نخبة من محامي العراق يناقشون واقع العدالة الجنائية في العراق
الاثنين, 18 مايو 2009 07:20
الاردن - عمان (28-30)/4/2009
ساهم 19 محامياً ومحامية ممن اختصوا في مجال العمل على القضايا الجنائية ومثلوا مختلف انحاء العراق وبمساهمة السيد نقيب محامي كوردستان وخبراء في القانون العراقي في لقاءا ناقش واقع العدالة الجنائية في العراق ، اللقاء نظمته منظمة جسر الى ... الايطالية وضمن مشروع حماية المحتجزين وضحايا التعذيب في العراق ، والممول من قبل المفوضية الاوربية والذي يشرف على تنفيذه مكتب خدمات المشاريع التابع للامم المتحدة والمعروف اختصاراً (UNOPS)، تطرق المشروع الى الكثير من القضايا الفنية المتعلقة بتنفيذ فكرة مراكز المساعدة القانونية ، وفي جانب منه تطرق الى مواضيع قانونية مستعرضا نقاط الضعف وابرز المعوقات ، ومن اهم تلك المواضيع :-
معايير المحاكمة العادلة
استعرضت هذه الموضوعة ضمن جلسة اسغرقت ساعتين تناولت وبشكل مركز الضمانات التي توفرها التشريعات العراقية وتم مقارنتها مع المعايير الدولية وتم استخلاص اهم النقاط التي ماتزال تمثل فجوة في التشريع المحلي ، مثل :-
الحق في ابلاغ اسرة المتهم بخبر القبض على المعني .
حصر التحقيق بالمحققين ومنع ضباط الشرطة او الجيش او الجهات الامنية الاخرى من اجراء التحقيق
من جانب اخر خرجت الجلسة بتصور مفاده ان التشريع وان كان يحتاج الى تعزيز لكنه لايمثل المشكلة الاكبر وما يمثل المشكلة الحقيقة هو التطبيق من حيث عدة امور الاهم منها يمكن ادراجه بما يلي :-
تدخل جهات متعددة في عمل القضاء بالرغم من مبدا استقلالية القضاء الذي اقره المشرع العراقي ، بعض القضاة من الصعب ان يوصفوا بالمستقلين.
قيام عناصر من الشرطة والجيش بعملية التحقيق وعدم حصرها بالمحققين المتخصصين
عدم اتاحة الفرصة للمحامي للاطلاع على الملفات في بعض الحالات وتعذر حضوره في مراحل التحقيق الاولية في معظم الحالات.
عدم التوازن بين الادعاء العام والمحامي في التعامل من قبل القضاء ، بعض الاحيان يتم طلب مغادرة المحامي ليتداول القاضي مع الادعاء العام وكان المحامي يمثل طرف والادعاء مع القضاء هو طرف اخر ، او يمنح الادعاء العام موقعا اقرب الى القاضي ومنصة اعلى ، بينما من الواجب ان يكون الادعاء العام والمحامي طرفا القضية على وزن واحد ومتساويين اما القاضي .
ان تنظر المحكمة المختصة دوما وان يراعى الاختصال المكاني ايضا.
امتداد فترات الاحتجاز للمدد طويلة ، اشهر وسنوات بعض الاحيان .
اما اجانب الاخير الذي تم تناوله هو الية التشكي في حال انتهاك هذه المعايير وتطرق المشاركون الى مستويين:-
المستوى الاول الخاص بقضايا فردية بعينها والتي يمكن البت بها من خلال المحاكم نفسها ، ومن خلال النقابة ان لزم الامر
المستوى الاخر والمتعلق باتهاكات متكررة ، حيث يمكن اشراك النقابة بها وكذلك المحكمة العليا الاتحادية كون موضوع المحاكمة العادلة هو احدى الضمانات الدستورية.
دور المحامي في العملية القضائية :-
حيث تناولت الجلسة اهمية مهنة المحاماة والسبب من وراء استمرار وجودها ومن ثم عكس ذلك على مستوى الحالة العراقية وتم استعراض امور جوهرية تميز الحالة العراقية :-
النقطة المحورية التي تم تناولها هو ان المحاماة كمهنة لايوجد هناك من يقوم بتدريس اصولها وشرحها في العراق ، من جهة هناك كليات تدرس القانون ولكن لايوجد هناك من يدرس مهنة المحاماة.والمقترح هو تاسيس معهد للمحاماة.
ان هناك حاجة لتشريع قانون للمحاماة والاستفادة من تجربة كوردستان في ذلك .
ان مستوى الوعي العام لدى الجهور ولدى القضاة حتى ، حول ضرورة واهمية دور المحامي في العملية القضائية واهمية حصوله على معاملة مساوية للادعاء العام الذي يمثل الطرف الاخر من الخصومة. فالعملية القضائية تتكون من الادعاء العام القضاء المحاماة .
دور النقابة في دعم المحامي ودور المحامي في تفعيل النقابة.
http://www.jnpiraq.net/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=279:2009-05-18-07-20-00&catid=11:2009-02-16-10-17-24&Itemid=16