البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي
بعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (اتفاقية كامب ديفيد)
بعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (اتفاقية كامب ديفيد)
(المادة الأولي)
أسس الانسحاب
1 ـ تقوم إسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق علي هذه المعاهدة.
2 ـ لتوفير الأمن لكلا الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب علي مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة »المناطق«.
3 ـ يتم الانسحاب من سيناء علي مرحلتين:
(أ) الانسحاب المرحلي حتي شرق خط العريش/ رأس محمد، كما هو مبين علي الخريطة رقم (2) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق علي هذه المعاهدة.
(ب) الانسحاب النهائي من سيناء إلي ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق علي هذه المعاهدة.
4 ـ تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق علي المعاهدة من أجل الإشراف علي وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحاب، وإحكام الخطط والجداول الزمنية وفقاً للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (3) أعلاه، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق.
وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
(المادة الثانية)
تحديد الخطوط النهائية والمناطق
1 ـ بغية توفير الحد الأقصي لأمن كلا الطرفين بعد الانسحاب النهائي فإن الخطوط والمناطق الموضحة علي الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها علي الوجه التالي:
أ ـ المنطقة »أ«:
(1) المنطقة »أ« يحدها من الشرق الخط »أ« (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس، كما هو موضح علي الخريطة رقم (1).
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية.
(3) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من:
(أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية.
(ب) لواء مدرع واحد.
(ج) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتي 126 قطعة مدفعية.
(د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية »أرض/ جو« وحتي 126 مدفعاً مضاداً للطائرات عيار 37 مم فأكثر.
(هـ) حتي 230 دبابة.
(و) حتي 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع.
(ز) إجمالي حتي 22 ألف فرد.
ب ـ المنطقة »ب«
(1) المنطقة »ب« يحدها من الشرق الخط »ب« (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط »أ« (الخط الأحمر)، كما هو موضح علي الخريطة رقم (1).
(2) توفر الأمن في المنطقة »ب« وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون مع الشرطة المدنية في المحافظة علي النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربعة من إجمالي حتي 4000 فرد.
(3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدي ذات قوي منخفضة لوحدات الحدود علي ساحل هذه المنطقة.
(4) تنشأ في المنطقة »ب« تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.
جـ ـ المنطقة »ج«:
(1) المنطقة »ج« يحدها من الغرب الخط »ب« (الخط الأخضر) من الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة، كما هو موضح علي الخريطة رقم (1).
(2) تتمركز في المنطقة »ج« قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.
(3) تتولي الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.
(4) توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة (ج) وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق.
(5) تتمركز قوات للأمم المتحدة أساساً في معسكرات تقع داخل مناطق التمركز التالية والموضحة علي الخريطة رقم (1)، علي أن تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:
(أ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق 20 كم تقريباً من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.
(ب) في منطقة شرم الشيخ.
د ـ المنطقة »د«:
(1ـ) المنطقة »د« يحدها من الشرق الخط »د« (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية، كما هو موضح علي الخريطة رقم (1).
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.
(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة »د« أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/ جو.
(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتي 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتي 4000 فرد.
2 ـ يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة.
3 ـ تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق.
(المادة الثالثة)
نظام الطيران العسكري
1 ـ تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين »أ« و»د« فحسب، كل في منطقته.
2 ـ تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين »أ« و»د« ، كل في منطقته.
3 ـ تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة »ب« ويمكن الاحتفاظ في المنطقة »ب« بعدد 8 طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليوكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة »ب«.
4 ـ يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليوكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة »ج«.
5 ـ يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.
6 ـ دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية علي ما هو مقرر علي وجه التحديد في هذا الملحق.
(المادة الرابعة)
النظام البحري العسكري
1 ـ يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز علي سواحل المنطقتين »أ« و»د« كل في منطقته.
2 ـ يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه الإقليمية للمنطقة »ب« لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.
3 ـ تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحاً خفيفاً وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة »ج«.
4 ـ ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصاً من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلا الطرفين.
5 ـ يمكن أن تقام في المناطق المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.
6 ـ دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الإقليمية علي ما هو مقرر علي وجه التحديد في هذا المحلق.
(المادة الخامسة)
نظام الإنذار المبكر
يمكن لكل من مصر وإسرائيل إنشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين »أ« و»د« فقط كل في منطقته.
(المادة السادسة)
عمليات الأمم المتحدة
1 ـ يطلب الطرفان من الأمم المتحدة أن توفر قوات ومراقبين للإشراف علي تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنع أي خرق لأحكامه.
2 ـ يتفق الطرفان، كل فيما يخصه، علي طلب الترتيبات التالية، فيما يتعلق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة:
(أ) تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة علي امتداد الحدود الدولية وعلي الخط »ب« وداخل المنطقة »ج«.
(ب) التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر علي الأقل، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك.
(ج) إجراء تحقق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.
(د) ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقاً للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
3 ـ تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق »أ«، »ب«، »ج« وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة »د«.
4 ـ يرافق أطقم التحقق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص.
5 ـ تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلا الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها.
6 ـ تتمتع قوات الأمم المتحدة ومواقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الأخري الضرورية لأداء واجباتهم.
7 ـ لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية.
8 ـ يتفق الطرفان علي الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
9 ـ يتفق الطرفان علي أن تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تنفيذ فعال لمسئولياتها.
(المادة السابعة)
نظام الاتصال
1 ـ عقب حل اللجنة المشتركة يتم إنشاء نظام اتصال بين الطرفين، ويهدف هذا النظام إلي توفير وسيلة فعالة لتقييم مدي التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقاً لهذا الملحق وحل أية مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلي السلطات العسكرية الأعلي للبلدين، كل فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضاً إلي منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين.
2 ـ يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر سبع ويرأس كل مكتب ضباط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.
3 ـ يقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلا المكتبين.
(المادة الثامنة)
احترام النصب التذكارية للحرب
يلتزم كل طرف بالمحافظة علي النصب المقامة في ذكري جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل، كما سيسمح لكل طرف الوصول إلي هذه النصب.
(المادة التاسعة)
الترتيبات المؤقتة
ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2)، (3) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلي ما وراء خط الانسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة حتي الانسحاب النهائي.
المصدر ملف "نصوص ووثائق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل" جريدة الوفد
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=110&table=ar_documents&CatId=5