28.08.2011 23:25 اخبار الشرق الاوسط
بشار الأسد يصدر مرسوما يؤكد أن العمل الإعلامي لا يخضع للرقابة السابقة
AFP BULENT KILIC
بشار الأسد يصدر مرسوما يؤكد أن العمل الإعلامي لا يخضع للرقابة السابقة
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم 28 أغسطس/آب المرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011 الخاص بقانون الإعلام. ومن أهم بنود هذه الوثيقة ألتأكيد على أن العمل الإعلامي لا يخضع للرقابة السابقة.
وضم المرسوم المبادئ الأساسية للإعلام في سورية منها التأكيد على أن "الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون".
ونص المرسوم على أن ممارسة العمل الإعلامي تستند "إلى حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية".
وجاء في المرسوم التأكيد على "حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام، وإلى القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية".
ونص المرسوم على ضرورة ممارسة حرية التعبير "بوعي ومسؤولية"، واحترام "حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون". كما أكدت الوثيقة على "الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات"، و"احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال"، و"احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين"، و"منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها".
كما ينص المرسوم على إحداث مجلس يسمى "المجلس الوطني للإعلام" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقا لأحكام هذا القانون".
وتؤكد الوثيقة على أن "لكل شخص الحق في إصدار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها".
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/565514/
بشار الأسد يصدر مرسوما يؤكد أن العمل الإعلامي لا يخضع للرقابة السابقة
AFP BULENT KILIC
بشار الأسد يصدر مرسوما يؤكد أن العمل الإعلامي لا يخضع للرقابة السابقة
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم 28 أغسطس/آب المرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011 الخاص بقانون الإعلام. ومن أهم بنود هذه الوثيقة ألتأكيد على أن العمل الإعلامي لا يخضع للرقابة السابقة.
وضم المرسوم المبادئ الأساسية للإعلام في سورية منها التأكيد على أن "الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون".
ونص المرسوم على أن ممارسة العمل الإعلامي تستند "إلى حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية".
وجاء في المرسوم التأكيد على "حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام، وإلى القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية".
ونص المرسوم على ضرورة ممارسة حرية التعبير "بوعي ومسؤولية"، واحترام "حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون". كما أكدت الوثيقة على "الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات"، و"احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال"، و"احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين"، و"منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها".
كما ينص المرسوم على إحداث مجلس يسمى "المجلس الوطني للإعلام" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقا لأحكام هذا القانون".
وتؤكد الوثيقة على أن "لكل شخص الحق في إصدار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها".
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/565514/