النص الكامل لقرار محكمة تمييز العراق بخصوص
اللجنة المؤقتة لنقابة المحامين العراقيين سنة 2006
اللجنة المؤقتة لنقابة المحامين العراقيين سنة 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الإتحادية
96/97/ الهيئة العامة / 2006
ت/16
ت/16
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الإتحادية بتاريخ 6/ شعبان/ 1427 هـ الموافق 30/8/2006م. برئاسة نائب الرئيس السيد نعمان فتحي وعضوية نائب الرئيس السيد حسن إبراهيم حسن وعضوية القضاة السادة كمال البندر وعلي محي الخطيب وسلمان عبيد وأحمد فرحان ود. رياض خليل وسعود عزيز وحسن عودة وحميد حسين وناجي حبش وعواد محسن وسامي المعموري وكامل شهاب وإسماعيل خليل المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي: -
المميزان/ 1 – المدعى عليه/ السيد وزير العدل/ إضافة لوظيفته/ وكيله الحقوقي / فراس عدنان
2 – الشخص الثالث/ طارق حرب/ رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نقابة المحامين/ إضافة لوظيفته
المميز عليه/ المدعي/ كمال حمدون ملا علو/ نقيب المحامين السابق/ وكيله المحامي/ ضياء جعفر السعدي
أدعى وكيل المدعي كمال حمدون/ إضافة لوظيفته لدى محكمة بداءة الكرخ انه أصدر المدعى عليه/ إضافة لوظيفته أمراً وزارياً بالعدد 864 في 19/12/2005 يقضي بتشكيل لجنة حكومية مكونة من خمسة أعضاء لإدارة شؤون نقابة المحامين لحين انتخاب مجلس نقابة جديد وقد أستند في أمره هذا إلى قرار مجلس الحكم الملغي رقم (3) لسنة 2004 والإعمام الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد 3908 في 27/10/2004 والأمر الديواني المرقم 8750 في 8/8/2005 والمادة 93/3 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ولما كان قرار مجلس الحكم الانتقالي المنحل رقم (3) الصادر في 7/1/2004 المتضمن حل مجالس إدارات الاتحادات والنقابات والمنظمات لا يعتد به قانوناً لصدوره من مجلس الحكم الانتقالي الملغي وعدم أقترانه طبقاً للأصول القانونية المتبعة في حينها بتوقيع الحاكم المدني السفير بول بريمر وعدم نشره في جريدة الوقائع الرسمية كما ان قرار تشكيل اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 هو بحد ذاته لا يدخل في عداد الأوامر التشريعية لصدوره خلافاً لما هو محدد من طريقة لإصدار الأوامر التشريعية حيث صدر عن رئيس الوزراء وليس من مجلس الوزراء وعدم صدور الموافقة عليه من هيئة رئاسة الجمهورية بالاجماع كما يقتضيه القسم الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وان استناد المدعى عليه على أحكام المادة 93/3 من قانون المحاماة والتي أشترطت شغور مناصب مجلس النقابة جميعاً بالاستقالة ولأي سبب كان ليصار إلى تشكيل لجنة لإدارة
(((يتبع ص 1)))
(((ص 2)))
النقابة في الوقت ان مجلس النقابة لا يزال قائماً ومستمراً في اداء وظائفه وأختصاصاته القانونية منذ انتخابه في 15/8/2003 لغاية تاريخ تقديم هذه الدعوى ولم تحصل أي شواغر ولأي منصب من مناصب أعضاء مجلس النقابة طيلة الدورة الانتخابية المحددة قانوناً بثلاث سنوات وتنتهي في 14/8/2006 ولكون اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 الملغي قد انتهت إلى رفضها لقرار حل مجلس نقابة المحامين لانتخابه مباشرة من قبل الهيئة العامة للنقابة طبقاً لأحكام قانون المحاماة وتحت رقابة القضاء ولجانه المختصة وحسب الكتاب الصادر من هذه اللجنة المرقم ق/3/105 في 20/5/2005 الموجه إلى ديوان الرقابة المالية والموقـَّع من قبل القاضي السيد أحمد الأعرجي عن مجلس القضاء الأعلى وللأسباب القانونية التي تدعو إلى عدم أعتبار قرار حل مجلس النقابة وتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة والاعتداد بها قانوناً لعدم جواز تعديل أو نقض أحكام قانون المحاماة من جهات غير مختصة دستورياً بإصدار القوانين أو تعديلها والتي تعززت بالقرار التمييزي الصادر من محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية العدد 9/ تنفيذ/ 2006 في 18/1/2006 وان أمر حل مجلس النقابة وتنصيب لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة يعتبر تجاوزاً على حقوق المحامين القانونية في أختيار من يمثلهم ويعتبر تدخل حكومي من شأنه التعدي على استقلالية النقابة كتنظيم مهني مستقل يخضع لأحكام قانون المحاماة. لذا طلب دعوته للمرافعة/ اضافة لوظيفته ومنع معارضته للمدعي نقيب المحامين/ اضافة لوظيفته بشأن حل مجلس النقابة وفرض لجنة مؤقتة لإدارة النقابة والحكم بإبطال الأمر الوزاري الصادر منه وإلزامه بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 15/6/2006 وبعدد 1039/ب/2006 حكماً حضورياً يقضي بمنع معارضة المدعى عليه/ اضافة لوظيفته للمدعي/ اضافة لوظيفته في ممارسة مجلس نقابة المحامين المنتخب الحالي حتى نهاية دورته الانتخابية وإبطال أمر تشكيل اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة شؤون نقابة المحامين المرقم 23 في 26/1/2006 وتأييد الأمر الولائي المؤرخ 9/5/2006 المتضمن ايقاف الاجراءات المتخذة من قبل تلك اللجنة بشأن الدعوى إلى اجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين وتحميل المدعى عليه/ اضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور فقد ميّزه وكيله الحقوقي طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 22/6/2006 كما ميّزه الشخص الثالث السيد رئيس اللجنـــة المؤقتة لإدارة
(((يتبع)))
(((ص 3)))
نقابة المحامين/ اضافة لوظيفته طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 18/6/2006 ولعلاقة الطعنين بموضوع واحد قرر توحيدهما معاً.
القــــــــــرار
======/ لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية فقرر قبولهما شكلاً، ونظراً لكونهما متعلقين بحكم واحد قرر توحيدهما ونظرهما معاً وعند عطف النظر على الحكم المميز، فقد وجد بأنه صحيح وموافق للقانون وان ما ورد من أسباب تمييزية في لائحتي المميزين لا يستند إلى قانون ذلك لأن موضوع الدعوى هو من أختصاص محكمة البداءة وليس من أختصاص محكمة القضاء الإداري، حيث ان المادة (7/ثانياً/ د) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 حددت اختصاصات محكمة القضاء الإداري وليس من ضمنها موضوع هذه الدعوى. ولذا فأن نظر الدعوى المذكورة هو من أختصاص محكمة البداءة وحسب ولايتها العامة وبمقتضى أحكام المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وان الدفع المتعلق بأختصاص محكمة القضاء الإداري لا يدعمه سند في القانون، لأن نقابة المحامين هي من النقابات المهنية المستقلة والتي نظم الأحكام المتعلقة بها قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 وهي غير مرتبطة بالسلطة التنفيذية ولا تخضع لأحكام القانون الإداري وانه في حالة حصول خلاف يخص هذه المهنة فيكون النظر فيه من أختصاص محكمة البداءة هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد لوحظ ان مجلس الحكم سبق وأصدر القرار رقم 3 لسنة 2004 وتضمن في فقرته (أولاً) تحل مجالس إدارة الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات عدا الخيرية، وفي الفقرة ثانياً تشكل مجالس إدارة مؤقتة للاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات تتولى التهيئة لانتخابات عامة لمجالس دائمية لها وفق القانون والأنظمة الداخلية وفي (سادساً) تتولى لجنة شؤون المجتمع المدني في مجلس الحكم الإشراف على تشكيل المجالس المؤقتة والاعداد لانتخابات جديدة بناءاً على قانون انتخابات يسنـّه مجلس الحكم. وقد صدر كتاب امانة مجلس الوزراء عدد ق/6/1/28/626 في 6/7/2004 وتضمن أنه أمر رئيس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة السيد نصير الجادرجي وعضوية ممثلين عن مجلس القضاء ووزارات العدل وحقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية ونقابة المحامين والاتحاد العام لنقــابــات الـعـمـال مهمتهـا
(((يتبع)))
(((ص 4)))
تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004، ومراعاة التعليمات الواردة في مطالعة الدائرة القانونية ثم لوحظ ان نقابة المحامين كانت قد أعلنت في حينه عن اجراء انتخابات جديدة، استناداً لما تقدم وبمقتضى أحكام قانون المحاماة وتم انتخاب مجلس نقابة جديد في ضوء نتائج الانتخابات ووجهت اللجنة المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم التابعة إلى مجلس الوزراء كتابها المرقم ح/ق/3/105 والمؤرخ في 20/5/2005 إلى ديوان الرقابة المالية وورد فيه أن المنظمات والاتحادات القائمة عند صدور قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 مشمولة بالحل ومن ضمنها نقابة المحامين وحيث ان مجلس الوزراء شكّل لجنة مشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 بموجب كتابه المرقم ق/6/1/28/3243 في 10/10/2004 ومنحها صلاحية النظر في قانونية انتخابات النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات المهنية المشمولة بقرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 وتقرير ما هو شرعي أو غير شرعي سواء اكانت تلك الانتخابات قد جرت قبل صدور القرار المذكور أو بعده، وتداولت اللجنة في موضوع نقابة المحامين العراقية واجراء الانتخابات فيها وانبثاق الهيئة الإدارية الحالية وقررت بأجماع اعطائها الحاضرين تقرير شرعية انتخابات مجلس النقابة الحالي المنبثق عن انتخابات جرت وفق أحكام القانون رقم 173 لسنة 1965 النافذ والضوابط القانونية العملية المرافقة لعملية الانتخاب وبهذا يكون مجلس نقابة المحامين الحالي المنتخب أصولياً من قبل الهيئة العامة للنقابة مجلساً شرعياً للنقابة ممثلاً لمحامي العراق وأعقب ذلك صدور كتاب مجلس الوزراء/ الأمانة العامة/ دائرة شؤون اللجان عدد ش ل/7/3/4/1/17247 في 8/12/2005 وذكر فيه انه بناءاً على ما تم عرضه في أجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنفيذ قرار مجاس الحكم رقم 3 بجلستها السابعة المنعقدة بتأريخ 5/12/2005 وإستناداً لأحكام قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 والاعمام الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد 3908 في 27/10/2004 والأمر الديواني 8750 في 8/8/2005 وإستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والتسعين من قانون المحاماة المعدل رقم 173 لسنة 1965 قررت اللجنة ما يلي (1) حلس مجلس النقابة (2) تشكيل لجنة من خمسة أعضاء يعينون من قبل وزير العدل أثنان من القضاة وثلاثة من المحامين، أثنين تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة ثم صدر الأمر الوزاري المرقم 864 والمؤرخ في 19/12/2005 عن وزير العدل وتضمن تشكيل وتسمية لجنة من خمسة أعضاء لإدارة شؤون النقابة إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وتكون لها جميـــع
(((يتبع)))
(((ص 5)))
أختصاصات مجلس النقابة والأمر الوزاري رقم 23 في 26/1/2006 عن وزير العدل أيضاً بإعادة تشكيل وتسمية اللجنة أعلاه حيث عيّن المحامي طارق قاسم حرب رئيساً لها. وترى الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، من خلال دفوع ومستندات وأدلة الطرفين ان ما ورد في كتاب مجلس الوزراء/ دائرة شؤون اللجان المرقم ش ل/7/3/4/1/17247 في 8/12/2005 والأمرين الوزاريين الصادرين عن وزارة العدل المرقمين 864 في 19/12/2005 و 23 في 26/1/2006 وما تبع ذلك من إجراءات يعد مخالفاً لأحكام قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والدستور وقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 ذلك لأن المادة الحادية والعشرين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ذكرت أنه لا يجوز للحكومة العراقية الانتقالية أو حكومات أو إدارات الأقاليم والبلديات أو الإدارات المحلية أن تتدخل في حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني سواء كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولة أو بأي شكل آخر، كما وان الدستور الدائم عزز المفاهيم الدستورية والقانونية الملزمة للدولة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد، حيث ذكرت المادة (5) منه، أن السيادة للقانون، كما وذكرت المادة (45) أولاً، تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وأستقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها وينظم ذلك بقانون، ثانياً، لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءاً عليه على أن لا يسيء ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية، ويضاف إلى ذلك أن المواد من الثانية والتسعين ولغاية السابعة بعد المئة من قانون المحاماة نظمت التفاصيل المتعلقة بانتخابات نقابة المحامين وانتخاب مجلس النقابة فأشارت الفقرة (2) من المادة الثانية والتسعين إلى أنه يدعى أعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس نقابة جديد في الحالتين التاليتين ( أ ) اذا أنتهت مدة مجلس النقابة (ب) اذا شغرت جميع مناصب مجلس النقابة بالأستقالة أو بأي سبب آخر. وبينّت الفقرة (3) من المادة الثالثة والتسعين منه في حالة شغور مناصب مجلس النقابة جميعاً بالأستقالة أو بأي سبب آخر تشكل لجنة من خمسة أعضاء يعينهم وزير العدل أثنان من القضاة وثلاثة من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة، تتولى هذه اللجنة إدارة شؤون النقابة إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وتكون له جميع أختصاصات مجلس النقابة وتكون لمن ينسبه الوزير رئيساً لها جميع أختصاصات النقيب وتدعو هذه اللجنة أعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد في موعد لا يتجاوز شهرين من
(((يتبع)))
(((ص 6)))
تأريخ شغور مناصب مجلس النقابة، لذا نستنتج مما تقدم ان الاجراءات المتبعة بحق نقابة المحامين مجلس نقابتها سواء فيما يتعلق بحل مجلس النقابة أم بتشكيل وتسمية اللجنة المؤقتة لإدارتها تعد اجراءات تتعارض وأحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والدستور الدائم وقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 وهي مخالفة لتلك الأحكام حيث لا يجوز أتخاذ اجراءات أو إصدار أوامر من قبل السلطة التنفيذية في هذا الشأن مخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المحاماة الذي نظّم الأحكام المتعلقة بهذه المهنة ومنها الأحكام الخاصة بكيفية اجراء الانتخابات الدورية وأحوالها وانتخاب مجلس النقابة سيّما وأن مجلس النقابة الحالي هو مجلس منتخب بعد صدور قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 وقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية في حينه وقانون المحاماة، وبعد انتخابات متفقة وأحكام القانون وكان للقضاء دوره في الإشراف عليها إضافة إلى أن مدة مجلس النقابة المحددة قانوناً لم تنتهِ بعد كما وان مناصب مجلس النقابة لم تشغر على النحو المنصوص عليه في قانون المحاماة سواء بالاستقالة جميعاً أم بأي سبب آخر وحيث ان السلطة التنفيذية ممنوعة بموجب أحكام الدستور والقانون، من التدخّل في أعمال مؤسسات المجتمع المدني ومنها نقابة المحامين ولا يسوّغ إصدار أي أمر أو اتخاذ أي إجراء الا اذا كان متفقاً وأحكام الدستور والقانون وحيث ان الحكم المميز أستند إلى أحكام دستورية وقانونية وحيثيات صحيحة قانوناً ومعززاً لمبدأ سيادة القانون وعليه ُقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعنين التمييزيين وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية بتاريخ 6/ شعبان/ 1427 هـ الموافق 30/8/2006 م.
11/9/2006 م.
(نسخة طبق الأصل)
طبعت كما هي مع تصحيح بعض الأخطاء الإملائية وترك بعض العبارات على حالها بالرغم من عدم استقامة المعنى؟!
(طباعة وليد محمد الشبيـبي المحامي يوم الجمعة الموافق 15/12/2006 – 24 ذو القعدة 1427 هـ)