نشرة المجتمع المدني: تقارير واخبار ومقالات عن أبرز ما تناولته الصحافة العراقية بشأن قانوني حماية الصحفيين وحرية التعبير
قانون "حماية الحكومة من الصحفيين"
من المهم جدا ان يكون هناك قانون لحماية الصحفيين، ولكن مهم جدا ان لا يمر القانون من مجلس النواب بصيغته الحالية، والا فان البرلمان سيكون قد ارتكب خطأً فادحاً.
بهذه العبارة، افتتح نبيل جاسم، من المركز العراقي لحرية التعبير، مقاله المنشور في (16/5) حول قانون حماية الصحفيين، معتبرا انه قانون هزيل يمتليء بعشرات الأخطاء اللغوية والمعرفية والقانونية ويناقض حقوق الانسان وقوانين حرية التعبير، قائلا: "صحيح اننا بحاجة ماسة الى هذا القانون، مثلما نحتاج الى حزمة قوانين تنعش حرية التعبير، وصحيح ان كتابة القانون سيحسب ايجابيا للواقفين خلفه، ولكن صحيح ايضا ان القانون بصيغته الحالية يعد كارثة بحق حرية التعبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وصحيح ان القانون بصيغته الحالية ليس قانونا لحماية الصحفين؛ ولكنه قانون حماية الحكومة من الصحفين".
ويضيف: "لم اطلع على قانون كهذا يتجاهل الاشارة الى الاعراف والمواثيق الدولية، بل ويتضمن القانون فقرة تتناقض مع نص دستوري لم يجف حبره بعد، كُتب القانون داخل بيئة تتميز بعقلية شمولية، ولم يرد له ان يكون قانونا يحمي الصحفيين العراقيين؛ ولكن قانونا لحماية نقابة الصحفيين، وتكريس مرجعيتها الواحدة التي لا شريك لها".
القانون يريد ان يكرس مرجعية النقابة
وينتقد جاسم بشدة نقابة الصحفيين التي اعدت القانون، قائلا ان "النقابة اليوم ورغم الانقلاب الجذري في البيئة العراقية، تحاول الامساك بعقارب الساعة وايقافها عن الدوران، واريد للقانون ان يكرس مرجعية النقابة وشرعيتها مرجعية مقدسة دون اية مرجعية اخرى، في وقت تعددت فيه المرجعيات السياسية والمدنية، وانتهى زمن المؤسسة الواحدة الوحيدة، ولكن النقابة ترفض الاعتراف بهذا التغيير، وتلك مشكلتها التي عليها ان تواجهها، وستجد نفسها ذات يوم لوحدها في انتظار الذي لن ياتي".
ويتابع: "تريد النقابة حصر امر الصحفيين بين يديها، تكون فيها الآمر والناهي بامر الصحافة والصحفيين، ولذلك تصمم النقابة نصا لقانون حماية الصحفيين يصلح لوسائل الاعلام الصادرة في الصومال مثلا او جمهورية السودان، وهو قانون يصلح لوسائل الاعلام الصادرة في زمن ما قبل الثورة الصناعية، ولا يتلائم مع المتغيرات الحاصلة على الساحة الاعلامية في العراق".
فخاخ وموافقة على السجن
ويستطرد: "ليس للقانون ديباجة، وكأننا نحترف التدبيج الردي مثلما حصل مع الدستور، وتبدأ الفخاخ التي نصبها القانون من الفقرة الثانية التي تنص على (لا يعتقل الصحفي او يلقى القبض عليه بسبب عمله الصحفي الا عن طريق القضاء وبعد اعلام نقابة الصحفيين العراقيين وحضور ممثلها في التحقيق)، فعن طريق القضاء لا بد ان نُسجن، وفي الدول التي تحترم نفسها في مشارق الارض ومغاربها، لا يوجد مثل هذا النص المشين، وحتى الدول الاقل احتراما لنفسها ولحرية التعبير بدأت تخجل من هذه النصوص، ولا تضمنها في قوانينها، فكيف بالنقابة تريد تشريعا يُلقى القبض بموجبه على الصحفي؟".
ويتساءل "كيف نسمي قانونا لحماية الصحفيين نقول فيه: اننا نوافق على ان يتم زجنا في السجون بين المجرمين؟! اي غباء هذا واي صفاقة تلك يحملها النص؟ ثم تشير الفقرة الى ان الاحتجاز مبرر اذا حضره ممثل عن النقابة! فأي امتهان وجهل ذاك الذي نلقي الصحافة بموجبه في غياهب السجون؟ فاذا علمت النقابة بامر الاحتجاز فلا ضرر ولا ضرار!".
تخبط وضبابية
ويرى جاسم ان "التخبط والضبابية وعدم الفهم الكامل للقانون يتجلى في الفقرة الثالثة، حيث تشير الى حق الوصول الى المعلومات في فقرة بسيطة ومقتضبة، بخلاف ما متعارف عليه عالميا من ان حق الوصول الى المعلومة، ينظم بتشريع كامل ومنفصل، لما فيه من تفاصيل لو اطلع عليها واضعو قانون النقابة، لولوا منه فرارا".
اعادة العقلية الشمولية
ويتابع: "وتتجلى العقلية الشمولية في ثنايا هذه الفقرة عندما تربط بين حق الوصول الى المعلومات والامتناع عنها في حال سيشكل ذلك الكشف (ضررا باحدى المصالح الوطنية)! والمتابع لقضايا حرية التعبير يعرف جيدا ان مفهوم (المصالح الوطنية) و (الامن القومي) هي من المفردات المطاطة، والألاعيب البالية والمهترأة التي تستخدمها الانظمة الشمولية للحد من حرية التعبير عندما تكتب اي نص وتذيله بمفردة (الامن القومي) و(المصالح العليا) و(حسب ما يقتضيه القانون)، وتمتليء اغلب الدساتير العربية بدءاً من الدستور المصري ولا تنتهي بدساتير المغرب العربي بمثل هذه الفخاخ التي تستخدم ضد المغفلين، او بالاحرى ضد المغلوبين على امرهم في عالمنا العربي، الذي نقود معركة حقيقية للخروج من اطره السياسية الشمولية، فتعيد لنا النقابة شكلا دكتاتوريا قبيحا من اشكال التسلط".
نصوص ضبابية وضعيفة
ويرى انه في السياق نفسه "تندرج المادة الثامنة من القانون الذي يتيح للصحفيين اداء عملهم (ما لم يكن هناك مسوغ شرعي)! والنص بذلك يريد صحافة مؤدبة مسالمة لا تثير المشاكل ولا تهدد الامن القومي لا تحرك ساكناً ولا تسكن متحركاً؟ والا ما هو المسوغ الشرعي؟ وهل يقصد به بعده الديني او القانوني او الامني او السياسي؟!".
"وفي المادة الثالثة عشرة (لا يجوز فصل الصحفي من عمله الا بعد اخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل، فاذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحفي ومؤسسته تطبق الاحكام الواردة في قانون العمل بعد انتهاء تعاقده)، ومعنى ذلك ان المؤسسة اذا اخطرت نقابة الصحفيين يجوز لها فصل الصحفي".
ويدعو جاسم هنا النقابة الى عدم الاكتفاء بالتوفيق بين الصحفي ومؤسسته بل "تقنين عمليات الطرد العشوائي، وفرض دفع بدل الصرف على المؤسسة، او أن تتولى بنفسها صرف سبعين بالمئة من راتب الصحفي لحين ما تؤمن النقابة له عملا اخر، اليس هذا من واجب النقابات؟ ام ان واجبها يشبه واجب نقابتنا العراقية؟ تقوم بطرد الصحفيين من مؤسساتهم بطريقة مؤدبة".
مادة تخالف الدستور والحرية
وينتقد جاسم بشدة المادة السادسة عشرة التي تعرف الصحفي على انه (هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة ومنتمي الى نقابة الصحفيين)، ويقول: "هنا تفرض النقابة شرط ان يكون العامل في الصحافة منتميا اليها، وتحول الانتماء الى شرط اساس للاعتراف بالعامل في هذا المجال صحفيا، وهنا تشديد على ان العاملين في الصحافة وغير منتمين للنقابة يجب ان تحل عليهم لعنة الملائكة وغضب الرب، ربما لا يرى اكثر من خمسة الاف صحفي جدوى في الانتماء للنقابة وهم الذين يعملون في اصعب الظروف طبعا وفق التعريف اعلاه هؤلاء ليسوا صحفيين، ولكن بعض انصاف الأميين الذين زوروا وثائقهم للانتماء للنقابة صحفيون معترف بهم في شريعة نقابتنا العتيدة، كل التاريخ الصحفي لا قيمة له، وكل العمل المهني لا جدوى منه، وكل المؤسسات والمنظمات التي اعترفت بها الدولة الجديدة والدستور لا تعترف بها نقابة الصحفيين، فهذه الفقرة تخالف الدستور الذي صوت عليه شعب باكمله، فالمادة 39 من الدستور تقول انه (لا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية)".
ويخلص الى القول: "لا يجوز فرض الانتماءات على الناس خلافا لرغابتهم، ولا يجوز تمرير قانون هزيل يمتليء بعشرات الاخطاء اللغوية والمعرفية والقانونية ومناقضة لحقوق الانسان وقوانين حرية التعبير، لا يجب ان يمر القانون من مجلس النواب، والا سيكون خطأً فادحاً، ونحن لسنا بحاجة الى مزيد من الاخطاء، كما المشرحة ليست بحاجة الى مزيد من الجثث".
ملاحظات حول قانون حماية الصحفيين ودعوة لتغيير مواد دستورية
يستعرض رزاق حمد العوادي في مقال بصحيفة (المدى) (10/5) التي تصدرها مؤسسة المدى للثقافة والفنون، جملة ملاحظات حول قانون حماية الصحفيين، مشيرا الى ضرورة تعديل بعض فقرات القانون بما يساهم في دعم الصحفيين وتكريس حرية العمل الاعلامي، مطالبا في الوقت عينه بتعديل مواد قانونية ودستورية كالمادة (38) بشكل يجعلها شاملة لحرية التعبير والنشر وتحديد آليات العمل وأساليبه وحقوق الصحفيين، لافتا الى اهمية توضيح ما يعنيه مفهوم "الآداب والنظام العام" في مجتمع تعددي.
وكتب ، يقول: ان "حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام والنشر خاصة في المسائل السياسية، هي دم الحياة لأي نظام ديمقراطي، ويجب ألا تتحكم أية حكومة ديمقراطية بمضامين الكلام المكتوب أو الشفهي لمواطنيها"، مبينا أن "حرية الصحافة هي السياج لحرية الفكر والرأي وهي الدعامة التي تقوم عليها الأنظمة الحرة".
ويرى العوادي أن الدستور "كفل للصحافة حريتها وحفظها من تعسف الإدارة"، مشيرا الى ان المادة (38) للدستور "تكفل الدولة فيها وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وينظم بقانون".
ويضيف "كما أن المادة (39) أقرت حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، وينظم بقانون.
والمادة (42) أقرت حرية الفكر والضمير والعقيدة".
ومع تأكيده على حرية الاعلام واشارته لما عاناه الصحفيون في الفترة الماضية، يورد العوادي، بعض الملاحظات على مشروع قانون حماية الصحفيين، ليضمن الهدف الذي جاء من اجله، مبينا أن "المادة الأولى جاءت مطلقة بعدم توقيف الصحفي لما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة"، معربا عن اعتقاده بأن "النص جاء بشكل شمولي والأفضل أن يحدد وفقاً لمبادئ النشر ومعاييره الدولية والداخلية".
ويتابع: "كما أن المادة (4) أوجبت اخبار النقابة عن أي شكوى او جريمة ضد الصحفي مرتبطة بممارسة عمله ولم تتطرق إلى الجنحة، أما المادة (7) والمادة (9) والمادة (10) من مسودة المشروع جاءت بنصوص تحمي الصحفيين ومن الأفضل أن يقرر فصل خاص لها، متضمنا الحق في الرد والحق في الوصول إلى المعلومات والحق في النشر والاحتفاظ بحرية الحركة".
ويقترح العوادي اضافة الى ذلك، تعديل مواد قانونية ودستورية ذات اثر في حماية الصحفيين والإعلام بصورة عامة، بينها "تعديل نص المادة (38) من الدستور لكي يكون شاملا لحرية التعبير والنشر وتحديد آليات العمل وأساليبه وحقوق الصحفيين وتوفير الحماية الخاصة لهم وحماية مصالحهم، وان ترتبط كفالة هذه الحقوق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والمادة (19) والعهدين الدوليين لعام 1966 والنافذين لعام 1976، مع ضرورة إزالة القيد وتحديد الضوابط وتوضيح مبادئ النظام العام والآداب الوارد في المادة (38) والتي جاءت مطلقة".
ويتساءل عن مفهوم النظام العام وكيفية تحديده، فضلا عن تحديد عبارة "الآداب العامة"، مبينا "من الذي يحدد الآداب العامة في مجتمع متعدد الأديان والقوميات والمذاهب وفق ما نص عليه الدستور في المادة (3)، لذلك فلابد من الضغط والمناداة لتعديل المادة، وهذه مهمة مجلس النواب والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني".
ويقترح العوادي ايضا "إلغاء كافة التشريعات القانونية التي تحد من حرية الرأي والتعبير ومنها قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1969 وقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 وتعديلاته والنصوص الواردة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الذي نظم أحكام المسؤولية عن جرائم النشر الواردة في المواد ( 81 إلى 84 ) وقانون النشر رقم (78) لسنه 1977 وعدد من القوانين لا يتسع المجال لذكرها".
ويطالب "بتعديل التشريعات القانونية والإعلامية بما يتواءم والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز والمعايير الدولية لليونسكو، والنص بعدم جواز مسائلة الصحفي عما يبدي من اراء ومعلومات جمعها او قام بنشرها ما لم تكن هذه الأفعال مخالفة للقانون وتتعارض مع النصوص الدستورية".
ويدعو الى "صياغة ميثاق شرف مهني بإرادة الصحفيين وليس بموجب ضغوطات للالتزام بقواعد النشر وعدم التحريض على العنف والكراهية واللياقة والآداب العامة والنزاهة والحيادية وعدم نشر المواد الكاذبة أو الباطلة، الى جانب تشكيل مجلس مساعد يسند إليه وضع معايير للسلوك المهني للصحفيين والنظر في شكواهم أو الشكوى المرفوعة عليهم وفق قواعد وضوابط محددة دون ان تكون بديلا على الالتجاء إلى القضاء".
ويخلص الى القول ان "مهمة المناداة بتشريع قانون لحماية الصحفيين وفقاً الى ما اشرناً اليه، هي مهمة صعبة تقع على عاتق مجلس النواب وكذلك المؤسسات الإعلامية ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني".
اعلاميون: قانون حماية الصحفيين يغفل حرية التعبير
اجمع سياسيون وصحفيون عراقيون على ان مسودة قانون حماية الصحفيين، بحاجة الى تعديلات جوهرية، وان الجهة التي أعدته ارتكبت أخطاء عديدة على صعيد الصياغة والأفكار، فيما اختلفوا حول أساس الحاجة اليه من عدمها.
وذكرت صحيفة (المدى) (10/5) ان "مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، عقدت ندوة نقاشية حول مسودة قانون حماية الصحقيين، استضيف فيها النائب احمد الجلبي وبحضور مجموعة كبيرة من العاملين في الوسط الإعلامي والصحفي".
وذكرت الصحيفة ان "الجلسة التي أدارها الزميل عدنان حسين، شهدت اختلافات عديدة في وجهات النظر، وسجل فيها العديد من الملاحظات حول مسودة القانون، وانفتح الحوار الى معاينة الخلل في التشريعات العراقية المتعلقة بالعمل والضمان، الى جانب قضايا النشر وحرية التعبير".
وأضافت أن صحفيون شاركوا في الندوة انتقدوا "إصرار النقابة وصف الصحفي بانه المنتمي اليها فقط، وسجلوا ملاحظات تتعلق بضبابية نصوص القانون وعدم تمكنها من تامين الوصول الحر للمعلومة".
القانون يحمي الحكومة وليس الصحفيين
ونقلت الصحيفة عن الإعلامي عبد الحليم الرهيمي، قوله ان "هناك اعتراضات ابداها صحفيون واعلاميون للقانون، وانا مع تلك الآراء، وكما قالوا فان القانون هو لحماية الحكومة وليس لحماية الصحفيين".
مخاوف غير مبررة
"بينما وجد الزميل حميد قاسم الزملاء في نقابة الصحفيين متحسسين من اية ملاحظة تقدم بشأن القانون، واعرب عن أمله في ان تزاح هذه الحساسية لاننا نعمل جميعا من اجل الصحافة والصحفيين"، مبينا أن "فكرة حماية الصحفيين تأتي في ظل وجود دستور يضمن حرية الوصول الى المعلومة، وفي تقديري يجب ان يكون هناك قانون يكفل حرية النشر".
وينتقد قاسم الفقرة (2) من المادة الأولى من نص القانون، مشيرا الى ان "هناك كثيرا من الصحفيين البارزين غير منتمين للنقابة مع العلم ان للصحفي حقا في الانتماء الى اي حزب او نقابة".ويرى ان المادة (6) المتضمنة حق الصحفي بالاطلاع على التقارير "مطاطة ومفتوحة، فربما تأتي حكومة متعسفة ومن يضمن لنا ان لا يأتي شخص له نزعات دكتاتورية، فهذه الفقرة تعني ان يسلم الصحفي نفسه ويضع القيد بيده باسم المصلحة العامة، وباسم المصلحة العامة كما نعلم حدثت كوارث".
الجلبي: علينا رفض القانون الذي يعيدنا للماضي
وتنقل الصحيفة عن النائب والقيادي في التحالف الوطني احمد الجلبي، رفضه لفكرة القانون، مبينا أن "الصحفي لا يختلف عن بقية المواطنين، والا لكان لكل فئة في المجتمع قانون للحماية، ان تعبير حماية لفئة معينة يفرض واجبات وقيودا على الصحفي".
وأضاف الجلبي: "قلت في مجلس النواب إن تعريف الصحفي هو من ينتمي الى نقابة الصحفيين وان ذلك يعني العودة الى ماض عجيب، فكل الأخبار في الانترنت تعتمد على مواطنين بسطاء لديهم موبايل فقط، ومع ذلك اثروا في الرأي العام العالمي، فاذا حددنا الصحفي بالانتماء الى النقابة، فهل يعني ان الآخرين غير صحفيين، علينا ان نلغي كل هذا القانون كما علينا الحديث عن قانون الحصول على المعلومات بدلا منه"، معتبرا أن "حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات هي الأساس"، مشيرا الى ان العراق بهذه القوانين "يتحول الى تلك الدول التي بدأت تسقط، ففي مصر مثلا حدث تباين هائل بين المسؤولين والصحفيين والذي كان السبب في سقوط مبارك".
الجلبي قال في مداخلته إن "الشباب يعارضون القانون"، مبينا ان "60 بالمئة من الشعب العراقي هم من فئة الشباب الذين لا يتجاوزن الـ 25 سنة"، مشددا على ان "هذه الفئة تعاني من حرمان شديد".
وتابع الجلبي ان "الصحافة العراقية لم تقم بواجبها في قضية معالجة وكشف حالات الفساد في العراق، سائلا الإعلاميين: ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول مجموع ما دخل للدولة العراقية من الأموال في السنوات الست الماضي؟ وهل يستطيع صحفي معرفة وزارة لم تنفذ واجباتها وأنفقت ضعف ما خصص لها؟ وهل احد من الصحفيين يعرف حجم المبالغ التي دفعت الى مكتب الـ pco في السفارة الأمريكية؟...وهل تحاسب الصحافة من يدعي انه سيبني مئات الآلاف من المنازل لمعرفة حجم البناء الذي تم؟".
ورأى الجلبي أن "الأمل موجود بالشباب في ان يكون هنالك نطاق اكبر لحرية الصحافة، لاسيما الاستقصائية التي هي في العراق شبه معدومة".
ونفى "مناقشة مسودة القانون داخل التحالف الوطني، معربا عن اعتقاده "بوجود عدد كبير داخله لا يؤيدون القانون".
أغراض تعبوية
وتنقل الصحيفة عن رئيس تحرير جريدة الصباح عبد الستار البيضاني، قوله أن "القانون وجد لأغراض تعبوية، ولا ادري ما هو النص الذي نناقشه الان وأمامي قانونان، واعتقد ان هذا القانون يصادر حرية الصحفي، فالدولة هي التي تقود وتقول لا تعطوا سيارات، وأراضي للصحفيين الا بعد الانتماء للنقابة وهذا يعني انني مثلا (لدي خدمة في الصحافة 27 سنة) لا أكون صحفيا إلا ان انتميت للنقابة؟".
وانتقد المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي، القانون، معتبرا أن "النظام الشمولي ما زال موجودا لكن بأسلوب مختلف، حتى في التوظيف ما زالت عندنا الحكومة هي الأساس، نحن نخلق من جديد القائد الضرورة، وهذا القانون لا يحتاج للمناقشة، لكن أعضاء البرلمان قالوا يجب إصدار قانون لحماية الصحفيين، القانون يشير الى حماية الصحفيين العراقيين العاملين ولكن ما هو مصير الصحفي الأجنبي؟".
تكريس دور النقابة
فيما قال الإعلامي حسام الحاج ان "هدف القانون هو تكريس مرجعية النقابة، ومن هذا تبدأ الهوة، فالنقابة تراهن على توزيع قطع الأراضي لكننا لسنا في دولة مغانم، لا نريد أن نأخذ حصصنا وينتهي الموضوع، فالمفروض ان نأخذ قانونا يوفر لنا الوصول الى المعلومة بشفافية، ويوفر لنا الديمقراطية والاقتراب من معايير الرسالة الحقيقية، وهذا القانون في واد والعمل الصحفي في واد آخر"، وتساءل عن التعديلات على المادة (15) والتي تقول (تلتزم دوائر ومؤسسات...
الخ)، مبينا "انا لا افهم اي عقد تعينه المادة المذكورة، فكل العقود التي تجري بين اثنين وهي شريعة المتقاعدين فكيف تنظم عقدا بين طرفين".
آراء مختلف
وذكرت الصحيفة أن "الإعلامي كريم شغيدل اختلف مع النائب الجلبي حول السلطة الرابعة وعمل الصحفي، داعيا الى التعامل مع القانون باعتباره واقع حال، مقترحا ان يسمى بقانون (حماية العمل الصحفي)، فيما قال الإعلامي في قناة الفرات حافظ آل بشارة ان النقد مشروع من قبل الزملاء ولكن يجب ان يقدموا البديل، وهناك بعض التمنيات سابقة لأوانها فنحن نعيش في بلد الفساد والإرهاب وهناك أمور كثيرة غير قابلة للتطبيق، ومسألة المساواة غير واقعية فالطبيب والمهندس لا يتدخلون في التعبئة والرأي العام والصحفي بحاجة الى الحماية لأنه يتعرض الى الخطر، والصحفي الان يطالب بالسكن ويطلب بتحديد صندوق تقاعد كل هذه الأمور متوفرة في الدول الأخرى ولا تعتبر تدخلا من الدولة في شؤون الصحفي".
المدى ترفض القانون
من جانبه قال مدير تحرير صحفية المدى عامر القيسي، إن "الندوة حولت الكرة الى ملعب الكتل السياسية للعمل على تشكيل كتلة برلمانية تعمل على وقف هذا القانون كونه متعارضا مع العمل الصحفي ومعاديا للحرية"، مشددا على ضرورة ان "تقوم منظمات المجتمع المدني بواجبها في رفض تمرير القانون".
منظمة دولية تبدي قلقها من مسودة قانون حماية الصحفيين
انتقدت منظمة "المادة 19" العالمية، مسودة "قانون حماية الصحفيين" المعروضة أمام البرلمان العراقي، مبدية قلقها بشأن أحكامها التي "تتعارض" مع المعايير الدولية لحقوق الانسان الخاصة بحرية التعبير وانشاء الجمعيات، مشددة على أهمية أن تضمن المسودة حق حرية التعبير عن الرأي.
وذكرت منظمة "المادة 19" المختصة في مجال حقوق الانسان وتعزيز حرية التعبير، في بيان تلقته (نشرة المجتمع المدني) (6/5)، انه "على مدى العامين الماضيين دارت نقاشات حية لسن قوانين حماية الصحفيين في العراق، وقد راجعت المنظمة في وقت مبكر مسودة القانون التي وضعت وابدت قلقها بشأن تلك المسودة ليس لأن أحكامها معاكسة للمعاييرالدولية لحقوق الانسان والخاصة بحرية التعبير عن الرأي وحرية انشاء الجمعيات فقط، وانما لان نتائج تطبيقها ستكون معاكسة للاهداف المعلنة لحماية الصحفيين".
واضاف البيان أن "المنظمة ترى ان العديد من جوانب مسودة القانون المقترحة ستؤثر سلباً على الصحفيين العراقيين والاعلام في العراق لانها لاتسير على نفس الخط مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وقالت الدكتورة اكنيز كالامارد – المدير التنفيذي للمنظمة: نحن نطالب المشرّعين العراقيين برفض مسودة القانون هذه بحالتها الحالية، والسلطات العراقية ملزمة بتوفير الحماية للصحفيين، ونحن نطالبها بتبنّي مسودة قانون وضوابط حماية الصحفيين والكوادر الاعلامية التي وضعتها المنظمة في العام الماضي".
وتابع البيان: "ولسوء الحظ فان مسودة القانون الحالية لا تعالج اي من الاخفاقات الاساسية التي احتوتها المسودة السابقة، بل على العكس فانها اعادت العديد من تلك الثغرات التي احتوتها المسودة الموضوعة في عام 2009، وبشكل اكثر تحديداً فانها وضعت نظاماً فعلياً لترخيص العمل الصحفي، وعلى مايبدو فان الصحفيين ذوي المستويات الرفيعة في التسلسل الهرمي وحسب القانون العراقي للصحفيين، يحظون بدرجة عالية من الحماية واعلى من الحماية المتوفرة لغيرهم من الافراد".
وأشارت المنظمة انها قامت في شهر آب لعام 2010 مع شركاء محليين والاتحاد الفيدرالي للصحفيين "بوضع مسودة جديدة لقانون وضوابط حماية الصحفيين والكوادر الاعلامية كوسيلة لتوفير الحماية للصحفيين وعلى نحو شامل ومتماسك ووفق ماجاء في القانون الدولي لحقوق الانسان".
ورأت منظمة المادة 19 ان "بامكان السلطات العراقية توفير حماية افضل لحقوق الصحفيين، وذلك بتنفيذ التزاماتها بحقوق الانسان المنصوصة دولياً، مع التأكيد على توفير برامج تدريبية مكثفة ومصادر متاحة للموظفين المسؤولين عن تطبيق تلك الضوابط، والمدعين العامين وكذلك الهيئات القضائية المسؤولة عن حماية الصحفيين، الى جانب سن تشريعات حول حرية الحصول على المعلومات وإلغاء كافة قوانين الطعن الجنائية".
يذكر ان منظمة "المادة 19" ومقرها في لندن، هي منظمة مستقلة مختصة في مجال حقوق الانسان وتعمل في انحاء العالم لحماية وتعزيز حرية التعبير عن الرأي، واستنبطت اسمها من المادة 19 للاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تكفل حرية التعبير عن الرأي.
جمعية تناقش قانون حماية الصحفيين ومطالبات بتعديلات واسعة
ناقشت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، خلال ندوة أقامتها في مقرها بالعاصمة بغداد، مشروع قانون حماية الصحفيين، والذي من المقرر أن يخضع إلى قراءة ثانية ضمن الفصل التشريعي الثاني للبرلمان.
ونقلت وكالة (أصوات العراق) (14/5) عن رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن الصحفيين أبراهيم السراجي قوله، إن "الجمعية تسعى لانضاج القانون، من خلال أخذ الآراء والملاحظات حول بنوده من قبل الصحفيين والاعلاميين، قبل ان يشرع من قبل البرلمان، لضمان حقوق جميع الصحفيين العراقيين".
من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية هاشم الموسوي إن "الهدف من المؤتمر الذي حضره العشرات من الصحفيين والاعلاميين ومن مؤسسات اعلامية مختلفة، هو العمل على أن يحترم القانون حقوق الصحفيين"، مقترحا "الغاء فقرة العقوبة الجنائية للصحفيين الواردة بالقانون وتبديلها بعقوبة (المخالفة) والذي يعاقب عليها القانون بالغرامة وبالتالي يمنع احتجاز الصحفي او حبسه او سجنه بسبب النشر".
ودعا الموسوي إلى "الغاء القوانين السابقة التي تتعارض مع قانون حماية الصحفيين، مثل قانون المطبوعات رقم 206 سنة 1968، وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، فضلا عن الغاء الامر 14 الصادر من الحاكم المدني بول بريمر، حيث يتيح هذا الامر لرئيس الحكومة مداهمة المؤسسات الاعلامية والسيطرة على مواردها ومستلزماتها".
وأردف: "كما أرى ضرورة الغاء المادة رقم 3 من قانون السلامة الوطنية، والذي يسمح لرئيس الوزراء بتفتيش المؤسسات الاعلامية واغلاقها واحتجاز كوادرها".
وجرت خلال الندوة مداخلات من قبل الصحفيين والإعلاميين الحاضرين، ضمت آراء واقتراحات بشأن إجراء التعديلات الضرورية في مشروع القانون.
منظمة بميسان تطالب بتعديل قانون حماية الصحفيين
طالبت منظمة الصحفيين والمثقفين الشباب في ميسان بتعديل بعض فقرات قانون حماية الصحفيين والاسراع باقراره، مشيرة الى ان القانون بشكله الحالي لا يلبي جميع حقوق الصحفيين.
ونقلت وكالة (أصوات العراق) (3/5) عن رئيس منظمة الصحفيين والمثقفين الشباب مهند الهاشمي، قوله خلال الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، ان منظمته وعدد من الصحفيين في المحافظة "طالبوا بضرورة تعديل بعض فقرات قانون حماية الصحفيين والاسراع باقراره من قبل مجلس النواب"، لافتا الى ان "القانون يجب ان لا يجير الى أي جهة وان يكون شاملا لجميع الصحفيين والاعلاميين".
واضاف الهاشمي ان "القانون بشكله الحالي لا يلبي جميع حقوق الصحفيين ويمثل الحد الادنى لمطاليبهم المشروعة".
وشهدت قاعة المركز الثقافي في مدينة العمارة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة تضمنت كلمات بالمناسبة لرئيس مجلس المحافظة ولرئيس فرع نقابة الصحفيين في ميسان ولرئيس منظمة الصحفيين والمثقفين الشباب، الى جانب عرض فلم وثائقي بعنوان (السلطة الرابعة) من انتاج الجمعية الاعلامية المستقلة.
يذكر أن العالم يحتفل في الثالث من آيار/ مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث يجري تقييم الحريات الإعلامية، وتذكير الحكومات بضرورة احترام ما تعهدت به من دعم الحقوق الأساسية للصحفيين، كما يتم أيضا التذكير بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العالم.
ملتقى في الموصل يرفع توصيات لتعديل قانون حماية الصحفيين
دعت مؤسسة نينوى للاعلام وناشطون حقوقيون في نينوى، خلال ملتقى اعلامي الى تعديل مسودة قانون حماية الصحفيين، ورفعوا جملة توصيات الى مجلس النواب لأخذها بنظر الاعتبار عند تعديل القانون.
ونقلت وكالة (أصوات العراق) (3/5) عن نائب رئيس مؤسسة نينوى للاعلام سندباد احمد شوكت، قوله ان "مؤسسة نينوى للاعلام ناقشت على قاعة المهندسين بالموصل مع نشطاء حقوقيين،خلال ملتقى اعلامي هو الاول من نوعه، مسودة قانون حماية الصحفيين في ظل ما يتعرضون له في الظروف الراهنة".
واضاف شوكت بان الملتقى "خرج بتوصيات رفعت الى لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان العراقي من اجل تعديل قانون حماية الصحفيين قبل اقراره".
وأشار الى ان "التوصيات تضمنت تعديل قوانين بنود الانتماء للنقابة واعادة صياغة القانون باكمله بما يتلاءم وطبيعة العمل الصحفي بالعراق وتطويره، والنظر في اسم القانون بحد ذاته، والتعاون بين نقابة الصحفيين والمحاميين بصياغة القانون بشكل واضح وازالة الغموض الحاصل في المسودة الحالية".
قانون حماية الصحفيين في ندوة لمؤسسة زهرة الرافدين الثقافية
اقامت مؤسسة زهرة الرافدين الثقافية في البصرة وبالتعاون مع برلمان الشباب، ندوة حوارية حول مسودة قانون حماية الصحفيين أدارها عبد الكريم العامري، بحضور نائبة في البرلمان العراقي، ورئيسة اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، ورئيس لجنة الشؤون الدينية في مجلس المحافظة الدكتور جعفر محمد صادق.
ونقل موقع (البوابة العراقية) (8/5) عن رئيسة اللجنة القانونية في مجلس البصرة بسمة السلمي، قولها ان "هناك اشكالات كثيرة في مسودة القانون منها الاسهاب في ذكر الاجراءات القضائية خلال التحقيقات في الحوادث التي تعترض الصحفيين"، داعية الى ان "يأخذ القانونيون دورهم في كتابة القانون الذي يعد مهماً في تنظيم عمل الصحافة".
فيما قالت النائبة جنان الابريسم، ان "قراءة اولى للقانون تمت في البرلمان وقد أعطي الوقت لمناقشته من قبل المختصين والمستفيدين منه، وكثير من الفقرات قد تم تعديلها في ضوء الحوارات المتتالية في لجنة الثقافة بالبرلمان ونقابة الصحفيين".
وقال مدير الجلسة الحوارية عبد الكريم العامري، ان "اشكالية القانون تكمن في عدة فقرات بدءا من عنوانه الذي يشير الى حماية الصحفيين وهذا اشكال واضح حيث ان تعريف الحماية في القانون العراقي يلزم الدولة بتأمين حياة المحمي وكل العراقيين وبموجب الدستور سواسية فلا فرق بين الصحفي والمواطن العادي واذا اخذنا بنظر الاعتبار هذا العنوان (حماية الصحفيين) فعلينا ايضا ان نضع قانوناً لحماية المعلم وقانونا لحماية الطبيب وقوانين اخرى لحماية بقية شرائح المجتمع، وهذا لا يمكن ان يحدث".
وأضاف العامري ان "من المفترض ان يشرع قانون لتنظيم عمل المؤسسات الاعلامية قبل قانون الصحافة وليس العكس".
وشارك في الندوة الحوارية عدد من الصحفيين واعضاء منظمات المجتمع المدني.
مشروع قانون حماية الصحافيين على طاولة صحافيي واسط
اعرب صحفيون في واسط عن خيبتهم بعد اطلاعهم على فقرات قانون حماية الصحفيين المعروض حاليا على البرلمان لاقراره بعد سنوات من الانتظار، عادين اياه غير ملب لطموحات الصحفي العراقي.
وذكر موقع السومرية (14/5) ان صحفيين في واسط "اعربوا عن خيبتهم بعد اطلاعهم على فقرات قانون حماية الصحفيين بصيغته الحالية، عادين اياه غير ملب لطموحات الصحفي العراقي، فيما دعا صحفيون اخرون نقابة الصحفيين العراقيين الى عدم الخضوع لتوجهات السياسة التي لم يكن افرادها بعيدين عن دائرة المتهمين باستهداف الصحافة في العراق".
وأضاف الموقع أن "نقابة الصحفيين في واسط بدت راضية كل الرضا عن القانون بصيغته الحالية، داعية البرلمان الى اقراره باسرع وقت".
وتابع أنه "في ظل إصرار النقابة على وصف الصحفي بانه الشخص المنتمي اليها فقط، وان القانون بصيغته الحالية يلبي طموحات الصحفي العراقي، يصف مراقبون قانون حماية الصحفيين بوضعه الحالي بانه قانون لحماية النقابة وليس لحماية الصحفيين".
مؤيد اللامي: هناك من يريد تعطيل اقرار قانون الصحفيين
قال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، إن هناك من يريد ان يعطل قانون حماية الصحفيين لأسباب حزبية وشخصية.
ونقلت وكالة (أصوات العراق) (3/5) عن اللامي قوله، ان "نقابة الصحفيين تعبر عن أسفها لتأخر إقرار قانون حماية الصحفيين والذي يعد الأمل لعوائل الشهداء من الصحفيين الذين قتلوا جراء إعمال العنف"، مبينا ان "هناك من يريد ان يعطل قانون حماية الصحفيين لأسباب حزبية وشخصية".
وعبر اللامي عن رغبته بان تكون "هناك مساحة أوسع لحرية الصحافة والرأي وحرية الحصول على المعلومة اضافة الى عدم مساءلة الصحفي عن مصدر معلوماته".
ويتضمن مشروع قانون حماية الصحفيين الموجود لدى مجلس النواب، 18 مادة تتعلق بآليات تأمين العاملين في الوسط الصحفي، وتنص المادة 16 التي أثارت جدلا واسعا حول تحديد المنضوين تحت تسمية (الصحفي)، أن "الصحفي هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ومنتمي الى نقابة الصحفيين العراقيين"، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المستقلين الذين قالوا ان من حق إي صحفي ان لا ينتمي الى أي نقابة أو تجمع، وفقا لقوانين الصحافة في العالم.
مشروع قانون حماية الصحفيين في الميزان
يستعرض الدكتور صباح الباوي، في دراسة نشرتها مواقع الكترونية، حول "قانون حماية الصحفيين" المعروض على البرلمان، جملة من الاشكالات المتعلقة بالقانون والتي تتطلب التعديل بما يناسب حق حرية التعبير والحصول على المعلومة، يقدمها في ثلاث محاور هي: الأسباب الموجبة للمشروع، والملاحظات العامة، والملاحظات الخاصة.
ويحدد الكاتب في محور "الأسباب الموجبة لمشروع القانون"، هدفي: توفير الحماية اللازمة للصحفيين، وحقوق الصحفيين وعوائلهم في حالة الاستشهاد نتيجة عمل ارهابي او التعرض لاصابة.
ويطرح في محور "الملاحظات العامة"، جملة اسئلة تساعد الاجابة عليها في اعطاء رؤية واضحة عن طبيعة القانون واشكالاته وامكانية تحقيقه للأهدف التي صدر لأجلها، وتحددت الاسئلة في: "هل تُحمى الفئات الاجتماعية بقوانين مستقلة لكلٍ منها؟ وهل يصح اقرار قانون يحصن فئة اجتماعية على اساس المهنة؟ وهل الحاجة الى القانون دائمة ملحَّة ام طارئة مؤقتة؟ وهل تتضمن الاتفاقيات الدولية والتشريع العراقي نصوصاً حمائية كافية؟ وهل اكتفى المشروع بالنطاق الذي رسمته الاسباب الموجبة؟ وهل تتعارض المسودة مع الدستور والتشريعات العراقية؟ وهل أتت المسودة بجديد؟ وهل اوجبت نصوص المشروع التزامات على الصحفيين بحيث تتقرر لهم الحماية عند استيفائها؟".
ويناقش في محور "الملاحظات الخاصة"، أبواب "التقسيم الشكلي للمشروع، والتوزيع الموضوعي للنصوص، والملاحظات الصياغية على النصوص".
ويرى الكاتب ان العديد من مواد القانون تتضمن مخالفات صريحة للدستور العراقي، وبعضا لا يتوافق مع حرية العمل الصحفي او القوانين العراقية ولا تؤمن الحماية للصحفي، ويوضح ذلك من خلال ذكر نص كل مادة في القانون، ومن ثم ايراد ملاحظته على النص، ووفق التالي:-
المادة الأولى للقانون: "تسري احكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين".
المادة الثانية: "يقصد بالصحفي لأغراض هذا القانون كل عضو منتم الى نقابة الصحفيين".
وذلك يشكل مخالفة للمادة 39 / ثانياً من الدستور التي تنص على انه: "لا يجوز إجبار احد على الإنضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية او إجباره على الاستمرار في العضوية فيها".
المادة الثالثة: "تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي".
المادة تخالف قاعدة الوضوح في سن النصوص القانونية فما معنى (التسهيلات) وما هو معيار (كرامة العمل الصحفي) الذي سيحكم مدى تعاون دوائر الدولة مع الصحفي؟".
المادة الرابعة: "للصحفي الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته".
النص يدمر حق الحصول على المعلومات بمطاطيته واعتماده على مصطلح غامض، ثم ان جعل احتفاظ الصحفي بسرية مصادر معلوماته، سيجعل مصادر المعلومات تحت رحمة الصحفي ما سيعرض العلاقة والثقة بين الطرفين الى الخطر.
المادة الخامسة: اولاً "للصحفي الامتناع عن الكتابة او إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وارائه وضميره الصحفي".
ثانياً "للصحفي التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية في حدود الاحترام الواجب للقانون".
الاصل في العمل الصحفي الحرية والطواعية ولا نرى من مبرر لتأكيد هذا الامر!!، كما لا نرى من داعٍ للتأكيد على حرية التعقيب وفق القانون!!، بل ان النص لم يبين العقوبة التي قد تلحق من يخالف حكمها ويجبر الصحفي على الكتابة او الامتناع عن الكتابة.
المادة السادسة: "للصحفي الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن افشاؤها يشكل ضرراً بالمصلحة العامة ويخالف احكام القانون".
النص يدمر ما تبقى من الحق في الوصول الى المعلومات فليس مستحسناً ان يُختزَل الحق بهذا النص الغامض الذي يُخضِع الحرية لمعيارين مرنين كفيلين بغلق كل الابواب امام الحرية المذكورة بل ان النص يشرعن الحرمان من الحق في الوصول الى المعلومات تحت عنوانيه العريضين.
المادة السابعة: "لا يجوز التعرض الى ادوات عمل الصحفي الا بحدود القانون".
لم يبين النص ماهية ادوات الصحفي المشمولة بمنع التعرض اليها وهذا يشكل خللاً في النص كما انه يقرر حصانة لتلك الادوات بلا دليل ولا سند وهو امر ينفرد به هذا المشروع ولا يقرره قانون مناظر.
المادة الثامنة: "لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشر معلومات وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون".
النص يقرر ايضاً امراً واقعاً ولا يأتي بجديد ولا يقر اي شكل من اشكال الحماية، ثم ان مفهوم المخالفة يقضي بان ابداء الراي او نشر المعلومات اذا كان مخالفاً للقانون يمكن ان يكون سبباً للإضرار بالصحفي وهو امر غريب على التشريع العراقي، ثم ان معيار القانون غامض واسع مبهم سيفتح الابواب المختلفة للاضرار بالصحفي على حد تعبير النص.
المادة التاسعة: "يعاقب من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها".
يفترض ان تكون هنالك قواعد سلوك او ميثاق شرف للعمل الصحفي تحكم الصحفيين وبالتالي يجري تقرير هذه الحماية لهم لا ان تكون الحماية مطلقة دون التزام على الصحفيين باحترام قواعد ممارسة مهنة الصحافة.
المادة العاشرة: اولاً "يجب إخبار نقابة الصحفيين عن اي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمله الصحفي".
ثانياً "لا يجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بعد إخبار النقابة بذلك".
ثالثاً "لنقيب الصحفيين او من يخوله حضور استجواب الصحفي او التحقيق الابتدائي او محاكمته".
ما قيمة إخبار النقابة؟ وما قيمة الحضور الاختياري لنقيب الصحفيين او من يخوله؟ وما الحكمة من عدم الزام النقابة باي التزام في الترافع عن الصحفي العاجز؟
المادة الحادية عشر: "على عضو الضبط القضائي اذا أُخبِرَ عن جريمة مشهودة ضد صحفي او اتصل علمه بها ان يخبر الجهات الأمنية وقاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً الى محل الحادث واتخاذ الاجراءات وفقاً للقانون".
المادة الثانية عشر: "اذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة واقعة على صحفي وجب عليه ان يبادر بالانتقال الى محل الحادث فوراً واتخاذ الاجراءات وفقاً للقانون".
كلتا المادتين، نسختان طبق الاصل لنصي المادتين 43 و 52/ب و ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ، وبالتالي فان النص لا يعدو ان يكون تكراراً لنص موجود نافذ فهو حشو تشريعي وتكرار لا يجوز بحال.
المادة الثالثة عشر: اولاً "يمنح عيال كل من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل ارهابي راتباً تقاعدياً مقداره (500) خمسمائة الف دينار".
ثانياً "يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى إصابة تكون فيها نسبة العجز (50%) اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل إرهابي راتباً تقاعدياً مقداره (250) مئتان وخمسين الف دينار.
النص يميز بين الشهيد والمصاب المنتمي وغير المنتمي، ويتقاطع مع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009، الاصابة مبالغ في نسبتها المئوية المفترضة لاقرار التعويض، بينما المادة 9/ ثانياً/ د من قانون تعويض المتضررين تشمل من اصابته 1%.
المادة الرابعة عشرة: "تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض الى اصابة نتيجة عمل ارهابي اثناء تأديته واجبه او بسببه".
نص لا داعي له كون واجب الدولة في معالجة المواطن المصاب بالعلاج المجاني مقرراً بموجب المادة 30/ ثانياً و31/ اولاً من الدستور، ولا يأتي النص باي حماية خاصة للصحفي كونه لم يتضمن حتى وضع احكام عملية على ارض الواقع لتنفيذ النص الدستوري المذكور بل اكتفى بتكرار حكم النص الدستوري وحسب.
المادة الخامسة عشرة: "تلزم الجهات الاعلامية المحلية والاجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم إيداع نسخة من العقد لديها".
لا يستساغ ان تضع النقابة نموذجاً موحداً للعقود التي تبرم مع الصحفيين كون ذلك يمس بحرية التعاقد التي كفلها الدستور والقانون المدني ويحد من امكانية التفاوض التعاقدي بين المؤسسة والصحفي.
المادة السادسة عشرة: اولاً "تشعر النقابة قبل انتهاء عقد عمل الصحفي لتسوية النزاع إن وجد".
ثانياً "اذا تعذرت تسوية النزاع بين الصحفي والجهة التي يعمل فيها تطبق قواعد قانون العمل رقم (71) لسنة 1987".
النص لا يكفل اي حماية للصحفي بل ويجعل للمؤسسة الاعلامية ان تنهي عقد الصحفي بلا سبب وليس عليها للتملص من التزاماتها الا ان لا ترضى بتسوية النزاع، حيث سيحال الصحفي الى قانون العمل دون ان يجري معاقبة المؤسسة لاسيما المتعسفة، النص شرعنة جديدة للتعدي على حقوق الصحفيين.
برلمانيون وصحفيون يناقشون قانون حماية الصحفيين ويطالبون بتعديلات
عقد في مبنى مجلس النواب، اجتماع بمشاركة نحو 160 صحفيا يعملون في مؤسسات إعلامية مختلفة، لمناقشة قانون حماية الصحفيين المعروض على البرلمان، وأبدوا جملة ملاحظات حول الاشكالات التي تضمنتها مواد القانون والتي تحتاج الى تعديل بما يضمن حرية الصحافة وتطور العمل الصحفي.
وذكرت وكالة (أصوات العراق) (30/4) ان "الاجتماع ضم رئيس لجنة الثقافة والإعلام علي الشلاه وأعضاء اللجنة ميسون الدملوجي وسامان فوزي عمر ومؤيد الطيب وبتول فاروق، فضلاً عن نواب من خارج اللجنة أبرزهم احمد الجلبي وفؤاد معصوم وسليم الجبوري وحسن السنيد، بحضور وفد نقابة الصحفيين برئاسة النقيب مؤيد اللامي".
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية، إن "اللجنة ستستمع لوجهات النظر من قبل الصحفيين لإنضاج قانون يلبي طموح جميع الصحفيين".
فيما قالت عضو اللجنة ميسون الدملوجي ان "القانون يهدف إلى حماية من يعمل في موقع الحدث، وهو بحاجة إلى عدد من التعديلات".
من جانبه، قال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، ان النقابة "أعدت صياغة القانون بما يتلاءم مع تطلعات جميع الصحفيين، وقد شكلنا أربعة لجان هي الأكاديمية والقانونية والمهنية والشبابية، التي ابدت الكثير من الملاحظات حول القانون ووضعت عدد من الاقتراحات"، لافتا إلى أن "الأسرة الصحفية بحاجة إلى تشريع القانون بعدما قدمت 366 شهيدا ومازالت عوائلهم دون معيل، وهذا ليس عدلا"، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين يرى بأن القانون "يتماشى مع المواثيق الدولية الخاصة بالصحفيين".
فيما قال النائب احمد الجلبي في مداخلة له خلال الندوة ان "هناك ضرورة للاهتمام بالقانون والتركيز على معالجة حرية الصحافة، وليس بالضرورة أن يكون الصحفي منتميا إلى نقابة أو جمعية".
وابدى عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الإعلامية عدد من الملاحظات والمقترحات الخاصة بالقانون، مطالبين بتعديل بعض فقراته.
بينما دعا رئيس تحرير وكالة (أصوات العراق) زهير الجزائري، الذي شارك في النقاش، الى "الاطلاع على تجربة الشعوب الأخرى التي قطعت شوطا من الديمقراطية، رغم عدم وجود قوانين لحماية الصحفيين في البلدان الأوربية عدا فرنسا".
وأضاف "لابد أيضا من مواثيق شرف ومجلس صحافة، حيث يعتبر المجلس بمثابة جهة استشارية للبرلمان لمتابعة خروقات حرية الصحافة، ولسنا بحاجة إلى قوانين تنظم العمل الصحفي لأنها ستستغل من قبل الحكومة، كما هناك ضرورة للتركيز على حق الحصول على المعلومة يجب ان يوضع إلى جانب المادة 38 من الدستور".
قانون حماية الصحفيين "لا يحمي الصحفيين"
يحذر حسام الحاج، في مقال طويل نشرته صحيفة