مجموعة من المحامين العراقيين تقيم دعوى ضد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتهمة الارهاب !
الأحد، 8 كانون الثاني، 2012 الساعة 21:00
بلاغ الى المحكمة الاتحادية : رئيس الوزراء تحت طائلة القانون
المدعي: مجموعة من المحامين العراقيين
المدعى عليه: السيد رئيس الوزراء نوري المالكي اضافة لوظيفته
جهة الدعوى
أستنادا الى احكام المادة الثالثة و التسعون في فقرتها السادسة من الدستور العراق التي تنص على ان [تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي: سادسا الفصل في الاتهامات الموجهه لرئيس الجمهوريه و رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و يتظم ذلك بقانون]
نطالب المحكمة الموقرة بالقبض على السيد رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره شريكا للسيد نائب رئيس الجهمورية طارق الهاشمي في ادارة شبكة اغتيالات تستهدف الابرياء من ابناء الشعب عمدا و عن سابق تدبير . حيث اعترف السيد رئيس الوزراء نوري المالكي و بملئ ارادته و على الملأ من خلال شاشة تلفزيون الحرة بتاريخ 21/12/2011 بانه يتمتلك ملفات تثبت تورط نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي بعمليات اغتيال متكررة منذ ثلاث سنوات دون ان يقدمها للعدالة. مما يجعل رئيس الوزراء يقع تحت طائلة المادة مائة و ثلاثة و ثمانون من قانون العقوبات النافذ والتي تنص
[أ– يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
1- من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او ماوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او قام باخفاء او نقل او ابلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة
2– من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا او شيئا من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها.
ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة ووسيلة التعيش والماوى. ]
و حيث ان السيد رئيس الوزراء كان يعلم و باعترافه الحر و الصريح بنيات السيد طارق الهاشمي بل كانت تجمعهم لقاءات و اجتماعات مشتركة و التي كانت تتم باستخدام اموال الدولة و اجهزتها و قاعاتها لقتل ابناء الشعب. و مع علم السيد رئيس الوزراء بالجرائم التي ارتكبها السيد الهاشمي دون اتخاذه لو اجراء بسيط لردعه و تسليم بما بحوزته من ادلة للسلطات القضائية.
كما اخل السيد رئيس الوزراء بالقسم الذي اداه امام البرلمان و الذي ينص على "يلتزم بصيانه الحريات العامة و الخاصة و يلتزم بتطبيق التشريعات بامانة و حياد". لقد حابى السيد رئيس الوزراء نائب رئيس الجهمورية و تستر عليه و سمح له بارتكاب جرائم القتل العمد دون ان يتخذ اي اجراء مهما كان بسيطا لحماية امن العراقيين و صيانة اوراحهم.
لقد قُتل الالاف من العراقيين بمعرفة و علم السيد رئيس الوزراء دون ان يتخذ اي اجراء و هو القائد العام للقوات المسلحة و تأتمر بامره قوات الجيش و الشرطة.
و عليه نطالب:
المطاليب
اولا: أصدار أمر القاء قبض على السيد رئيس الوزراء وجلبه واحضاره امام المحكمة الاتحادية باعتباره شريكا اساسيا في جرائم السيد نائب رئيس الجمهورية و لكونه غير مؤتمن على ارواح و دماء العراقيين.
ثانيا: بيان اسباب تستتره على الاعمال الاجرامية التي نجم عنها باعترافه نفسه اراقة الدم العراقي رغم انه ملزم دستوريا بصيانة ارواح العراقيين.
ثالثا: التحفظ على امواله المنقولة و غير المنقولة
رابعا: التحفظ على ما بحوزته من ملفات و معلومات عن الجهات التي يتستر عليها مع بيان اسبابه تستتر على جهات ارهابية تسفك الدم العراقي و هو المؤتمن عليه.
خامسا: بيان امكانية وقوعه تحت طائلة المادة الرابعة الفقرة الاولى من قانون مكافحة الارهاب و التي تنص [ يعاقب بالإعدام كل من ارتكب-بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي] حيث يعتبر سكوته على مجرم من قبيل التمكين له و السماح له بممارسة نشاطه الاجرامي رغم انه كان بامكان السيد رئيس الوزراء ردعه.
منقول
الأحد، 8 كانون الثاني، 2012 الساعة 21:00
بلاغ الى المحكمة الاتحادية : رئيس الوزراء تحت طائلة القانون
المدعي: مجموعة من المحامين العراقيين
المدعى عليه: السيد رئيس الوزراء نوري المالكي اضافة لوظيفته
جهة الدعوى
أستنادا الى احكام المادة الثالثة و التسعون في فقرتها السادسة من الدستور العراق التي تنص على ان [تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي: سادسا الفصل في الاتهامات الموجهه لرئيس الجمهوريه و رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و يتظم ذلك بقانون]
نطالب المحكمة الموقرة بالقبض على السيد رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره شريكا للسيد نائب رئيس الجهمورية طارق الهاشمي في ادارة شبكة اغتيالات تستهدف الابرياء من ابناء الشعب عمدا و عن سابق تدبير . حيث اعترف السيد رئيس الوزراء نوري المالكي و بملئ ارادته و على الملأ من خلال شاشة تلفزيون الحرة بتاريخ 21/12/2011 بانه يتمتلك ملفات تثبت تورط نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي بعمليات اغتيال متكررة منذ ثلاث سنوات دون ان يقدمها للعدالة. مما يجعل رئيس الوزراء يقع تحت طائلة المادة مائة و ثلاثة و ثمانون من قانون العقوبات النافذ والتي تنص
[أ– يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
1- من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او ماوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او قام باخفاء او نقل او ابلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة
2– من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا او شيئا من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها.
ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة ووسيلة التعيش والماوى. ]
و حيث ان السيد رئيس الوزراء كان يعلم و باعترافه الحر و الصريح بنيات السيد طارق الهاشمي بل كانت تجمعهم لقاءات و اجتماعات مشتركة و التي كانت تتم باستخدام اموال الدولة و اجهزتها و قاعاتها لقتل ابناء الشعب. و مع علم السيد رئيس الوزراء بالجرائم التي ارتكبها السيد الهاشمي دون اتخاذه لو اجراء بسيط لردعه و تسليم بما بحوزته من ادلة للسلطات القضائية.
كما اخل السيد رئيس الوزراء بالقسم الذي اداه امام البرلمان و الذي ينص على "يلتزم بصيانه الحريات العامة و الخاصة و يلتزم بتطبيق التشريعات بامانة و حياد". لقد حابى السيد رئيس الوزراء نائب رئيس الجهمورية و تستر عليه و سمح له بارتكاب جرائم القتل العمد دون ان يتخذ اي اجراء مهما كان بسيطا لحماية امن العراقيين و صيانة اوراحهم.
لقد قُتل الالاف من العراقيين بمعرفة و علم السيد رئيس الوزراء دون ان يتخذ اي اجراء و هو القائد العام للقوات المسلحة و تأتمر بامره قوات الجيش و الشرطة.
و عليه نطالب:
المطاليب
اولا: أصدار أمر القاء قبض على السيد رئيس الوزراء وجلبه واحضاره امام المحكمة الاتحادية باعتباره شريكا اساسيا في جرائم السيد نائب رئيس الجمهورية و لكونه غير مؤتمن على ارواح و دماء العراقيين.
ثانيا: بيان اسباب تستتره على الاعمال الاجرامية التي نجم عنها باعترافه نفسه اراقة الدم العراقي رغم انه ملزم دستوريا بصيانة ارواح العراقيين.
ثالثا: التحفظ على امواله المنقولة و غير المنقولة
رابعا: التحفظ على ما بحوزته من ملفات و معلومات عن الجهات التي يتستر عليها مع بيان اسبابه تستتر على جهات ارهابية تسفك الدم العراقي و هو المؤتمن عليه.
خامسا: بيان امكانية وقوعه تحت طائلة المادة الرابعة الفقرة الاولى من قانون مكافحة الارهاب و التي تنص [ يعاقب بالإعدام كل من ارتكب-بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي] حيث يعتبر سكوته على مجرم من قبيل التمكين له و السماح له بممارسة نشاطه الاجرامي رغم انه كان بامكان السيد رئيس الوزراء ردعه.
منقول