كتابةً بمخالفته للمبادئ الدستورية أو القانونية، بعد عرضه على اللجان المختصة، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود ألاحكام التي تتضمنها مواده في القوانيين النافذة وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه، فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة إلى
رئيس المجلس بوجهة نظره، في ضوء ما تم خلال أسبوع من تبليغه، ويعرض الرئيس الأمر على هيأة الرئاسة. ويبلغ الرئيس الجهة مقدمة الأقتراح كتابة بما تقرره الهيأة في هذا الشأن فإذا أصرت الجهة المقدمة للأقتراح ثانية على وجهة نظرها عرض الرئيس بعد اسبوع من تبليغه الأمر على مجلس النواب لأتخاذ ما يراه.

المادة رقم (122)
يحيل رئيس مجلس النواب الاقتراحات في مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو تأجيله. وللرئيس أن يقترح على المجلس رفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا وافق عليه المجلس احيل الى اللجنة المختصة.

المادة رقم (123)
إذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاريع قوانين آخرى محالة إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.

المادة رقم (124)
تسري بشأن الاقتراحات المتعلقة بمشروعات القوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص .

المادة رقم (125)
لمقدمي مقترحات القوانين سحبها بطلب كتابي مقدم لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس, ويترتب على سحب الأقتراح اعتباره كأن لم يكن، ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار في النظر في الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس.

المادة رقم (126)
مقترحات القوانين التي يرفضها المجلس او التي يسحبها مقدموها لا يجوز اعادة تقديمها في دور الأنعقاد ذاته, ويعرض رئيس المجلس التوصية أعلاه على المجلس مع البيانات الخاصة بها في أول جلسة ثم تحال إلى اللجنة المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة مع إبلاغ المجلس بذلك في أول جلسة تليها.

الفصل الخامس عشر
المعاهدات والأتفاقيات الدولية


المادة (127)
تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والأتفاقيات الدولية. بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

الفصل السادس عشــــر
الإجراءات التشريعية


المادة رقم (128)
يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية الى اللجان المختصة، لدراستها وأبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على ان يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع.

المادة رقم (129)
لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس اللجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة رقم (130)
يجب على اللجنة المالية أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأي الحكومة في هذا الشأن ومبرراته, ويسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعديل تتقدم به أية لجنة من لجان المجلس، أو أحد الأعضاء إذا كانت تترتب عليه أعباء مالية.

المادة رقم (131)
يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية اللجنة، في الجلسة المخصصة للمناقشة. وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.

المادة رقم (132)
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع اجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، بأغلبية عدد أعضائه، عد ذلك رفضاً للمشروع.

المادة رقم (133)
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادةً مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة.

المادة رقم (134)
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها.

المادة رقم (135)
إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافقت عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.

المادة رقم (136)
لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه وفقاً لما يلي.
اولاً. يُقرأ مشروع القانون قراءة أولى.
ثانياً. يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد أستلام المقترحات التحريرية بتعديلهِ ثم اجراء المناقشة عليه.

الفصل السابع عشر
الأعتراض على مشروعات القوانين


المادة رقم (137)
لمجلس الرئاسة الموافقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب واصدارها بعد ارسالها اليه خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها, بأستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من الدستور وفي حال عدم الموافقة تعاد القوانين الى مجلس النواب.

لمادة رقم (138)
اولاً: يعقد مجلس النواب جلسة لهذا الغرض، ويحيل المجلس قرار النقض والبيانات المتعلقة بها إلى لجنة مختصة لدراسة المشروع محل الأعتراض و الأسباب التي استند عليها قرار عدم الموافقة, ويعرض تقرير اللجنة المختصة على المجلس للنظر فيه على وجه الاستعجال فإذا أقر المجلس مشروع القانون محل النقض بالأغلبية ترسل الى مجلس الرئاسة للوافقة عليها.
ثانياً: في حالة عدم موافقته ثانيةً خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه فلمجلس النواب بعد اعادتها اليه ان يقر بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه غير قابلة للأعتراض وتعد مصادقاً عليها.

الفصل الثامن عشر
الأجراءات الانضباطية


المادة رقم (139(
يتخذ رئيس الجلسة بحق العضو الذي أخل بالنظام، احدى الأجراءات الأتية:
اولاً. تذكير العضو بنظام الجلسة.
ثانياً. إذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه، ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر.
ثالثاً. المنع من الكلام بقية الجلسة.

المادة رقم (140(
إذا لم يمتثل العضو لقرار رئيس الجلسة، فلهو ان يتخذ الوسائل الكفيلة لتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو ، ولرئيس الجلسة أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يتم الحرمان إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس.

المادة رقم (141)
للعضو الذي حُرِم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقر كتابة لرئيس المجلس أنه ( يأسف لعدم احترامه نظام المجلس) ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.

الفصل التاسع عشر
موازنة المجلس


المادة رقم (142(
للمجلس موازنة خاصة تحدد بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة رقم (143)
يقوم القسم المالي في المجلس بإعداد الحسابات الختامية للمجلس، ويعرض على هيأة الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية، وترفع اللجنة تقريراً بذلك للمجلس للمصادقة عليه.

المادة رقم ( 144)
تخضع حسابات المجلس إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

الفصل العشرين
أحكام ختامية


المادة رقم (145)
أولاً: للمجلس إرسال وفود من بين أعضائهِ إلى خارج العراق لأمور ذات علاقة بأعمالها ويرعا في ذلك اختصاصات اللجان.
ثانياً: للمجلس دعوة الوفود والشخصيات لعقد لقاءات معها للاطلاع على الأوضاع في العراق.

المادة رقم (146)
أولاً. لا يجوز لأي شخص مسلح أو قوة مسلحة الدخول إلى المجلس ولا الإقامة على مقربة من أبوابه إلا بموافقة هيأة الرئاسة.
ثانياً. يمنع إدخال الأسلحة النارية أو الجارحة إلى بناية المجلس التي تحددها هئيأة الرئاسة.
ثالثاً. يمنع دخول اي شخص داخل المجلس الا بأذن مسبق من رئيس الجلسة.

المادة رقم (147)
أولاً: تكون هيأة الرئاسة هي المسؤولة عن ديوان المجلس.
ثانياً: يتولى إدارة ديوان المجلس رئيساً للديوان بدرجة خاصة، ويمارس مهامه وفقاً للقانون والصلاحيات الممنوحة له من هيأة الرئاسة. ويكون مسؤولاً أمامها ويعاونه عدد من الموظفين وفقاً لاحتياجات المجلس.
ثالثاً : يرتبط المستشارون بهيأة الرئاسة مباشرة، ويكونون مسؤولين أمامها عن تقديم الاستشارة والخبرة للمجلس ولجانهِ الدائمية وإعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلق بأعمال المجلس واختصاصاته وأية مهام أخرى تكلفهم بها هيأة الرئاسة.

المادة رقم (148)
يجوز إجراء تعديلات على هذا النظام بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس وبموافقة أغلبية عدد الأعضاء.

المادة رقم (149)
تدون قرارات المجلس وتنشر باللغتين العربية والكردية.

المادة رقم (150)
يعاد النظر بهذا النظام وتُغير المواد التي تتعارض مع الدستور بعد اجراء التعديلات والمصادقة عليها.

المادة رقم (151)
تُفتح مكاتب للمجلس في المحافظات لتأمين التواصل بين اعضاء مجلس النواب والجماهير.
المادة رقم (152(
اولاً. يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من قبل مجلس النواب.
ثانياً. ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.


http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=singal9asdasdas9dasda8w9wervw8vw854wvw5w0v98457475v38937456033t64tg34t64gi4dow7wnf4w4y4t386b5w6576i75page&pa=showpage&pid=2[/b][/font][/size]

http://www.almashhadani.com/dst.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى