بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق رقم الدعوى: 126 /ج/2005
مجلس القضاء الأعلى التاريــخ:31/5/2005
محكمة الجنح في بغداد الجديدة
قرار حكم بالإفراج
تشكلت محكمة جنح بغداد الجديدة في يوم 5/6/2005 من قاضيها السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
المشتكية / ل
المتهمـة / و
أحال السيد قاضي تحقيق بغداد الجديدة بموجب قراره المرقم 299 في 25/5/2005 المتهمة المكفلة (و) لأجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة على وفق أحكام المادة 433 ق.ع وفي اليوم المعين بوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية وبحضور السيد نائب المدعي العام وحضرت المتهمة كما حضرت المشتكية، تلي قرار الإحالة علنا، واستمعت المحكمة إلى إفادة المشتكية ثم شهادة الشاهد حيدر عبد الستار وبعدها استمعت إلى إفادة المتهم، وبعد أن وجهت لها التهمة التي أجابت عنها استمعت، إلى مطالعة الادعاء العام ثم اختلت فأصدرت قرارها الآتي :ـ
القرار
من خلال سير التحقيق والمحاكمة الوجاهية العلنية الجارية تبين إن المتهمة ( و) تسكن في نفس الدار مع المشتكية (ل)، والتي هي زوجة ابن صاحب الدار الذي تشغل الطابق العلوي منه المتهمة بصفة مستأجرة، وادعت المشتكية بان المتهمة قد قذفتها بأوصاف ونعوت تخل بشرفها، وفي إفادتها المدونة في دور التحقيق ذكرت بأن المتهمة قد طعنتها بشرفها وشوهت سمعتها وتتسبب بالمشاجرة بشكل مستمر، أما أمام هذه المحكمة فقد ذكرت بان المتهمة قد قذفتها بأوصاف ونعوت أمام والد زوجها ولم يكن في الدار سوى عمها(والد زوج المشتكية) بينما الشاهد (ح) الذي هو زوج المشتكية فقد جاء بإفادته في التحقيق إن المتهمة طعنت شرف زوجته (المشتكية ) أمامه وانه لم يرد في حينه عليها وأمام هذه المحكمة ذكر إن المتهمة قد سبت زوجته أمام زوجة والده المدعوة (ث) وتلفظت بأقوال بذيئة لا يستطيع ذكرها وانه لم يكن حاضر ولم يشاهد المتهمة حينما ذكرت ذلك القول بل سمع به لأنه كان داخل الدار، .فيما انكرت المتهمة ما اسند إليها في دوري التحقيق المحاكمة وذكرت أن سبب الاتهام هو وجود خلافات حول الدار المستأجرة، حيث إنها قد كسبت الدعوى المقامة ضدها من قبل والد زوج المشتكية، وأضافت بالقول حول وجود شكوى من قبلها ضد والد زوج المشتكية وقد وقع الصلح بينهم وتنازلت عن الشكوى في حينه، ومما تقدم فان الأدلة المتحصلة في هذه القضية تنحصر بإفادة المشتكية التي تناقضت بين ما ورد في دور التحقيق والمحاكمة، وكذلك الشاهد الذي لم يكن حاضر في وقت حدوث الفعل المزعوم كما إن الإفادات أجمعت على أن الأمر قد حصل في داخل الدار وأمام شخص واحد وهو والد زوج المشتكية وحيث إن الفعل المنسوب وصفه يندرج ضمن منطوق المادة 433 ق.ع التي أوجبت أن يكون القذف والسب بإحدى طرق العلانية على وفق ما ورد في البند (1) من المادة المذكورة وان طرق العلانية، كما أشارت إليها الفقرة (3) من المادة 19 والتي جاءت على سبيل الحصر، (أما أن تكون الأعمال والإشارات او الأقوال المقذوف بها المشتكي في طريق عام أو محفل أو مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور وإذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان) أو قد يكون (القذف والسب بالصياح أو القول ويجب أن يكون في ذات الأماكن التي ورد وصفها في أعلاه، وحيث إن الإفادات أجمعت على إن الأمر حدث داخل الدار التي لم تكن طريق عام محل أنظار الجمهور، فهذا قد اعدم شرط من شروط تحقق الفعل، مما لا يعتبر الفعل منسجم وحكم الفقرة (1) من المادة 433 ق.ع بالإضافة إلى إن المتهمة قد انكرت التهمة، لذلك ومما تقدم قررت المحكمة الحكم بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة (وداد جواد عبد الله ) استناداً إلى أحكام المادة 182/ج أصول جزائية، صدر القرار وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 5/6/2005 الموافق 28 / ربيع الثاني /1426 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي
جمهورية العراق رقم الدعوى: 126 /ج/2005
مجلس القضاء الأعلى التاريــخ:31/5/2005
محكمة الجنح في بغداد الجديدة
قرار حكم بالإفراج
تشكلت محكمة جنح بغداد الجديدة في يوم 5/6/2005 من قاضيها السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
المشتكية / ل
المتهمـة / و
أحال السيد قاضي تحقيق بغداد الجديدة بموجب قراره المرقم 299 في 25/5/2005 المتهمة المكفلة (و) لأجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة على وفق أحكام المادة 433 ق.ع وفي اليوم المعين بوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية وبحضور السيد نائب المدعي العام وحضرت المتهمة كما حضرت المشتكية، تلي قرار الإحالة علنا، واستمعت المحكمة إلى إفادة المشتكية ثم شهادة الشاهد حيدر عبد الستار وبعدها استمعت إلى إفادة المتهم، وبعد أن وجهت لها التهمة التي أجابت عنها استمعت، إلى مطالعة الادعاء العام ثم اختلت فأصدرت قرارها الآتي :ـ
القرار
من خلال سير التحقيق والمحاكمة الوجاهية العلنية الجارية تبين إن المتهمة ( و) تسكن في نفس الدار مع المشتكية (ل)، والتي هي زوجة ابن صاحب الدار الذي تشغل الطابق العلوي منه المتهمة بصفة مستأجرة، وادعت المشتكية بان المتهمة قد قذفتها بأوصاف ونعوت تخل بشرفها، وفي إفادتها المدونة في دور التحقيق ذكرت بأن المتهمة قد طعنتها بشرفها وشوهت سمعتها وتتسبب بالمشاجرة بشكل مستمر، أما أمام هذه المحكمة فقد ذكرت بان المتهمة قد قذفتها بأوصاف ونعوت أمام والد زوجها ولم يكن في الدار سوى عمها(والد زوج المشتكية) بينما الشاهد (ح) الذي هو زوج المشتكية فقد جاء بإفادته في التحقيق إن المتهمة طعنت شرف زوجته (المشتكية ) أمامه وانه لم يرد في حينه عليها وأمام هذه المحكمة ذكر إن المتهمة قد سبت زوجته أمام زوجة والده المدعوة (ث) وتلفظت بأقوال بذيئة لا يستطيع ذكرها وانه لم يكن حاضر ولم يشاهد المتهمة حينما ذكرت ذلك القول بل سمع به لأنه كان داخل الدار، .فيما انكرت المتهمة ما اسند إليها في دوري التحقيق المحاكمة وذكرت أن سبب الاتهام هو وجود خلافات حول الدار المستأجرة، حيث إنها قد كسبت الدعوى المقامة ضدها من قبل والد زوج المشتكية، وأضافت بالقول حول وجود شكوى من قبلها ضد والد زوج المشتكية وقد وقع الصلح بينهم وتنازلت عن الشكوى في حينه، ومما تقدم فان الأدلة المتحصلة في هذه القضية تنحصر بإفادة المشتكية التي تناقضت بين ما ورد في دور التحقيق والمحاكمة، وكذلك الشاهد الذي لم يكن حاضر في وقت حدوث الفعل المزعوم كما إن الإفادات أجمعت على أن الأمر قد حصل في داخل الدار وأمام شخص واحد وهو والد زوج المشتكية وحيث إن الفعل المنسوب وصفه يندرج ضمن منطوق المادة 433 ق.ع التي أوجبت أن يكون القذف والسب بإحدى طرق العلانية على وفق ما ورد في البند (1) من المادة المذكورة وان طرق العلانية، كما أشارت إليها الفقرة (3) من المادة 19 والتي جاءت على سبيل الحصر، (أما أن تكون الأعمال والإشارات او الأقوال المقذوف بها المشتكي في طريق عام أو محفل أو مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور وإذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان) أو قد يكون (القذف والسب بالصياح أو القول ويجب أن يكون في ذات الأماكن التي ورد وصفها في أعلاه، وحيث إن الإفادات أجمعت على إن الأمر حدث داخل الدار التي لم تكن طريق عام محل أنظار الجمهور، فهذا قد اعدم شرط من شروط تحقق الفعل، مما لا يعتبر الفعل منسجم وحكم الفقرة (1) من المادة 433 ق.ع بالإضافة إلى إن المتهمة قد انكرت التهمة، لذلك ومما تقدم قررت المحكمة الحكم بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة (وداد جواد عبد الله ) استناداً إلى أحكام المادة 182/ج أصول جزائية، صدر القرار وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 5/6/2005 الموافق 28 / ربيع الثاني /1426 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي