محكمة التمييز الاتحادية
العدد / 81 / الهيئة الاستئنافية العقار/ 2009
المبدأ مدد الطعن
المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على تجاوزها وعدم مراعاتها سقوط الحق بالطعن.
ت/ 50
تشكلت الهيئة الاستئنافية/ العقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 15 / محرم / 1430هـ الموافق 12 / 1 / 2009 واصدرت القرار الاتي:
المميز/ المستأنف/ ز. ع. ح/ وكيله المحامي عامر لفته الخالدي
المميز عليه/ المستأنف عليه/ ع.م.ش
ادعى المدعي ع. م. ش لدى محكمة بداءة كربلاء بانه سبق وان باع المدعي عليه الثاني مدير بلدية كربلاء اضافة لوظيفته القطعة المرقمة 3 / 20729/ 61 جزيرة اليه وتم تسجيلها باسمه بالقيد 43/ تشرين الاول / 1994 الا ان المدعي عليه المذكور سحب القطعة منه وابطال قيدها وتمليكها للمدعي عليه الثالث ز. ع. ح. وسجلت باسمه لذا طلب دعوة المدعي عليهم الى المرافعة والحكم بابطال جميع القيود واعادة تسجيل العقار باسم المدعي وتحميلهم المصاريف. فاصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 29 / 9 / 2008 وبعدد 1500 / ب/ 2008 حكما حضوريا يقضي بابطال قيد التسجيل المرقم 68 / ت2 / 998 مجلد 799 دائمي الخاص بالعقار المرقم 20729/ م61 جزيرة المسجل باسم المدعي عليه الثالث ز. ع. خ وابطال كافة القيود السابقة له وهي القيد المرقم 43/ تموز / 1997 مجلد 782 المسجل باسم المدعى عليه الثاني اضافة لوظيفته (مديرية بلدية كربلاء) واعادة تسجيل العقار المذكور باسم المدعي ع.م.ش بموجب قيده السابق المرقمة 43 / ت2/ 1994 جلد 479 دائمي والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري في كربلاء لتنفيذ ذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل المدعي عليهم المصاريف استأنفه وكيل المدعي عليه الثالث الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 9 / 10/ 2008 اصدرت محكمة استئناف كربلاء بتاريخ 28 / 10/ 2008 وبعدد 223/ س/ 2008 حكما حضوريا يقضي بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنف المصاريف ميز وكيل المستأنف المحامي عامر لفته الخالدي الحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 1 / 12 / 2008م.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم الاستئنافي المميز كان قد صدر في 28/ 10/ 2008 وان اللائحة التمييزية قدمت من قبل وكيل المميز في 30 / 11/ 2008 خارج المدة القانونية البالغة ثلاثون يوما من اليوم التالي لصدور الحكم وقد استوفي الرسم عنها في 1/ 12 / 2008 لغلق سجل اليومية ليوم 30/ 11/ 2008 وبما ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على تجاوزها وعدم مراعاتها سقوط الحق بالطعن لذا واستنادا للمادة (171) مرافعات مدنية قرر رد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 15 / محرم / 1430هـ الموافق 12/ 1/ 2009م.
العدد / 81 / الهيئة الاستئنافية العقار/ 2009
المبدأ مدد الطعن
المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على تجاوزها وعدم مراعاتها سقوط الحق بالطعن.
ت/ 50
تشكلت الهيئة الاستئنافية/ العقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 15 / محرم / 1430هـ الموافق 12 / 1 / 2009 واصدرت القرار الاتي:
المميز/ المستأنف/ ز. ع. ح/ وكيله المحامي عامر لفته الخالدي
المميز عليه/ المستأنف عليه/ ع.م.ش
ادعى المدعي ع. م. ش لدى محكمة بداءة كربلاء بانه سبق وان باع المدعي عليه الثاني مدير بلدية كربلاء اضافة لوظيفته القطعة المرقمة 3 / 20729/ 61 جزيرة اليه وتم تسجيلها باسمه بالقيد 43/ تشرين الاول / 1994 الا ان المدعي عليه المذكور سحب القطعة منه وابطال قيدها وتمليكها للمدعي عليه الثالث ز. ع. ح. وسجلت باسمه لذا طلب دعوة المدعي عليهم الى المرافعة والحكم بابطال جميع القيود واعادة تسجيل العقار باسم المدعي وتحميلهم المصاريف. فاصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 29 / 9 / 2008 وبعدد 1500 / ب/ 2008 حكما حضوريا يقضي بابطال قيد التسجيل المرقم 68 / ت2 / 998 مجلد 799 دائمي الخاص بالعقار المرقم 20729/ م61 جزيرة المسجل باسم المدعي عليه الثالث ز. ع. خ وابطال كافة القيود السابقة له وهي القيد المرقم 43/ تموز / 1997 مجلد 782 المسجل باسم المدعى عليه الثاني اضافة لوظيفته (مديرية بلدية كربلاء) واعادة تسجيل العقار المذكور باسم المدعي ع.م.ش بموجب قيده السابق المرقمة 43 / ت2/ 1994 جلد 479 دائمي والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري في كربلاء لتنفيذ ذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل المدعي عليهم المصاريف استأنفه وكيل المدعي عليه الثالث الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 9 / 10/ 2008 اصدرت محكمة استئناف كربلاء بتاريخ 28 / 10/ 2008 وبعدد 223/ س/ 2008 حكما حضوريا يقضي بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنف المصاريف ميز وكيل المستأنف المحامي عامر لفته الخالدي الحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 1 / 12 / 2008م.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم الاستئنافي المميز كان قد صدر في 28/ 10/ 2008 وان اللائحة التمييزية قدمت من قبل وكيل المميز في 30 / 11/ 2008 خارج المدة القانونية البالغة ثلاثون يوما من اليوم التالي لصدور الحكم وقد استوفي الرسم عنها في 1/ 12 / 2008 لغلق سجل اليومية ليوم 30/ 11/ 2008 وبما ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على تجاوزها وعدم مراعاتها سقوط الحق بالطعن لذا واستنادا للمادة (171) مرافعات مدنية قرر رد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 15 / محرم / 1430هـ الموافق 12/ 1/ 2009م.