نقابة المحامين تطالب بأيقاف اعتقال المحامين دون علمها او موافقتها
طالبت نقابة المحامين جهات قضائية وحكومية بالتوقف عن اعتقال المحامين والامتناع عن استجوابهم او التحقيق معهم في قضايا جزائية الابعد اخذ موافقة النقابة ..
واوضح نقيب المحامين ضياء السعدي
((ان المادة الثلاثون من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 قد منعت استثناء من حالة الجرم المشهود استجواب المحامي او التحقيق معه بجريمة منسوبه اليه متعلقه بممارسة مهنته الابعد اخبار النقابة . الا ان الملاحظ وبكل الاسف الشديد ورغم ضعف هذه الحصانه المقرره قانونا عدم مراعتها في الكثير من القرارات التي تتخذ من قبل المحاكم واللجان التحقيقة فكثيرا مايتم استجواب المحامي او التحقيق معه دون اخبار النقابة للوقوف على سير الاجراءات التحقيقة حماية للمحامي وحقوقه في تهمة جزائية ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة)) وبيّن: (( ان القواعد الدستورية والمواثيق والصكوك الدولية قد اسبغت على المحامين حصانات مدنية وجنائية اثناء ممارستهم للمهنة امام السلطات القضائية والاجهزة الحكوميه التنفيذية والادارية والتي تقضي بعدم المباشرة باتخاذ اي نوع من الاجراءات الماسة بهذه الحصانات وضرورة ضمان الدولة بكفالة المحامي وتمكينه من اداء واجباته المهنية بحرية ونزاهه في حدود معايير المحاماة وادابها بعيدا عن التهديد او التخويف او التدخل من اية سلطة كانت حكومية او حزبية او سياسية )) واشار الى : (( ان بعضا من الاجهزة الامنية تقدم على اعتقال وتوقيف المحامين وحجزهم كما حصل في بغداد ونينوي وفي غيرها من المحافظات في الاونه الاخيرة دون الرجوع الى النقابة واعلامها لاتخاذ الموقف المطلوب وهذا مايخلق اجواء من الخوف والقلق المشروع ينعكس سلبا على اداء المحامين ويحد من دورهم القانوني والمهني والحقوقي )) وبين ايضا : (( ان النقابة وبالرغم من احتجاجاتها لدى الجهات ذات العلاقه ومن منطلق الدفاع عن الحقوق القانونية للمحامين وليس بدافع التعصب او الاصطفاف المهني الا ان هذا الاسلوب من التعامل الخشن مع المحامين لايزال قائما ومستمرا لاعتقال بعض المحامين قبل ايام من داخل دار العدالة في مدينة الصدر وهم يمارسون مهنتهم ومن دون االاخذ بالحسبان حرمتهم او احترام لقدسية القضاء وحصانة المحاكم))
واستطرد : (( ولاتزال بعض الابواب موصدة امام المحامين وهناك الكثير الكثير من العقبات التي تحول دون ان يمارسوا ادوارهم كاملة غير منقوصة طبقا للقانون فهناك اجراءات قد اتخذت من قبل مديرية مكافحة الارهاب في محافظة صلاح الدين تمنع دخول المحامين الى هذه المديرية اذ لايزال المحامون في هذه المحافظة ممتنعين عن مراجعة محكمة التحقيق المركزية ابتداءأ من 25/10/2009 معلنين اضرابهم لغاية فسح المجال امامهم بقبول مراجعتهم امام مديرية مكافحة الارهاب وكذلك الحال في محافظة ميسان عندما اقدمت جهات قضائية على منع دخول المحامين والمحامين المنتدبين الى مركز التوقيف في محكمة استئناف ميسان لمقابلة الموكلين المتهمين وهذا ما ادى بهم الى مقاطعة المحكمة وعدم قبول الانتداب , وان بعض الجهات الحكومية في المحافظات وامعانا في التعامل السئ تساوي في المنع بين المحامين والدلالين والوسطاء على حساب رفعة المحاماة والمحامين ولم تتورع في كتابة لافتات تعلقها في ابواب هذه الاجهزة المعنية بمراجعة المحامين )) واكد : (( ان المعاملة اللاقانونية للمحامين وهم بصدد ممارسة المهنة قد خلق ردود فعل شديدة بين صفوفهم لانها تشكل مصادرة لحقوقهم والغاء لدورهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون وفيما يتصل ايضا بحماية حقوق الانسان في ظل الظروف غير الطبيعية التي يعيشها العراق اليوم .اذا لم تعد مقبولة الاسباب التي تساق لانهاء دور المحامين امام صراحة النصوص الدستورية والقانونية والتي ينبغي ان يخضع اليها الجميع )).