هل تستحق الأخت لأم الميراث وما هي نسبة ما تستحقه من ميراث أختها (من الأم)
س: هل تستحق الأخت لأم الميراث وما هي نسبة ما تستحقه من ميراث أختها (من الأم) ؟
ج: مثل هذا السؤال العام يحتاج إلى بعض التفصيل لذا سنذكره بشيء من التفصيل وما يراه الفقه الحنفي حصراً .
أولاً : هناك قاعدة شرعية تقول (الأبوان والأبنان يحجبان) .
ثانياً: من الناحية العملية، يحتاج المرء قبل الحصول على القسام الشرعي معرفة الورثة الذين يستحقون ميراثهم من المورَّث المتوفى لذا تختص المحكمة بإصدار هذا القسَّام لمن يقدم طلباً للحصول عليه بعد ملء استمارة معدة لهذا الغرض مع شاهدين يقدمان شهادتهما أمام المحكمة (هنا تنحصر الشاهدة على واقعة الوفاة للمورث ، مع شهادة الوفاة الصادرة من المستشفى، كذلك يشهدان على ان الورثة المذكورة اسمائهم حصراً بناءً على أدعاء طالب القسام الشرعي، وانه لم يتم اغفال أسم أي وريث غيرهم، والا سيتم نقض هذا القسام لأي وريث آخر متضرر لم يذكر أسمه، فيقوم بتقديم طلب ـ تصحيح القسام الشرعي، وهذا يعني ان الشاهدان ستحال أوراقهم إلى محكمة التحقيق لمحاكمتهما بتهمة شهادة الزور، لذا ينبغي توخي الدقة بهذا الخصوص).
ثالثاً: ميراث الأخوة والأخوات لأم: هناك ثلاث حالات ينبغي شرحها بالتفصيل وكلٍ على حدة:
الحالة الأولى: السدس للواحد أو للواحدة لقوله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ صدق الله العظيم) سورة النساء/ الآية 12
الحالة الثانية: الثلث للأثنين فأكثر ويشترك به الذكور والاناث بالتساوي وذلك لقوله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ صدق الله العظيم سورة النساء/ الآية 12
الحالة الثالثة والأخيرة: السقوط بالفرع الوارث مطلقاً وبالأب والجد الصحيح وإن علا (تطبيقاً للقاعدة الشرعية التي ذكرناها في مستهل الحديث).
أمثلة على هذه الحالات الثلاث:
مثـــــــــال: مات شخص وترك أخ لأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأم وتركة مقدارها 000 126 دينار فما نصيب كل واحد منهم ؟
أخ لأم أخت شقيقة أخت لأب أم تصحيح المسألة
1/6 1/2 1/6 1/6 6
1 3 1 1
000 126 تُقسم على 6 = 000 21 دينار مقدار السهم الواحد
000 21 X 1 = 000 21 دينار حصة الأخ لأم
000 21 X 1 = 000 21 دينار حصة الأخت لأب
000 21 X 3 = 000 63 دينار حصة الأخت الشقيقة
000 21 X 1 = 000 21 دينار حصة الأم
مثـــــــــال: مات شخص وترك أربعة أخوة لأم وثلاث أخوات لأم وشقيقتين وأخ لأب وتركة مقدارها 000 105 دينار. فما نصيب كل واحد منهم ؟
أربع أخوة لأم ثلاث أخوات لأم شقيقتين أخ لأب تصحيح المسألة
1/3 2/3 لم يبقَ له شيء 3
1 1 X 2 = 2
000 105 تُقسم على 3 = 000 35 دينار مقدار السهم الواحد
000 35 X 2 = 000 70 دينار حصة الشقيقتين
000 35 X 1 = 000 35 دينار حصة الأخوة والأخوات لأم
000 35 تُقسم على 7 = 000 5 دينار حصة كل أخ أو أخت
مثـــــــــال: مات شخص وترك أخ لأم وأخت شقيقة وبنت أبن وبنت وتركة مقدارها 000 156 دينار، فما نصيب كل واحد منهم ؟
أخ لأم أخت شقيقة بنت أبن بنــــــــــت تصحيح المسألة
ط ق 1/6 1/2 6
(يعني يسقط) (يعني الباقي)
2 1 3
000 156 تُقسم على 6 = 000 26 دينار مقدار السهم الواحد
000 26 X 2 = 000 52 دينار حصة الأخت الشقيقة
000 26 X 1 = 000 26 دينار حصة بنت الأبن
000 26 X 3 = 000 78 دينار حصة البـنــــــت
مثـــــــــال: مات شخص وترك أم وأب وجدة لأم وثلاث أشقاء وتركة مقدارها 000 600 دينار، فما نصيب كل واحد منهم ؟
أم أم الأم أب ثلاث أخوة أشقاء تصحيح المسألة
1/6 ط ق ط 6
1 5
000 600 تُقسم على 6 = 000 100 دينار مقدار السهم الواحد
000 100 X 1 = 000 100 دينار حصة الأم
000 100 X 5 = 000 500 دينار حصة الأب
اذن، بأختصار وببساطة الحالات هي (كما مر تفصيله أعلاه):
أولاً: يستحق الأخ لأم (أو الأخت لأم) سدس التركة فرضاً ، بشرط الآتي:
1 – أن يكون الأخ لأم (أو الأخت لأم) بمفرده لا أثنان فأكثر.
2 – ان لا يوجد للمورّث (المتوفى) فرع وارث ذكر أو أنثى (أبن أو بنت أو أبن أبن أو بنت أبن).
3 – عدم وجود الأصل الوارث للمتوفى (المورّث) المذكر (أب أو جد صحيح وإن عـلا) (الجد الصحيح هو أب الأب والجد الفاسد هو أب الأم/ هذه تعابير خاصة بالفقه الإسلامي).
ثانياً: يأخذ الأثنان منهما فأكثر ذكوراً أو أناثاً ثلث التركة ويشتركون فيه على السواء دون تفضيل لذكر أو أنثى ويتساوى في القسمة الذكر والانثى، بشرط الآتي:
1 – ان لا يوجد للمورّث (المتوفى) فرع وارث ذكر أو أنثى (أبن أو بنت أو أبن أبن أو بنت أبن).
2 – عدم وجود الأصل الوارث للمتوفى (المورّث) المذكر (أب أو جد صحيح وإن عـلا) (الجد الصحيح هو أب الأب والجد الفاسد هو أب الأم/ هذه تعابير خاصة بالفقه الإسلامي).
ثالثاً: لا يستحق الأخوة لأم أي حصة أو فرض في تركة المتوفى (المورّث) عند وجود الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر (الفرع الوارث هو/ الأبن وأبن الأبن وإن نزل والبنت وبنت الأبن وإن نزل أبوها) و(الأصل الوارث المذكر هو/ الأب والجد الصحيح وإن عـلا).
هذا ما يخص القانون والفقه الحنفي (يختلف عن الفقه الجعفري/ الإمامي) القانون أخذ من كافة المذاهب الخمسة.
هذا ما يخص السؤال أعلاه والله تعالى أعلم.
المحامي وليد محمد الشبيـبي
السبت 17/6/2006
السبت 17/6/2006