اولا ) توطئة:
أ) السياسة الضريبية:
رسم الطابع هو ضريبة مفروضة على المستوى الوطني العام على وثائق محددة تشمل انواع عديدة من الصفقات و التصرفات القانونية بموجب قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 المعدل و تفرض كذلك بموجب قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 1999 ايضا و الذي اشارت المادة السادسة منه الى التالي :
"يجوز اصدار انظمة بمقتضى هذا القانون للاغراض التالية: اولا - تحديد رسم الطابع الخاص بالجوازات المنصوص عليها في المادة اولا من هذا القانون ..." و كان النظام الصادر قبل الحرب الاخيرة يفرض رسم طابع مقداره عشرة الالاف دينار عن اصدار كل جواز .
و عموما فانه " لا عبرة للورقة المقدمة و لا ينظر فيها اذا لم يستوفى الرسم او استوفي بشكل ناقص" – انظر المادة 25 من قانون رسم الطابع-
ب) انواع رسم الطابع و اجراءات فرضه:
تقسم الرسوم الى نوعين هما الرسوم المحددة (fixed amount) و الرسوم النسبية (ad Valorem rate) و يتم استيفاء رسم الطابع بطريقتان شائعتين من بين اربع طرق حددها قانون رسم الطابع و هي طوابع مالية تلصق على الورقة و استيفاء الرسم نقدا :
1) الطوابع المالية ( الورقية):
حيث تطلب الخزينة المركزية في وزارة المالية من احدى المطابع الحكومية بطبع كمية معينة من الطوابع المالية لتقوم بارسالها الى مصرف الرشيد و الرافدين الذي مقابل عمولة محددة يتولى مسئولية بيع هذه الطوابع اما بشكل مباشر او عن طريق الوكلاء المجازين الذين يقومون ببيعا بدورهم الى المواطن العادي.الذي بامكانه ان يشتري هذه الطوابع من المصرف او من الوكيل المجاز ليلصقها على الورقة موضوع رسم الطابع.
هذه الاجراءات قد تبدو للوهلة الاولى انها منظمة و بسيطة و لكن الواقع على خلاف ذلك فالمواطن العادي ليس بامكانه ان يجد الطابع المالي الا بصعوبة و ان وجده فباضعاف مضاعفة من سعره الحقيقي.
2) رسم الطابع نقدا:
الطريقة الشائعة الثانية من رسم الطابع هي أستيفاء لرسم الطابع نقدا .
حيث يقوم المحاسبون في دوائر الدولة باحتساب هذه القيمة و استيفائها من المواطن بشكل مباشر عند تمشيته معاملة تستوجب رسم الطابع و لن تتم اي معاملة الا بعد دفع رسم الطابع و يقوموا بتحويل المبالغ المستحصلة الى الخزينة المركزية بشكل مباشر .
ج) العقوبات :
حدد القانون عدد من العقوبات كالاتي :
1. غرامة 10 دنانير– لكل شخص مجاز باع الطوابع اكثر من قيمتها – المادة 31 (3) - قانون رسم الطابع.
2. غرامة 100 دينار لمن تعاطى بيع الطوابع دون اجازة – المادة 31 (2) - قانون رسم الطابع.
3. غرامة تتراوح بين 10 دنانير لغاية 1000 دينار لمن قدم ورقة دون اسيفاء رسم الطابع عنها .
4. غرامة بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة السندات و الاسهم الاجنبية التي تتداول في العراق دون دفع رسم الطابع عنها المادة 28.
و الملاحظ ان هذه العقوبات اما ان تكون غير رادعة كما هو حال الغرامة بعشرة دنانير تتضاعف عند العود او انها مرهقة و غير محددة بشكل دقيق كما هو الحال عند تداول السندات و الاسهم الاجنبية في العراق, و قد اعطى القانون الحق لوزير المالية بالاعفاء من العقوبات دون تحديد المعيار لمنح هذا الاعفاء
ثانيا: اسباب مراجعة قانون رسم الطابع
هناك الكثير من الاسباب التي تدعو الى مراجعة رسم الطابع و منها التالي: -
أ) عدم الكفاءة :
1. عدم توفر الطوابع المالية في مصرفي الرشيد و الرافدين اضافة الى الوكلاء المجازين, و بالامكان اضافة الوقت الذي يهدره المواطن في البحث عن الطابع في كثير من الاحيان حيث ليس بالامكان توفره في كل الاوقات.
2. مضاعفة السعر للطابع المالي اكثر من قيمته الحقيقة باكثر من ضعفين في احسن الضروف في حال توفره للمواطن العادي .
3. مبلغ رسم الطابع المفروض على كثير من الوثائق لا يعادل الجهد الذي يبذله المواطن للحصول على هذا الطابع و لا تغطي التكاليف التي تبذلها الدولة لاستيفائه.
4. الطوابع المالية تطبع بشكل سيء يفتقر للمقومات الفنية حيث تتلف كميات من الطوابع بين فترة واخرى في المصارف كما ان الطوابع سهلة التزوير و حدثت جرائم تزوير كثيرة لافتقار الطوابع للمقومات الفنية.
5. تكاليف الوسطاء فالمعلوم انه يقوم مصرفي الرشيد و الرافدين بشراء الطوابع من الخزينة المركزية في وزارة المالية بسعر 93 % من السعر المحدد في القانون و يقوم المصرف بتوزيعه الى فروعه ليحصلوا على نسبة الـ 7% كعمولة للفرع في حال بيعها الى المواطن بشكل مباشر. اما في حال بيعها الى الوكيل المجاز فانه يحصل على نسبة 4% و الفرع على 3% من هذه العمولة و الحقيقة ان الخزينة المركزية تقوم بارسال الطوابع على شكل (كتاب) يحتوي على 3500 طابع مالي و هو اكبر من حاجة الفروع التابعة لمصرفي الرافدين و الرشيد.