النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي
النظام الداخلي
نسخة اخيرة مصوت عليها 15/6/2006
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الداخلي لمجلس النواب
الفصل الأول
أحكــام عامة
النظام الداخلي لمجلس النواب
الفصل الأول
أحكــام عامة
المادة رقم (1)
مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا, ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور, والمواد الأخرى ذات الصلة.
المادة رقم (2)
يتألف مجلس النواب من 275 عضواً، تم انتخابهم بموجب قانون الانتخابات.
المادة رقم (3)
تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية بما لا يتعارض واحكام الدستور، وتضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى.
المادة رقم (4)
يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور وهذا النظام.
الفصل الثاني
هيأة رئاسة مجلس النواب
هيأة رئاسة مجلس النواب
المادة رقم (5)
يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات مجلس النواب أكبر اعضائهِ سناً من الحاضرين, وتنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه.
المادة رقم (6)
يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الأولى اليمين الدستورية بالصيغة الآتية:
بسم الله الرحمن الرحيم
( أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد... والله على ما أقول شهيد) .
المادة رقم (7(
أولاً: يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لمناصب رئيس المجلس ونائبيه.
ثانياً: بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيساً له ثم نائباً اول ثم نائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالأنتخاب السري المباشر.
المادة (
أولاً: يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس الفائز ونائبيه إلى تبوؤ المكان المخصص لهيأة الرئاسة.
ثانياً: تتكون هيأة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه.
المادة رقم (9)
تمارس هيأة الرئاسة المهام الاتية:-
أولاً:- تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية او ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مرفقاً به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومين في الأقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور على مُدَد اخر.
ثانياً:- تصديق محضر الجلسة السابقة لمجلس النواب.
ثالثاً:- وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر.
رابعاً:- البت بتنازع الاختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.
خامساً:- اعداد خطة عمل للمجلس والتشكيلات الادارية التابعة له ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
سادساً:- اقرار الهيكل التنظيمي لديوان المجلس وتعديله ورسم السياسة إلادارية والمالية له واطلاع اعضاء المجلس على ذلك.
سابعاً:- تنظيم موازنة مجلس النواب السنوية وعرضها على المجلس لاقرارها والإشراف على تنفيذها واجراء المناقلة بين ابوابها.
ثامناً:- تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين.
تاسعاً:- تنظيم علاقات مجلس النواب مع مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والسلطة القضائية.
عاشراً:- تنظيم علاقة المجلس بالمجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقاليم.
حادي عشر:- تنظيم علاقات المجلس بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية التي ترتبط بها.
ثاني عشر:-
أ. يتوافق الرئيس مع نائبيه في هيأة الرئاسة في الأشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والأيفاد الى الخارج بما يحقق مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص لجميع العراقين في شغل وظائف الدولة, وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالترفيع ونقل الخدمة والتقاعد والأنضباط وفقاً للقوانين النافذة في الدولة, وتكون الأوامر بتوقيع رئيس المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه.
ب. في حالة غياب احد اعضاء هيأة الرئاسة تصدر القرارات بأتفاق العضوين الحاضرين.
ثالث عشر:- تسمية مقرِرَين من بين أعضاء المجلس.
رابع عشر:- اتخاذ القرارات المتعلقة بايفاد اعضاء هيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب داخل وخارج العراق بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية.
خامس عشر:- اشراف هيأة الرئاسة على دائرة البحوث وضمان حياديتها.
المادة رقم (10)
يدعو رئيس المجلس او النائبان مجتمعين هيأة الرئاسة إلى اجتماعات دورية ويجوز له او لهما مجتمِعَين دعوة الهيأة إلى اجتماعات طارئة لها, ويكون الأجتماع صحيحاً بحضور اغلبية الهيأة.
المادة رقم (11)
اولاً. في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها.
ثانياً. يدعو الرئيس او النائبان مجتمعين الى عقد الجلسات بموجب برنامج الجلسة المتوافق عليه في هيأة الرئاسة.
ثالثاً. ترفع الجلسات بالتوافق او بأتفاق الرئيس مع احد النائبين.
المادة رقم (12)
أولاً: عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانياً: لمجلس النواب اقالة اي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون.
ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
الفصل الثالث
العضوية في المجلس
العضوية في المجلس
المادة رقم (13)
يجب أن تتوفر في عضو مجلس النواب الشروط الآتية:-
أولاً: أن يكون عراقيا كامل الأهلية وفقاً للمادة (49) الفقرة ثانياً من الدستور.
ثانياً: أن لا يكون مشمولاًً بأحكام اجتثاث البعث وفقاً للمادة (135) الفقرة ثالثاً من الدستور.
ثالثاًً: ان تنطبق عليه الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الأنتخابات.
المادة رقم (14)
يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداءً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية.
المادة رقم (15(
يُعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بإمتيازات العضوية.
المادة رقم (16)
يلتزم عضو المجلس بما يأتي:-
أولاً: حضور اجتماعات المجلس ولجانهِ التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.
ثانياً: إحاطة هيأة الرئاسة علماً بسفره خارج العراق.
المادة رقم (17)
أولاً: للرئيس منح العضو إجازة اعتيادية مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً خلال كل دورة سنوية للمجلس.
ثانياً: للعضو التمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له أصولياً, وتقدر هيأة الرئاسة حالات الولادة.
ثالثاً: لا تعتبر فترة الأيفاد من قبل مجلس النواب غياباً للعضو.
المادة رقم (18)
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية واحدى الصحف.
ثانياً: لهيأة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيأة.
ثالثاً. تستقطع من مكافئة عضو مجلس النواب في حلة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.
المادة رقم (19)
اولاً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب, وأي عمل, او منصب رسمي اخر. ثانياً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات وعلى العضو أن يختار العضوية في إحدى الجهتين وأن لم يختر يعد عضواً في مجلس النواب فقط.
ثالثاً: لا يجوز للعضو أن يتعاقد مع دوائر الدولة بنفسه أو بوساطة غيره في أثناء مدة عضويته و لا يجوز استغلال عضويته لمصلحته الخاصة.
المادة رقم (20)
اولاً: لا يسأل العضو عما يبديه من آراء أو مايورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس.
ثانياًًٍ: لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية, وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه, او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ثالثاً: لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
الفصل الرابع
انعقاد المجلس
انعقاد المجلس
المادة رقم (21)
تنعقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء.
المادة رقم (22)
اولاً: لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر يبدأ اولهما في 1 اذار وينتهي في 30 خزيران من كل سنة, ويبدأ ثانيهما في 1 ايلول ايلول وينتهي في 31 كانون الأول.
ثانياً: لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة اٍلا بعد الموافقة عليها.
ثالثاً: تنعقد جلسات المجلس على الأقل يومين في الاسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها او تحديدها حسب الضرورة.
المادة رقم (23)
يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين, ما لم ينص الدستور على غير ذلك, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة رقم (24)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة ( 23 ) من هذا النظام، وإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أجّل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويُعيَن موعد آخر لانعقادها.
المادة رقم (25)
يُعَد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يُشترط لِصحة استمرار الاجتماع.
المادة رقم (26)
يستمر المجلس في ممارسة أعماله مع مراعاة احكام المادة ( 56 ) من الدستور.
المادة رقم (27)
يحق للعضو اثناء جلسات المجلس ان يعترض (نقطة نظام) على سير المناقشات اذا خالفت احدى مواد الدستور او النظام او تجاوزت جدول اعمال الجلسة وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها.
المادة رقم (28)
لمجلس الرئاسة أو لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضواً من أعضائه دعوته للانعقاد في جلسة استثنائية على أن يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.
المادة رقم (29)
اولاً: تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة أو باقتراح من مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من 35 عضواً من اعضائه وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين. وفي هذه الحالة لا يحضر أحد الجلسة حتى من موظفي المجلس ويقوم النائبان ومن يُنَسب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر.
ثانياً. تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها هيأة رئاسة المجلس مناسبة.
الفصل الخامس
اختصاصات المجلس
اختصاصات المجلس
المادة رقم (30)
يمارس المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور.
المادة رقم (31)
يمارس المجلس الاختصاصات التشريعية الأتية:
اولاً: اصدار النظام الداخلي الخاص به.
ثانياً: تشريع القانون الذي يعالج استبدال اعضائه في حالة الاستقالة أو الأقالة او الوفاة او فقدان العضوية لأي سبب آخر.
ثالثاً: النظر في مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الرئاسة او مجلس الوزراء بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية, والمصادقة على الحساب الختامي, ويختص ايضاَ بأجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها, وله ايضاً عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات وذلك وفقاً للمادة/ 62 من الدستور.
رابعاً: المصادقة على موازنة مستقلة ووافية للقضاء.
خامساً: المصادقة على موازنة مجلس النواب ولجانه.
خامساً: النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل اعضاء المجلس ولجانه.
سادساً: في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين تُعاد الى مجلس النواب لاِعادة النظر في النواحي المعترض عليها, والتصويت عليها بالأغلبية, وترسل ثانيةً الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها, وفي حالة عدم موافقة هيأة الرئاسة على القوانين ثانيةً, خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها اليه, تُعاد الى مجلس النواب, الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه, غير قابلة للأعتراض, ويعد مصادقاً عليها.
المادة (32)
يتولى مجلس النواب اعمال الرقابة على السلطة التنفيذية, وتتضمن الرقابة الصلاحيات الأتية:
اولاً: مساءلة اعضاء مجلس الرئاسة ومسائلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء واي مسؤل آخر في السلطة التنفيذية.
ثانياً: اجراء التحقيق مع اي من اي المسؤلين المشار اليهم في اعلاه بشأن اي واقعة يرى المجلس ان لها علاقة بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين.
ثالثاً: طلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية, بشأن اي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.
رابعاً: طلب حضور اي شخص امامه للأدلاء بشهادة او توضيح موقف او بيان معلومات بشأن اي موضوع كان معروضاً امام مجلس النواب ومدار بحث من قبله.
خامساً: لأعضاء مجلس النواب القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للإطلاع على حسن سير وتطبيق احكام القانون.
الفصل السادس
مهام رئيس المجلس ونائبيه
مهام رئيس المجلس ونائبيه
المادة رقم (33)
رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتحدث باسمه.
المادة رقم (34(
يمارس الرئيس المهام الآتية:
أولاً: العمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس.
ثانياً: افتتاح جلسات المجلس وترؤسها.
ثالثاً: دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية.
رابعاً: طلب تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً.
خامساً: إدارة المناقشات والمحافظة على انتظامها، وتحديد موضوع البحث، ويوجه نظر المتحدث إلى التزام حدود الموضوع والنظام وله أن يوضح أو يستوضح أية مسألة يراها غامضة.
سادساً: عرض الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها.
سابعاً: تمثيل المجلس في الاحتفالات الوطنية والمناسبات الأخرى وله تخويل احد نائبيه او غيرهما من الأعضاء.
ثامناً: اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس.
تاسعاً: الرقابة والإشراف على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وممارسة كافة الصلاحيات المقررة له في هذا الشأن بما لا يتعارض مع المادة (9) من هذا النظام.
المادة رقم (35)
اولاً: يمارس النائب الأول المهام الأتية:-
أ.القيام بمهام رئيس المجلس عند غيابه او تعذر قيامه بتلك المهام.
ب. متابعة اعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما اتُفق عليه في هيأة الرئاسة.
ج. تولي رئاسة الأجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس.
ثانياً: يمارس النائب الثاني المهام الأتية:-
أ. القيام بأعمال رئيس المجلس عند غيابه وغياب النائب الأول او عند تعذر قيامهما بتلك المهام.
ب. متابعة اعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما اتُفق عليه في هيأة الرئاسة.
ج.التثبت من حصول النصاب القانوني لأنعقاد المجلس والأشراف على عملية تسجيل غياب الأعضاء بعذر او من دونه.
د. تنظيم جدول بطالبي الحديث من اعضاء المجلس.
ثالثاً: يترأس عضو هيئة الرئاسة اجتماعات اللجان الدائمة عند حضوره لها ولا يحق له التصويت.
رابعاً: لهيأة الرئاسة ان تسند مهام اضافية لأي من النائبين.
المادة (36)
يمارس المقرران المهام الأتية:
اولاً . مراقبة عملية فرز الأصوات بعد تصويت اعضا المجلس.
ثانياً. تنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها وتوثيقها وتوزيعها على الاعضاء.
ثالثاً. اي مهام اخرى تناط بهما من قبل هيأة الرئاسة.
الفصل السابع
سير العمل في المجلس
سير العمل في المجلس
المادة(37)
اولاً: تعد هيأة الرئاسة جدول اعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه او تبليغه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل.
ثانياً: لايجوز عرض اي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته الا بموافقة اغلبية الأعضاء الحاضرين.
ثالثاً: تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصارالى مناقشة ايةِ فقرة جديدة الا بعد الأنتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة, واذا تعذر اتمام النقاش فلهيأة الرئاسة تأجيل النظر فيها الى جلسة ثانية.
المادة (38)
اولاً. لهيأة الرئاسة وبعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية اصدار بيانات بأسم مجلس النواب حول القضايا الهامة والمستجدات التي ترى ضرورة اصدار بيان حولها.
ثانياً. لعضو المجلس الأدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال اذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة او ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له.
المادة (39)
اولاً. يفتتح الرئيس كل جلسة مع ذكر رقم الجلسة على الوجه الاتي:
) بسم الله الرحمن الرحيم ... نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة(
ثانياً. تلاوة آيات من القرأن الكريم في بداية كل جلسة.
المادة (40(
اولاً: لعضو مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء حضور جلسات المجلس بناءً على طلبه, وموافقة هيأة الرئاسة, والمشاركة في النقاشات المتعلقة بشؤون وزارته او الشؤون المتعلقة بالحكومة وله استصحاب كبار موظفي الوزارة للأستعانة بهم بأذن من الرئيس.
ثانياً: للمواطنين والعاملين في حقل الأعلام حضور جلسات المجلس بأذن من هيأة الرئاسة ما لم تكن الجلسات سرية.
المادة (41)
يتحدث العضو في الجلسة باذن من الرئيس, وللرئيس تحديد مدة زمنية للحديث, ولا يجوز للعضو ان يتحدث اكثر من الوقت المسموح به, كما لا يجوز الحديث اكثر من مرتين في ذات الموضوع الا اذا اجاز رئيس الجلسة ذلك.
المادة (42)
اولاً: يوجه العضو حديثه الى رئيس الجلسة على ان لايخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار. وعند الأخلال بذلك للرئيس وحده ان يلفت نظره الى التزام احكام النظام الداخلي.
ثانياً: لا يسمح العودة الى الموضوعات التي تم حسمها.
المادة (43)
للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على احترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها وأحترام مجلس النواب ورئاسته واعضائه, ولا يأتي بأمرٍ مخلِ بالنظام والوقار الواجب في الجلسة.
المادة (44)
لا يسمح لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث, ولا ابداء أية ملحوظة اليه, وللرئيس وحدهُ الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء حديثة الى مخالفته لأحكام المادة السابقة, او غيرها من احكام هذا النظام, او الى ان رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وانهُ لا محل لأسترساله في الكلام.
المادة (45)
لرئيس الجلسة ان يأمر بحذف اي حديث يصدر من احد الأعضاء مخالفاً للنظام من محضر الجلسة وعند الأعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس, الذي يصدر قراره في هذا الشأن من دون مناقشة.
لمادة (46)
اذا اختل النظام داخل المجلس ولم يتمكن الرئيس من اعادته, يرفع الجلسة او يؤجلها.
الفصل الثامن
الأجراءات الخاصة بمجلس رئاسة الدولة
الأجراءات الخاصة بمجلس رئاسة الدولة
المادة (47)
يعقد مجلس النواب اجتماعاً خاصاً لمناقشة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه طبقاً للمادة (70) من الدستور.
المادة (48)
يؤدي رئيس الجمهورية ونائباه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
الفصل التاسع
اجرائات منح الثقة للوزارات ومتابعة برامج الوزارات
اجرائات منح الثقة للوزارات ومتابعة برامج الوزارات
المادة(49)
اولاً. يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب.
ثانياً. يحال المنهاج الوزاري الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي رئيس المجلس لأعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه.
ثالثاً. تعد الوزارة حائزةً على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.
الفصل العاشر
السؤال والمساءلة والأستجواب
السؤال والمساءلة والأستجواب
المادة رقم (50(
لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة أسئلة خطية مع إعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور.
المادة رقم (51)
تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى المسؤول المعني. ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين.
المادة رقم (52)
لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس, ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها.
المادة رقم (53)
للعضو الذي وجه السؤال من دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني، وأن يُعقب على الأجابة, ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن، بحسب تقديره، لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الإجابة.
المادة رقم (54)
يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه.
المادة رقم (55)
يجوز لخمسة وعشرين عضواً من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لأستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات ويقدم الى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني امام مجلس النواب لمناقشته.
المادة (56)
لعضو مجلس النواب, وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او الوزراء لتقييم أدائِهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم, ولا تجري المناقشة في الأستجواب الا بعد سبعة ايام في الأقل من تقديمه.
المادة (57)
لمجلس النواب مساءلة اعضاء مجلس الرئاسة بناءً على طلب مسبب وبالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
المادة رقم (58)
يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الأستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك.
المادة رقم (59)
للمستجوِب الحق في سحب طلبه بالأستجواب في اي وقت ويسقط الإستجواب بزوال صفة من تقدم به او من وجه اليه.
المادة رقم (60)
اذا رغب احد اعضاء هيئة الرئاسة توجيه سؤال او ان يتقدم بطلب استجواب إلى أحد اعضاء مجلس الوزراء, عليه ان يترك منصة الرئاسة ويجلس في المكان المخصص له في قاعة اجتماع المجلس.
المادة رقم (61)
إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوِب تعد المسألة منتهية. وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب الى سحب الثقة بالمستجوِب على المجلس وفقاً للاجراءات الواردة في النظام الداخلي.
الفصل الحادي عشر
الأقالة وسحب الثقة
الأقالة وسحب الثقة
المادة رقم (62)
يتم اعفاء احد اعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب, بعد ادانة احدهم من المحكمة الأتحادية العليا في احدى الحالات الأتية:
اولاً. الحنث في اليمين الدستورية.
ثانياً. انتهاك الدستور.
ثالثاً. الخيانة العظمى.
المادة رقم (63)
لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء, بالأغلبية المطلقة, ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته, أو طلبٍ موقعٍ من خمسين عضواً, اثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه, ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الأقل من تاريخ تقديمه.
المادة رقم (64)
اولاً: لمجلس الرئاسة , تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: لمجلس النواب وبناءً على طلب خُمس اعضائه طرح سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء اثر استجواب موجه اليه, ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديم الطلب.
ثالثاً: يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء, بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
المادة رقم (65)
تُعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
المادة رقم (66(
في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله, يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية, لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً, الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد, وفقاً لأحكام المادة (73) من الدستور.
المادة رقم (67)
لمجلس النواب, حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للأجراءات المتعلقة بالوزراء, وله اعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.
الفصل الثاني عشر
لجان المجلس
لجان المجلس
المادة (68)
تشكل لجنة مؤقتة لتعديل الدستور وتمارس المهام المنصوص عليها في المادة (142) من الدستور.
المادة رقم (69)
تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد اقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته.
المادة رقم (70)
أولاً- تشكل في المجلس اللجان الدائمة المحددة فيما يلي:-
1. لجنة العلاقات الخارجية
2. لجنة الأمن والدفاع.
3. اللجنة القانونية.
4. لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.
5. لجنة النزاهة.
6. اللجنة المالية.
7. اللجنة الأقتصادية والأستثمار والأعمار.
8. لجنة التربية والتعليم.
9. لجنة الصحة والبيئة.
10. لجنة العمل والخدمات.
11.لجنة الأقاليم والمحافظات, غير المنتظمة في اقليم.
12.لجنة حقوق الأنسان.
13. لجنة الثقافة والأعلام والسياحة والأثار.
14. لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
15. لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين.
16. لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
17. لجنة اجتثاث البعث.
18. لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين.
19. لجنة الشباب والرياضة.
20. لجنة المرأة والأسرة والطفولة.
21. لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
22. لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني.
23. لجنة العشائر.
24. لجنة الشكاوي.
المادة (71)
تشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة (140) من الدستور عند تطبيقها.
المادة (72)
اولاً: لكل عضو الحق بأن يرشح نفسه لعضوية احدى اللجان ورئاستها.
ثانياً: تعرض هيأة الرئاسة اسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية.
المادة رقم (73)
تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً.
المادة رقم (74)
تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة ايام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً، وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها.
المادة رقم (75)
أولا- تعقد اللجان اجتماعات دورية يحددها رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه وتتم دعوة الأعضاء عن طريق المقرر.
ثانياً- يكتمل النصاب في اجتماعات اللجان بحضور أكثرية عدد أعضائها.
ثالثاً. تتخذ اللجان قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائها وترفع قراراتها لهيأة الرئاسة بتوقيع رئيس اللجنة او نائبه او اعضاء اللجنة بغيابهم.
رابعاً. للجان الاستعانة بالخبراء عند الحاجة اليهم وتحدد اجورهم بعد الأتفاق مع هيأة الرئاسة.
المادة رقم (76)
أولاً- للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها ولا يحق له التصويت ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبير أو مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيهم.
ثانيا- لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور اجتماعات أية لجنة ولهو ان بعد استئذان رئيس الجلسة ابداء رأيه دون الاشتراك في التصويت.
المادة رقم (77)
أولا- للجنةِ وبموافقة اغلبية اعضائها دعوة اي وزير أو من هو بدرجته للأستيضاح مع اعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى المسؤل المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الدعوة.
ثانياً. للجنة وبموافقة اغلبية اعضائها دعوة وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة (مدنين وعسكرين) مباشرةً للأستيضاح وطلب المعلومات مع اعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بذلك.
ثالثاً. لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب او من يمثله حضور اجتماعات اللجان
بعد دعوتها للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومة والمجلس.
رابعاً. للجنة توثيق اي لقاء مع اي مسؤول يدخل ضمن صلاحياتها صوتياً او صورةً وصوةً.
المادة رقم (78)
للجان الدائمة الطلب بعلم هيأة الرئاسة من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها.
المادة رقم (79)
يعد حضور العضو اجتماعات اللجان بمنزلة حضور جلسات المجلس وتسري بحقه أحكام هذا النظام الداخلي عند تغيبه عن حضور اجتماعاتها .
المادة رقم (80(
عند حصول نقص في عدد اعضاء احدى اللجان ينتخب المجلس عضواً جديداً بدلاً عنه.
المادة رقم (81)
أولاً- على الرئاسة احالة الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.
ثانياُ- تنظم كل لجنة محاضر جلساتها وتُثبت أسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وآراء وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة رقم (82)
للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه.
المادة رقم (83)
يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو من خمسين عضواً من الأعضاء.
المادة رقم (84)
تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء ولها الأستعانة بالخبراء ويتم تحديد اجورهم بالأتفاق مع هيأة الرئاسة.
المادة رقم (85)
ترفع اللجنة بعد إنهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى هيأة الرئاسة لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة (86)
للجنة الحق في اقالة رئيس اللجنة او نائبه او المقرر عند ثبوت عدم كفائته او عجزه.
الفصل الثالث عشر
اختصاص اللجان الدائمة
اختصاص اللجان الدائمة
المادة رقم (87)
اولاً: لكل لجنة دائمة اقتراح القوانين ذات العلاقة بأختصاصها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام.
ثانياً: تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات القوانين، المتعلقة باختصاصها وإبداء الرأي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إليها من هيأة الرئاسة و المتعلقة بالاختصاصات المبينة في هذا النظام.
ثالثاً: لكل لجنة متابعة ومراقبة حفظ التوازن في المؤسسات ذات العلاقة بأختصاصها.
المادة (88)
* لجنة العلاقات الخارجية:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: دراسة الموقف الدولي والأقليمي والتطورات السياسية الدولية.
ثانياً: متابعة السياسة الخارجية للدولة والتمثيل الدبلوماسي.
ثالثاً: متابعة المؤتمرات الدولية.
رابعاً: دراسة الاتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية.
خامساً: اقتراح التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
سادساً: متابعة الشؤون الخاصة بالمنظمة العالمية للأُمم المتحدة والمنظمات الدولية والأقليمية.
المادة (89)
* لجنة الأمن والدفاع:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة شؤون أمن الدولة الخارجية.
ثانياً: متابعة شؤون الأمن الداخلي ومكافحة الأرهاب والجريمة.
ثالثاً: متابعة شؤون القوات المسلحة.
رابعاً: متابعة شؤون جهاز المخابرات.
خامساً: اقتراح التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة والشرطة وبأفرادها وأجهزة الاستخبارات العراقية.
المادة (90)
* اللجنة القانونية:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: مراجعة القوانين السابقة وتكييفها وفق الدستور.
ثانياً: دراسة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية.
ثالثاً: معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
رابعاً: تحسين وتطوير النظم القانونية والقضائية.
خامساً: دراسة مقترحات مشروعات القوانين المقدمة لها من قبل المجلس والحكومة وإبداء الرأي في شأنها وإعداد نصوصها وصياغتها، بحسب ما تكلف به من قبل هيأة الرئاسة في المجلس.
سادساً: مراجعة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
سابعاً: متابعة المفوضية العليا للأنتخابات.
المادة (91)
* لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية:
وتختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
اولاً: الرقابة والاشراف على السياسة النفطية والثروات الطبيعية.
ثانياً: رقابة الحسابات من واردات النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية.
ثالثاً: تقديم مشروعات القوانين للحد من هدر الثروة النفطية والطبيعية.
رابعاً: متابعة تأهيل واستحداث المنشآت النفطية لتأمين انسيابية المنتجات النفطية للمواطنين.
خامساً: متابعة سياسة النفط مقابل الغذاء والدواء والحاجات الأساسية وملف الفساد الذي ترتب عليها.
سادساً: متابعة تأهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بالثروات الطبيعية.
المادة (92)
* لجنة النزاهة:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة قضايا الفساد الأداري والمالي في مختلف اجهزة الدولة.
ثانياً: متابعة ومراقبة عمل هيئآت ومؤسسات النزاهة (هيأة النزاهة، دائرة المفتش العام، ديوان الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة).
ثالثاً: اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة.
المادة (93)
* اللجنة المالية:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بين أبوابها
ثانياً: اقتراح التشريعات المتعلقة بالكمارك والضرائب والرسوم.
ثالثاً: متابعة البنوك والائتمان والقروض والتأمين.
رابعاً: الإشراف على إعداد ميزانية مجلس النواب.
خامساً: متابعة اعفاء الديون والتعويضات التي فرضت على الشعب العراقي.
سادساً: متابعة السياسة المالية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.
المادة (94)
* اللجنة الأقتصادية والأستثمار والأعمار:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة الخطط الاقتصادية للدولة.
ثانياً: الاهتمام بدور القطاع الخاص والخصخصة.
ثالثاً: متابعة شؤون التجارة الداخلية والخارجية والأجور والأسعار.
رابعاً: مراقبة العقود المبرمة لاستيراد مواد الحصة التموينية وضمان انسيابية وسلامة عملية التوزيع.
خامساً: متابعة تطوير الصناعة المحلية.
سادساً: متابعة شؤون الأستثمار الوطني والأجنبي واقتراح القوانين والقرارات التي تشجع المشاريع الأستثمارية بالعراق.
سابعاً: متابعة كافة اوجه مشاريع الأعمار السكنية والبنى التحتية وغيرها.
المادة (95)
* لجنة التربية والتعليم:
تختص هذه اللجنة على وفق ما يأتي:
أولاً: متابعة شؤون التربية والتعليم لجميع مراحله ومناهجه.
ثانياً: متابعة وتطويرالجامعات ومراكز البحث العلمي.
ثالثاً: متابعة تعميم ثقافة التسامح وحقوق الأنسان.
المادة (96)
* لجنة الصحة والبيئة:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: مراجعة السياسة الصحية للبلاد وتطويرها بما يتناسب مع أفضل الخدمات الحكومية.
ثانياً: الاهتمام بالكادر الطبي والصحي ومنحه فرص الاستقرار لمنع الهجرة كونها خسارة للطاقات.
ثالثاً: متابعة خطط توفير الأدوية والأجهزة من المناشيء المعتمدة دولياً.
رابعاً: متابعة تنفيذ القوانين والإجراءات الخاصة بحماية البيئة في كافة أنحاء العراق.
خامساً: متابعة حماية وتطوير المناطق الخضراء في مدن وأرياف العراق.
سادساً: متابعة حث الوزارات المعنية لمعالجة ظاهرة التصحر.
سابعاً: مراقبة عملية طمر النفايات الضارة واقتراح القوانين التي تمنع طمر النفايات النووية في مناطق العراق.
المادة (97)
* لجنة العمل والخدمات:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:-
أولاً: متابعة شؤون الخدمات البلدية ومياه الشرب والصرف الصحي.
ثانياً: متابعة شؤون الكهرباء.
ثالثاً: متابعة شؤون الأتصالات.
رابعاً: متابعة شؤون النقل.
خامساً: اقتراح القوانين المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
سادساً: مراقبة تطبيق قانون العمل.
سابعاً: مراقبة ومتابعة تهيأت العمالة الماهرة حسب متطلبات سوق العمل.
المادة (98)
* لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: الاهتمام بشؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وعلاقتها بالحكومة الاتحادية
ثانياً: متابعة شؤون مجالس الأقاليم والمحافظات والمجالس المحلية.
ثالثاً: متابعة التقيد بالمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الأتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية، والمؤتمرات المحلية والدولية.
رابعاً: متابعة التوزيع العادل للموارد والتخصيصات بين الأقاليم والمحافظات.
خامساً: اقتراح القوانين المنظمة للعلاقات بين المجالس التشريعية في الأقاليم والمحافظات مع الوزارات الأتحادية.
سادساً: اقتراح القوانين لتنظيم عمل الهيأتين المنصوص عليهما في المادة 105 و106 من الدستور.
المادة (99)
* لجنة حقوق للأنسان:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة حقوق الإنسان العراقي على وفق المبادئ المقرة في الدستور ورصد المخالفات لها واقتراح المعالجات.
ثانياً: رصد مخالفات السلطات لحقوق الإنسان.
ثالثاً: متابعة شؤون السجناء والمعتقلين في السجون.
المادة (100)
* لجنة الثقافة والفنون والأعلام والسياحة والأثار:
تختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
اولاً: الأهتمام بالثقافة بجميع مجالاتها.
ثانياً: الاهتمام بتطوير الفنون والأداب.
ثالثاً: الاهتمام بالسياحة وخاصةً السياحة الدينية.
رابعاً: متابعة شؤون الأثار ودراسة متابعة اعادة الأثار العراقية المسروقة والمفقودة والحفاظ عليها.
خامساً: متابعة وسائل الأعلام ومراقبة ادائها.
سادساً: متابعة هيئة الاعلام والأتصالات.
المادة (101)
* لجنة الأوقاف والشؤون الدينية:
وتختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
اولاً: متابعة اعمال وقرارات دواوين الأوقاف.
ثانياً: تقديم مشروعات القوانين لتفعيل وتنمية الأوقاف.
ثالثاً: متابعة الهيأة العليا للحج والعمرة.
المادة (102)
* لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين:
تختص هذه اللجنة بمتابعة الشؤون الآتية:ـ
اولاً: متابعة اعادة المهجرين والمرحلين قسراً، الى محال سكناهم قبل الترحيل واعادة اموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ثانياً: متابعة إعادة الأموال المنقولة وغير المنقولة، المصادرة في ظل النظام السابق، بدون وجه حق من المرحلين والمهجرين.
ثالثاً: متابعة شؤون المواطنين الذين تم حجزهم، في ظل النظام السابق، نتيجة ترحيل عوائلهم إلى خارج العراق.
رابعاً: دراسة مقترحات مشروعات القوانين المتعلقة بالجنسية على وفق ما هو منصوص عليه في المادة الحادية عشرة من الدستور وبالتنسيق مع اللجنة القانونية.
خامساً: متابعة الهيأة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية.
المادة (103)
* لجنة الزراعة والمياه والأهوار:
تختص هذه اللجنة بالشؤون الآتية:-
أولاً: متابعة الزراعة وتطويرها.
ثانياً: مراقبة تنفيذ سياسة الموارد المائية وتوزيعها في الداخل.
ثالثاً: متابعة شؤون الأرياف وتنميتها ورفع المستوى المعاشي للفلاحين والمزارعين.
رابعاً: متابعة شؤون الثروة الحيوانية وشؤون البيطرة.
خامساً: متابعة وتطوير شؤون البدو الرحل عن طريق توطينهم وتوفير البيئة الملائمة لهم.
سادساً: متابعة احياء الأهوار.
سابعاً: متابعة شؤون سكان الأهوار وتطوير اوضاعهم.
ثامناً: تطوير الأهوار كثروة وطنية وتراث انساني.
المادة (104)
* لجنة اجتثاث البعث:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: مراقبة ومراجعة الأجراءات التي تتخذها الهيأة العليا لأجتثاث البعث لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين.
ثانياً: اتخاذ توصيات في شأن القرارات التي تصدرها هيأة اجتثاث البعث ودوائرها في الوزارات والهيئات الحكومية وتعرض التوصيات على مجلس النواب.
المادة (105)
* لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً: متابعة عمل مؤسسة الشهيد.
ثانياً: متابعة عمل مؤسسة السجناء السياسيين.
ثالثاً: متابعة شؤون الشهداء والمتضررين نتيجة العمليات العسكرية والأرهابية.
رابعاً: متابعة شؤون ذوي الأحتياجات الخاصة.
خامساً: متابعة شؤون المفصولين السياسيين.
المادة (106)
* لجنة الشباب والرياضة:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً: متابعة شؤون الشباب ورفع مستوى كفاءاتهم وتطويرها في المجالات المختلفة.
ثانياً: متابعة شؤون الرياضين والمؤسسات الرياضية وتطويرها.
المادة (107)
* لجنة المرأة والأسرة والطفولة:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: تقديم مقترحات مشروعات القوانين التي تدعم دور المرأة ومكانتها في المجتمع والمسيرة السياسية.
ثانياً: الاهتمام بحقوق المرأة والدفاع عنها على وفق لوائح حقوق الإنسان مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية المجتمع العراقي.
ثالثاً: رصد مخالفات مؤسسات السلطة التنفيذية لحقوق المرأة الواردة في الدستور.
رابعاً: متابعة تنفيذ القوانين والإجراءات التي تحمي الأسرة في المجتمع العراقي.
خامساً: الاهتمام بتطوير القوانين والمشاريع الخاصة برعاية الأمومة والطفولة.
سادساً: الاهتمام بالأحداث ورعايتهم لمنعهم من الانحراف والتشرد.
سابعاً: متابعة دوائر الرعاية الأجتماعية بما يضمن حقوق ذوي الأحتياجات الخاصة والعجزة والمسنين.
المادة (108)
* لجنة مؤسسات المجتمع المدني:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: اقتراح ودعم التشريعات والإجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
ثانياً: متابعة معاهد ومراكز الدراسات التي تهتم بتطوير أفكار وآليات مؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم وخصوصية المجتمع العراقي.
المادة (109)
* لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني:
تختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
اولاًً: تختص هذه اللجنة بمتابعة كل مايتعلق بشؤون أعضاء مجلس النواب.
ثانياً: التحقق في الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس النواب.
ثالثاً: العمل على تطوير الأعضاء البرلمانيين بما يتحقق عن طريق الأتصال مع دول العالم من خلال الأيفادات...الخ.
المادة (110)
* لجنــة العشــائر:
وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة شؤون العشائر وتفعيل دورها الوطني.
ثانياً: متابعة النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بما ينسجم مع الدين والقانون.
ثالثاً: الأشراف على تعزيز القيم الأنسانية النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع.
المادة (111)
* لجنــة الشكــاوي:
تختص هذهِ اللجنة بما يأتي:
1- استلام آراء ومقترحات وشكاوى المواطنين.
2- النظر في هذهِ الشكاوى والمقترحات والأوراق وتحويلها الى اللجان المختصة.
متابعة هذهِ المقترحات مع اللجان المختصة وابلاغ المواطنين بها.
المادة رقم (112)
اولاً. لكل لجنة حق اقتراح القوانين، وتقدم اللجنة الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيله بدوره الى اللجنة المختصة.
ثانياً. تقوم اللجنة المختصة بدراسة القانون واعادته الى الرئيس.
ثالثاً. يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على مجلس النواب.
المادة رقم (113)
تتاب