رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية
الهيئة التمييزية
العدد: 215 / ت / حقوقية / 2009
التاريخ : 4 / 11 / 2009
المبدأ – التغيرات الجوهرية على الماجور
اعتبار التغييرات الجارية على الماجور جوهرية او غير جوهرية مسالة قانونية تختص بها المحكمة ولايجوز الاعتماد على تقرير الخبير لتحديدها.
تشكلت استئناف واسط الاتحادية بصفتها الاصلية بتاريخ 4 / 11 / 2009 واصدرت قرارها الأتي :-
المميز / ص . م . غ ـ وحيله المحامي خالد العتبي
المميز عليه أ .ع . م
جهة التمييز / ادعى وكيل المدعية بان المدعي عليه مستاجر العقار المشيد على القطعة المرقمة 3 / الشرقية محلا للسكن ببدل ايجار شهري مقداره خمسة وثلاثون الف دينار وانه احدث تغيرات جوهرية في العقار دون علم مالكه وبدون موافقة تحريرية لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بتخلية العقار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبتاريخ 19 / 10 / 2009 وبالعدد 787 / ب / 2009 قررت المحكمة الحكم بالزام المدعي عليه ص . م . غ بتخلية الدار المرقمة 3/ شرقية وتسليمها خالية من الشواغل للمدعية وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المميز بهذا القرار بادر الى تمييزه بواسطة وكيله طالبا نقض القرار للاسباب الواردة بلائحته في 26 / 10 / 2009 م.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المحكمة اعتمدت في قرارها المميز على تقرير الخبير الذي بين ان التغييرات جوهرية وهذا الاتجاه من محكمة الموضوع اتجاه غير سليم قانونيا لان اعتبار التغيرات الجارية على الماجور جوهرية او غير جوهرية مسالة قانونية تطبقها المحكمة ولان المحكمة سارت خلاف ذلك اصبح قرارها حري بالنقض لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة ولمحكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 4/ 11 / 2009.
الهيئة التمييزية
العدد: 215 / ت / حقوقية / 2009
التاريخ : 4 / 11 / 2009
المبدأ – التغيرات الجوهرية على الماجور
اعتبار التغييرات الجارية على الماجور جوهرية او غير جوهرية مسالة قانونية تختص بها المحكمة ولايجوز الاعتماد على تقرير الخبير لتحديدها.
تشكلت استئناف واسط الاتحادية بصفتها الاصلية بتاريخ 4 / 11 / 2009 واصدرت قرارها الأتي :-
المميز / ص . م . غ ـ وحيله المحامي خالد العتبي
المميز عليه أ .ع . م
جهة التمييز / ادعى وكيل المدعية بان المدعي عليه مستاجر العقار المشيد على القطعة المرقمة 3 / الشرقية محلا للسكن ببدل ايجار شهري مقداره خمسة وثلاثون الف دينار وانه احدث تغيرات جوهرية في العقار دون علم مالكه وبدون موافقة تحريرية لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بتخلية العقار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبتاريخ 19 / 10 / 2009 وبالعدد 787 / ب / 2009 قررت المحكمة الحكم بالزام المدعي عليه ص . م . غ بتخلية الدار المرقمة 3/ شرقية وتسليمها خالية من الشواغل للمدعية وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المميز بهذا القرار بادر الى تمييزه بواسطة وكيله طالبا نقض القرار للاسباب الواردة بلائحته في 26 / 10 / 2009 م.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المحكمة اعتمدت في قرارها المميز على تقرير الخبير الذي بين ان التغييرات جوهرية وهذا الاتجاه من محكمة الموضوع اتجاه غير سليم قانونيا لان اعتبار التغيرات الجارية على الماجور جوهرية او غير جوهرية مسالة قانونية تطبقها المحكمة ولان المحكمة سارت خلاف ذلك اصبح قرارها حري بالنقض لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة ولمحكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 4/ 11 / 2009.