الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية

الخميس 01 تشرين الاول 2009
باسم الشعب
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة استناداً الى أحكام البند (أولاًً) من المادة (61) والفقرة (أ) من البند (خامسا ) من المادة (138) من الدستور؛
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2009
قانونتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية
والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية


المادة 1:
يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية،وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه، وكيفية المطالبة به.
المادة 2:
يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في:
أولا: الاستشهاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون.
ثانياً: العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة.
ثالثاً: الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجًا مؤقتا بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.
رابعاً: الأضرار التي تصيب الممتلكات
خامسا: الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة.

المادة 3:
تؤسس بموجب هذا القانون:
أولا: لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) ويكون مقرها في بغداد وترتبط برئاسة الوزراء.
ثانياً: لجان فرعية في بغداد، ولجنة في إقليم كردستان، ولجنة في كل أقليم سوف يتشكل ،ولجنة في كل محافظة غير منتظمة بإقليم، تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية)، ويحق للجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة؛ بموافقة اللجنة المركزية.
المادة 4:
أولا: تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (3) من هذا القانون على الشكل الآتي:
أ. قاضٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً
ب. ممثل عن وزارة الدفاع بوظيفة مدير عام عضواً
ج. ممثل عن وزارة الداخلية بوظيفة مدير عام عضواً
د. ممثل عن وزارة المالية بوظيفة مدير عام عضوا
ه. ممثل عن وزارة العدل بوظيفة مدير عام عضواً
و. ممثل عن وزارة الصحة بوظيفة مدير عام عضواً
ز. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوظيفة مدير عام عضواً
ح. ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بوظيفة مدير عام عضوا
ط. ممثل عن إقليم كردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بوظيفة مديرعام عضواً
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة أو خارجها لتسهيل أعمالها، وفق مكافآت تحدد بقرار من وزارة المالية.
ثالثا: يكون للجنة المركزية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين تنسبهم وزارة المالية.
المادة 5:
أولا:تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية :
أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات والمفقودين او تعديلها او الغاءها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة رقم (7) من هذا القانون .
ب. البتّ في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (30) يوما من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة.
ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى وزارة المالية خلال مدة اقصاها (60) ستين يوما من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض.
ثانياً:
أ. تباشر اللجنة المركزية اعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون و تجتمع مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها او من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء.
ب . تصدر اللجنة المركزية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 6:
أولاً: تشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانياً)من المادة (3) من هذا القانون على الشكل الآتي:
أ. قاضٍ لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئتافية رئيسًا
ب. ممثل عن وزارة الدفاع بدرجة مدير عضوا
ج. ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عضوا
د. ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضوا
ه. ممثل عن وزارة العدل مدير التسجيل العقاري في المحافظة عضوا
و. ممثل عن وزارة الصحة بدرجة مدير عضوا
ز. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة مدير عضوا
ح.ممثل عن وزارة حقوق الانسان بدرجة مدير عضوا ط . ممثل عن المحافظة بدرجة مدير عضوا
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة لتسهيل أعمالها وفق مكافآت تحدد بقرار من وزارة المالية .
ثالثاً: يكون لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين.
رابعاً: تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية:
أ. استلام طلبات المتضررين أو ذويهم.
ب . التدقيق في معاملات التعويض
ج . حصر الأضرار وتحديد جسامة الضرر في ضوء الأسس التي ستعدها وزارة المالية استناداً إلى أحكام المادة (15) البند (اولا) من هذا القانون.
د . رفع التوصيات بطلبات التعويض للمتلكات والمفقودين إلى اللجنة المركزية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.
ه .اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والاصابة خلال مدة لاتتجاوز (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية .
و_ أبلاغ المتضررين أوذويهم ووزارة المالية بقرارات التعويض حال رفعها الى اللجنة المركزية.
خامسًا:
أ. تجتمع اللجنة الفرعية مرتين على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها او من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء.
ب . تكون قرارات اللجنة بالاغلبيةالمطلقه لأعضاءها وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس :
المادة (7) :
للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على توصيات اللجان الفرعية لدى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوماً ابتداء من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بها.
المادة 8:
لايجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون اخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ماصرف له وما استحقه بموجب هذا القانون .
المادة 9
أولا: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من منتسبي القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى (( من الملاك الدائم والعقود)):
ا- لذوي الشهيد مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.
ب- لمن اصابه العجز من (75%- 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.
ج‌- لمن أصابه العجزمن(50%-74%) مبلغا لايقل عن(2500000) مليونين وخمسمائة الف دينارولا يزيد على(4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار.
د- لمن اصابه العجز اقل من 50% مبلغا قدره (2000000) مليونا دينار
ثانيا: لغير المذكورين بالبند (أولا) من هذه المادة ما يأتي:
أ - لذوي الشهيد مبلغاً قدره (3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار.
ب- لمن أصابه العجز من( 75%-100%) مبلغاً قدره(3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار.
ج- لمن اصابه العجز من( 50%-74%)مبلغا لايقل عن (2000000) مليوني دينارولا يزيد على(3000000) ثلاثة ملايين دينار.
د- لمن اصابه العجزاقل من(50%) مبلغاً قدره(1750000) مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار.
المادة 10:
اولا: المقصود بذوي الشهيد هم:
1. الوالدان
2. الأبناء
3. البنات
4.الزوج او الزوجات
5. الاخوة والاخوات
ثانيا: يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب احكام قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل النافذ
ثالثا: توزع المنح حسب الميراث الشرعي
رابعاً: تصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين الى الوصي او القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهم

المادة 11:
يستثنى المشمولون بأحكام هذا القانون من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وكما يأتي:
أولا_ يمنح خلف الوزير ومَن بدرجته والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومَن بدرجتهم والمدراء العامون بالوكالة فأعلى، راتبا تقاعديا يعادل نسبة 80% من آخر راتب، والمخصصات التي كان يتقاضاها.
ثانيا _ يمنح خَلف الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والمتعاقدين ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى راتبا تقاعديا مساويا لمجموع آخر راتب، والمخصصات التي كان يتقاضاها.
ثالثا_ يمنح خلف الشهيد من المتطوعين أثناء وجودهم على ابواب مراكز التطوع للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات اقرانه عند التعيين.
رابعا _إذا أحيل الموظف على التقاعد لإصابته بعجز يمنعه كليا عن أداء أعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لآخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل الإصابة .
خامساً_ إذا أحيل الموظف على التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية مختصة؛ يمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل تاريخ إصابته بالعجز. واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق نسبة اعلى من نسبة العجز فيمنح النسبة الاعلى.

المادة (12)
يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا شهريا وعلى النحو الآتي:
اولا: يصرف لذوي الشهيد ما يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد الموحد رقم(27)لسنة2006 المعدل بزيادة 70% على الراتب،
واذاكان احدهم يتقاضى راتبا تقاعديا لاي سبب اخر يصرف له الراتب الاعلى .
ثانيا: يصرف لمن اعاقه العجز الكلي او الجزئي عن العمل راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من الراتب المذكور في البند اولا من هذه المادة.
المادة 13:
يمنح ذوو الشهيد والمصابون بالعجز الكلي او الجزئي من المشمولين باحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية على إن لا يملك داراً او ارضا سكنية وتلزم الوزارات المعنية بالتنفيذ .
المادة 14:
أولا: يعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة لاسباب تتعلق بموضوع هذا القانون الى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة .
ثانيا: يتم أعادة الموظفين الذين اضطروا الى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون الى وظائفهم او الى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها.
المادة (15):
اولا: تصدر وزارة المالية اسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها بناءً على توصيات اللجنة المركزية .
ثانيا: تتولى وزارة المالية تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بالتعويض
المادة 16:
أولا: يحل هذا القانون محل الأمرين رقم (10) و(17) لسنة 2004 الصادران عن مجلس الوزراء.
ثانيا: تلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة والمتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون.
المادة 17:
تعديل( قرارات قضائية الى حين ثبوت برائته)
المادة (18)
على وزارة المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة(19)
يسري هذا القانون من تاريخ (20/3/2003).
المادة (20)
يشمل بأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى لحين صدور قانون خاص بهم .
المادة 21:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة
بهدف تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق بعد سقوط النظام السابق وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة.

شرع هذا القانون



http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=3134

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية


الخميس 01 تشرين الاول 2009

باسم الشعب
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة استناداً الى أحكام البند (أولاًً) من المادة (61) والفقرة (أ) من البند (خامسا ) من المادة (138) من الدستور؛
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2009
قانون
تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية
والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية


المادة 1:
يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية،وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه، وكيفية المطالبة به.
المادة 2:
يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في:
أولا: الاستشهاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون.
ثانياً: العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة.
ثالثاً: الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجًا مؤقتا بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.
رابعاً: الأضرار التي تصيب الممتلكات
خامسا: الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة.

المادة 3:
تؤسس بموجب هذا القانون:
أولا: لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) ويكون مقرها في بغداد وترتبط برئاسة الوزراء.
ثانياً: لجان فرعية في بغداد، ولجنة في إقليم كردستان، ولجنة في كل أقليم سوف يتشكل ،ولجنة في كل محافظة غير منتظمة بإقليم، تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية)، ويحق للجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة؛ بموافقة اللجنة المركزية.
المادة 4:
أولا: تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (3) من هذا القانون على الشكل الآتي:
أ. قاضٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً
ب. ممثل عن وزارة الدفاع بوظيفة مدير عام عضواً
ج. ممثل عن وزارة الداخلية بوظيفة مدير عام عضواً
د. ممثل عن وزارة المالية بوظيفة مدير عام عضوا
ه. ممثل عن وزارة العدل بوظيفة مدير عام عضواً
و. ممثل عن وزارة الصحة بوظيفة مدير عام عضواً
ز. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوظيفة مدير عام عضواً
ح. ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بوظيفة مدير عام عضوا
ط. ممثل عن إقليم كردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بوظيفة مديرعام عضواً
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة أو خارجها لتسهيل أعمالها، وفق مكافآت تحدد بقرار من وزارة المالية.
ثالثا: يكون للجنة المركزية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين تنسبهم وزارة المالية.
المادة 5:
أولا:تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية :
أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات والمفقودين او تعديلها او الغاءها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة رقم (7) من هذا القانون .
ب. البتّ في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (30) يوما من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة.
ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى وزارة المالية خلال مدة اقصاها (60) ستين يوما من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض.
ثانياً:
أ. تباشر اللجنة المركزية اعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون و تجتمع مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها او من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء.
ب . تصدر اللجنة المركزية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 6:
أولاً: تشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانياً)من المادة (3) من هذا القانون على الشكل الآتي:
أ. قاضٍ لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئتافية رئيسًا
ب. ممثل عن وزارة الدفاع بدرجة مدير عضوا
ج. ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عضوا
د. ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضوا
ه. ممثل عن وزارة العدل مدير التسجيل العقاري في المحافظة عضوا
و. ممثل عن وزارة الصحة بدرجة مدير عضوا
ز. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة مدير عضوا
ح.ممثل عن وزارة حقوق الانسان بدرجة مدير عضوا ط . ممثل عن المحافظة بدرجة مدير عضوا
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة لتسهيل أعمالها وفق مكافآت تحدد بقرار من وزارة المالية .
ثالثاً: يكون لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين.
رابعاً: تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية:
أ. استلام طلبات المتضررين أو ذويهم.
ب . التدقيق في معاملات التعويض
ج . حصر الأضرار وتحديد جسامة الضرر في ضوء الأسس التي ستعدها وزارة المالية استناداً إلى أحكام المادة (15) البند (اولا) من هذا القانون.
د . رفع التوصيات بطلبات التعويض للمتلكات والمفقودين إلى اللجنة المركزية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.
ه .اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والاصابة خلال مدة لاتتجاوز (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية .
و_ أبلاغ المتضررين أوذويهم ووزارة المالية بقرارات التعويض حال رفعها الى اللجنة المركزية.
خامسًا:
أ. تجتمع اللجنة الفرعية مرتين على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها او من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء.
ب . تكون قرارات اللجنة بالاغلبيةالمطلقه لأعضاءها وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس :
المادة (7) :
للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على توصيات اللجان الفرعية لدى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوماً ابتداء من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بها.
المادة 8:
لايجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون اخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ماصرف له وما استحقه بموجب هذا القانون .
المادة 9
أولا: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من منتسبي القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى (( من الملاك الدائم والعقود)):
ا- لذوي الشهيد مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.
ب- لمن اصابه العجز من (75%- 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.
ج‌- لمن أصابه العجزمن(50%-74%) مبلغا لايقل عن(2500000) مليونين وخمسمائة الف دينارولا يزيد على(4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار.
د- لمن اصابه العجز اقل من 50% مبلغا قدره (2000000) مليونا دينار
ثانيا: لغير المذكورين بالبند (أولا) من هذه المادة ما يأتي:
أ - لذوي الشهيد مبلغاً قدره (3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار.
ب- لمن أصابه العجز من( 75%-100%) مبلغاً قدره(3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار.
ج- لمن اصابه العجز من( 50%-74%)مبلغا لايقل عن (2000000) مليوني دينارولا يزيد على(3000000) ثلاثة ملايين دينار.
د- لمن اصابه العجزاقل من(50%) مبلغاً قدره(1750000) مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار.
المادة 10:
اولا: المقصود بذوي الشهيد هم:
1. الوالدان
2. الأبناء
3. البنات
4.الزوج او الزوجات
5. الاخوة والاخوات
ثانيا: يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب احكام قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل النافذ
ثالثا: توزع المنح حسب الميراث الشرعي
رابعاً: تصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين الى الوصي او القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهم

المادة 11:
يستثنى المشمولون بأحكام هذا القانون من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وكما يأتي:
أولا_ يمنح خلف الوزير ومَن بدرجته والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومَن بدرجتهم والمدراء العامون بالوكالة فأعلى، راتبا تقاعديا يعادل نسبة 80% من آخر راتب، والمخصصات التي كان يتقاضاها.
ثانيا _ يمنح خَلف الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والمتعاقدين ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى راتبا تقاعديا مساويا لمجموع آخر راتب، والمخصصات التي كان يتقاضاها.
ثالثا_ يمنح خلف الشهيد من المتطوعين أثناء وجودهم على ابواب مراكز التطوع للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات اقرانه عند التعيين.
رابعا _إذا أحيل الموظف على التقاعد لإصابته بعجز يمنعه كليا عن أداء أعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لآخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل الإصابة .
خامساً_ إذا أحيل الموظف على التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية مختصة؛ يمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل تاريخ إصابته بالعجز. واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق نسبة اعلى من نسبة العجز فيمنح النسبة الاعلى.

المادة (12)
يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا شهريا وعلى النحو الآتي:
اولا: يصرف لذوي الشهيد ما يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد الموحد رقم(27)لسنة2006 المعدل بزيادة 70% على الراتب،
واذاكان احدهم يتقاضى راتبا تقاعديا لاي سبب اخر يصرف له الراتب الاعلى .
ثانيا: يصرف لمن اعاقه العجز الكلي او الجزئي عن العمل راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من الراتب المذكور في البند اولا من هذه المادة.
المادة 13:
يمنح ذوو الشهيد والمصابون بالعجز الكلي او الجزئي من المشمولين باحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية على إن لا يملك داراً او ارضا سكنية وتلزم الوزارات المعنية بالتنفيذ .
المادة 14:
أولا: يعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة لاسباب تتعلق بموضوع هذا القانون الى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة .
ثانيا: يتم أعادة الموظفين الذين اضطروا الى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون الى وظائفهم او الى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها.
المادة (15):
اولا: تصدر وزارة المالية اسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها بناءً على توصيات اللجنة المركزية .
ثانيا: تتولى وزارة المالية تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بالتعويض
المادة 16:
أولا: يحل هذا القانون محل الأمرين رقم (10) و(17) لسنة 2004 الصادران عن مجلس الوزراء.
ثانيا: تلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة والمتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون.
المادة 17:
تعديل( قرارات قضائية الى حين ثبوت برائته)
المادة (18)
على وزارة المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة(19)
يسري هذا القانون من تاريخ (20/3/2003).
المادة (20)
يشمل بأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى لحين صدور قانون خاص بهم .
المادة 21:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة
بهدف تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق بعد سقوط النظام السابق وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة.

شرع هذا القانون

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى