تشكلت محكمة بداءة الكرادة بتاريخ 20 / 4 / 2006 بقاضيها السيد رحيم حسن العكيلي المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :-
المدعون :- 1- ش. 2- ع. 3- س. 4- م. 5- خ. 6- ص . /.
المدعى عليها :- ح.
القرار :- ادعى المدعون بان المدعى عليها تشغل ومنذ عشرين عاما الدار المرقمة ( 21 ) زقاق ( 29 ) محلة ( 907 ) الكرادة التي يمتلكون فيها ( 47167 ) سهم ، دون ان تدفع بدلات الايجار لغاية 4 / 8 / 2003 تاريخ صدور حكم بتمليكها العقار بالعدد 612 / ب / 2002 الذي يقدرونها بمبلغ خمسة ملايين دينار ، لذا طلبوا دعوتها للمرافعة والحكم بالزامها بمبلغ ( 250000 ) دينار كجز من ذلك المبلغ ، لغرض الرسم ، مع احتفاظهما بحق المطالبة بالباقي بدعوى منضمة او مستقلة ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة وجرت بحقهما حضوريا وعلنا ، اطلعت المحكمة على اضبارة الدعوى 612 / ب / 2002 وتبين منها بان العقار موضوع الدعوى كان مسجلا باسم المتداعيين في هذه الدعوى وان المدعى عليها ادعت في الدعوى المذكورة التي اقامتها بتاريخ 23 / 3 / 2002 بانها اشترت سهام المدعين فيه بمقاولة بيع خارجية مؤرخة في 4 / 9 / 1996 وانها اشغلته مع عائلتها بدون منازع ، وطلبت تمليكها سهامهم ، فاصدرت المحكمة حكمها المؤرخ 10 / 8 / 2003 قضت فيه بتمليك المدعى عليها في هذه الدعوى سهام المدعين في هذه الدعوى في العقار موضوع هذه الدعوى ، المكتسب درجة البتات بمضي المدة القانونية ، وطلب وكيل المدعى عليها رد الدعوى لان موكلته اشغلت العقار بتاريخ 15 / 12 / 1996 بعد ان اشترت سهام المدعين في العقار بتاريخ 4 / 9 / 1996 وانها انما اشغلت العقار اباحة منهم بعد تعهدهم بنقل ملكية سهامهم اليها ، وتجد هذه المحكمة ان وكيل المدعين المحامي قد اقر في لائحته المؤرخة 13 / 11 / 2002
( 1 – 2 )
المقدمة في دعوى التمليك المرقمة 612 / ب / 2002 في الفقرة ( 4 ) منها بان المدعى عليها سكنت العقار منذ اكثر من ستة سنوات ، وبحساب السنوات الستة منذ تاريخ اللائحة يكون بدء اشغال المدعى عليها للعقار في عام 1996 وهو سنة شراء المدعى عليها لسهام المدعين في العقار موضوع الدعوى بمقاولة البيع المؤرخة 4 / 9 /1996 ، يعزز ذلك بطاقة سكن المدعية المربوطة صورتها في الدعوى المذكورة الصادرة باسم زوجها ع من مكتب معلومات الجادرية بالعدد 2111 في 14 / 9 / 1998 على الدار موضوع الدعوى التي ثبتتها المحكمة في محضر الكشف ، يضاف الى ذلك ان مقاولة البيع المبرمة بين الطرفين المؤرخة 24 / 9 / 1996 تضمنت في الفقرة ( 2 ) من ( فقرات اضافية) بانه :- ( يتم اخلاء الدار المشغولة من قبل س خلال عشرين يوما ... ) وهذا يدل على اشغال العقار من غير المدعية حين ابرام مقاولة البيع ، وقد صادق وكيل المدعين في محضر جلسة يوم 9 / 11 / 2004 على ان المدعى عليها اشغلت العقار في 4 / 9 /1996 وهو تاريخ مقاولة البيع الخارجية المذكورة ، لذا فان الثابت بان المدعية لم تشغل العقار الا بعد تاريخ ابرام مقاولة البيع اي بعد تعهد المدعين لها بنقل ملكية سهامهم في العقار اليها ، وحيث لا حق لمالك العقار في مطالبة المتعهد له بنقل الملكية باجر مثل العقار بعد تعهده بنقل ملكيته اليه وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية لان اشغال المتعهد له بنقل الملكية للعقار يكون باباحة من المتعهد ، او انه مقابل انتفاع المتعهد بالثمن الذي قبضه لقاء تعهده بنقل الملكية ، لذا تكون دعوى المدعين واجبة الرد ، ولما تقدم تقرر الحكم برد دعوى المدعين وتحميلهم المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليها مبلغا قدره ( 25.000 ) خمسة وعشرين الف دينار ، وصدر الحكم استنادا للمواد 161 و166 مرافعات و67 و68 و22 و105 اثبات والثالثة والستين محاماة حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 20 / 4 / 2006 .
المدعون :- 1- ش. 2- ع. 3- س. 4- م. 5- خ. 6- ص . /.
المدعى عليها :- ح.
القرار :- ادعى المدعون بان المدعى عليها تشغل ومنذ عشرين عاما الدار المرقمة ( 21 ) زقاق ( 29 ) محلة ( 907 ) الكرادة التي يمتلكون فيها ( 47167 ) سهم ، دون ان تدفع بدلات الايجار لغاية 4 / 8 / 2003 تاريخ صدور حكم بتمليكها العقار بالعدد 612 / ب / 2002 الذي يقدرونها بمبلغ خمسة ملايين دينار ، لذا طلبوا دعوتها للمرافعة والحكم بالزامها بمبلغ ( 250000 ) دينار كجز من ذلك المبلغ ، لغرض الرسم ، مع احتفاظهما بحق المطالبة بالباقي بدعوى منضمة او مستقلة ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة وجرت بحقهما حضوريا وعلنا ، اطلعت المحكمة على اضبارة الدعوى 612 / ب / 2002 وتبين منها بان العقار موضوع الدعوى كان مسجلا باسم المتداعيين في هذه الدعوى وان المدعى عليها ادعت في الدعوى المذكورة التي اقامتها بتاريخ 23 / 3 / 2002 بانها اشترت سهام المدعين فيه بمقاولة بيع خارجية مؤرخة في 4 / 9 / 1996 وانها اشغلته مع عائلتها بدون منازع ، وطلبت تمليكها سهامهم ، فاصدرت المحكمة حكمها المؤرخ 10 / 8 / 2003 قضت فيه بتمليك المدعى عليها في هذه الدعوى سهام المدعين في هذه الدعوى في العقار موضوع هذه الدعوى ، المكتسب درجة البتات بمضي المدة القانونية ، وطلب وكيل المدعى عليها رد الدعوى لان موكلته اشغلت العقار بتاريخ 15 / 12 / 1996 بعد ان اشترت سهام المدعين في العقار بتاريخ 4 / 9 / 1996 وانها انما اشغلت العقار اباحة منهم بعد تعهدهم بنقل ملكية سهامهم اليها ، وتجد هذه المحكمة ان وكيل المدعين المحامي قد اقر في لائحته المؤرخة 13 / 11 / 2002
( 1 – 2 )
المقدمة في دعوى التمليك المرقمة 612 / ب / 2002 في الفقرة ( 4 ) منها بان المدعى عليها سكنت العقار منذ اكثر من ستة سنوات ، وبحساب السنوات الستة منذ تاريخ اللائحة يكون بدء اشغال المدعى عليها للعقار في عام 1996 وهو سنة شراء المدعى عليها لسهام المدعين في العقار موضوع الدعوى بمقاولة البيع المؤرخة 4 / 9 /1996 ، يعزز ذلك بطاقة سكن المدعية المربوطة صورتها في الدعوى المذكورة الصادرة باسم زوجها ع من مكتب معلومات الجادرية بالعدد 2111 في 14 / 9 / 1998 على الدار موضوع الدعوى التي ثبتتها المحكمة في محضر الكشف ، يضاف الى ذلك ان مقاولة البيع المبرمة بين الطرفين المؤرخة 24 / 9 / 1996 تضمنت في الفقرة ( 2 ) من ( فقرات اضافية) بانه :- ( يتم اخلاء الدار المشغولة من قبل س خلال عشرين يوما ... ) وهذا يدل على اشغال العقار من غير المدعية حين ابرام مقاولة البيع ، وقد صادق وكيل المدعين في محضر جلسة يوم 9 / 11 / 2004 على ان المدعى عليها اشغلت العقار في 4 / 9 /1996 وهو تاريخ مقاولة البيع الخارجية المذكورة ، لذا فان الثابت بان المدعية لم تشغل العقار الا بعد تاريخ ابرام مقاولة البيع اي بعد تعهد المدعين لها بنقل ملكية سهامهم في العقار اليها ، وحيث لا حق لمالك العقار في مطالبة المتعهد له بنقل الملكية باجر مثل العقار بعد تعهده بنقل ملكيته اليه وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية لان اشغال المتعهد له بنقل الملكية للعقار يكون باباحة من المتعهد ، او انه مقابل انتفاع المتعهد بالثمن الذي قبضه لقاء تعهده بنقل الملكية ، لذا تكون دعوى المدعين واجبة الرد ، ولما تقدم تقرر الحكم برد دعوى المدعين وتحميلهم المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليها مبلغا قدره ( 25.000 ) خمسة وعشرين الف دينار ، وصدر الحكم استنادا للمواد 161 و166 مرافعات و67 و68 و22 و105 اثبات والثالثة والستين محاماة حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 20 / 4 / 2006 .