نقابة المحامين العراقيين تطالب بالوقف الفوري لممارسات التعذيب
دعت نقابة المحامين الى الوقف الفوري لممارسات التعذيب التي تنال من العراقيين المعتقلين والموقوفين لدى الاجهزة الامنية والتحقيقية بأعتبارها افعالا محرمة بالقواعد الدستورية والقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية
وقال ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين
((لكي لاتتحول ممارسات التعذيب الى نهج يعتمد علية في نزع الاعترافات ومايترتب عليها كجرائم محظورة من اثار خطيرة على صعيد مخالفة القانون والتي كثيرا ماتفضي الى الموت وأنهاء الحق في الحياة او الى عاهات مستديمة او هدر للحقوق الانسانية والشرف والكرامة فأن مسؤوليتنا القانونية كنقابة ومحامين تفرض علينا التصدي الحازم والجريء لظاهرة تعذيب المعتقلين في مراكز الاعتقال العراقية والامريكية وكشف ممارسية من مرتكبي هذا النوع من الجرائم الخطرة من الضباط والمراتب من منتسبي هذة الاجهزة))
وأوضح السعدي:
أن عدم متابعة مقترفي جرائم التعذيب من قبل الجهات قضائية ذات أختصاص كمحاكم التحقيق أو الادعاء العام يدفع بالمحامين الى العمل بأتجاة ضمان حقوق الضحايا التي انتهكت بممارسات افعال التعذيب او المعاملة القاسية او الحاطة للكرامة وبما يؤمن مساءلة مقترفيها بأقامة الدعوى الجزائية والمدنية امام القضاء والحيلولة دون افلات احد منهم من العقاب العادل لاسيما وان جرائم التعذيب لاتقبل العفو او المصالحة او السقوط بمرور الزمن لبشاعة هذة الجرائم التي لايمكن السكوت عنها او التستر عليها او تبريرها تحت اية ظروف او اسباب.
وبين السيد النقيب
ان المقصود بالتعذيب هو تلك الطائفة القذرة من الافعال والاقوال والوسائل والادوات التي يباشرها بعض من المحققين لدى الاجهزة الامنية والتحقيقية في تخويف الاشخاص المصادرة حرياتهم من الموقوفين والمحجوزين وأرهابهم وتقويلهم أو حملهم على الاقرار والاعتراف على وقائع معينة تؤدي الى تغييب الحقائق والتغطية على فاعلي الجرائم ومدبريها
دعت نقابة المحامين الى الوقف الفوري لممارسات التعذيب التي تنال من العراقيين المعتقلين والموقوفين لدى الاجهزة الامنية والتحقيقية بأعتبارها افعالا محرمة بالقواعد الدستورية والقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية
وقال ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين
((لكي لاتتحول ممارسات التعذيب الى نهج يعتمد علية في نزع الاعترافات ومايترتب عليها كجرائم محظورة من اثار خطيرة على صعيد مخالفة القانون والتي كثيرا ماتفضي الى الموت وأنهاء الحق في الحياة او الى عاهات مستديمة او هدر للحقوق الانسانية والشرف والكرامة فأن مسؤوليتنا القانونية كنقابة ومحامين تفرض علينا التصدي الحازم والجريء لظاهرة تعذيب المعتقلين في مراكز الاعتقال العراقية والامريكية وكشف ممارسية من مرتكبي هذا النوع من الجرائم الخطرة من الضباط والمراتب من منتسبي هذة الاجهزة))
وأوضح السعدي:
أن عدم متابعة مقترفي جرائم التعذيب من قبل الجهات قضائية ذات أختصاص كمحاكم التحقيق أو الادعاء العام يدفع بالمحامين الى العمل بأتجاة ضمان حقوق الضحايا التي انتهكت بممارسات افعال التعذيب او المعاملة القاسية او الحاطة للكرامة وبما يؤمن مساءلة مقترفيها بأقامة الدعوى الجزائية والمدنية امام القضاء والحيلولة دون افلات احد منهم من العقاب العادل لاسيما وان جرائم التعذيب لاتقبل العفو او المصالحة او السقوط بمرور الزمن لبشاعة هذة الجرائم التي لايمكن السكوت عنها او التستر عليها او تبريرها تحت اية ظروف او اسباب.
وبين السيد النقيب
ان المقصود بالتعذيب هو تلك الطائفة القذرة من الافعال والاقوال والوسائل والادوات التي يباشرها بعض من المحققين لدى الاجهزة الامنية والتحقيقية في تخويف الاشخاص المصادرة حرياتهم من الموقوفين والمحجوزين وأرهابهم وتقويلهم أو حملهم على الاقرار والاعتراف على وقائع معينة تؤدي الى تغييب الحقائق والتغطية على فاعلي الجرائم ومدبريها