رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية
الهيئة التمييزية
العدد: 212/ ت / امر ولائي / 2009
التاريخ : 3 / 11 / 2009
المبدأ – اختصاص القضاء المستعجل
طلب اعادة التيار الكهربائي لمن قطع عنه التيار تعسفا من اختصاص القضاء المستعجل ولا علاقة للقضاء الولائي به.
تشكلت استئناف واسط الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 3/11/2009 واصدرت قرارها الأتي :-
المميز / ف . ح . س ـ وكيله المحامي زكريا سامي عاشور
المميز عليه/ قرار محكمة بداءة العزيزية
جهة التمييز/
سبق وان اصدرت محكمة بداءة العزيزية بتاريخ 29 / 9 / 2009 الامر الولائي المرقم 315 / امر / 2009 وحيث ان هذا الامر جاء مخالف للقانون وبحقوق طالب التظلم/ اضافة الى وظيفته بادر الى التظلم منه امام محكمة بداءة العزيزية ضمن المدة القانونية وان استغلال المطلوب التظلم ضده لمجرى موضوع الامر الولائي غير قانوني وقد تم الغاء ة بكتاب محافظة واسط / اللجنة الزراعية العليا وان أمر قطع التيار الكهربائي المتظلم صحيح وموافق للقانون قررت اللجنة قبول التظلم والغاء امر الولائي المرقم 315 / ام / 2009 في 29 / 9/ 2009 بالعدد 1 / تظلم / 2009 في 8 / 10 / 2009 ولعدم قناعة المميز بهذا القرار بادر الى تمييزه بواسطة وكيلة طالبا نقض القرار للاسباب الواردة بالئحة في 12 / 10 / 2009.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان جميع ما اصدرته المحكمة في هذه الدعوى ابتداء من قبولها عريضة الامر الولائي على الوجه الذي قدم به وانتهاء بالقرارات التي اصدرتها بناء على العريضة المذكورة تعتبر معدومة لانها جاءت مخالفة لاحكام المادة 142 من قانون المرافعات المدنية التي تنص على ان لمن قطع عنه التيار الكهربائي تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفق احكام القانون وبذلك يتضح ان الموضوع الذي عالجته المادة منوه عنها هو من اختصاص القضاء المستعجل ولا علاقته له بالقضاء الولائي المنصوص عليها بالمواد 151 / 153 من قانون المرافعات المدنية وحيث ان محكمة الموضوع قد خالفت وجهة النظر القانونية المتقدمة لذا تقرر نقض كافة القرارات التي اصدرتها استنادا الى عريضة الامر الولائي المقدم اليها من قبل المميز واعادة الاضبارة لمحكمتها لحسم المسائل القانونية التي اشير اليها انفا وفقا لاحكام المواد القانونية التي تتطابق على الحالة المعروضة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ 11 / 2009.
الهيئة التمييزية
العدد: 212/ ت / امر ولائي / 2009
التاريخ : 3 / 11 / 2009
المبدأ – اختصاص القضاء المستعجل
طلب اعادة التيار الكهربائي لمن قطع عنه التيار تعسفا من اختصاص القضاء المستعجل ولا علاقة للقضاء الولائي به.
تشكلت استئناف واسط الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 3/11/2009 واصدرت قرارها الأتي :-
المميز / ف . ح . س ـ وكيله المحامي زكريا سامي عاشور
المميز عليه/ قرار محكمة بداءة العزيزية
جهة التمييز/
سبق وان اصدرت محكمة بداءة العزيزية بتاريخ 29 / 9 / 2009 الامر الولائي المرقم 315 / امر / 2009 وحيث ان هذا الامر جاء مخالف للقانون وبحقوق طالب التظلم/ اضافة الى وظيفته بادر الى التظلم منه امام محكمة بداءة العزيزية ضمن المدة القانونية وان استغلال المطلوب التظلم ضده لمجرى موضوع الامر الولائي غير قانوني وقد تم الغاء ة بكتاب محافظة واسط / اللجنة الزراعية العليا وان أمر قطع التيار الكهربائي المتظلم صحيح وموافق للقانون قررت اللجنة قبول التظلم والغاء امر الولائي المرقم 315 / ام / 2009 في 29 / 9/ 2009 بالعدد 1 / تظلم / 2009 في 8 / 10 / 2009 ولعدم قناعة المميز بهذا القرار بادر الى تمييزه بواسطة وكيلة طالبا نقض القرار للاسباب الواردة بالئحة في 12 / 10 / 2009.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان جميع ما اصدرته المحكمة في هذه الدعوى ابتداء من قبولها عريضة الامر الولائي على الوجه الذي قدم به وانتهاء بالقرارات التي اصدرتها بناء على العريضة المذكورة تعتبر معدومة لانها جاءت مخالفة لاحكام المادة 142 من قانون المرافعات المدنية التي تنص على ان لمن قطع عنه التيار الكهربائي تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفق احكام القانون وبذلك يتضح ان الموضوع الذي عالجته المادة منوه عنها هو من اختصاص القضاء المستعجل ولا علاقته له بالقضاء الولائي المنصوص عليها بالمواد 151 / 153 من قانون المرافعات المدنية وحيث ان محكمة الموضوع قد خالفت وجهة النظر القانونية المتقدمة لذا تقرر نقض كافة القرارات التي اصدرتها استنادا الى عريضة الامر الولائي المقدم اليها من قبل المميز واعادة الاضبارة لمحكمتها لحسم المسائل القانونية التي اشير اليها انفا وفقا لاحكام المواد القانونية التي تتطابق على الحالة المعروضة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ 11 / 2009.