02.07.2012
22:57
بشار الاسد يصدر ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة الارهاب
AP
بشار الاسد يصدر ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة الارهاب
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد يوم الاثنين 2 يوليو/تموز ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة الارهاب.
ويتضمن
اولها تعريفا بالعمل الارهابي والمنظمة الارهابية وتمويل الارهاب، وينص
على فرض مختلف العقوبات على من يرتكب عملا ارهابيا او ينظم او يدير منظمة
ارهابية، او ينضم الى منظمة ارهابية او يقوم بترويج الارهاب.
كما ينص
القانون على عقوبات مختلفة لمن يقوم بتمويل الارهاب وتهريب او صنع الاسلحة
والذخيرة وتدريب الاشخاص على استخدام الاسلحة والمتفجرات ووسائل الاتصال
وغير ذلك بقصد تنفيذ عمل ارهابي.
ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية
للانباء عن وزير العدل السوري رضوان حبيب قوله ان هذا القانون "جاء نظرا
لخطورة بعض الأفعال الإجرامية مثل الاخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبني
التحتية أو الأساسية للدولة وعدم كفاية الأحكام القانونية النافذة لمثل هذه
الأفعال".
ويقضي القانون الثاني بان يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت ادانته بحكم قضائي بالقيام باي عمل ارهابي، ويحرم من المعاش التقاعدي.
وينص القانون الثالث على فرض عقوبة الاشغال الشاقة والغرامة على من يخطف بالعنف او بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية.
المصدر: "سانا"
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/588862/
22:57
بشار الاسد يصدر ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة الارهاب
AP
بشار الاسد يصدر ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة الارهاب
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد يوم الاثنين 2 يوليو/تموز ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة الارهاب.
ويتضمن
اولها تعريفا بالعمل الارهابي والمنظمة الارهابية وتمويل الارهاب، وينص
على فرض مختلف العقوبات على من يرتكب عملا ارهابيا او ينظم او يدير منظمة
ارهابية، او ينضم الى منظمة ارهابية او يقوم بترويج الارهاب.
كما ينص
القانون على عقوبات مختلفة لمن يقوم بتمويل الارهاب وتهريب او صنع الاسلحة
والذخيرة وتدريب الاشخاص على استخدام الاسلحة والمتفجرات ووسائل الاتصال
وغير ذلك بقصد تنفيذ عمل ارهابي.
ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية
للانباء عن وزير العدل السوري رضوان حبيب قوله ان هذا القانون "جاء نظرا
لخطورة بعض الأفعال الإجرامية مثل الاخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبني
التحتية أو الأساسية للدولة وعدم كفاية الأحكام القانونية النافذة لمثل هذه
الأفعال".
ويقضي القانون الثاني بان يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت ادانته بحكم قضائي بالقيام باي عمل ارهابي، ويحرم من المعاش التقاعدي.
وينص القانون الثالث على فرض عقوبة الاشغال الشاقة والغرامة على من يخطف بالعنف او بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية.
المصدر: "سانا"
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/588862/