الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

المواضيع الأكثر شعبية
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
للمواطنين : كيفية استحصال بطاقة سكن جديدة او استبدال القديمة بجديدة في بغداد وما هي المستمسكات المطلوبة لذلك
من القائل : (ضِدّانِ لمّا اسْتَجْمَعا حَسُنــا .... والضدّ يُظْهِرُ حُسْنَـه الضِـــدُّ)
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني
فيلم (لوليتا) Lolita انتاج 1997 (المأخوذ عن الرواية الشهيرة التي حملت نفس الأسم)
لوحة وفنان - نبـــذة : لوحة الجيوكندا أو الموناليزا - للفنان ليوناردو دافنشي
ايات قرانية للشفاء من الأمراض باذن الله تعالى
لوحة وفنان - : لوحة (الصــرخــة)(أو الصــراخ) The Scream للفنان إدوارد مونش
زوجة الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز المسيحية تطالب بتعويض 12 مليون جنيه إسترليني!!؟ شاهد صورتهما معا
من أجمل و أقوى قصائد الفخر في الشعر الجاهلي [ لامية السموأل ]

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الطلاق ثلاثا في مجلس واحد

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Empty الطلاق ثلاثا في مجلس واحد الجمعة 08 يونيو 2012, 5:48 pm

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول


الطلاق ثلاثا في مجلس واحد
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد PrintButton
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد EmailButton

السبت, 12 يونيو 2010 11:21 مساءً زيارات:2393
<table class="flat">
<tr>
<td>الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Bullet2</td>
<td>الأستاذ/ خالد عمر وداعة</td>
</tr>
</table>



فضيلة
الشيخ أرجو مساعدتي, في لحظة غضب قال لي زوجي, والله العظيم طالق والله
العظيم طالق والله العظيم طالق, فهل تعتبر طلقة واحدة أم تلاث؟ جزاك الله

الإجابة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة على رسول اللهr، أما بعد:

فمن طلق امرأة ثلاثاً بلفظ واحد بقوله: أنت
طالق طالق طالق، ولم يرد التأكيد فقد عصى الله ورسوله وأثم بهذا. قال
تعالى: (الطلاق مرتان.. )[البقرة: 229]،وعن محمود بن لبيد ـ رضي الله عنه
ـ قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات
جميعاً فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟" حتى قام
رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟" رواه النسائي.

وقد اختلف الفقهاء فيمن طلق ثلاثًا دفعة
واحدة: هل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجاً
غيره وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة له إرجاعها ما دامت في عدتها،
وبعد انتهاء العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجاً غيره؟.

فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة
وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال:
"أنت طلاق ثلاثاً أو بالثلاثة"،

واستدلوا:

1-حديث ركانة بن عبد الله: "أنه طلق امرأته
البتة" فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: "والله ما أردت إلا
واحدة" رواه أحمد وأبو داود.
ووجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم استحلف المطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده.

2-ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها
أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه
وسلم أتحل للأول؟ قال: "لا. حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول".

فلو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها للأول.

3-واستدلوا كذلك بعمل الصحابة رضى الله
عنهم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة
ثلاثاً كما نطق بها المطلق.
وذهب جماعة من أهل العلم على أن الطلاق
ثلاثاً بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة، وممن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية
وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي
الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم".

- أما عن صدوره وهو غضبان، فالطلاق حال الغضب له ثلاثة أحوال :

الأولى : إذا اشتد الغضب بالشخص حتى يفقد
الشعور ، ويصل إلى حد أنه لا يعي ما يقول بحيث يكون كالمجنون والمعتوه ،
فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم؛ لأنه بمثابة المجنون والمعتوه ،
زائل العقل .

ثانيا :: الغضب الخفيف وفي مبادئه وأوائله
، لكنه يدري ما يقوله ويعقله، فلم يشتد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل ،
والنظر لنفسه ، بل هو غضب عادي خفيف، فهذا يقع منه الطلاق عند جميع أهل
العلم .

ثالثا :أن يشتد معه الغضب ويستحكم، ولكنه
يفهم و يعي ما يقول ويعقل ، ولكن لقوة الغضب لم يستطع أن يملك نفسه ،فهو
يحول بينه وبين نيته وإرادته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال عنه
الغضب،فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من قال: إن طلاقه يقع، ومنهم-
كابن تيمية وابن القيم رحمهما الله- من قال : إنه لا يقع؛ لأن فيه إغلاق؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاطَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ )
والإغلاق فسره العلماء بأنه الغضب الشديد .رواه ابن ماجه (2046) وصححه
الألباني في الإرواء (2047) ، وعليه فوقوع هذه الطلقة من عدمه يتوقف على
هذه الأحوال.

-مما تقدم: فعلى قول شيخ الإسلام ابن
تيمية في الطلاق ثلاثًا تقع طلقة واحدة إذا كان الزوج يدري ما يقوله
ويعقله ولم يكن في حال إغلاق، فإن كانت تلك الطلقة الأولى أو الثانية فيحل
له مراجعتك خلال العدة، ،ويتبقى لك طلقتان إن كانت تلك هي الطلقة الأولى،
وطلقة واحدة إن كانت الطلقة الثانية، فإن انتهت العدة بلا مراجعة، فيجوز
العقد عليك بعقد ومهر جديدين، وإن كانت تلك الطلقة الثالثة فقد بِنتِ منه
بينونة كبرى، فلا يحل لك حتى تنكحي زوجًا غيره فإن وقعت تلك الطلقة، وكانت
الثالثة، فإنك أصبحت بائنة منه بينونة كبرى، فلا تحلين له من بعد حتى
تنكحي زوجاً آخر غيره، نكاحاً صحيحاً شرعاً بقصد الدوام والاستمرار ويدخل
بك ويعاشرك معاشرة الأزواج ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه شرعاً؛
وذلك لقوله تعالى" فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ "(البقرة:
آية230)، والله أعلم .


http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=fatawa%2Ffatwa&id=1153

2الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Empty رد: الطلاق ثلاثا في مجلس واحد الجمعة 08 يونيو 2012, 5:53 pm

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول


مناظرة الشيخ المفيد مع أبي محمد بن المأمون في حكم الطلاق ثلاثاً










الأربعاء, 02 حزيران/يونيو 2010 17:20







الطلاق ثلاثا في مجلس واحد EmailButton


الطلاق ثلاثا في مجلس واحد PrintButton


الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Pdf_button







ومن كلام الشيخ أدام الله عزّه في الطلاق ، قال الشيخ : حضرت يوماً عند
صديقنا أبي الهذيل سبيع بن المنبه المختاري رحمه الله وألحقه بأوليائه
الطاهرين عليهم السلام ، وحضر عنده الشيخان أبو طاهر وأبو الحسن الجوهريان
، والشريف أبو محمد بن المأمون ، فقال لي أحد الشيخين : ما تقول في طلاق
الحامل إذا وقع الرجل منه ثلاثاً في مجلس واحد ؟

فقال الشيخ أيده الله : فقلت : إذا أوقعه بحضور مسلمين عدلين وقعت منه واحدة لا أكثر من ذلك .

فسكت الجوهري هنيئة ثم قال : كنت أظن أنكم لا توقعون شيئاً منه بتة .

فقال أبو محمد بن المأمون للشيخ أدام الله عزّه : أتقولون إنّه يقع منه واحده ؟

فقال الشيخ أيده الله : نعم إذا كان بشرط الشهود .

فأظهر تعجباً من ذلك ، وقال : ما الدليل على أن الذي يقع بها واحدة وهو قد تلفظ بالثلاث .

قال الشيخ أيده الله : فقلت له الدلالة على ذلك من كتاب الله عز وجلّ ، ومن سنة نبيه صلى الله
عليه وآله ، ومن إجماع المسلمين ، ومن قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام ، ومن قول ابن عباس رحمه الله ، ومن قول عمر بن الخطاب .

فازداد الرجل تعجباً لما سمع هذا الكلام ، وقال : أحب أن تفصّل لنا ذلك وتشرحه على البيان .

قال الشيخ : أما كتاب الله تعالى فقد تقرر أنه نزل بلسان العرب وعلى مذاهبها في الكلام ، قال الله سبحانه : ( قُرآناً عَرَبياً غَير ذِي عِوَجٍ )(1)، وقال : ( وَمَا أَرسَلنَا مِن رَسُولٍ إلاّ بِلِسَانِ قَومهِ لِيُبيّنَ لَهُم )(2) ، ثم قال سبحانه في آية الطلاق : ( الطَّلاَق مَرَّتان فإمسَاكُ بِمعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ )(3) ، فكانت الثالثة في قوله : ( أو تسريح بإحسان ) .


ووجدنا
المطلق إذا قال لامرأته : أنت طالق ، أتى بلفظ واحد يتضمن تطليقة واحدة ،
فإذا قال عقيب هذا اللفظ ثلاثاً ، لم يخل من أن تكون إشارته إلى طلاق وقع
فيما سلف ثلاث مرات ، أو إلى طلاق يكون في المستقبل ثلاثاً ، أو إلى الحال
، فإن كان أخبر عن الماضي فلم يقع الطلاق إذا باللفظ الذي أورده في الحال
، وإنما أخبر عن أمر كان ، وإن كان أخبر عن المستقبل فيجب أن لا يقع بها
طلاق حتى يأتي الوقت ، ثم يطلقها ثلاثاً على مفهوم اللفظ والكلام ، وليس
هذان القسمان مما جرى الحكم عليهما ولا تضمنهما المقال فلم يبق إلاّ أنه
أخبر عن الحال ، وذلك كذب ولغو بلا ارتياب ، لاَن الواحدة لا تكون أبداً
ثلاثاً ، فلاَجل ذلك حكمنا عليه بتطليقة واحدة من حيث تضمنه اللفظ الذي
أورده ، وأسقطنا ما لغا فيه ، وأطرحناه إذ كان على مفهوم اللغة التي نطق
بها القرآن فاسداً ، وكان مضاداً لاَحكام الكتاب .


وأما السنّة فإن النبي صلى الله عليه وآله قال : كلما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد(4).


وقال صلى الله عليه وآله : ما وافق الكتاب فخذوه وما لم يوافقه فاطرحوه(5) وقد بيّنا أن المرة لا تكون مرتين أبداً ، وأن الواحدة لا تكون ثلاثاً ، فأوجب السنة إبطال الطلاق الثلاث .


وأما
إجماع الاُمّة فإنهم مطبقون على أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل ،
وقد تقدم وصف خلاف الطلاق الثلاث للكتاب والسنّة ، فحصل الاِجماع على
بطلانه .


وأما
قول أمير المؤمنين عليه السلام : فإنّه قد تظافر عنه بالخبر المستفيض ،
أنه قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج(6).


وأما
قول ابن عباس فإنه يقول : ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل وهي تحرم
عليه ، ويحرمونها على آخر وهي تحل له ، فقالوا : يا ابن عباس ومن هؤلاء
القوم ؟


قال : هم الذين يقولون للمطلق ثلاثاً في مجلس : قد حرمت عليك امرأتك.


وأما
قول عمر بن الخطاب : فلا خلاف أنه رفع إليه رجل قد طلق امرأته ثلاثاً ،
فأوجع رأسه ثم ردّها إليه ، وبعد ذلك رفع إليه رجل وقد طلق كالاَول
فأبانها منه ، فقيل له في اختلاف حكمه في الرجلين ! فقال : قد أردت أن
أحمله على كتاب الله عزّ اسمه ، ولكنني خشيت أن يتتابع فيه السكران
والغيران ، فاعترف بأن المطلقة ثلاثاً ترد إلى زوجها على حكم الكتاب ،
لاَنّه إنما أبانها منه بالرأي والاستحسان ، فعلمنا من قوله على ما وافق
القرآن ، ورغبنا عما ذهب إليه من جهة الرأي فلم ينطق أحد من الجماعة بحرف
، وأنشأوا حديثاً آخر تشاغلوا به(7).
____________
(1) سورة الزمر : الآية 28 .
(2) سورة إبراهيم : الآية 4 .
(3) سورة البقرة : الآية 229 .
(4) الفروع من الكافي للكليني : ج6 ص60 ح15 .
(5) تهذيب الاَحكام : ج7 ص274 ح5 ، وعنه وسائل الشيعة للحر العاملي : ج14 ص356 ح4 (ب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها) .
(6) بحار الاَنوار للمجلسي : ج101 ص140 ح17 و ص152 ح55 ، وسائل الشيعة : ج15 ص317 ح 24 (ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه) .
(7) الفصول المختارة للشيخ المفيد : ص 134 ـ 136 .






http://www.rafed.net/research/index.php?option=com_content&view=article&id=1333:2010-06-02-13-51-02&catid=348:2010-06-01-15-11-13&Itemid=1446

3الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Empty رد: الطلاق ثلاثا في مجلس واحد الجمعة 08 يونيو 2012, 5:56 pm

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

هل يقع الطلاق ثلاثاً في نفس المجلس بالطلاق البائن بينونة كبرى؟










السلام
عليكم ورحمة الله حياك الله ياشيخ ماهر وبارك الله في عمرك يقول السائل
رجل تخاصم مع زوجته وقالت له الزوجة طلقني اشتد غضب الزوج وقال لها أنتي
طالق طالق طالق فهل الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد يقع ثلاثاً وهل يشترط أن
تكون الزوجة في طهر لم يجامعها فيه وفقك الله




سم الله الرحمن الرحيم
إذا غضب غضبا شديدا لايدري معه مايقول او لايملك نفسه فلايقع هذا الطلاق لما رواه أبوداود في سننه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لاطلاق في إغلاق
وذلك أن العقل عند الغضب الشديد يغلق عليه فلايكون له اختيار فيكون كالمكره
وقد قال بن الجوزي للعقل سكرتان سكرة طرب وسكرة غضب
واما إذا كان غضبا يدري مع مايقول ويملك نفسه ولم يكن شديدا فإنه يقع الطلاق وتكون الثلاثة بواحدة
لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاثة بواحد
فقال عمر أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه
فامضاه0

فلو كان يقصد التأكيد طالق طالق طالق فهذه واحدة بلاإشكال وهو إعادة للخبر فلايقع إلا واحدة
ولو قصد حذف المبتدأ أنت ونواها ثلاثا فليرجع لمفتي البلد فلو عاقب
الناس فأمضاه مضى فإن عمر بين العلة ولم ينكر عليه الصحابةلاسلام وقد
اختار شيخ الاسلام وعليه الفتوى في جزيرتنا أن الطلاق البدعي لايقع وهو
إذا ماطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه والله أعلم













__________________

ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار

4الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Empty رد: الطلاق ثلاثا في مجلس واحد الجمعة 08 يونيو 2012, 5:58 pm

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

print الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Print








الطلاق ثلاثاً دفعة أو دفعات في مجلس واحد





من المسائل التي أوجبت انغلاقاً وعنفاً في
الحياة وانتهت إلى تمزيق الأُسر وتقطيع صلات الأرحام في كثير من البلاد،
مسألة تصحيح الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة، بأن يقول: أنت طالق ثلاثاً، أو
يكرّره ثلاث دفعات ويقول في مجلس واحد: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق.
وأنّها تحسب ثلاث تطليقات حقيقة وتحرم المطلّقة على زوجها حتى تنكح زوجاً
غيره.
إنّ الطلاق عند أكثر أهل السنّة غير مشروط
بشروط عائقة عن التسرّع إلى الطلاق، ككونها غير حائض، أو في غير طهر
المواقعة، أو لزوم حضور العدلين. فربّما يتغلّب الغيظ على الزوج ويأخذه
الغضب فيطلّقها ثلاثاً في مجلس واحد، ثمّ يندم على عمله ندامة شديدة تضيق
عليه الأرض بما رحبت فيتطلّب المَخلَص عن أثره السيّئ، ولا يجد عند أئمّة
المذاهب الأربعة و الدعاة إليها مخلصاً فيقعد ملوماً محسوراً، ولا يزيده
السؤال والفحص إلاّ نفوراً عن الفقه والفتوى.
نحن نعلم علماً قاطعاً بأنّ الإسلام دين سهل
وسمح، وليس فيه حرج وهذا يدفع الدعاة المخلصين إلى دراسة المسألة من جديد
دراسة حرّة بعيدة عن أبحاث الجامدين الذين أغلقوا باب الاجتهاد في الأحكام
الشرعية على وجوههم، وعن أبحاث أصحاب الهوى الهدّامين الذين يريدون تجريد
الأُمم عن الإسلام، حتى ينظروا إلى المسألة ويتطلبوا حكمها من الكتاب
والسنّة، متجرّدين عن كلّ رأي مسبق فلعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً، وربّما
تفك العقدة ويجد المفتي مَخلصاً من هذا المضيق الذي أوجده تقليد المذاهب.
وإليك نقل الأقوال:
قال ابن رشد: جمهور فقهاء الأمصار على أنّ
الطلاق الثلاث حكمه حكم المطلّقة الثالثة، وقال أهل الظاهر وجماعة: حكمه
حكم الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلك. ( [sup] [763])[/sup]
قال الشيخ الطوسي: إذا طلّقها ثلاثاً بلفظ
واحد، كان مبدعاً ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، وفيهم
من قال: لا يقع شيء أصلاً، وبه قال علي ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأهل
الظاهر ، وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنّه تقع واحدة كما قلناه، وروي
أنّ ابن عباس وطاووساً كانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية.
وقال الشافعي: فإن طلّقها ثنتين أو ثلاثاً في
طهر لم يجامعها فيه، دفعة أو متفرّقة كان ذلك مباحاً غير محذور ووقع. وبه
قال في الصحابة عبد الرحمن بن عوف، ورووه عن الحسن بن علي ـ عليهما الصلاة
والسلام ـ ، وفي التابعين ابن سيرين، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال قوم: إذا طلّقها في طهر واحد ثنتين أو
ثلاثاً دفعة واحدة، أو متفرقة، فعل محرّماً وعصى وأثم، ذهب إليه في
الصحابة علي ـ عليه الصلاة والسلام ـ ، وعمر، وابن عمر، وابن مسعود، وابن
عباس، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ومالك، قالوا: إلاّ أنّ ذلك واقع. ( [sup] [764])[/sup]
قال أبو القاسم الخرقي في مختصره: وإذا قال
لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، لزمه تطليقتان إلاّ أن يكون أراد
بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأُولى فتلزمه واحدة، وإن كانت غير
مدخول بها بانت بالأُولى ولم يلزمها ما بعدها لأنّه ابتداء كلام.
وقال ابن قدامة في شرحه على مختصر الخرقي:
إنّه إذا قال لامرأته المدخول بها : أنت طالق مرّتين ونوى بالثانية إيقاع
طلقة ثانية، وقعت لها طلقتان بلا خلاف، وإن نوى بها إفهامها أنّ الأُولى
قد وقعت بها أو التأكّد لم تُطلّق إلاّ مرّة واحدة، وإن لم تكن له نيّة
وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة ومالك، وهو الصحيح من قولي الشافعي وقال في
الآخر: تطلّق واحدة.
وقال الخرقي أيضاً في مختصره: «ويقع
بالمدخول بها ثلاثاً إذا أوقعها مثل قوله : أنت طالق، فطالق فطالق، أو أنت
طالق ثمّ طالق، ثم طالق، أو أنت طالق، ثمّ طالق وطالق أو فطالق.
وقال ابن قدامة في شرحه: إذا أوقع ثلاث طلقات بلفظ يقتضي وقوعهنّ معاً، فوقعن كلّهنّ كما لو قال: أنت طالق ثلاثاً. ( [sup] [765])[/sup]
وقال عبد الرحمن الجزيري: يملك الرجل الحر
ثلاث طلقات، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة، بأن قال لها: أنت
طالق ثلاثاً، لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة وهو رأي
الجمهور، وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين: كطاووس وعكرمة وابن إسحاق وعلى
رأسهم ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ . ( [sup] [766])[/sup]
إلى غير ذلك من نظائر تلك الكلمات التي تعرب
عن اتّفاق جمهور الفقهاء بعد عصر التابعين على نفوذ ذلك الطلاق محتجّين
بما تسمع، ورائدهم في ذلك تنفيذ عمر بن الخطاب، الطلاق الثلاث بمرأى ومسمع
من الصحابة، ولكن لو دلّ الكتاب والسنّة على خلافه فالأخذ به متعيّـن. و
أمّا مذهب أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) فهو عدم وقوع الثلاث قطعاً. و
هذا القول مشهور عنهم.
دراسة الآيات الواردة في المقام:
قال سبحانه:
( وَ
المُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُروء وَ لا
يَحِلَّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يؤْمِنَّ بِاللّهِ وَ الْيَومِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ( [sup] [767])[/sup] .
( الطَّلاقُ
مَرَّتَانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإْحْسَان وَ لا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيئاً إلاّ أَنْ
يَخَافَا ألاّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما
حُدُودَ اللّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ
فَأُولئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ( [sup] [768])[/sup] .
( فَإن
طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أن يَتَراجَعا إنْ ظَنّا أن
يُقيما حُدُودَ اللّهِ وَتِلكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُها لِقَوم
يَعلَمُونَ ) (2) .
( وَإذا
طَلَّقتُمُ النِساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمسِكُوهُنَّ بَمَعرُوف
أَو سَـرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعتَدُوا
وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ ... ) ( [sup] [769])[/sup] .
جئنا بمجموع الآيات الأربع ـ مع أنّ موضع
الاستدلال هو الآية الثانية ـ للاستشهاد بها في ثنايا البحث، وقبل الخوض
في الاستدلال نشير إلى نكات في الآيات:
1ـ قوله سبحانه: ( وَلَهُنّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوف
) كلمة جامعة لا يؤدّى حقّها إلاّ بمقال مسهب، وهي تعطي أنّ الحقوق
بينهما متبادلة، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلاّ وللرجل عمل يقابله،
فهما ـ في حقل المعاشرة ـ متماثلان في الحقوق والأعمال، فلا تسعد الحياة
إلاّ باحترام كل من الزوجين الآخر، وقيام كلّ بعمل خاصّ، فعلى المرأة
القيام بتدبير المنزل والقيام بالأعمال فيه، وعلى الرجل السعي والكسب
خارجه، هذا هو الأصل الأصيل في حياة الزوجين الذي تؤيده الفطرة، وقد قسم
النبيّ الأُمور بين ابنته فاطمة وزوجها علي فجعل أُمور داخل البيت على
ابنته وأُمور خارجه على زوجها ـ صلوات الله عليهما ـ .
2ـ «المرّة» بمعنى الدفعة للدلالة على الواحد في الفعل، و «الامساك» خلاف الإطلاق، و«التسريح»
مأخوذ من السرح وهو الإطلاق يقال: سرح الماشية في المرعى: إذا أطلقها
لترعى. والمراد من الإمساك هو إرجاعها إلى عصمة الزوجية. كما أنّ المقصود
من «التسريح» عدم التعرّض لها لتنقضي عدتها في كل طلاق أو الطلاق الثالث الذي هو أيضاً نوع من التسريح . على اختلاف في معنى الجملة.
3ـ قيّد الإمساك بالمعروف، والتسريح بإحسان ،
مشعراً بأنّه يكفي في الإمساك قصد عدم الإضرار بالرجوع، وأمّا الإضرار
فكما إذا طلّقها حتى تبلغ أجلها فيرجع إليها ثم يطلّق كذلك، يريد بها
الإضرار والإيذاء، وعلى ذلك يجب أن يكون الإمساك مقروناً بالمعروف، وعندئذ
لو طلب بعد الرجوع ما آتاها من قبل، لا يعدّ أمراً منكراً غير معروف، إذ
ليس إضراراً.
وهذا بخلاف التسريح فلا يكفي ذلك، بل يلزم أن
يكون مقروناً بالإحسان إليها فلا يطلب منها ما آتاها من الأموال. ولأجل
ذلك يقول تعالى: ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أن تأخذوا ممّا آتَيْتُمُوهُنّ شيئاً
) أي لا يحلّ في مطلق الطلاق استرداد ما آتيتموهنّ من المهر، إلاّ إذا
كان الطلاق خلعاً فعندئذ لا جناح عليها فيما افتدت به نفسها من زوجها.
وقوله سبحانه: ( فيما افْتَدَتْ بِهِ ) دليل على وجود النفرة من الزوجة فتخاف أن لا تقيم حدود الله فتفتدي بالمهر وغيره لتخلّص نفسها.
4ـ لم يكن في الجاهلية للطلاق ولا للمراجعة في
العدة، حدّ ولا عدّ، فكان الأزواج يتلاعبون بزوجاتهم يضارّوهنّ بالطلاق
والرجوع ما شاءوا، فجاء الإسلام بنظام دقيق وحدّد الطلاق بمرّتين، فإذا
تجاوز عنه وبلغ الثالث تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
روى الترمذي: كان الناس، والرجل يُطلِّق
امرأته ما شاء أن يطلّقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدّة، وإن
طلّقها مائة مرّة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أُطلقك فتبيني
منّي، ولا آويك أبداً، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطلّقك فكلّما همَّت عدّتك
أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة فأخبرت النبي فسكت حتى نزل القرآن: ( الطّلاقُ مَرَّتان ... ) ( [sup] [770])[/sup].
5ـ اختلفوا في تفسير قوله سبحانه: ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوف أو تَسْريحٌ بِإِحْسان ) إلى قولين:
ألف: إنّ الطلاق يكون مرّتين، وفي كلّ مرّة
إمّا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والرجل مخيّـر بعد إيقاع الطلقة
الأُولى بين أن يرجع فيما اختار من الفراق فيمسك زوجته ويعاشرها بإحسان،
وبين أن يدع زوجته في عدّتها من غير رجعة حتى تبلغ أجلها وتنقضي عدّتها.
وهذا القول هو الذي نقله الطبري عن السدي
والضحاك فذهبا إلى أنّ معنى الكلام: الطلاق مرتان فإمساك في كلّ واحدة
منهما لهنّ بمعروف أو تسريح لهنّ بإحسان، وقال: هذا مذهب ممّا يحتمله ظاهر
التنزيل لولا الخبر الذي رواه إسماعيل بن سميع عن أبي رزين. ( [sup] [771])[/sup]
يلاحظ عليه: أنّ هذا التفسير ينافيه تخلّل الفاء بين قوله: ( مرّتان ) وقوله ( إمساك بمعروف
) فهو يفيد أنّ القيام بأحد الأمرين بعد تحقّق المرّتين، لا في أثنائهما.
وعليه لابدّ أن يكون كل من الإمساك والتسريح أمراً متحقّقاً بعد المرّتين،
ومشيراً إلى أمر وراء التطليقتين.
نعم يستفاد لزوم القيام بأحد الأمرين بعد كلّ تطليقة، من آية أُخرى أعني قوله سبحانه: (
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوف أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً
لِتَعْتَدُوا ) ( [sup] [772])[/sup] .
ولأجل الحذر عن تكرار المعنى الواحد في المقام يفسّـر قوله: ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان ) بوجه آخر سيوافيك.
ب ـ أنّ الزوج بعد ما طلّق زوجته مرّتين، يجب
أن يتفكّر في أمر زوجته أكثر ممّا مضى، فيقف أن ليس له بعد التطليقتين
إلاّ أحد الأمرين: إمّا الإمساك بمعروف وإدامة العيش معها، أو التسريح
بإحسان بالتطليق الثالث الذي لارجوع بعده أبداً، إلاّ في ظرف خاص.
فيكون قوله تعالى: ( أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسان ) إشارة إلى التطليق الثالث الذي لا رجوع فيه ويكون التسريح متحقّقاً به. وهنا سؤالان أثارهما الجصاص في تفسيره:
1ـ كيف يفسّـر قوله: ( أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان ) بالتطليق الثالث. مع أنّ المراد من قوله في الآية المتأخّرة ( أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بإِحْسان ) هو ترك الرجعة، وهكذا المراد من قوله ( فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فأمْسِكُوهُنَّ بِمعَروف أو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف ) ( [sup] [773])[/sup] هو تركها حتى ينتهي أجلها، ومعلوم أنّه لم يرد من قوله: ( أو سَرِّحُوهُنَّ بمعروف ) أو قوله: ( أو فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف ) : طلّقوهنّ واحدة أُخرى. (2)
يلاحظ عليه:
أنّ السؤال أو الإشكال ناشئ من خلط المفهوم بالمصداق، فاللفظ في كلا
الموردين مستعمل في السرح والإطلاق، غير أنّه يتحقّق في مورد بالطلاق، وفي
آخر بترك الرجعة ، وهذا لا يعد تفكيكاً في معنى لفظ واحد في موردين،
ومصداقه في الآية 229 هو الطلاق، وفي الآية 231 هو ترك الرجعة، والاختلاف
في المصداق لا يوجب اختلافاً في المفهوم.
2ـ إنّ التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى: ( فَإِنْ طلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجْاً غَيْرَه ) وعندئذ يجب حمل قوله تعالى: ( أو تسريحٌ بإحسان ) المتقدم عليه على فائدة مجدّدة وهي وقوع البينونة بالاثنين( [sup] [774])[/sup] بعد انقضاء العدّة.
وأيضاً لو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى:
( فإن طلّقها ) عقيب ذلك هي الرابعة، لأنّ الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقاً مستقلاًّ بعد ما تقدم ذكره. (2)
والإجابة عنه واضحة، لأنّه لا مانع من الإجمال أوّلاً ثمّ التفصيل ثانياً، فقوله تعالى: ( فإن طلّقها
) بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الإجمالي، والتفصيل مشتمل على ما لم
يشتمل عليه الإجمال من تحريمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره. فلو طلّقها
الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالعقد الجديد إن
ظنّا أن يُقيما حدود الله، فأين هذه التفاصيل من قوله: ( أو تسريح بإحسان ) ؟
وبذلك يعلم أنّه لا يلزم أن يكون قوله: ( فإن طلّقها ) طلاقاً رابعاً.
وقد روى الطبري عن أبي رزين أنّه قال: أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: ( الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فأين الثالثة؟ قال رسول الله: ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) هي الثالثة.( [sup] [775])[/sup]
نعم الخبر موقوف وليس أبو رزين الأسدي صحابياً بل تابعي.
لكن تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) أنّ المراد من قوله: ( أو تسريح بإحسان ) هي التطليقة الثالثة. ( [sup] [776])[/sup]
إلى هنا تمّ تفسير الآية وظهر أنّ المعنى الثاني لتخلّل لفظ «الفاء» أظهر بل هو المتعيّـن بالنظـر إلى روايات أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) .
بقي الكلام في دلالة الآية على بطلان الطلاق ثلاثاً بمعنى عدم وقوعه بقيد الثلاث، وأمّا وقوع واحدة منها فهو أمر آخر، فنقول:
الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً :
إذا تعرّفت على مفاد الآية، فاعلم أنّ الكتاب
والسنّة يدلاّن على بطلان الطلاق ثلاثاً، وأنّه يجب أن يكون الطلاق واحدة
بعد الأُخرى، يتخلّل بينهما رجوع أو نكاح، فلو طلّق ثلاثاً مرّة واحدة. أو
كرّر الصيغة فلا يقع الثلاث. وأمّا احتسابها طلاقاً واحداً ، فهو وإن كان
حقّاً، لكنّه خارج عن موضوع بحثنا، وإليك الاستدلال عن طريق الكتاب أوّلاً
والسنّة ثانياً:

أوّلاً: الاستدلال عن طريق الكتاب:
1ـ قوله سبحانه: ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أوْ تسْرِيحٌ بِإِحْسَان ) .
تقدّم أنّ في تفسير هذه الفقرة من الآية قولين مختلفين، والمفسّـرون بين من يجعلونها ناظرة إلى الفقرة المتقدّمة، أعني قوله : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ...
) ومن يجعلونها ناظرة إلى التطليق الثالث الذي جاء في الآية التالية، وقد
عرفت ما هو الحق، فتلك الفقرة تدل على بطلان الطلاق ثلاثاً على كلا
التقديرين.
أمّا على التقدير الأوّل، فواضح لأنّ معناها أنّ كلّ مرّة من المرّتين يجب أن يتبعها أحد أمرين: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان.
قال ابن كثير: أي إذا طلّقتها واحدة أو
اثنتين، فأنت مخيّـر فيها ما دامت عدّتها باقية، بين أن تردّها إليك
ناوياً الإصلاح والإحسان وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك،
وتطلق سراحها محسناً إليها لا تظلمها من حقّها شيئاً ولا تضارّ بها. ( [sup] [777])[/sup]
وأين هذا من الطلاق ثلاثاً بلا تخلّل واحد من الأمرين ـ الإمساك أو تركها
حتى ينقضي أجلها ـ سواء طلّقها بلفظ: أنت طالق ثلاثاً، أو: أنت طالق، أنت
طالق، أنت طالق.
وأمّا على التقدير الثاني، فإنّ تلك الفقرة
وإن كانت ناظرة لحال الطلاق الثالث، وساكتة عن حال الطلاقين الأوّلين، لكن
قلنا إنّ بعض الآيات، تدل على أنّ مضمونها من خصيصة مطلق الطلاق، من غير
فرق بين الأولين والثالث فالمطلِّق يجب أن يُتبعَ طلاقه بأحد أمرين:
1ـ الإمساك بمعروف.
2ـ التسريح بإحسان.
فعدم دلالة الآية الأُولى على خصيصة الطلاقين الأوّلين، لا ينافي استفادتها من الآيتين الماضيتين ( [sup] [778])[/sup]. ولعلّهما تصلحان قرينة لإلقاء الخصوصية من ظاهر الفقرة ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
) وإرجاع مضمونها إلى مطلق الطلاق، ولأجل ذلك قلنا بدلالة الفقرة على لزوم
اتباع مطلق الطلاق بأحد الأمرين على كلا التقديرين، وعلى أي حال فسواء
كان عنصر الدلالة نفس الفقرة أو غيرها ـ كما ذكرنا ـ فالمحصّل من المجموع
هو كون اتباع الطلاق بأحد أمرين من لوازم طبيعة الطلاق الذي يصلح للرجوع.
ويظـهر ذلك بوضوح إذا وقفنا على أنّ قوله: ( فبلغن أجلهنّ
) من القيود الغالبية، وإلاّ فالواجب منذ أن يطلّق زوجته، هو القيام بأحد
الأمرين، لكن تخصيصه بزمن خاص وهو بلوغ آجالهن، إنّما هو لأجل أنّ المطلّق
الطاغي عليه غضبه وغيظه، لا تنطفئ سورة غضبه فوراً حتى تمضي عليه مدّة من
الزمن تصلح فيها، لأن يتفكّر في أمر زوجته ويخاطَب بأحد الأمرين، وإلاّ
فطبيعة الحكم الشرعي ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) تقتضي أن يكون حكماً سائداً على جميع الأزمنة من لدن أن يتفوّه بصيغة الطلاق إلى آخر لحظة تنتهي معها العدّة.
وعلى ضوء ما ذكرنا تدلّ الفقرة على بطلان
الطلاق الثلاث وأنّه يخالف الكيفية المشروعة في الطلاق، غير أنّ دلالتها
على القول الأوّل بنفسها، وعلى القول الثاني بمعونة الآيات الأُخر.

2ـ قوله سبحانه: ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ )
إنّ قوله سبحانه: ( الطلاق مرّتان ) : ظاهر في لزوم وقوعه مرّة بعد أُخرى لا دفعة واحدة وإلاّ يصير مرّة ودفعة، ولأجل ذلك عبّـر سبحانه بلفظ «المرّة» ليدلّ على كيفية الفعل وانّه الواحد منه، كما أنّ الدفعة والكرّة والنزلة، مثل المرّة، وزناً ومعنىً واعتباراً.
وعلى ما ذكرنا فلو قال المطلِّق: أنت طالق ثلاثاً، لم يطلِّق زوجته مرة بعد أُخرى، ولم يطلّق مرّتين، بل هو طلاق واحد، وأمّا قوله «ثلاثاً»
فلا يصير سبباً لتكرّره، وتشهد بذلك فروع فقهية لم يقل أحد من الفقهاء
فيها بالتكرار بضم عدد فوق الواحد. مثلاً اعتبر في اللعان شهادات أربع،
فلا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله «أربعا». وفصول الأذان المأخذوة فيها التثنية، لا يتأتّى التكرار فيها بقراءة واحدة وإردافها بقوله «مرتين» ولو حلف في القسامة وقال: «أُقسم بالله خمسين يميناً أنّ هذا قاتله» كان هذا يميناً واحداً. ولو قال المقرّ بالزنا: «أنا أُقرّ أربع مرّات أنّي زنيت» كان إقراراً واحداً، ويحتاج إلى إقرارات، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يكفي فيها العدد عن التكرار.
قال الجصاص: ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ
) ، وذلك يقتضي التفريق لا محالة، لأنّه لو طلّق اثنتين معاً لما جاز أن
يقال: طلّقها مرّتين، وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال:
أعطاه مرتين، حتى يفرق الدفع، فحينئذ يطلق عليه، وإذا كان هذا هكذا، فلو
كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلّق بالتطليقتين من بقاء الرجعة لأدّى
ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرّتين، إذ كان هذا الحكم ثابتاً في المرة
الواحدة إذا طلّق اثنتين، فثبت بذلك أنّ ذكر المرتين إنّما هو أمر
بإيقاعه مرتين، ونهى عن الجمع بينهما في مرّة واحدة.( [sup] [779])[/sup]
هذا كلّه إذا عبّـر عن التطليق ثلاثاً بصيغة
واحدة، أمّا إذا كرّر الصيغة كما عرفت، فربّما يغتر به البسطاء ويزعمون
أنّ تكرار الصيغة ينطبق على الآية، لكنّه مردود من جهة أُخرى وهي:
أنّ الصيغة الثانية والثالثة تقعان باطلتين
لعدم الموضوع للطلاق، فإنّ الطلاق إنّما هو لقطع علقة الزوجية، فلا زوجية
بعد الصيغة الأُولى حتى تقطع، ولا رابطة قانونية حتى تصرم، وبعبارة واضحة:
إنّ الطلاق هو أن يقطع الزوج علقة الزوجيّة بينه وبين امرأته ويطلق سراحها
من قيدها، وهو لا يتحقّق بدون وجود تلك العلقة الاعتبارية الاجتماعية، ومن
المعلوم أنّ المطلّقة لا تطلق، والمسرَّحة لا تسرح.
فلا يحصل بهذا النحو من التطليقات الثلاث، العدد الخاص الذي هو الموضوع للآية التالية، أعني قوله سبحانه: ( فإَِنْ طلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) ، وكيف لا يكون كذلك، وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا طلاق إلاّ بعد نكاح»، وقال: «ولا طلاق قبل نكاح». ( [sup] [780])[/sup]
فتعدّد الطلاق رهن تخلّل عقدة الزواج بين الطلاقين، ولو بالرجوع، وإذا لم تتخلّل يكون التكلّم أشبه بالتكلّم بكلام لغو.
قال السمّاك: إنّما النكاح عقدة تعقد، والطلاق يحلّها، وكيف تُحل عقدة قبل أن تعقد؟! ( [sup] [781])[/sup].
3ـ قوله سبحانه: ( فَطَلّقُوهُنّ لِعِدَّتِهِنَّ )
إنّ قوله سبحانه: ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) وارد في الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع( [sup] [782])[/sup]، ومن جانب آخر دلّ قوله سبحانه: ( وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فطلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ ) ( [sup] [783])[/sup] ، على أنّ الواجب في حقّ هؤلاء هو الاعتداد وإحصاء العدّة، من غير فرق بين أن نقول إنّ «اللام» في ( عدّتهنّ ) للظرفية بمعنى «في عدّتهنّ»
أو بمعنى الغاية، والمراد لغاية أن يعتددن، إذ على كلّ تقدير يدلّ على أنّ
من خصائص الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع، هو الاعتداد وإحصاء العدّة، وهو لا
يتحقّق إلاّ بفصل الأوّل عن الثاني، وإلاّ يكون الطلاق الأوّل بلا عدّة
وإحصاء لو طلّق اثنتين مرّة. ولو طلّق ثلاثاً يكون الأوّل والثاني كذلك.
وقد استدلّ بعض أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) بهذه الآية على بطلان الطلاق الثلاث.
روى صفوان الجمّـال عن أبي عبد الله (عليه السلام) : أنّ رجلاً قال له: إنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال: ليس بشيء، ثمّ قال: أما تقرأ كتاب الله: ( ياأيُّها النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنّ لِعِدَّتِهِنَّ ـ إلى قوله سبحانه: ـ لَعَلَّ الله يُحدِثُ بَعْدَ ذلكَ أمراً ) ثمّ قال: كلّ ما خالف كتاب الله والسنّة فهو يرد إلى كتاب الله والسنّة. ( [sup] [784])[/sup]
أضف إلى ذلك: أنّه لو صحّ التطليق ثلاثاً فلا يبقى لقوله سبحانه: ( لعلَّ الله يُحدِثُ بَعْدَ ذلك أمراً
) لأنّه يكون بائناً ويبلغ الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، ولا تحل العقدة
إلاّ بنكاح رجل آخر وطلاقه مع أنّ الظاهر أنّ المقصود حلّ المشكل من طريق
الرجوع أو العقد ثانياً في العدّة.
ثانياً: الاستدلال عن طريق السنّة:
قد تعرّفت على قضاء الكتاب في المسألة، وأمّا
حكم السنّة، فهي تعرب عن أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يعد
الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد لعباً بالكتاب.
1ـ أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أُخبر
رسول الله عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال:
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا
أقتله؟ ( [sup] [785])[/sup]
. إنّ محمود بن لبيد صحابي صغير وله سماع، روى أحمد باسناد صحيح عنه قال:
أتانا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فصلّى بنا المغرب في مسجدنا
فلمّا سلّم منها ... ( [sup] [786])[/sup].
ولو سلمنا عدم سماعه كما يدّعيه ابن حجر في فتح الباري ( [sup] [787])[/sup] فهو صحابي ومراسيل الصحابة حجة بلا كلام عند الفقهاء، أخذاً بعدالتهم أجمعين.
2ـ روى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال:
طلّق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله
رسول الله: كيف طلّقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد. قال: إنّما تلك
طلقة واحدة فارتجعها.( [sup] [788])[/sup]
والسائل هو ركانة بن عبد يزيد، روى الإمام
أحمد باسناد صحيح عن ابن عباس قال: طلّق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب
امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً قال: فسأله رسول
الله: كيف طلّقتها؟ قال: طلّقتها ثلاثاً. قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال:
نعم. قال: فإنّما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: فأرجعها، فكان ابن عباس
يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر.( [sup] [789])[/sup]

الاجتهاد مقابل النص:
التحق النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرفيق الأعلى وقد حدث بين المسلمين اتّجاهان مختلفان، وصراعان فكريان، فعليّ (عليه السلام)
و من تبعه من أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ، كانوا يحاولون التعرّف
على الحكم الشرعي من خلال النصّ آية ورواية، ولا يعملون برأيهم أصلاً، وفي
مقابلهم لفيف من الصحابة يستخدمون رأيهم للتعرّف على الحكم الشرعي من خلال
التعرّف على المصلحة ووضع الحكم وفق متطلّباتها.
إنّ استخدام الرأي فيما لا نصّ فيه، ووضع
الحكم وفق المصلحة أمر قابل للبحث والنقاش، إنّما الكلام في استخدامه فيما
فيه نص، فالطائفة الثانية كانت تستخدم رأيها تجاه النص، لا في خصوص ما لا
نصّ فيه من كتاب أو سنّة بل حتى فيما لو كان هناك نصّ ودلالة.
يقول أحمد أمين المصري: ظهر لي أنّ عمر بن
الخطاب كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنى الذي ذكرناه، وذلك أنّ ما
ذكرناه هو استعمال الرأي حيث لا نصّ من كتاب ولا سنّة، ولكنّا نرى الخليفة
سار أبعد من ذلك، فكان يجتهد في تعرّف المصلحة التي لأجلها نزلت الآية أو
ورد الحديث، ثمّ يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه، وهو أقرب شيء إلى ما
يعبّـر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيته. ( [sup] [790])[/sup]
إنّ الاسترشاد بروح القانون الذي أشار إليه
أحمد أمين أمر، ونبذ النص والعمل بالرأي أمر آخر، ولكن الطائفة الثانية
كانوا ينبذون النص ويعملون بالرأي، وما روي عن الخليفة في هذه المسألة، من
هذا القبيل. وإن كنت في ريب من ذلك فنحن نتلو عليك ما وقفنا عليه:
1ـ روى مسلم عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على
عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر:
طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد
كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم .( [sup] [791])[/sup]
2ـ وروى عن ابن طاووس عن أبيه: أنّ أبا
الصهباء قال لابن عباس: أتعلم انّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وثلاثاً من (خلافة) عمر؟ فقال: نعم.
( [sup] [792])[/sup]
3ـ وروى أيضاً: أنّ أبا الصهباء قال لابن
عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر
واحدة؟ قال: قد كان ذلك فلمّـا كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق
فأجازه عليهم .( [sup] [793])[/sup]
4ـ روى البيهقي، قال: كان أبو الصهباء كثير
السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أنّ الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً
قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال:
أجيزوهن عليهم. ( [sup] [794])[/sup]
5ـ أخرج الطحاوي من طريق ابن عباس أنّه قال:
لمّا كان زمن عمر ، قال: يا أيّها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة، وإنّه
من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه. ( [sup] [795])[/sup]
6ـ عن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك .( [sup] [796])[/sup]
7ـ عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب كتب إلى أبي
موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس أن
أجعلها واحدة، ولكنّ أقواماً جعلوا على أنفسهم، فألزِمُ كلّ نفس ما ألزَمَ
نفسه. من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فهي حرام، ومن قال لامرأته: أنت
بائنة، فهي بائنة، ومن قال: أنت طالق ثلاثاً، فهي ثلاث .( [sup] [797])[/sup]
هذه النصوص تدلّ على أنّ عمل الخليفة لم يكن
من الاجتهاد فيما لا نصّ فيه ولا أخذاً بروح القانون الذي يعبّـر عنه
بتنقيح المناط وإسراء الحكم الشرعي إلى المواضع التي تشارك المنصوصَ في
المناط، كما إذا قال: الخمر حرام، فيسري حكمه إلى كلّ مسكر أخذاً بروح
القانون وهو أنّ علّة التحريم هي الإسكار الموجود في المنصوص وغير
المنصوص، وإنّما كان عمله من نوع ثالث وهو الاجتهاد تجاه النص ونبذ الدليل
الشرعي، والسير وراء رأيه وفكره وتشخيصه، وقد ذكروا هنا: وجوهاً ليبرّروا
بها عمل الخليفة و إليك بيانها.
تبريرات لحكم الخليفة:
لمّا كان الحكم الصادر عن الخليفة يضاد نصّ
القرآن أو ظاهره، حاول بعض المحقّقين تبرير عمل الخليفة ببعض الوجوه حتّى
يبرّر حكمه ويصحّحه ويخرجه عن مجال الاجتهاد تجاه النص بل يكون صادراً عن
دليل شرعي، وإليك بيانها:
1ـ نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص:
إنّ الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ، فإن قلت:
ما وجه هذا النسخ وعمر لا ينسخ، وكيف يكون النسخ بعد النبي (صلى الله عليه
وآله وسلم) ؟ قلت: لمّا خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار، صار إجماعاً
، والنسخ بالإجماع جوّزه بعض مشايخنا، بطريق أنّ الإجماع موجب علم اليقين
كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به، والإجماع في كونه حجّة أقوى من الخبر
المشهور.
فإن قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقّهم.
قلت: يحتمل أن يكون ظهر لهم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا. ( [sup] [798])[/sup]
يلاحظ عليه أوّلاً:
أنّ المسألة يوم أفتى بها الخليفة، كانت ذات قولين بين نفس الصحابة، فكيف
انعقد الإجماع على قول واحد، وقد عرفت الأقوال في صدر المسألة. ولأجل ذلك
نرى البعض الآخر ينفي انعقاد الإجماع البتة ويقول: وقد أجمع الصحابة إلى
السنة الثانية من خلافة عمر على أنّ الثلاث بلفظ واحد، واحدة ولم ينقض هذا
الإجماع بخلافه، بل لا يزال في الأُمّة من يفتي به قرناً بعد قرن إلى
يومنا هذا. ( [sup] [799])[/sup]
وثانياً:
أنّ هذا البيان يخالف ما برّر به الخليفة عمله حيث قال: إنّ الناس قد
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» ، ولو كان هناك نص عند الخليفة، لكان التبرير به هو المتعيّـن.
وفي الختام نقول: أين ما ذكره صاحب العمدة
ممّا ذكره الشيخ صالح بن محمد العمري (المتوفّى 1298 هـ) حيث قال: إنّ
المعروف عند الصحابة والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين، وعند سائر
العلماء المسلمين: أنّ حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نصّ كتاب الله تعالى
أو سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وجب نقضه ومنع نفوذه، ولا
يعارض نصّ الكتاب والسنّة بالاحتمالات العقليّة والخيالات النفسية،
والعصبيّة الشيطانية بأن يقال: لعلّ هذا المجتهد قد اطّلع على هذا النصّ
وتركه لعلّة ظهرت له، أو أنّه اطّلع على دليل آخر، ونحو هذا ممّا لهج به
فرق الفقهاء المتعصّبين وأطبق عليه جهلة المقلّدين.( [sup] [800])[/sup]

2ـ تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود الله:
لم يكن الهدف من تنفيذ الطلاق ثلاثاً في مجلس،
إلاّ عقابهم من جنس عملهم، وتعزيرهم على ما تعدّوا حدود الله به، فاستشار
أُولي الرأي، وأُولي الأمر وقال: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم
فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؟ فلمّـا وافقوه على ما اعتزم، أمضاه عليهم
وقال: أيّها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة وأنّه من تعجّل أناة الله
ألزمناه إيّاه. ( [sup] [801])[/sup]
لم أجد نصّاً فيما فحصت في مشاورة عمر أُولي الرأي وأُولي الأمر، غير ما كتبه إلى أبي موسى الأشعري بقوله: «لقد هممت أن أجعل إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس أن أجعلها واحدة ...». ( [sup] [802])[/sup]
وهو يخبر عن عزمه وهمّه ولا يستشيره، ولو كانت هنا استشارة كان عليه أن
يستشير الصحابة من المهاجرين والأنصار القاطنين في المدينة وعلى رأسهم علي
بن أبي طالب، وقد كان يستشيره في مواقف خطيرة ويقتفي رأيه.
ولا يكون استعجال الناس، مبرّراً لمخالفة
الكتاب والسنّة بل كان عليه ردع الناس عن عملهم السيّئ بقوّة ومنعة، وكيف
تصحّ مؤاخذتهم بما أسماه رسول الله لعباً بكتاب الله. ( [sup] [803])[/sup]
يقول ابن القيم: إنّ هذا القول قد دلّ عليه
الكتاب والسنّة والقياس والإجماع القديم، ولم يأت بعده إجماع يبطله ولكن
رأى أمير المؤمنين عمر أنّ الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم
إيقاعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم ليعلموا أنّ
أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة، وحرمت عليه، حتى تنكح زوجاً غيره
نكاح رغبة، يراد للدوام لا نكاح تحليل، فإذا علموا ذلك كفّوا عن الطلاق
المحرَّم، فرأى عمر أنّ هذا مصلحة لهم في زمانه، ورأى أنّ ما كانوا عليه
في عهد النبيّ وعهد الصديق، وصدراً من خلافته كان الأليق بهم، لأنّهم لم
يتابعوا فيه وكانوا يتّقون الله في الطلاق، وقد جعل الله لكلّ من اتّقاه
مخرجاً، فلمّـا تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلّقوا على غير ما
شرّعه الله ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم فإنّ الله شرّع الطلاق مرّة بعد
مرّة، ولم يشرّعه كلّه مرّة واحدة .( [sup] [804])[/sup]
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من التبرير لعمل الخليفة غير صحيح، إذ لو كانت المصالح المؤقتة مبررة لتغيّـر الحكم فما معنى «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»
ولو صحّ ما ذكره لتسرّب التغيّـر إلى أركان الشريعة، فيصبح الإسلام العوبة
بيد الساسة، فيأتي سائس فيحرِّم الصوم على العمّال لتقوية القوة العاملة
في المعامل.
وفي الختام نذكر تنبّه بعض علماء أهل السنّة
في هذه العصور بما في تنفيذ هذا النوع من الطلاق من آثار سلبية على
المجتمع ، ولأجل ذلك تغيّـر قانون محاكم مصر الشرعية وخالف مذهب الحنفية
بعد استقلالها وتحرّرها عن سلطنة الدولة العثمانية.
ويا للأسف أنّ كثيراً من مفتي أهل السنّة
أصرّوا على تنفيذ هذا النوع من الطلاق، ولأجل ذلك يقول مؤلّف المنار بعد
البحث الضافي حول المسألة: «ليس
المراد مجادلة المقلّدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم، فإنّ
أكثرهم يطّلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بهما، لأنّ
العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنّة رسوله.( [sup] [805])[/sup]
إذا طلّق ثلاثاً هل تقع واحدة منها أو لا؟
إذا طلّق زوجته و فسر الطلقة باثنين أو ثلاث
لم يقع فوق الواحدة، وهو من ضروريات مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ،
خلافاً للعامة، وقد اتفقوا على وقوعه كذلك إلا من عرفتهم.
إنّما الكلام في وقوع الواحد وعدمه، فذهب ابن
أبي عقيل والسيد المرتضى وسلاّر وابن حمزة ويحيى بن سعيد إلى عدم الوقوع.
قال ابن أبي عقيل:«لو طلقها ثلاثاً بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شيء».( [sup] [806])[/sup]
وقال السيد المرتضى: ومما انفردت به الإمامية القول: بأنّ الطلاق الثلاث
بلفظ واحد لايقع، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ـ والظاهر أنّ مراده
بطلان الطلاق مطلقاً، ولأجل ذلك قال بعد هذا الكلام ـ وحكي عن محمد بن
إسحاق أنّ الطلاق الثلاث يُردّ إلى واحدة.( [sup] [807])[/sup]
وقال سلاّر : في شروط الطلاق« وأن يتلفّظ بالطلاق موحداً». (2)
وقال ابن حمزة في تفسير الطلاق البدعي «وهو الطلاق المعلق بشرط، وإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة ولايقع كلاهما، وقال بعض أصحابنا تقع واحدة من ثلاث». (3)
وقال ابن سعيد في شرائط صحة الطلاق: «وأن يتلفظ به موحداً فإن خالف لم يقع ، وقيل يقع واحدة».( [sup] [808])[/sup]
نعم قال الشيخ في النهاية إنّه يقع طلقة واحدة «ومن شرائط الطلاق العامة أن يُطَّلقها تطليقة واحدة. فإن طلّقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثاً أو ما زاد عليه، لم يقع أكثر من واحدة». (5)
وقال في المبسوط: «ولو
قال أنت طالق أكثر الطلاق عدداً أو أكثر الطلاق: كان عندنا مثل الأولى
سواء، وعندهم تطلق بالثلاث لأنّ أقلّه واحدة وأكثره ثلاث، فإن قال أكمل
الطلاق وقعت واحدة عندنا...».( [sup] [809])[/sup]
وقال في الخلاف: إذا طلقها ثلاثاً بلفظ واحد
كان مبدعاً ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، وفيهم من قال:
لايقع شيء أصلاً وبه قال علي ـ عليه الصلاةو السلام ـ وأهل الظاهر، وحكى
الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنّه قال: تقع واحدة كما قلناه، وروى أنّ ابن
عباس وطاووساً كان يذهب إلى ما يقوله الإمامية. (7)
وقال ابن البراج: إذا قال لها:«أنتِ طالق اثنين» وقعت طلقة في الحال، بقوله أنت طالق إذا نوى الفرقة، وما عدا ذلك لغو.( [sup] [810])[/sup]
وإلى ذلك ذهب العلاّمة في المختلف: «انّ
المقتضى للواحدة ثابت والمانع لايصلح للمانعية فيثبت الحكم، أمّا وجود
المقتضي فهو لفظ الطلاق وقوله أنت طالق، للإجماع على سببيّته مع وجود
شرائطه والتقدير حصول ذلك وأمّا عدم صلاحية المعارض للمانعية فلأنّه ليس
إلاّ قوله ثلاثاً وهو غير معارض لأنّه مؤكد لكثرة الطلاق وإيقاعه، وتكثير
سبب البينونة، والواحدة موجودة في الثلاثة لتركبها عنها وعن وحدتين
أُخرتين ولامنافاة بين الكل وجزئه فيكون المقتضي وهو الجزء خالياً عن
المعارض».( [sup] [811])[/sup]
يلاحظ عليه:
بأنّ الموجود في ضمن الثلاث هو الواحد لابشرط والمطلوب هو الواحد بشرط لا،
فكيف يمكن أن يقال إنّ الواحدة موجودة في الثلاثة لتركبها عنها وعن وحدتين
أُخرتين.
وإن شئت قلت: إنّ المنشأ هو الطلاق بشرط شيء
أي طلاقاً مقيداً بطلاقين آخرين والمصحَّح هو الطلاق بشرط لا، فكيف يصح؟
فيكون من قبيل ما قصد لم يقع وما حكم بوقوعه لم يقصد. والأولى الاستدلال
عليه عن طريق الروايات كما أشار إليه في ذيل كلامه فنقول: إنّ هنا طوائف
من الروايات:

الطائفة الأُولى: ما يدل بالصراحة على وقوع الواحدة:
1ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطلاق ثلاثاً في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء.( [sup] [812])[/sup]
2ـ صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر قال: هي واحدة.( [sup] [813])[/sup]
3ـ ما رواه شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: فطلقها ثلاثاً في مقعد قال: تردّ إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.( [sup] [814])[/sup]
وهذه الروايات مع كثرتها ووجود الصحاح وغيرها
بينها تشرف الفقيه على القطع بعدم ورودها تقية، وإنّما وردت لبيان الواقع
. أضف إلى ذلك انّ في بعضها قرينة واضحة على صدورها لبيان الواقع.
الطائفة الثانية: ما يدل على البطلان من رأس وعدم وقوع شيء حتى الواحدة:
وهي بين صريح مطلق ومفصل وقابل للتأويل وإليك بيانها:
الصريح المطلق
فأمّا الصريح المطلق فمنه ما يدل على أنّ المطلقة ثلاثاً من ذوات الأزواج مثل ما روى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنّهن ذوات أزواج».( [sup] [815])[/sup]
ومثل ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إياكم والمطلّقات ثلاثاً فإنّهنَّ ذوات أزواج».( [sup] [816])[/sup]
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : «اتقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد فإنّهنّ ذوات أزواج».( [sup] [817])[/sup]
ومثله رواية هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت: إنّي ابتليت فطلقت أهلي ثلاثاً في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشيء وانّ المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) ، فقال: «ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء. ( [sup] [818])[/sup]
وقريب منه مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) فكتب إليه: انّه روى أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه تلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطّه: أخطأ على أبي عبد الله (عليه السلام) انّه لايلزم الطلاق ويردّ إلى الكتاب والسنة إن شاء الله».( [sup] [819])[/sup]

الصريح المفصل
أي ما يفصل بين الموافق والمخالف فيصح منه لامن الموافق مثل ما روى إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام)
مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطّه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ـ
إلى أن قال ـ ومن حنثه بطلاقها غير مرّة فانظر فإن كان ممّن يتولانا ويقول
بقولنا فلاطلاق عليه، لأنّه لم يأت أمراً جهله، وإن كان ممّن لايتولانا
ولايقول بقولنا فاختلعها منه فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه.( [sup] [820])[/sup]
وما روى عبد الله العلوي عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً فقال لي: «إنّ طلاقكم «الثلاث» لايحلّ لغيركم، وطلاقهم يحلّ لكم لأنّكم لاترون الثلاث شيئاً وهم يوجبونها».( [sup] [821])[/sup]
وروى عبد الله بن طاووس قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) : إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال: «إن كان من إخوانك فلاشيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنّه عنى الفراق».( [sup] [822])[/sup]



ما يقبل التأويل
روى الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «لا تشهد لمن طلق ثلاثاً في مجلس واحد».( [sup] [823])[/sup]
فإنّ النهي عن عدم الشهادة لايلازم القول بالبطلان لإمكان كون نفس تقبّل
الشهادة حراماً لكون الطلاق بدعياً، لأنّ السنّة هو التفريـق.
روى صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّ رجلاً قال له: إنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس، قال: «ليس بشيء، ثم قال: أما تقرأ كتاب الله : ( يا أيُّها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدتهنّ ) إلى قوله : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) ثم قال: كلما خالف الكتاب والسنّة فهو يردّ إلى كتاب الله والسنّة».( [sup] [824])[/sup] ولعلّ المراد هو بطلان الثلاث لا الواحد، كما سيوافيك في الطائفة الثالثة.
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على الإجمال
ما هو مجمل في مفاده حيث اكتفى بلزوم الرد على الكتاب والسنّة ولم يبين ما هو مفاده، مثل ما رواه الكلبي النسّابة عن الصادق (عليه السلام) ... فقلت: فرجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً؟ فقال: «تردّ إلى كتاب الله وسنّة نبيّه».( [sup] [825])[/sup]
ومثله مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) روى أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه يلزمه تطليقة واحدة، فوقّع بخطّه أخطأ على أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه لايلزم الطلاق ويردّ إلى الكتاب والسنّة إن شاء الله .( [sup] [826])[/sup]
ولكن يفسرها مارواه أبو محمد الوابشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ولّى امرأته رجلاً وأمره أن يطلّقها على السنَّة فطلقها ثلاثاً في مقعد واحد قال: «يردّ إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة».( [sup] [827])[/sup]
ومثله رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) وهو يقول: «طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثاً فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واحدة فردها إلى الكتاب والسنّة».( [sup] [828])[/sup] ويمكن رفع التعارض بوجهين:
وحاصل الجمع الأوّل هو التفريق بين تكرير
الصيغة و عدمه فتقع الواحدة في المتكرر دون الآخر، وحاصل الجمع الثاني حمل
ما دلّ على الفساد على عدم وقوع الثلاثة ، لا واحدة و إليك البيان:
الأوّل:
ربما يجمع بحمل ما دل على وقوع تطليقة واحدة على صورة تكرير الصيغة كأن
يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وحمل ما دل على البطلان من رأس على
ما إذا طلق ثلاثاً بكلمة واحدة.
ويؤيده: انّ التعبير الوارد في أكثر الروايات
الدالة على وقوع الواحدة، هو قوله: عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس
واحد أو مجلس، أو قريب منه.( [sup] [829])[/sup] والمتبادر من قوله: طلّق ثلاثاً في مجلس واحد و قد جاء فيه وقوع الواحدة،( [sup] [830])[/sup] هو تكرير الصيغة، إذ لايقال لمن قال سبحان الله عشراً أنّه سبّح الله عشراً إلاّ إذا كرر التسبيح عشراً.
وأمّا ما ورد في بعض الروايات الدالة على البطلان كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)
من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله
عزّ وجلّ، وذكر طلاق ابن عمر. فالبطلان فيها لأجل وقوعه في غير طهر بشهادة
ذكر طلاق ابن عمر، فإنّه طلق وهي حائض.( [sup] [831])[/sup]فتأمل.
وأمّا ما رواه صفوان الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّ رجلاً قال له: إنّي طلقت امرأتي ثلاثاً في مجلس، قال: ليس بشيء، ثم قال أما تقرأ كتاب الله: ( ياأيُّها النبيّ إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنَّ لعدتهنَّ ) إلى قوله : ( لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) ثم قال: كلّما خالف كتاب الله والسنّة فهو يردّ إلى كتاب الله والسنّة.( [sup] [832])[/sup] فهو غير صريح في البطلان المطلق، بل الظاهر عدم وقوع الثلاث وانقطاع الع

5الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Empty رد: الطلاق ثلاثا في مجلس واحد الجمعة 08 يونيو 2012, 6:01 pm

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

وأمّا ما رواه صفوان الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّ رجلاً قال له: إنّي طلقت امرأتي ثلاثاً في مجلس، قال: ليس بشيء، ثم قال أما تقرأ كتاب الله: ( ياأيُّها النبيّ إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنَّ لعدتهنَّ ) إلى قوله : ( لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) ثم قال: كلّما خالف كتاب الله والسنّة فهو يردّ إلى كتاب الله والسنّة.( [sup] [832])[/sup] فهو غير صريح في البطلان المطلق، بل الظاهر عدم وقوع الثلاث وانقطاع العصمة حتى تنكح زوجاً غيره بشهادة قوله: ( لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) والمقصود لعلّ الزوج يندم من فعله ويرجع عن طلاقه فهو من أدلّة وقوع الواحدة دون غيره.
ومثله أيضاً ما رواه هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت إنّي ابتليت فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا:
ليس بشيء وانّ المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) ؟ فقال: «ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء»( [sup] [833])[/sup] فإنّه أيضاً محمول على عدم وقوع الثلاث لا الواحدة، والمراد من الرجوع إلى الأهل، هو الرجوع عن طلاقه.
فعلى ضوء هذا البيان فما دل على الصحة صريح أو محمول على وقوع الطلقات مترتبة.
وأمّا ما دلّ على البطلان فصريح أو محمول على
الطلاق بكلمة واحدة مثل رواية إسحاق بن عمار الصيرفي، عن جعفر، عن أبيه
(عليهما السلام) ، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: «إذا
طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة فقد بانت منه
ولاميراث بينهما ولارجعة ولاتحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: هي
طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى، وهو خاطب من الخطّاب إن شاءت
نكحته نكاحاً جديداً، وإن شاءت لم تفعل».( [sup] [834])[/sup]
وصدره محمول على التقيّة إذ هو مخالف للقولين (عدم الوقوع بتاتاً أو وقوع
الواحدة منها) ولو كان الحكم فيه كالصورة الأخيرة لكان المتجّه الجواب
عنهما بجواب واحد وهو وقوع الطلاق إذ الحكم في الصورتين متحد عند العامة.
ومثلها مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) روى أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه يلزمه تطليقة واحدة، فوقّع بخطّه: «أخطأ على أبي عبد الله (عليه السلام) إنّه لايلزم الطلاق ويردّ إلى الكتاب والسنّة إن شاء الله». ( [sup] [835])[/sup]
نعم، ومع ذلك كلّه فالجزم بهذا الجمع مشكل، إذ
من المستبعد أن يكون مورد السؤال هو تكرير الصيغة، إذ ليس هناك منشأ لتوهم
بطلان الطلاق الأوّل فيه حتى يكون منشأ للسؤال، وهذا يوجب أن يكون مورد
السؤال والجواب غير هذه الصورة.
ويمكن دفعه بصراحة بعض الروايات في كون السؤال والجواب هو تكرير الصيغة وعدمه كما هو الحال في رواية الصيرفي وستوافيك.
الثاني:
حمل ما دلّ على الفساد على عدم وقوع الثلاثة سواء كرّر الصيغة أم لم
يكررها، وهذا الوجه يتحمّله بعض الروايات كما في رواية حسن بن زياد الصيقل
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لاتشهد لمن طلّق ثلاثاً في مجلس واحد.( [sup] [836])[/sup] فيحمل على أنّه لايجوز أن يشهد بالثلاث، بل يشهد بالواحدة.
وأمّا ما ورد في رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إيّاكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنّهنّ ذوات أزواج»( [sup] [837])[/sup]
فمحمول على وقوعه في الحيض حيث إنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد، من شعار
العامة وهم لا يشترطون الطهر، أو محمول على ما إذا كان الطلاق معلّقاً على
شرط فإنّهم كانوا يطلّقون أزواجهم ثلاثاً معلّقاً على الشرط فيقول لزوجته
لو كلمت فلاناً فأنت طالق ثلاثاً، ومثله رواية حفص بن البختري( [sup] [838])[/sup] إشكالاً وجواباً.
وعلى ضوء ذلك يحمل قوله«بكلمة واحدة» في بعض الروايات على مجلس واحد، سواء كرّر الصيغة أم لم يكرّر، ولا ينافيه إلاّ رواية إسحاق بن عمار الصيرفي، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: «إذا
طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة فقد بانت منه
ولاميراث بينهما ولا رجعة ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. وإن قال: هي
طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى، وهو خاطب من الخطّاب إن شاءت
نكحته نكاحاً جديداً، وإن شاءت لم تفعل».( [sup] [839])[/sup]
إذا كان المطلّق معتقداً بصحة الطلاق ثلاثاً
هذا إذا كان المطلّق غير معتقد بصحة الطلاق
ثلاثاً فقد عرفت الاتفاق على عدم وقوع الثلاث، وإنّما الاختلاف في وقوع
الواحد وعدمه، وأمّا إذا كان المطلّق معتقداً كما هو حال المخالف فهل يصح
للقائل بالبطلان ترتيب أثر الصحة أولا؟
ظاهر الروايات المستفيضة هو الأوّل أخذاً
بمعتقده. وهذا ما يعبر عنه بقاعدة الإلزام، وقد فرّق شيخنا الحر العاملي
روايات القاعدة في أجزاء كتابه.( [sup] [840])[/sup]
1ـ قال الرضا (عليه السلام) : «من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم».( [sup] [841])[/sup]
2ـ روى عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً قال: «إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك».( [sup] [842])[/sup]
3ـ روى أبو العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي «ارو عنّي أن من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه». (4) و هذا محمول على كون المطلِّق معتقداً بالصحة.
ولا فرق بين كون المطلّقة عارفة أم لا وتدل عليه: رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مع بعض أصحابه فأتاني الجواب بخطّه: «فهمت
ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ـ إلى أن قال ـ ومن حنثه بطلاقها غير مرة
فانظر فإن كان ممّن يتولاّنا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنّه لم يأت
أمراً جهله، وإن كان ممّن لا يتولاّنا ولا يقول بقولنا فاختعلها منه فإنّه
إنّما نوى الفراق بعينه».( [sup] [843])[/sup]
إنّما الكلام في ما إذا كان الزوج عارفاً
والزوجة مخالفة فطلقها ثلاثاً، فإذا رفعت أمرها إلى القاضي فلامناص عن
الحكم بالمذهب الحق، ورد الزوجة إلى زوجها إذا رجع و كانت في عدتها، وأمّا
إذا خرجت عن عدتها، وقلنا بوقوع الواحدة فلا طريق للزوج عليها فيجوز للغير
التزويج منها.


[727] . الوسائل: ج 15، الباب 23من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.
[728] . الوسائل: ج 15، الباب 23من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4.
[729] . السرائر: 2 / 737 ، كتاب الطلاق.
[730] . المسالك :2/50. 2 . جامع المدارك:4/563.
[731] . الحدائق: 25 / 488.
[732] . تحرير الوسيلة: 2 / 342 . 2 . الحج: 78.
[733] . جامع المدارك :4/567.
[734] . الحدائق:25/490.
[735] . الوسائل: ج 17، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث9.
[736] . الوسائل: ج 17، الباب6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 5 .
[737] . الوسائل: ج 15، الباب 23من أبواب أقسام الطلاق، الحديث1.
[738] . الوسائل: ج 14، الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.
[739] . الوسائل: ج 15، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4.
[740] . الوسائل: ج 15، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 5.
[741] . الوسائل: ج 15، الباب 23، من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4.
[742] . الوسائل: ج 15، الباب 23، من أبواب أقسام الطلاق، الحديث5.
[743] . المقنع: 119، باب الطلاق. 2 . السرائر: 2 / 737 ، كتاب الطلاق.
[744] . الوسيلة:324، كتاب العدّة. 4 . المبسوط:5/278، كتاب العدد.
[745] . النهاية: 538.
[746] . الخلاف:3/61المسألة 34، كتاب العدّة.
[747] . المهذب:2/338.
[748] . شرائع الإسلام: 3 / 39، كتاب الطلاق، في عدة الوفاة.
[749] . المختلف: 8 / 414، كتاب الطلاق.
[750] . الوسائل: ج 15، الباب 23من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.
[751] . الوسائل: ج 14، البا ب44من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 1.
[752] . الوسائل: ج 14، البا ب44من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 1.
[753] . الوسائل: ج 15، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.
[754] . الوسائل: ج 14، الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.
[755] . الوسائل: ج 15، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث1.
[756] . الوسائل: ج 15، الباب 36 من أبواب العدد، الحديث 3.
[757] . الوسائل: ج 15، الباب 36 من أبواب العدد، الحديث 5.
[758] . الجواهر :32/300.
[759] . الوسائل: ج 15، الباب 23من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.
[760] . الوسائل: ج 17، الباب 13من أبواب ميراث الأزواج.
[761] . الوسائل: ج 15، الباب23من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.
[762] . المبسوط:5/267.
[763] . بداية المجتهد: 2/62 ، ط بيروت.
[764] . الخلاف: 4 / 450، كتاب الطلاق ، المسألة 3. وعلى ما ذكره، نقل عن الإمام عليّ رأيان متناقضان، عدم الوقوع، والوقوع مع الإثم.
[765] . المغني: 7/416.
[766] . الفقه على المذاهب الأربعة: 4/341.
[767] . البقرة: 228.
[768] . البقرة: 229. 2 . البقرة: 230.
[769] . البقرة: 231.
[770] . سنن الترمذي: 2 / 331، كتاب الطلاق، الباب 16، الحديث 1204.
[771] . تفسير الطبري: 2 / 278 وسيوافيك خبر أبي رزين.
[772]
. البقرة: 231 وجاء أيضاً في سورة الطلاق الآية رقم 2 : ( فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوف ) .
[773] . الطلاق: 2. 2 . أحكام القرآن : 1/389.
[774] . الأولى أن يقول: بكل طلاق حسب سياق كلامه. 2 . أحكام القرآن: 1 / 389.
[775] . تفسير الطبري: 2 / 278.
[776] . البرهان: 1/221، وقد نقل روايات ست في ذيل الآية.
[777] . تفسير ابن كثير: 1 / 53.
[778] . الآية 231 من سورة البقرة والآية 2 من سورة الطلاق.
[779] . أحكام القرآن: 1/378.
[780] . السنن الكبرى: 7/318 ـ 321; مستدرك الحاكم: 2/24.
[781] . السنن الكبرى: 7/318.
[782] . فخرج الطلاق البائن كطلاق غير المدخولة، وطلاق اليائسة من المحيض الطاعنة في السن وغيرهما.
[783] . الطلاق: 1 .
[784] . قرب الاسناد : 30، ورواه الحر العاملي في وسائل الشيعة: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 25.
[785] . سنن النسائي: 6/142; الدر المنثور: 1/283.
[786] . مسند أحمد : 5/427.
[787]
. فتح الباري: 9/315، ومع ذلك قال: رجاله ثقات، وقـال في كتابه الآخر
بلـوغ المرام 224 : رواته موثّقون، ونقل الشوكاني في نيل الأوطار: 7/11،
عن ابن كثير أنّه قال: اسناده جيد، أُنظر «نظام الطلاق في الإسلام» للقاضي أحمد محمد شاكر: 37.
[788] . بداية المجتهد: 2/61. ورواه آخرون كابن القيم في إغاثة اللهفان: 156، والسيوطي في الدر المنثور: 1/279، وغيرهم.
[789] . مسند أحمد : 1 / 265.
[790] . فجر الإسلام : 238، نشر دار الكتاب.
[791] . صحيح مسلم: 4 / 183 ، باب الطلاق الثلاث، الحديث 1.
[792] . صحيح مسلم: 4 / 183 ، باب الطلاق الثلاث، الحديث 2 .
[793] . صحيح مسلم : 4 / 183، باب الطلاق الثلاث، الحديث 3. التتابع: بمعنى الإكثار من الشر.
[794] . سنن البيهقي: 7 / 339; الدر المنثور: 1/279.
[795] . عمدة القارئ: 9 / 537، وقال: اسناده صحيح.
[796] . كنز العمال: 9/676، برقم 27943.
[797] . كنز العمال: 9/676، برقم 27944.
[798] . عمدة القارئ: 9/537.
[799] . تيسير الوصول: 3/162.
[800] . إيقاظ همم أُولي الأبصار : 9.
[801] . مسند أحمد : 1/314، برقم 2877. وقد مرّ تخريج الحديث أيضاً، لاحظ نظام الطلاق في الإسلام لأحمد محمد شاكر: 79.
[802] . كنز العمال : 9/676، برقم 27944.
[803] . الدر المنثور : 1/283.
[804] . اعلام الموقعين : 3/36.
[805] . تفسير المنار: 2/386، الطبعة الثالثة ـ 1376 هـ .
[806] . المختلف: 7 / 353، كتاب الطلاق.
[807] . الانتصار: 134. 2. المراسم:161. 3 . الوسيلة:322.
[808] . الجامع للشرائع:465. 5 . النهاية:512.
[809] . المبسوط :5/13. 7 . الخلاف: 4 / 450، المسألة 3، كتاب الطلاق.
[810] . المهذب :2/279.
[811] . المختلف: 7 / 353، كتاب الطلاق.
[812] . الوسائل: ج 15، الباب29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1.
[813] . الوسائل: ج 15، الباب29من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 2 .
[814] . الوسائل: ج 15، الباب29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 4. وبهذا المضمون الحديث: 3و7و11 و12و13و14و16و 28و30 من هذا الباب.
[815] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 20.
[816] . الوسائل : ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث21.
[817] . الوسائل : ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث24.
[818] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 29.
[819] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 19 .
[820] . الوسائل : ج 15، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1.
[821] . الوسائل : ج 15، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 9 .
[822] . الوسائل : ج 15، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 11. و لاحظ ذيل الحديث الأخير.
[823] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 17.
[824] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 25.
[825] . الوسائل: ج 15، الباب 29من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 5 .
[826] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 19. ذكر المكاتبة في المقام أيضاً لتردد قوله: « إنّه لا يلزم الطلاق» بين البطلان المطلق أو بطلان الثلاث، فلاحظ.
[827] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث13.
[828] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 18.
[829] . لاحظ الوسائل : ج 15، الباب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث: 2 و3 و8 و9 و10 و14 و25 و27 و29.
[830] . نفس المصدر، لاحظ الروايات التالية: 2و3و11و13و14وصدره محمول على التقيةو16و18و26 و28.
[831] . نفس المصدر: لاحظ الحديث 8 و 9 و 10.
[832] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 25.
[833] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 29.
[834] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 15.
[835] . الوسائل: ج 15 ، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 19.
[836] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 17.
[837] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث20.
[838] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 21.
[839] . الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 15.
[840] . لاحظ الوسائل: ج 17، الباب4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، الحديث 2و3و4و5.
[841] . الوسائل: ج 15، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 10 .
[842] و 4 . الوسائل: ج 15، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 7 و 8. وبهذا المضمون الحديث 11 من نفس الباب .
[843] . لاحظ الوسائل: ج 15، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الأحاديث 1و3و4و5 .


http://tohid.ir/ar.php/page,viewArticleAr/LinkID,3828

6الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Empty رد: الطلاق ثلاثا في مجلس واحد الجمعة 08 يونيو 2012, 6:03 pm

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

رات فقهية في الطلاق


<table id="table2" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0">
<tr>
<td style="border-style: solid; border-width: 0px; padding: 0pt;" valign="top" width="1"> الطلاق ثلاثا في مجلس واحد R</td>
<td style="border-style: solid; border-width: 0px; padding: 0pt 6px 0pt 0pt;" background="Templates/NB3/m.gif">


الطلاق الثلاث بلفظ واحد
</td>
<td style="border-style: solid; border-width: 0px; padding: 0pt;" valign="top" width="0"> الطلاق ثلاثا في مجلس واحد L</td>
</tr>
</table>






الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد:

فبناءً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثالثة ، المنعقدة

في شهر ربيع الثاني عام 1393هـ بحث مسألة (الطلاق الثلاث بلفظ واحد)

واستناداً
إلى المادة السابعة من لائحة سير العمل في الهيئة يتم بطلب من ولي الأمر
أو بتوصية من الهيئة ، أو من أمينها ، أو من رئيس إدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد ، أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة ــ
فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها المنعقدة في ما بين
29/10/1393هـ و12/11/1393هـ في هذه الدورة جرى دراسة الموضوع.


بعد
الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من
قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في موضوع (الطلاق الثلاث بلفظ واحد).


وبعد
دراسة المسالة ، وتداول الرأي ، واستعراض الأقوال التي قيلت فيها، ومناقشة
ما على كل قول من إيراد ـ توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع
الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً ؛ وذلك لأمور أهمها ما يلي:




أولاً: لقوله تعالى : )يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً
(


فإن
الطلاق الذي شرعه الله هو ما يتعقبه عدة ، وما كان صاحبه بين الإمساك
بمعروف والتسريح بإحسان . وهذا منتفٍ في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة
، فلم يكن طلاقاً للعدة ، وفي فحوى هذه الآية دلالة على وقوع الطلاق لغير
العدة ، إذ لو لم يقع لم يكن ظالماً لنفسه بإيقاعه لغير العدة ، ولم ينسد
الباب أمامه حتى يحتاج إلى المخرج الذي أشارت إليه الآية الكريمة
)وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً(


وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً ، عصيت ربك وبانت منك امرأتك .

ولا
خلاف في أن من لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثاً مثلاُ فقد ظلم نفسه ، فعلى
القول بأنه إذا طلق ثلاثاً فلا يقع من طلاقه إلا واحدة ، فما هي التقوى
التي بالتزامها يكون المهرج واليسر ، وما هي عقوبة هذا الظالم نفسه
المتعدي لحدود الله حيث طلق بغير العدة، فلقد جعل الشارع على من قال قولاً
منكراً لا يترتب عليه مقتضى قوله المنكر عقوبة له على ذلك كعقوبة المظاهر
من امرأته بكفارة الظهار، فظهر والله أعلم : أن الله تعالى عاقب من طلق
ثلاثاً بإنفاذها عليه وسد المخرج أمامه ، حيث لم يتق الله فظلم نفسه وتعدى
حدود الله .




ثانياً : ما في [الصحيحين] عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاًَ فتزوجت فطلقت ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال : ((لا ، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول
))، فقد ذكره البخاري رحمه الله تحت ترجمة (باب من أجاز الطلاق ثلاثاً)،
واعترض على الاستدلال به بأنه مختصر من قصة رفاعة بن وهب التي جاء في بعض
رواياتها عند مسلم أنه طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات.


ورد
الحافظ ابن حجر رحمه الله الاعتراض بأن غير رفاعة قع وقع له مع امرأته
نظير ما وقع لرفاعة ، فلا مانع من التعدد، فإن كلاً من رفاعة القرظي
ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلاً منهما عبد الرحمن بن
الزبير فطلقها قبل أن يمسها ، ثم قال : وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما
ظناً منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب .


وعند مقابلة هذا الحديث بحديث ابن عباس الذي رواه عنه طاوس (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي
بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة الخ .....) فإن الحال لا تخلو من
أمرين : إما أن يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنه مجتمعة أو
متفرقة ، فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم ، وفيه
التصريح بأن تلك الثلاث تحرمها ولا تحل إلا بعد زوج ، وإن كانت متفرقة فلا
حجة في حديث طاوس على محل النزاع في وقوع الثلاث بلفظ واحد واحدة ، وأما
اعتبار الثلاث في حديث عائشة مفرقة وفي حديث طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا
دليل عليه .




ثالثاً
: لما وجه به بعض أهل العلم كابن قدامة ـ رحمة الله ـ حيث يقول : ولأن
النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً فصح مجتمعاً كسائر الأملاك والقرطبي رحمه
الله حيث يقول : وحجة الجمهور من جهة اللزوم من حيث النظر ظاهرة جداً، وهو
أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، ولا فرق بين
مجموعها ومفرقها لغة وشرعاً وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشارع اتفاقاً
في النكاح والعتق والأقارير ، فلو قال الولي : أنكحتك هؤلاء الثلاث في
كلمة واحدة انعقد ظن كما لو قال : أنكحتك هذه وهذه وهذه ، وكذلك في العتق
والإقرار وغير ذلك من الأحكام . وغاية ما يمكن أن يتجه تعلى المطلق
بالثلاث لومه على الإسراف برفع نفاذ تصرفه .




رابعاً
: لما أجمع عليه أهل العلم إلا من شذ في إيقاع الطلاق من الهازل ،
استناداً إلى حديث أبي هريرة وغيره مما تلقته الأمة بالقبول ، من أن : ( ثلاثاً جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة
) ولأن قلب الهازل بالطلاق عمد ذكره ، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه
رحمه الله في تعليله القول بوقوع الطلاق من الهازل ، حيث قال : ومن قال لا
لغو في الطلاق فلا حجة معه ؛ بل عليه ؛ لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من
غير عمد القلب لم يقع به وفاقاًُ، وأما إذا قصد اللفظ به هازلاًُ فقد عمد
قلب ذكره .


فإن
ما زاد على الواحدة لا يخرج عن مسمى الطلاق بل هو من صريحة ، واعتبار
الثلاث واحدة إعمال لبعض عدده دون باقيه بلا مسوغ ، اللهم إلا أن يكون
المستند في ذلك حديث ابن عباس ، ويأتي الجواب عنه إن شاء الله.




خامساً:
إن القول بوقوع الثلاث ثلاثاً قول أكثر أهل العلم ، فلقد أخذ به عمر
وعثمان وعلي والعبادلة : ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود،
وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وقال به الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن أبي ليلى
والأوزاعي، وذكر ابن عبد الهادي عن ابن رجب رحمه الله قوله : اعلم أنه لم
يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم
في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول
يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد.


وقال شيخ الإسلام ابن تيميه
في معرض بحثه الأقوال في ذلك : الثاني : أنه طلاق محرم ولازم وهو قول مالك
وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه اختارها أكثر أصحابه وهذا القول
منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين .


وقال ابن القيم
: واختلف الناس فيها ــ أي :في وقوع الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب :
أحدها:أنه يقع ، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من
الصحابة .




وقال القرطبي قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، وهو قول جمهور السلف .

وقال ابن العربي في كتابه : [ الناسخ والمنسوخ] ويقله عنه ابن القيم رحمه الله في [تهذيب السنن] : قال تعالى :)الطَّلاقُ مَرَّتَانِ( .
زل قوم في آخر الزمان فقالوا إن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يلزم ،
وجعلوه واحدة ، ونسبوه إلى السلف الأول ، فحكوه عن علي والزبير وعبد
الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس، وعزوه إلى الحجاج بن أرطأة الضعيف
المنزلة والمغموز المرتبة ، ورننا في ذلك حديثاً ليس له أصل .... إلى
رواية له عن أحد إلى أن قال : وأما حديث الحجاج بن أرطأة فغير مقبول في
الملة ولا عند أحد من الأئمة.




سادساً: لتوجه الإيرادات على حديث ابن عباس رضي الله عنه: (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة
أبي بكر وصدر من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة) إلى آخر الحديث، مما يضعف
الأخذ به والاحتجاج بما يدل عليه ، فإنه يمكن أن يجاب عنه بما يلي:


(أ) ما قيل من أن الحديث مضطرب سنداً ومتناً:

أما
اضطراب سنده: فلروايته تارة عن طاوس عن ابن عباس، وتارة عن طاوس عن أبي
الصهباء عن ابن عباس ، وتارة عن أبي الجوزاء عن أبن عباس.


وأما
اضطراب متنه : فإن أبا الصهباء تارة يقول : ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق
امرأته ثلاثاُ قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة، وتارة يقول: ألم تعلم أن
الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة.




(
ب ) قد تفرد به عن ابن عباس طاوس ، وطاوس متكلم فيه من حيث راويته
المناكير عن ابن عباس، قال القاضي إسماعيل عي كتابه [أحكام القرآن]: طاوس
مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث وعن أيوب أنه كان يعجب
من كثرة خطأ طاوس، وقال ابن عبد البر : شذ طاوس في هذا الحديث، وقال ابن
رجب : وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل،
ونقل القرطبي عن ابن عبد البر أنه قال : رواية طاوس وهم وغلط لم يعرج
عليها أحد من فقهاء الأمصار والحجاز والسام والمغرب.



التكملة تحت

7الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Empty رد: الطلاق ثلاثا في مجلس واحد الجمعة 08 يونيو 2012, 6:05 pm

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

(ج) ما ذكره بعض أهل العلم من أن الحديث شاذ من طريقين :

أحدهما
: تفرد طاوس بروايته ، وأنه لم يتابع عليه ، قال الإمام أحمد في رواية ابن
منصور : كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما روى طاوس ، وقال الجوز جاني :
هو حديث شاذ ، وقال ابن رجب ونقله عنه ابن عبد الهادي : وقد عنيت بهذا
الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلاُ.




الثاني
: ما ذكره البيهقي ، فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث ، ثم نقل
عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم
شيئاً ويفتي بخلافه ، وقال ابن التركماني : وطاوس
يقول : إن أبا الصهباء مولاه سأله عن ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية
الثقات عنه خلافه، ولو صح عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل
أعلم منه وهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وغيرهم.


فلما
في هذا الحديث من الشذوذ فقد أعرض عنه الشيخان الجليلان أبو عبد الله أحمد
بن حنبل ، فقد قال للأثرم وابن منصور: بأنه رفض حديث ابن عباس قصداًُ ؛
لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد، لرواية الحفاظ عن ابن
عباس ما يخالف ذلك ، والإمام محمد بن إسماعيل البخاري ذكر عنه البيهقي أنه
ترك الحديث عمداً لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام أحمد ، ولا شك
أنهما لم يتركاه إلا لموجب يقتضي ذلك .




(د)
أن حديث ابن عباس يتحدّث عن حالة اجتماعية مفروض فيها أن تكون معلومة لدى
جمهور معاصريها وتوفر الدواعي لنقلها بطرق متعددة مما لا ينبغي أن يكون
موضع خلاف ، ومع هذا لم تنقل إلا بطريق أحادي عن ابن عباس فقط ، ولم يروها
عن ابن عباس غير طاس الذي قيل عنه بأنه يروي المناكير، ولا يخفى ما عليه
جماهير علماء الأصل من أن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي لنقله متوفرة ولم
ينقله إلا واحد ونحوه أن ذلك يدل على عدم صحته ، فقد قال احب [ جمع
الجوامع] عطفاً على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر: والمنقول آحاداً فيما
تتوفر الدواعي إلى نقله خلافاً للرافضة.


وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي
:إذا انفرد واحد فيما يتوافر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير، كما لو
انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في كاذب قطعاً خلافاً للشيعة.




فلا شك أن الدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون
بعده في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ،من أن الطلاق الثلاث كانت تجعل
واحدة متوفرة توافراً لا يمكن إنكاره ، ولاشك أن سكوت جميع الصحابة عنه
حيث لم ينقل عنهم حرف واحد في ذلك غير ابن عباس ، يدل دلالة واضحة على أحد
أمرين : إما أن المقصود بحديث ابن عباس ليس معناه بلفظ واحد ، بل بثلاثة
ألفاظ في وقت واحد ، وإما أن الحديث غير صحيح لنقله آحاداً مع توفر
الدواعي لنقله .




(هـ)
ما عليه ابن عباس رضي الله عنه من التقى والصلاح والعلم والاستقامة
والتقيد بالاقتداء والقوة في الصدع بكلمة الحق التي يراها ، يمنع القول
بانقياده إلى ما أمر به عمر رضي الله عنه من إمضاء الثلاث والحال أنه يعرف
حكم الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وصدر من خلافة عمر من أنه يجعل واحدة .




فلا
يخفي خلافه مع عمر رضي الله عنهما في متعة الحج وبيع الدينار بالدينارين
وفي بيع أمهات الأولاد وغيرها من مسائل الخلاف، فكيف يوافقه في شيء يروي
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه ، وإلى
قوته رضي الله عنه في الصدع بكلمة الحق التي يراها ، تشير كلمته المشهورة
في مخالفته عمر في متعة الحج وهي قوله : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من
السماء ، أقول : قال


رسول الله ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر.



(و) على فرض صحة حديث ابن عباس فإن ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من
التقى والصلاح والاستقامة وتمام الاقتداء تمام عليه الحال المعتبرة شرعاً
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ,أبي بكر وصدر من خلافة عمر ــ يمنع
القول بانقيادهم إلى أمر عمر رضي الله عنه في إمضاء الثلاث في ذلك العهد،
والحال أنهم يعرفون ما كان عليه أمر الطلاق الثلاث في ذلك العهد ، ومع هذا
فلم يثبت بسند صحيح أن أحدا ً منهم أفتى بمقتضى ما عليه الأمر في عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر حسبما ذكره ابن عباس في حديثه.




(ز) ما في حديث ابن عباس من الدلالة على أن عمر أمضى الثلاث عقوبة للناس ؛ لأنهم قد استعجلوا أمراُ كان لهم فيه أناة. وهذا
مشكل ، ووجه الإشكال : كيف يقرر عمر رضي الله عنه ـ وهو هو تقاً وصلاحاً
وعلماً وفقهاً ـ بمثل هذه العقوبة التي لا تقتصر آثارها على من استحقها ،
وإنما تتجاوزه إلى طرف آخر ليس له نصيب في الإجرام ، ونعني بالطرف الآخر :
الزوجات ، حيث يترتب عليها إحلال فرج حرام على طرف ثالث ، وتحريم فرج حلال
بمقتضى عقد الزواج ، وحقوق الرجعة ، مما يدل على أن حديث طاوس عن ابن عباس
فيه نظر.




وأما المشائخ :
عبد العزيز بن باز ، وعبد الرزاق عفيفي , وعبد الله خياط ، وراشد بن خنين
، ومحمد بن جبير فقد اختاروا القول بوقوع الثلاث واحدة ، ولهم وجهة نظر
مرفقة ، وأما الشيخ صالح بن لحيدان فقد أبدى التوقف.


وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء (2)


2- وجهة نظر المخالـفين

نرى
أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة ، وقد سبقنا يرى أن الطلاق الثلاث
بلفظ واحد طلقة واحدة ، وقد سبقنا إلى القول بهذا ابن عباس في رواية صحيحة
ثابتة عنه، وأفتى به: الزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعلي بن
أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود من الصحابة في رواية عنهم، أفتى به : عكرمة
، وطاوس وغيرهما من التابعين ، وأفتى به ممن تعدهم : محمد بن إسحاق ،
وهلاس بن عمرو ، والحارث العكلي ، والمجد بن تيميه ، وشيخ الإسلام أحمد بن
عبد الحليم بن تيميه ، وتلميذه شمس الدين ابن القيم وغيرهم.


وقد استدل على ذلك بما يأتي :

الدليل الأول : قوله تعالى:)الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(



وبيانه :
أن الطلاق الذي شرع للزوج فيه الخيار بين أن يسترجع زوجته أو يتركها بلا
رجعة حتى تنقضي عدتها فتبين منه مرتان : مرة بعد مرة ، سواء طلق عي كل مرة
منهما طلقة أو ثلاثاً مجموعة ؛لأن الله تعالى قال :
)مَرَّتَان(ِ : ولم يقل طلقتان ، ثم قال تعالى في الآية التي تليها : )فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(

فحكم
بـن زوجته تحرم عليه بتطليقه إياها المرة الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره،
سواء نطق في المرة الثالثة بطلقة واحدة أم بثلاث مجموعة ، فدل على أن
الطلاق شرع مفرقاً على ثلاث مرات ، فإذا نطق بثلاث في لفظ واحد كان مرة
وعتبر واحدة.




الدليل الثاني : ما رواه مسلم في [صحيحه] من طريق طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه ، قال :كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضي الله عنه : (إن
الناس قد استعجلوا فيأمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم) فأمضاه
عليهم .


وفي
[ صحيح مسلم ] أيضاً عن طاوس عن ابن عباس : أن أبا الصهباء قال لابن عباس
: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم أبي بكر واحدة ؟َ! قال : (قد كان بذلك ، فلما كان في عهد عمر
تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم ).


فهذا
الحديث واضح الدلالة على اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد، طلقة واحدة على
أنه لم ينسخ لاستمرار العمل به في عهد أبي بكر سنتين من خلافة عمر؛ ولأن
عمر علل إمضاءه ثلاثاً بقوله Sadإن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه
أناة) ولم يدع النسخ ولم يعلل الإمضاء به ، ولا بظهوره بعد خفائه؛ ولأن
عمر استشار الصحابة في إمضائه ثلاثاً، وما كان عمر ليستشير أصحابه في
العدول عن العمل بحديث علم أو تظهر له أنه منسوخ.


وما
أجيب به عن حديث ابن عباس فهو : إما تأويل متكلف ، وحمل للفظه على خلاف
ظاهره بلا دليل ، وإما طعن فيه بالشذوذ والاضطراب وضعف طاوس ، وهذا مردود
بأن مسلماً رواه في [صحيحه] وقد اشترط ألا يروي في كتابه إلا الصحيح من
الأحاديث ، ثم إ، الطاعنين فيه قد احتجوا بقول عمر في آخره: (إن الناس قد
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم) ، فأمضاه عليهم ،
فكيف يكون آخره حجة مقبولة ويكون صدره مردوداً لاضطرابه وضعف راويه ؟




وأبعد من هذا ما ادعاه بعضهم من أن العمل كان جارياً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بجعل الطلاق الثلاث واحدة لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك
، إذ كيف تصح هذه الدعوى والقرآن ينزل والوحي مستمر ، وكيف يعتذر عمر في
عدوله عن ذلك إلى إمضائه عليهم بما ذكر في الحديث من استعجال الناس في أمر
كانت لهم فيه أناة.


ومن
الأمور الواهية التي حاولوا بها رد الحديث معارضته بفتوى ابن عباس على
خلافه ، ومن المعلوم عند علماء الحديث وجمهور الفقهاء أن العبرة بما رواه
الراوي متى صحت الرواية ، لا برأيه وفتواه بخلافه لأمور كثرة استندوا
إليها في ذلك ، وجمهور من يقول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر ثلاثاً
يقولون بهذه القاعدة ، ويبنون عليها الكثير من الفروع الفقهية وقد عارضوا
الحديث أيضاً بما ادعوه من الإجماع على خلافه بعد سنتين من خلافة عمر رضي
الله عنه مع العلم لأنه قد ثبت الخلاف في اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد
ثلاثاً ، واعتباره واحدة بين السلف والخلف ، واستمر إلى يومنا ، ولا يصح
الاستدلال على اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً بحديث عائشة رضي
الله تعالى تعنه في تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة
رفاعة القرظي عليه حتى تنكح زوداً غيره لتطليقه إياها ثلاثاً ؛ لأنه ثبت
أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات ، كما رواه مسلم في [صحيحه] فكان الطلاق
مفرقاً ، ولم يثبت أن رفاعة بن وهب النضري جرى له مع زوجته مصل ما جرى
لرفاعة القرظي حتى يقال بتعدد القصة ، وأن إحداهما كان الطلاق فيها ثلاثة
مجموعة ولم يحكم ابن حجر بتعدد القصة بل فال : إن كان محفوظاً _ يعني حديث
رفاعة النضري _ فالواضح تعدد القصة ، واستشكل ابن
حجر تعدد القصة في كتابه [ الإصابة] حيث قال : لكن المشكل اتحاد اسم الزوج
الثاني عبد الرحمن بن الزبير.


الدليل الثالث:
ما رواه الإمام أحمد في [ مسنده ] ، قال : حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي
عن محمد بن إسحاق ، قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس ، عن
ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد ــ أخو بني المطلب ــ امرأته ثلاثاً
في مجلس واحد ، فحزن عليه حزناُ شديداً ، قال : فسأله رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ((كيف طلقتها )) ، قال : طلقتها
ثلاثاً قال؛ فقال : (( في مجلس واحد )) قال : نعم ، فقال : (( فإنما تلك
واحدة فارجعها إن شئت )) ، قال : فراجعها ، قال : فكان ابن عباس يرى أن
الطلاق عند كل طهر.


قال
ابن القيم في كتابه [إعلام الموقعين] : وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد
وحسنه) ، وضعف أحمد وأبو عبيد والبخاري ما روي من أن ركانة طلق زوجته بلفظ
_ البتة.




الدليل الرابع :
بالإجماع ، وبينه ابن تيميه وابن القيم وغيرهما بأن الأمر لم يزل على
اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة في عهد أبي بكر وسنتين ، أن
ثلاث من خلافة عمر ، وأن ما روي عن الصحابة من الفتوى بخلاف ذلك فإنما كان
من بعضهم بعد ما أمضاه عمر ثلاثاً تعزيراً وعقوبة ، لما استعجلوا أمراً
كان لهم فيه أناة ، ولم يرد عمر بإمضاء الثلاث أن يجعل ذلك شرعاً كلياً
مستمراً ، وإنما أراد أن يلزم به ما دامت الدواعي التي دعت إليه قائمة ،
كما هو الشأن في الفتاوى التي تتغير بتغير الظروف والأحوال ، وللإمام أن
يعزر الرعية عند إساءة التصرف في الأمور التي لهم فيه الخيار بين الفعل
والترك بقصرهم على بعضها ومنعهم من غيره ، كما منع النبي صلى الله عليه
وسلم الثلاثة الذين خلفوا من زوجاتهم مدة من
الزمن عقوبة لهم على تخلفهم عن غزوة تبوك مع أن زوجاتهم لم يسئن ،
وكالزيادة في عقوبة شرب الخمر ، وتحديد الأسعار عند استغلال التجار مثلاً
للظروف وتواطئهم على رفع الأسعار دون مسوغ شرعي إقامة للعدل ، وفي معنى
هذا تنظيم المرور ، فإنه فيه منع الناس من المرور في طرق قد كان مباحاً
لهم السير فيها من قبل ؛ محافظة على النفوس والأموال ، وتيسيراً للسير مع
أمن وسلام.




والدليل الخامس :
قياس الطلاق الثلاث على شهادات اللعان ، قالوا : كمنا لا يعتبر قول الزوج
في اللعان : أشهد بالله أربع شهادات أني رأيتها تزني إلا شهادة واحدة لا
أربعاً ، فكذا لو قال لزوجته : أنتِ طالق ثلاثاً لا يعتبر إلى طلقة واحدة
لا ثلاثاً ، ولو قال : أقر بالزنا أربعاً مكتفياً بذكر اسم العدد عن تكرار
الإقرار لم يعتبر إلا واحدة عند من اعتبر التكرار في الإقرار، فكذا لو قال
لزوجته : أنت طالق ثلاثاً مكتفياً باسم العدد عن تكرار الطلاق لم يعتبر
إلا واحدة ، وهكذا كل ما يعتبر فيه تكرار القول لا يكتفي فيه عن التكرار
ذكر اسم العدد كالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلوات المكتوبة .


والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وسلم.

حرر في 12/11/1393هـ

عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي عبد الله خياط راشد بن خنين محمد بن جبير



http://www.zawjan.com/art-368.htm

8الطلاق ثلاثا في مجلس واحد Empty رد: الطلاق ثلاثا في مجلس واحد الجمعة 08 يونيو 2012, 6:07 pm

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

معلومات عن الفتوى: حكم الطلاق ثلاثًا في مجلس واحد





رقم الفتوى :

6872



عنوان الفتوى :

حكم الطلاق ثلاثًا في مجلس واحد





القسم التابعة له :







الطلاق














أسم المفتى :



صالح الفوزان
















نص السؤال


حدث خلاف بيني وبين زوجتي قلت
لها على أثره أنت طالق طالق طالق فهل يعتبر ذلك طلقة واحدة أم يعتبر ثلاث
طلقات وفي هذه الحالة تكون محرمة علي علمًا بأنها أخبرت والدها بأني
طلقتها فعمل على رد هذا الطلاق ثم عدنا إلى بعضنا وكأن شيئًا لم يكن فما
حكم الشرع في ذلك وإن كانت تعتبر ثلاث طلقات وكونها لا تحل لي فهل الذنب
يقع علي أم على والدها وهل في هذه الحالة لا تحل لي إلا بعد زواجها من شخص
آخر وطلاقها منه أم يمكن كما حدث أن ترجع إلي قبل انقضاء العدة.








نص الجواب


الحمد لله
أمر الطلاق أمر عظيم وخطر لا ينبغي التساهل في شأنه والاعتماد على قول
فلان وفلان وأقوال الجهال. الواجب أن يراجع فيه أهل العلم وأن يسأل أهل
العلم حين وقوع المشكل لقوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن
كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [سورة النحل: آية 43.]. أما كونك تبقى على هذا
المشكل وتعيش مع زوجتك وأنت قد حصل منك هذا التلفظ وترسل بسؤال إلى
الإذاعة قد يتأخر لمدة طويلة تتأخر الإجابة عليه أو لا يجاب عليه وتبقى مع
زوجتك وأنت لا تدري هل هي تحل لك أو لا تحل فهذا من الإهمال ومن التفريط
والإضاعة أما قولك أنتِ طالق، طالق، طالق. فكررته ثلاث مرات إذا كنت قصدت
من هذا التكرار مجرد التأكيد ولم تنو إلا طلقة واحدة وكررت اللفظات
تأكيدًا فقط فليس عليك إلا طلقة واحدة وأما إذا لم تنو التأكيد فإن هذه
تكون ثلاث تطليقات وتبين منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد أن يتزوجها
زوج آخر زواج رغبة بها ثم بعدما يدخل بها يطؤها ثم يطلقها طلاق رغبة عنها
لا بقصد التحليل والتحايل وإنما يتزوجها على أنها زوجة مستمرة ويطلقها إذا
طابت نفسه منها وأراد فراقها باختياره لا بقصد أن يحللها لك.




مصدر الفتوى :
المنتقى من فتاوى الفوزان



http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A/%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8B%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF/i6872&rs&p7

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى