محاكم البداءة بالعراق واتجاه جديد بخصوص دعاوى
تخلية المأجور لغرض السكنى
وفق قانون رقم 87 لسنة 1979
المعدل وقانون 56 في 16/10/2000
تخلية المأجور لغرض السكنى
وفق قانون رقم 87 لسنة 1979
المعدل وقانون 56 في 16/10/2000
حصري وخاص بمنتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) :
شرعت محاكم البداءة في بغداد وكافة المحافظات العراقية الأخرى بنظر دعاوى التخلية وفق قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 المعدل والقانون رقم 56 المنشور في جريدة الوقائع العراقية في 16/10/2000 (وهو التعديل السادس للقانون المذكور) ، حيث أتجهت المحاكم اتجاهاً جديداً بتوجيه من محاكم الاستئناف (بصفتها التمييزية) فبعد ان كانت ترد محاكم البداءة بالعراق دعاوى التخلية وفق هذا القانون ممن لم تمضِ مدة 12 سنة على تأريخ ابرام عقد الايجار بين المؤجر والمستأجر (حتى لو كانت مدة عقد الايجار التحريري لا تتجاوز سنة واحدة) (رغم صراحة قانون رقم 56 في 16/10/2000 والذي قسّم حالات المستأجرين وفق المدد الزمنية بهذا القانون (أ) و(ب) و(ج) ، نقول ، بعد أن كانت محاكم البداءة ترد دعاوى التخلية التي لم يمضي على عقد الايجار فيها أكثر من (12) أتجهت المحاكم منذ فترة وجيزة اتجاهاً جديداً الا وهو قبول النظر بدعاوى التخلية حتى لو لم تمضِ مدة الـ(12) سنة على عقد الايجار وبالتالي عادت المحاكم الى ما نادينا به منذ أكثر من ثلاث سنوات (الا وهو وجوب التقيّد بنص القانون رقم 56 لسنة 2000 وعدم الاجتهاد بما لم يسنده القانون ، فواجب القضاء تطبيق القانون بحذافيره ولا مسوّغ للاجتهاد في مورد النص والاجتهاد يكون فقط عندما يكون هناك غموضاً في نص قانوني معيّن) وعلى هذا صار من الجائز اقامة دعاوى التخلية بموجب قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 المعدل استناداً على مضي المدة القانونية لعقد الايجار وفق القانون رقم 56 لسنة 2000 وفي ما يلي قرار لمحكمة استئناف الرصافة (بصفتها التمييزية) بهذا الخصوص ، وبإستطاعة الزملاء المحامين تصوير هذا القرار وابرازه أمام اية محكمة من محاكم البداءة عندما تتجه الى رد الدعوى بداعي عدم مضي مدة الـ(12) سنة ، وكنا في برنامجنا القانوني التلفزيوني الذي كنا نقدمه عبر احدى الفضائيات العراقية وبالتحديد في حلقة مخصصة عن قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 المعدل التي بثت في كانون الثاني/ يناير من عام 2008 واستضفنا بها الزميل المحامي صالح نجم المالكي ، بوجوب التقيّد بنص القانون 56 لسنة 2000 وبالتحديد الفقرات (أ) و(ب) و(ج) ، لكن لا حياة لمن تنادي ، والحمد لله عادت محاكمنا الى جادة (القانون) وتركت اجتهادها الذي ابتعد عن القانون المذكور مدة أكثر من (4) سنوات منذ تطبيق القانون رقم 56 في نهاية وزارة الدكتور ابراهيم الجعفري في نهاية عام 2005 قبل ان يتم تعليقه لمدة سنتين في وزارة نوري المالكي للفترة بين آذار/ مارس 2007 ولغاية آذار/ مارس 2009 ،
قرار (محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية)