تشكلت محكمة بداءة الكرادة بتاريخ 24 / 12 / 2006 بقاضيها السيد رحيم حسن العكيلي المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :-
المدعي :- ز./ وكيله المحامي
المدعى عليه :- م.
القرار :- ادعى المدعي بان له بذمة المدعى عليه مبلغا قدره اربعين الف دولار كان قد حرر له به الصك المرقم 860659 في 15 / 3 / 2006 ، فسحبه بتاريخ 19 / 3 / 2006 من حسابه المرقم 1082 في مصرف الائتمان العراقي الفرع الرئيسي ، وانه ممتنع عن اعادتها رغم المطالبة ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بتأدية المبلغ المذكور والزامه بفوات منفعته للفترة من 19 / 3 / 2006 الى تاريخ اقامة الدعوى في 16 / 10 / 2006 والتي يقدرها بمبلغ عشرين الف دولار ، وتحميله المصاريف ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة وجرت بحق المدعى عليه غيابيا وعلنا ، اطلعت المحكمة على كتاب مصرف الائتمان العراقي / الفرع الرئيسي المرقم 526 / 781 في 21 / 11 / 2006 بينوا فيه بانهم صرفوا للمدعى عليه من رصيد المدعي لديهم بتاريخ 19 / 3 / 2006 مبلغا قدره اربعين الف دولار بالصك المسحوب من المدعي لامره المرقم 860659 في 15 / 3 / 2006 ، واوضح وكيل المدعي بان موكله اعطى الصك موضوع الدعوى للمدعى عليه لاقراضه المبلغ المدعى به ، وان المقصود من فوات المنفعة هي الفائدة القانونية ، وحين ان الاصل في الصك انه اداة وفاء لذا كلفت المحكمة المدعي باثبات انه اعطى الصلك للمدعى عليه لاقراضه وليس لايفاءه دين بذمته ، فطلب اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند اليمين فيما يتعلق بذلك وغيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض فيما يتعلق بقبضه المبلغ من مصرف الائتمان العراقي ، وحيث ان المدعي طالب بفائدة المبلغ المدعى به ( فوات المنفعة ) للفترة من تاريخ استلام المبلغ من المصرف في 19 / 3 / 2006 لغاية تاريخ اقامة هذه الدعوى ، وحيث ان الفائدة لا تستحق الا من تاريخ المطالبة بها ، طبقا لنص المادة ( 171 ) من القانون المدنــي ،
( 1 – 2 )
وحيث ان المدعي لم يطالب بالفائدة الا في هذه الدعوى ، فتكون دعوى المدعي في المطالبة بها واجبة الرد ، لعدم استحقاقها الا من تاريخ المطالبة بها ، ولان المدعي لم يطالب بالفائدة الا لحد تاريخ اقامة هذه الدعوى ، في حين انه لا يستحقها الا بعد المطالبة بها ، وحيث يجب على المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة قدرا ووصفا في الزمان والمكان المتفق عليه ، وحيث ان المدعى عليه تغيب ولم يحضر لتقديم ما لديه من دفوع ، ولما تقدم تقرر الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغا قدره ( 40.000 ) اربعين الف دولار امريكي ، وتحميله المصاريف بنسبتها واتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغا قدره ( 50.000 ) خمسين الف دينار ، ورد دعوى المدعي في المطالبة بفوات المنفعة ( الفائدة ) للفترة من 19 / 3 / 2006 لغاية 16 / 10 / 2006 التي قدرها بعشرين الف دولار وتحميله المصاريف بنسبتها ، وصدر الحكم استنادا للمواد 161 و166 مرافعات و689 / 1 مدني و118 و41 اثبات والثالثة والستين محاماة غيابيا معلقا على النكول عن اليمين فيما يتعلق بكون مبلغ الصك منح للمدعى عليه كقرض ، وغيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض فيما يتعلق بقبض المدعى عليه للمبلغ من حساب المدعي في مصرف الائتمان العراقي قابـــــــلا للاعتراض والاستئناف والتمييز وافهم علنا في 24 / 12 / 2006 .
( 2 – 2 )
المدعي :- ز./ وكيله المحامي
المدعى عليه :- م.
القرار :- ادعى المدعي بان له بذمة المدعى عليه مبلغا قدره اربعين الف دولار كان قد حرر له به الصك المرقم 860659 في 15 / 3 / 2006 ، فسحبه بتاريخ 19 / 3 / 2006 من حسابه المرقم 1082 في مصرف الائتمان العراقي الفرع الرئيسي ، وانه ممتنع عن اعادتها رغم المطالبة ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بتأدية المبلغ المذكور والزامه بفوات منفعته للفترة من 19 / 3 / 2006 الى تاريخ اقامة الدعوى في 16 / 10 / 2006 والتي يقدرها بمبلغ عشرين الف دولار ، وتحميله المصاريف ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة وجرت بحق المدعى عليه غيابيا وعلنا ، اطلعت المحكمة على كتاب مصرف الائتمان العراقي / الفرع الرئيسي المرقم 526 / 781 في 21 / 11 / 2006 بينوا فيه بانهم صرفوا للمدعى عليه من رصيد المدعي لديهم بتاريخ 19 / 3 / 2006 مبلغا قدره اربعين الف دولار بالصك المسحوب من المدعي لامره المرقم 860659 في 15 / 3 / 2006 ، واوضح وكيل المدعي بان موكله اعطى الصك موضوع الدعوى للمدعى عليه لاقراضه المبلغ المدعى به ، وان المقصود من فوات المنفعة هي الفائدة القانونية ، وحين ان الاصل في الصك انه اداة وفاء لذا كلفت المحكمة المدعي باثبات انه اعطى الصلك للمدعى عليه لاقراضه وليس لايفاءه دين بذمته ، فطلب اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند اليمين فيما يتعلق بذلك وغيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض فيما يتعلق بقبضه المبلغ من مصرف الائتمان العراقي ، وحيث ان المدعي طالب بفائدة المبلغ المدعى به ( فوات المنفعة ) للفترة من تاريخ استلام المبلغ من المصرف في 19 / 3 / 2006 لغاية تاريخ اقامة هذه الدعوى ، وحيث ان الفائدة لا تستحق الا من تاريخ المطالبة بها ، طبقا لنص المادة ( 171 ) من القانون المدنــي ،
( 1 – 2 )
وحيث ان المدعي لم يطالب بالفائدة الا في هذه الدعوى ، فتكون دعوى المدعي في المطالبة بها واجبة الرد ، لعدم استحقاقها الا من تاريخ المطالبة بها ، ولان المدعي لم يطالب بالفائدة الا لحد تاريخ اقامة هذه الدعوى ، في حين انه لا يستحقها الا بعد المطالبة بها ، وحيث يجب على المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة قدرا ووصفا في الزمان والمكان المتفق عليه ، وحيث ان المدعى عليه تغيب ولم يحضر لتقديم ما لديه من دفوع ، ولما تقدم تقرر الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغا قدره ( 40.000 ) اربعين الف دولار امريكي ، وتحميله المصاريف بنسبتها واتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغا قدره ( 50.000 ) خمسين الف دينار ، ورد دعوى المدعي في المطالبة بفوات المنفعة ( الفائدة ) للفترة من 19 / 3 / 2006 لغاية 16 / 10 / 2006 التي قدرها بعشرين الف دولار وتحميله المصاريف بنسبتها ، وصدر الحكم استنادا للمواد 161 و166 مرافعات و689 / 1 مدني و118 و41 اثبات والثالثة والستين محاماة غيابيا معلقا على النكول عن اليمين فيما يتعلق بكون مبلغ الصك منح للمدعى عليه كقرض ، وغيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض فيما يتعلق بقبض المدعى عليه للمبلغ من حساب المدعي في مصرف الائتمان العراقي قابـــــــلا للاعتراض والاستئناف والتمييز وافهم علنا في 24 / 12 / 2006 .
( 2 – 2 )