الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قرار المحكمة الاتحادية العليا ..(المدعي/وزير المالية..المدعى علية/رئيس مجلس الوزراء)!! Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
قرار المحكمة الاتحادية العليا ..(المدعي/وزير المالية..المدعى علية/رئيس مجلس الوزراء)!! Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قرار المحكمة الاتحادية العليا ..(المدعي/وزير المالية..المدعى علية/رئيس مجلس الوزراء)!! Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قرار المحكمة الاتحادية العليا ..(المدعي/وزير المالية..المدعى علية/رئيس مجلس الوزراء)!! Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قرار المحكمة الاتحادية العليا ..(المدعي/وزير المالية..المدعى علية/رئيس مجلس الوزراء)!! Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
قرار المحكمة الاتحادية العليا ..(المدعي/وزير المالية..المدعى علية/رئيس مجلس الوزراء)!! Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
قرار المحكمة الاتحادية العليا ..(المدعي/وزير المالية..المدعى علية/رئيس مجلس الوزراء)!! Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
قرار المحكمة الاتحادية العليا ..(المدعي/وزير المالية..المدعى علية/رئيس مجلس الوزراء)!! Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
قرار المحكمة الاتحادية العليا ..(المدعي/وزير المالية..المدعى علية/رئيس مجلس الوزراء)!! Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قرار المحكمة الاتحادية العليا ..(المدعي/وزير المالية..المدعى علية/رئيس مجلس الوزراء)!!

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

محمد جمعة عبد

محمد جمعة عبد




قرار المحكمة الاتحادية العليا ..(المدعي/وزير المالية..المدعى علية/رئيس مجلس الوزراء)!!



العدد : 35/اتحادية/2008

التاريخ : 12/1/2009



المدعي/ وزير المالية /إضـافة لوظيفـته

المدعى عليه/رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته



الادعاء :

إدعى وكيل المدعي أمام هذه المحكمة في الدعوى المرقـمة 35/اتـحادية/2008 بان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الثانية عشر المنعقدة بتاريخ (11/3/2007) المبلغ الى دائرة موكله بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدد (ش0ز/10/1/5/5764 في 13/3/2008) الموافقة على تحمل وزارة المالية التزامات الكيانات الحكومية المنحلة التي لم يحدد القانون الجهة التي ستؤول اليها حقوقها أو تتحمل التزاماتها 0 وان موضوع الكيانات المنحلة قد تمت الإشارة اليه بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (2) لسنة 2003 الـصادر وفقاً لصلاحيات مـدير سـلطة الائتلاف المؤقـتة انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي وبناء على قوانين وأعراف الحرب واستناداً لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وبناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية اصدر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة في 26/12/2005 القانون رقم 21 لسنة 2005 قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة حيث نصت المادة الأولى منه بان (تؤول ملكية العقارات العائدة الى الكيانات المنحلة وحزب البعث المنحل وموجوداتها أصولها وأسهمها في الشركات المختلطة والخاصة كافة بدون بدل الى وزارة المالية ويتم التصرف بها من الوزارة المذكورة على وفق القوانين النافذة) وحيث ان قرار مجلس الوزراء المشار اليه أنفاً صادر من السلطة التنفيذية للدولة ولكون الموضوع يتعلق بإعمال السلطة التشريعية والتي لم يصدر قانون منها بذلك واستناداً للمادة (92) من دستور جمهورية العراق طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ (11/3/2007) 0 وبعد تسجيل الدعوى وفقاً للفقرة /ثالثاً/ من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا واستكمال الإجراءات المطلوبة على وفق الفقرة /ثانياً/ من المادة (2) من النظام المذكور تم تعيين موعد للمرافعة وحضر وكيل المدعي السيد (ي.ص) المستشار القانوني المساعد في وزارة المالية بموجب الوكالة الخاصة المحفوظة في ملف الدعوى وحضر عن المدعى عليه/إضافة لوظيفته وكيله مستشار المساعد (ع.س) بموجب الوكالة المربوطة بالدعوى وبوشر بالمرافعة الحضورية والعلنية كرر وكيل المدعي عريضة الدعوى وطلب الحكم بموجبها وكرر وكيل المدعى عليه اللوائح المقدمة وطلب رد الدعوى مع تحميل المدعى عليه المصـاريف وقد اطلـعت المـحكمة على اللائــحة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه المؤرخة في 4/11/2008 الواردة الى هذه المحكمة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/3/21/28437 في 5/11/2008 حيث طلب فيها وكيل المدعى عليه رد الدعوى لان قرار مجلس الوزراء موضوع دعوى المدعي قد اتخذ وفقاً للصلاحيات المناطة بمجلس الوزراء دستورياً بموجب الفقرة (أولاً) من المادة (80) من الدستور وان المدعي / إضافة لوظيفته هو احد أعضاء المجلس ولم يعترض على صحة القرار المذكور وبالتالي لا يحق قانوناً للوكيل الطعن بقرار اتخذ بموافقة موكله سيما وان وزارة المالية تمثل خزينة الدولة المسؤولة عن الصرف على جميع الالتزامات التي تترتب على الدولة وأجهزتها وتتلقى أيضا جميع الإيرادات التي تتحقق للدولة في حالة عدم وجود جهة تخصص لها هذه الإيرادات وبما ان تلك الكيانات التي تم حلها قانوناً من أجهزة الدولة وبالتالي تحل الخزينة العامة محل هذه الكيانات من حيث الحقوق والالتزامات كما اطلعت المحكمة على لائحة وكيل المدعى عليه الإيضاحية المؤرخة في 24/11/2008 الواردة الى المحكمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم ق/2/3/24/302150 في 18/11/2008 حيث طلب وكيل المدعى عليها /إضافة لوظيفته رد الدعوى من جهة عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى مما يقتضي ردها شكلاً كما اطلعت المحكمة على القانون رقم (21) لسنة 2005 قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة حيث نصت المادة الأولى من القانون المذكور بان تؤول ملكية العقارات العائدة الى الكيانات المنحلة وحزب البعث المنحل وموجوداتها وأصولها وأسهمها في الشركات المختلطة والخاصة كافة بدون بدل الى وزارة المالية ويتم التصرف بها من الوزارة المذكورة على وفق القوانين النافذة 0 كما اطلعت المحكمة على الفقرة (2) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2) حل الكيانات العراقية حيث صرحت بان (تعلق بموجب هذا الأمر جميع الالتزامات المالية الخاصة بالكيانات المنحلة وسوف يحدد مدير سلطة الائتلاف المؤقتة الإجراءات التي يتبعها أي شخص قد يقدم طلباً للحصول على مستحقات يدعي هو ان له حق فيها ) 0 وبعد الاستماع الى أقوال وكيلي الطرفين استـكملت المحكمة تدقيقاتها وقررت إفهام ختام المرافعة 0



القرار:

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد بان الحاكم المدني لسلطة الائتلاف عندما قرر تعليق جميع الالتزامات المالية الخاصة بالكيانات المنحلة بموجب الفقرة (2) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم(2) حل الكيانات العراقية لم يحدد الجهة التي تترتب عليها إيفاء الالتزامات المالية الخاصة بتلك الكيانات إلا انه وبموجب الفقرة (2) من القسم (2) من الأمر (2) لسنة 2003 قرر بأنه سوف يحدد الإجراءات التي يتبعها لتحديد الجهة التي تتحمل تلك الالتزامات المالية المترتبة على الكيانات المنحلة وحيث ان المدير الإداري لسلطة الائتلاف لم يتخذ أي إجراء عند توليه السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق لحل ما وعد به لذا فان الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغت وزارة المالية/ مكتب الوزير / بموجب كتابها المرقم (ش0ز/10/1/5/5764 في 13/3/2008) بان مجلس الـوزراء وبجلسـته الاعتيادية الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ (11/3/2007) قد قرر الموافقة على تحمل وزارة المالية التزامات الكيانات الحكومية المنحلة التي لم يحدد القانون الجهة التي ستئول اليها حقوقها اوتتحمل التزاماتها ، وعليه ولما تقدم وحيث ان الحاكم الإداري لسلطة الائتلاف في العراق عند توليه إدارة البلاد كان يجمع بيده السلطتين التشريعية والتنفيذية وانه عند إصداره للأمر رقم (2) في 23/5/2003 وفي الفقرة (2) من القسم (2) من الأمر المذكور بتعليق جميع الالتزامات المالية الخاصة بالكيانات المنحلة لم يفصح في الأمر عما إذا كان قد اصدر أمره بصفته التشريعية أم بصفته التنفيذية إلا انه ذكر في الأمر المذكور بأنه سوف يحدد الإجراءات التي يتبعها لاجل تحديد الجهة التي تتحمل تلك الالتزامات المالية مما يستشف منه بان أمر الإيقاف او التعليق كان يتعلق بالإجراءات ولم تكن له علاقة بأصل الحق لذا فان الصفة الراجحة تكون عند إصداره لأمر الإيقاف كانت هي الصفة التنفيذية إضافة الى ان مبدأ الغنم بالغرم يقضي وبعدما ألت أموال الكيانات المنحلة الى وزارة المالية ان تكون هي المسؤولة عن إيفاء الالتزامات المترتبة على تلك الأموال المودعة سيما وان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المشار اليه انفاً لم ينص على ان تكون إجراءات المطالبة بتلك الالتزامات بناء على قانون وان كان ذلك جائز حيث يمكن ان يكون بقانون او بموجب أنظمة او تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء 0 لـذا فان أمر مجلس الوزراء المتخذ في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة المنعــقدة بتاريخ (11/3/2007) جاء تنفيذاً للفقرة (2) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2) حل الكيانات العراقية المؤرخ في 23/5/2003 واستناداً للصلاحية المخولة له بموجب الفقرة /ثالثاً/ من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لذا وللأسباب المتقدمة تكون دعوى المدعي/إضافة لوظيفته غير مبنية على سند من القانون مما يقتضي ردها لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي وزير المالية /إضافة لوظيفته مع تحميله /إضافة لوظيفته كافة مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه الموظف الحقوقي المستشار السيد (ع.س) مبلغاً قدره خمسون ألف دينار وصدر الحكم بالاتفاق حكماً باتاً استناداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا وافـهم علناً في 12/1/2009 م 0

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى