مجلس نقابة المحامين يقرر تأجيل الانتخابات وتمديد الدورة الحالية لغاية.. 18/3/2010
تعديل تاريخ دعوة الهيئة العامة للنقابة لاجتماع عادي لانتخاب مجلس النقابة
استنادا لأحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 77 ) من قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965 التي أوجبت على مجلس النقابة تقديم الحسابات النهائية لميزانيات السنوات الثلاث 2007 و 2008 و 2009 ومنها الحساب النهائي لميزانية 2009 المنتهية في 31/12/2009 الى اجتماع الهيئة العامة العادي لأغراض المصادقة بعد إجراء التدقيقات عليها من قبل المحاسب المجاز قانونا بعد تاريخ 31/12/2009 مباشرة وهذا غير قابل للتحقق في حالة دعوة اجتماع الهيئة العامة للنقابة قبل التاريخ المذكور وخلاف ذلك يؤدي الى مصادرة حق الهيئة العامة في مناقشة وتصديق جميع الحسابات النهائية حسب أحكام المادة 77/1 من قانون المحاماة المشار إليها لاسيما وان السنة المالية للنقابة حسب القانون تبدأ في الأول من كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة . واستنادا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 339 في 19/3/1984 والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2988 في 9/4/1984 والذي نص في الفقرة ( 2 ) منه على تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة للنقابة المحدد في المادة 78 من قانون المحاماة وذلك بعدم ( جواز عقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة قبل اليوم الأول من آذار من كل سنة ) . واستنادا لأحكام الفقرة ( 4 ) من المادة 88 من قانون المحاماة التي أجازت لمجلس النقابة وطبقا للشروط المنصوص عليها حق العدول والرجوع عن قراراته الصادرة منه . والتزاما من مجلس النقابة وحرصه الشديد على تطبيق أحكام القانون روحا ونصا والتقيد الصارم بما توجبه الأحكام القانونية الصريحة والواضحة والتي لا يمكن إغفالها أو تجاوزها تلك والمتعلقة بدعوة الهيئة العامة للاجتماع . وإشارة الى دعوتي الهيئة العامة للاجتماع العادي سنتي 2003 و 2006 كان كما هو معلوم بعد الشهر الثالث من السنتين المذكورتين بسبب التدخل في شؤون النقابة وخرق استقلاليتها والذي حال دون الدعوة للاجتماع في الوقت القانوني المحدد ، وهاتان الحالتان لا يمكن القياس عليهما وان استغرقت المدة المقررة للدورة الانتخابية الحالية . وبناء على كل ما تقدم من أسباب قانونية منفردة ومجتمعة قرر مجلس النقابة بالفقرة ( 9 ) من جلسته المرقمة ( 145 ) والمنعقدة بتاريخ 26/11/2009 تعديل تاريخ دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي وجعله في 16/3/2010 بدلا من 22/12/2009 وعلى الوجه الآتي :
أولا – دعوة الهيئة العامة للنقابة والمؤلفة من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين لاجتماع عادي يعقد في مقر النقابة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2010 لمناقشة جدول الأعمال المتضمن :
1. مناقشة أعمال مجلس النقابة للدورة الانتخابية السابقة .
2. المصادقة على الحسابات النهائية للميزانيات الختامية للسنوات 2007 و2008 و2009 وإقرار الميزانية الجديدة .
3. النظر في شؤون المحاماة والبت في المقترحات والتوصيات . وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع في اليوم المذكور يؤجل الى اليوم التالي ( الأربعاء ) الموافق 17/3/2009 وفي المكان والزمان المشار إليهما ويعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققا مهما كان عدد المحامين الحاضرين في الاجتماع للنظر في جدول الأعمال المعلن .
ثانيا – دعوة جميع المحامين الأعضاء في الهيئة العامة للنقابة لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة الأصليين والاحتياط ولمدة ثلاث سنوات قادمة وذلك يوم ( الخميس ) الموافق 18/3/2010 بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء وتجرى الانتخابات في محافظة بغداد في مقر النقابة ، أما بقية المحافظات فتجرى في مقرات محاكم الاستئناف او في مقرات محاكم الجنايات عند عدم وجود مقر لمحكمة الاستئناف .
ثالثا – فتح باب الترشيح لمنصب النقيب او لمنصب عضو مجلس النقابة أصلي او احتياط ابتداء من يوم ( الأحد ) الموافق 10/1/2010 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم ( الأربعاء ) الموافق 3/2/2010 وعلى من يرغب ترشيح نفسه من المحامين مراجعة مقر النقابة للحصول على استمارة الترشيح وتقديمها خلال المدة المحددة الى مجلس النقابة وبخلافه يكون الترشيح باطلا .
رابعا – الترشيحات المقدمة سابقا من قبل السادة المحامين لمناصب النقيب أو عضو مجلس نقابة أصلي أو عضو احتياط والمقترنة بموافقة مجلس النقابة بموجب القرارات الصادرة منه والمعلن عنها تبقى قائمة ومعتبرة ولا حاجة لتقديم استمارة ترشيح مجددا أو طلب تأكيد .
خامسا – إعلام مجلس القضاء الأعلى ، واللجنة القضائية العامة المشرفة على الانتخابات واللجان القضائية الفرعية في المحافظات ، ورئاسات محاكم الاستئناف ، بتعديل تاريخ انعقاد الهيئة العامة للنقابة .
سادسا – ينشر القرار في الصحف المحلية ، وفي وسائل الإعلام الأخرى وطبقا لأحكام قانون المحاماة . هذا وقد صدر القرار بالإضافة الى المواد القانونية المشار إليها ، الى أحكام المواد 76 و77 و78 و79 و92 و93 و94 و95 منة قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965
ضـــياءالســـعدي نقيب المحامين