ألانتهاء من صياغة التعديلات على الدستور العراقي..ألابرز أستحداث مجلس مرادف لمجلس النواب والاشارة لمهنة المحاماة.
انتهى مجلس النواب العراقي من صياغة التعديلات المقترحة على الدستور العراقي وابرز التعدلات من وجهة نظري طبعا هي أستحداث مجلس مرادف لمجلس النواب بأسم المجلس الاتحادي والاشارة لمهنة المحاماة بأنها تمثل قيم الحق والعدالة ...
واليكم التعديلات البارزة التي اشرت اليها على ان انشر التعديلات كاملة لاحقا انشاء الله..
المجلس ااتحادي
الفرع الثاني
مجلس الاتحاد
: ( المادة ( ٨١
اولاً: يمثل مجلس الاتحاد مصالح الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، ويضم ممثلين
عنهم .
ثانياً: يتم انتخاب اعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر من قبل سكان الاقاليم،
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثالثاً: يقوم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بتعيين خمسة اشخاص، اعضاءً في
مجلس الاتحاد، من الشخصيات التي تتمتع بخبرةٍ مشهودة، وبما يضمن تمثيل المكونات.
( المادة ( ٨٢
يكون لكل محافظة عضوان في مجلس الاتحاد، سواء كانت المحافظة منتظمة في اقليم، او غير
منتظمة، باستثناء بغداد إذ يكون لها اربعة أعضاء.
( المادة ( ٨٣
تُجرى انتخابات مجلس الاتحاد بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، ويجتمع مجلس الاتحاد
عند اجتماع مجلس النواب، وتكون دورة انعقاد المجلسين متوافقةً، ويُحلُ المجلس عند حل
مجلس النواب، دون العكس.
: ( المادة ( ٨٤
يُدعى مجلس الاتحاد الى الانعقاد بمرسومٍ جمهوري، مع دعوة مجلس النواب، خلال خمسة
عشر يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وتعقد الجلسة الاولى برئاسة أكبر
الاعضاء سناً، لانتخاب الرئيس ونائبه.
المادة ( ٨٥ ) : ينتخب مجلس الاتحاد رئيساً له ثم نائباً أول، ونائباً ثانياً، بالإغلبية المطلقة لعدد
اعضائه، بالانتخاب السري المباشر.
المادة ( ٨٦ ) : يشترط في المرشح لعضوية مجلس الاتحاد، ما يُشترط في المرشح لعضوية
مجلس النواب، بالاضافة الى كونه من سكنة المحافظة التي يمثلها، وأن يكون قد اتم الاربعين
عاماً من عمره، وينظم ذلك بقانون.
المادة ( ٨٧ ) :يؤدي عضو مجلس الاتحاد اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في
المادة ( ) من الدستور.
المادة ( ٨٨ ) : يضع مجلس الاتحاد قانوناً (نظاماً داخلياً) لتنظيم سير العمل فيه.
( المادة ( ٨٩
أولاً: تكون جلسات مجلس الاتحاد علنيةً الا اذا قرر خلاف ذلك.
ثانياً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً وفقاً لقانون
المجلس.
( المادة ( ٩٠
تكون مدة دورة مجلس الاتحاد أربع سنوات تقويمية، تبدأ من تأريخ أول جلسةٍ له، وتنتهي
بانتهاء دورة انعقاد السنة الرابعة.
( المادة ( ٩١
اولاً: لمجلس الاتحاد دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يُحدد
القانون كيفية انعقادهما.
ثانياً: يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد المجلس في حالة تمديد الفصل التشريعي
لدورة انعقاد مجلس النواب، أو بناءاً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس
الوزراء، أو رئيس مجلس الاتحاد.
المادة ( ٩٢ ) يُدعى مجلس الاتحاد الى جلسةٍ استثنائيةٍ من قبل رئيس الجمهورية، أو رئيس
مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الاتحاد، أو خُمس أعضاء مجلس
الاتحاد، وتكون الجلسة مقتصرةً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة اليها.
( المادة ( ٩٣
اولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس الاتحاد بحضور الاغلبية المطلقة لعدد
اعضائه.
ثانياً: تُتخذ القرارات في المجلس بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، بعد تحقق
النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
( المادة ( ٩٤
يختص مجلس الاتحاد بما يأتي:
اولاً: تقديم مقترحات ومشروعات القوانين ذات العلاقة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
إقليم، الى مجلس النواب.
ثانياً: النظر في مشروعات القوانين، المُحالة اليه من مجلس النواب، وله في هذا الصدد، اتخاذ
الاجراءات الآتية:
أ الاعتراض على مشروع القانون بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه خلال مدة إقصاها خمسة
عشر يوماً من تاريخ وصولها اليه.
ب عند تحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) اعلاه، يتم اعادة مشروع القانون الى
مجلس النواب، مشفوعاً بأسباب الاعتراض، خلال مدةٍ اقصاها خمسة عشر يوماً من تأريخ
الاعتراض.
ج يُعد مشروع القانون الذي تمت اعادته بسبب اعتراض مجلس الاتحاد، مُقّراً، عند موافقة
مجلس النواب على أسباب الاعتراض والاخذ بها، بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
د يُعدّ مشروع القانون الذي تمت اعادته وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) اعلاه،
مُقراً، عند رفض مجلس النواب لأسباب الاعتراض، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ه عند تحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرتين (ج و د) أعلاه، يقوم مجلس النواب
بإحالة مشروع القانون الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، خلال مدةٍ أقصاها خمسة عشر
يوماً، وإخطار مجلس الاتحاد بذلك.
و يقوم مجلس الاتحاد باحالة مشروع القانون الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، خلال مدةٍ
أقصاها عشرة أيام، في حالة عدم اعتراضه عليه، وإخطار مجلس النواب بذلك.
ثالثاً: الموافقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على تعيين رئيس واعضاء محكمة
التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بناءاً على اقتراحٍ من
مجلس القضاء الاعلى.
رابعاً: السعي لتسوية الخلافات التي تحصل بين الاقاليم، أو بينها والمحافظات، او بين
المحافظات، وينظم ذلك بقانون.
خامساً: ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في
ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة.
سادساً: مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، من خلال الآتي:
أ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق
الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ب التحقق من الاستعمال الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ج ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او
المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.
( المادة ( ٩٥
يجتمع مجلس الاتحاد مع مجلس النواب في جلساتٍ مشتركة يرأسها رئيس مجلس النواب أو
من يقوم مقامه، في الحالات الآتية:
أولاً: جلسة افتتاح المجلس التي تعقب اجراء الانتخابات.
ثانياً: اعلان حالة الحرب.
ثالثاً: مساءلة رئيس الجمهورية.
المادة ( ٩٦ ): يعرض مجلس الاتحاد موازنته السنوية على مجلس النواب لغرض الموافقة
عليها.
( المادة ( ٩٧
اولاً: يتمتع عضو مجلس الاتحاد، بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها عضو مجلس النواب.
ثانياً: يتمتع عضو مجلس الاتحاد بالحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب، والمنصوص
عليها في البند ( ) من المادة ( ) من الدستور.
المادة ( ٩٨ ): ( تراجع المادة)
اولاً: يُحل مجلس الاتحاد بأغلبية ثلثي عدد اعضائه، بناءاً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ
من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس الاتحاد، الى انتخابات خلال مدةٍ أقصاها ستون
يوماً من تاريخ الحل، لغرض انتخاب مجلسٍ جديد.
مهنة المحاماة..
المادة ١٤٢
اولاً: تعبّر مهنة المحاماة عن قيم العدالة والحق والشرعية.
ثانياً: ينظم القانون، مهنة المحاماة، وشروط ممارستها