الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق (دستورية القوانين) Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق (دستورية القوانين) Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق (دستورية القوانين) Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق (دستورية القوانين) Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق (دستورية القوانين) Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق (دستورية القوانين) Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق (دستورية القوانين) Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق (دستورية القوانين) Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق (دستورية القوانين) Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق (دستورية القوانين)

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

محمد جمعة عبد

محمد جمعة عبد

العدد : 22 / اتحادية/ 2006

التاريخ :5/3/2007



المدعون/1- (ح) و (ص) و(ا) و(ا) و(ن) و(س) و(ل) و(م) و(ا) و(ا) و(و) و(م) و(ا) و(ك) و(م) و(ز) اولاد (ع م ح)

2-ج ف

3-ح ع

المدعى عليهما/1-السيد وزير المالية /اضافة لوظيفته

2-السيد مدير عام دائرة عقارات الدولة /اضافة لوظيفته



ادعى وكيل المدعين بان مجلس قيادة الثورة المنحل كان قد اصدر قرارا برقم (124) في 2/8/1998 قرر بموجبه مصادرة (50%) من الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى مورث موكليه وزوجاته واولاده بدون أي سبب قانوني مشروع يخدم المصلحة العامة او نتيجة فعل ارتكبه موكليه بخلاف القانون وبالتالي يكون قرار المصادرة متعارضا لاحكام الدستور المؤقت لعام 1970 والمادة 13/ثانيا/من الدستور النافذ وبعد سقوط النظام تم اعادة الاموال الغير منقولة والتي تم مصادرتها الى موكليه وذلك عن طريق هيئة حل نزاعات

الملكية العقارية فيما اقام موكليه الدعوى البدائية المرقمة 1060/ت/2005 لدى محكمة بداءة الكرادة للمطالبة باعادة قيمة الاموال المنقولة التي تم مصادرتها والتي حددها قرار المصادرة بـ(50%) من اقيامها وان محكمة البداءة حسمت الدعوى وقضت بردها وتايد قرارها من قبل محكمة استئناف بغداد الرصافة ومحكمة التمييز الاتحادية بحجة ان قرار المصادرة كان قد صدر من جهة تشريعية مختصة وبالتالي يخرج من اختصاصها في النظر في شرعية المصادرة من عدمه . لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة ومن ثم الحكم بعدم شرعية قرار المصادرة والغائه لكونه قد صدر من دون سبب قانوني مشروع وانه يتعارض مع احكام الدستور لعام 1970 وكذلك مع احكام الدستور الدائم النافذ والزام المدعى عليهما باعادة (50%) من قيمة الاموال المصادرة التي تقدر (000 000 800 )ثمانمائة مليون دينار ورفع اشارة الحجز لكون قرار المصادرة باطل وما بني على الباطل فهو باطل مع تحميل المدعى عليهما المصاريف واتعاب المحاماة . وبعد تسجيل الدعوى لدى هذه المحكمة وفقا للفقرة (ثالثا ) من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وبعد استكمال الاجراءات المطلوبة وفقا للفقرة (ثانيا)من المادة (2) من النظام المذكور تم تعيين موعدا للمرافعة وحضر عن المدعين وكيلهم المحامي (ث.ح) بموجب الوكالات المؤشرة في عريضة الدعوى ومبرز صور طبق الاصل منها في اضبارة الدعوى وحضر عن المدعى عليهما اضافة لوظيفتهما وكيلهما الموظف الحقوقي (أ.ع) حيث حضر عن المدعى عليه الاول بموجب وكالته الخاصة الرسمية الصادرة من وزارة المالية بالعدد 801/1889 /في 31/1/2007 وعن المدعى عليه الثاني بموجب وكالته العامة الرسمية الصادرة من دائرة عقارات الدولة بعدد (736) في 28/1/2007 وعن المدعى عليه الثاني بموجب وكالته العامة الرسمية الصادرة من دائرة عقارات الدولة بعدد(736) في 28/1/2007 وبوشر بالمرافعة الحـضورية العلنية وتبين من الاطلاع على اجابة المدعى عليهما على موضوع الدعوى بان وكيل المدعى عليه الاول طلب في لائحته الجوابية المؤرخة في 12/2/2007 رد الدعوى مع تحميل المدعين المصاريف لعدم توجه الخصومة الى موكله ولان المدعين استفادوا من القرار المطلوب الغائه كما طلب وكيل المدعى عليه الثاني بموجب لائحته الجوابية المؤرخة في 28/1/2007 رد الدعوى لنفس الاسباب . وقدم وكيل المدعين لائحة ايضاحية لدعوى موكليه وهي المؤرخة في 5/3/2007 مع بعض المستمسكات التي تؤيد دعواه ومنها القسام الشرعي لمورث موكليه المتوفي (ع.م) الصـــــادر من محكمة الاحــوال الشخصية في الكــــرادة بتاريخ 20/11/2002 وبعـــدد (501) والمتضمن وفاته في 7/9/2002 وانحصار ارثه الشـــرعي في ورثته الشرعيين ومنهم المدعين ونسخة مصورة من قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية (الهيئة الاستئنافية الثانية) الصادر بتاريخ 27/12/2006 وبعدد الاضبارة 192/ش/2006 القاضي بالزام وزير المالية /اضافة لوضيفته بتادية الى المدعين نصف قيمة الاموال المنقولة المباعة المقيدة امانة لدى وزارة المالية لانها لم تشمل بالمصادرة والبالغة ستمائة واثنان وتسعون مليون وستمائة وثلاثة واربعون الف وخمسة وثمانون دينار يدفع الى المدعين كل وفق سهامه في القسام الشرعي المشار اليه اعلاه على ان يودع حصة القاصرين لدى مديرية رعاية القاصرين ورد الدعوى عن الزيادة وعن المدعى عليه الثاني من جهة الخصومة الى اخر ماورد في قرار الحكم وقد اوضح وكيل المدعين بان قرار الحكم لم يكتسب بعد درجتة القطعية لوقوع الطعن التمييزي عليه من قبل المدعى عليه وهو قيد التدقيقات التمييزية لــــــدى محكمة التمييز الاتحـــــادية وبعد الاستماع الـــى اقـــوال وكيلي الطــرفين وعلى الايضاحات المقدمة من قبلهما توضيحا لاقوالهما وطلباتهما وبعد اكمال المحكمة تدقيقاتها في الدعوى افهم ختام المرافعة .



القرار

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان ادعاء وكيل المدعين يتضمن طلب الحكم بالزام المدعى عليهما /اضافة لوظيفتهما بتاديتهما الى موكليه قيمة الاموال المصادرة العائدة الى مورث موكليه والى زوجاته واولاده بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (124) في 2/8/1998 البالغة ثمانمائة مليون دينار بعد الحكم بعدم شرعية ذلك القرار والحكم بالغائه وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (124) والمؤرخ في 2/8/1998والذي بموجبه تم مصادرة (50%) من الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى مورث المدعين والى زوجاته واولاده قد تم تنفيذه وذلك بمصادرة تلك الاموال لذا فان القرار المذكور لم يعد قائما واصبح بحكم المنتهي ولايجوز بعد ذلك البت في دستوريته من عدمه وتكون دعوى وكيل المدعين بالنظر في شرعية قرار المصادرة المشار اليه اعلاه بعد نفاذه وانتهاء حكمه خارج اختصاص هذه المحكمة المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون المحكمة الاتحادية العليا المرقم 30 لسنة 2005 لان الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون حصرت صلاحية هذه المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانضمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وان القرار المطعون فيه لم يكن متعارضا مع احكام القانون المذكور كما انه لم يكن متعارضا مع احكام المادة (93) من الدستور الدائم لسنة 2005 التي حصرت اختصاصات هذه المحكمة وان الفقرة الاولى منها قصرت اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وليس المنتهية حكمها كما هو الحال في موضوع هذه الدعوى كما ان مطالبة وكيل المدعين بالتعويض عن قيمة الاموال المصادرة يدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية وهو خارج عن اختصاص هذه المحكمة كما ان الحكم الصادر من محكمة استئناف منطقة بغداد الرصافة الاتحادية في الاضبارة المرقمة 192/ش/2006 في 27/6/2006 لازال قيد التدقيقات التمييزية امام محكمة التمييز الاتحادية ولم يكتسب الدرجة القطعية القاضي بالزام وزير المالية/ اضافة لوظيفته بتاديته الى المدعين نصف قيمة الاموال المباعة المقيدة امانة لدى وزارة المالية والبالغة ستمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثه واربعون الف وخمسة وثمانون دينار اذ كان على وكيل المدعين التريث في اقامة هذه الدعوى لحين نتيجة تلك الدعوى واكتساب الحكم الصادر فيها درجته القطعية لكل الاسباب المسرودة اعلاه تكون دعوى المدعين واجبة الرد لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعين مع تحميلهم مصاريفها كافة بالنسبة الى المدعى عليه الاول السيد وزير المالية /اضافة لوظيفته وردها عن المدعى عليه الثاني مدير عام دائرة عقارات الدولة من جهة الخصومة لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية لانه اذا كانت الخصومة غير متوجهة فتحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها عملا بحكم المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتحميل المدعين كافة مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليهما الموظف الحقوقي (أ.ع) مبلغا قدره عشرة الاف دينار وصـدر الحكم بالاتفاق حكما باتا استنادا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (5) من قانون رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا وافهم علنا 15/صفر /1428 هـ الموافق 5/3/2007

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

اخي العزيز وصديقي الاستاذ محمد جمعة عبد ، جهودك الرائعة هذه لا يمكن الا ان تكون موضع تقدير واحترام وبالأخص نشر هذه القرارات المهمة والتي تستنير بها بقية المحاكم العراقية كما تعلم بحكم مهنتك اخي العزيز ، فبارك الله بك ونأمل منك التواصل وضخ هذا القسم بكل ما هو مفيد ونافع ويغني تجربة المحامي العراقي والعربي بل ورجال القانون بشكل عام خدمة للجميع وللعلم ،

تقبل مروري

احترامي وتقديري لك

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى