بتاريخ : الأربعاء 23-12-2009
قانون المكاتب الاستشارية القانونية غير الحكومية
نص قانون المكاتب الاستشارية القانونية
المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4139 في 19/10/2009
استنادا الى احكام المادة (29) من قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (16) لسنة 2000
أصدرنا التعليمات الاتية :-
رقم (3) لسنة 2009
تعليمات
المكاتب الاستشارية القانونية غير الحكومية
تعليمات
المكاتب الاستشارية القانونية غير الحكومية
ألمادة -1- يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها .
أولا - النقابة المختصة : نقابة المحامين العراقية .
ثانيا - الجهة المانحة للاجازة : مجلس نقابة المحامين .
ثالثا - اللجنة الانظباطية : مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 .
رابعا- المكتب الاستشاري : المكتب الاستشاري الممنوح اجازة ممارسة الاستشارة القانونية و فقا للقانون و هذه التعليمات .
ألمادة-2- يقدم طالب تأسيس المكتب الاستشاري طلبا موقعا الى النقابة لجازته وفقا للقانون مرفقا به ما يأتي :-
أولا -موافقة صادرة من اتحاد الغرف التجارية و الصناعية على تسجيل اسم المكتب .
ثانيا -النظام الداخلي للمكتب الاستشاري متضمنا ما يأتي :-
أ- أسماء مؤسسي المكتب اذا كانوا أشخاصا طبيعيين أن لايزيد على (10) أشخاص ممن تتوفر فيهم ألشروط المنصوص عليه في القانون .
ب- كيفية ادارة العمل و اختيار مدير المكتب و ادارته.
ج- تثبيت مقر المكتب و عنوانه وفي حالة طلب تأسيس فرع أو أكثر فيثبت مقر الفرع و عنوانه .
د- المهام التي يقوم بها المكتب الاستشاري .
هـ - شروط العضوية أو فقدانها .
و - طريقة تخلي أحد أعضاء المكتب عن عضويته أو أضافة عضو جديد أو أكثر الى المكتب .
المادة -3- يقدم المكتب الاستشاري تقريرا ماليا و اداريا سنويا الى النقابة يتضمن موارد المكتب و مصاريفه و كيفية توزيعها و تزويد النقابة بأية تقارير مهمة و التي تعكس نشاط المكتب .
المادة -4- للمكتب الاستشاري المشاركة مع مكتب استشاري اخر أو شركة أو شخص طبيعي عربي بعد استحصال موافقة النقابة على ذلك .
المادة -5- يعرض طلب تأسيس المكتب الاستشاري القانوني على مجلس نقابة المحامين خلال مدة (60) ستين يوما من تأريخ ورود الطلب اليه و للمجلس الموافقة أو الرفض بقرار مسبب و في حالة عدم عدم البت في الطلب بعد مضي المدة المذكورة تعد الموافقة على اجازة المكتب الاستشاري حاصلة حكما .
المادة -6- لمن رفض طلبه من مجلس النقابة على منحه اجازة المكتب الاستشاري الطعن تمييزا لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تأريخ التبلغ بقرار المجلس .
المادة -7- لمن رفض طلب اعادة تسجيل اجازته أو تجديد تسجيله و تأييد ذلك بقرار من محكمة التمييز الاتحادية التقدم بطلب جديد بعد مضي (60) ستين يوما من تأريخ أكتساب قرار الرفض درجة البتات اذا استكمل النقص أو عالج أسباب ألرفض أو أعادة التسجيل .
المادة -8- لايجوز للمكتب ن يكون مشاورا قانونيا أو وكيلا لتسجيل الشركات العراقية أو فرعا للشركات الاجنبية أو مكاتب تمثيلها
المادة -9- يمسك المكتب سجلا يدون فيه قراراته والاستشارات القانونية التي قدمها للجهات التي تطلبها الجهة مانحة الاجازة و لمجلس النقابة الاطلاع على السجل .
المادة -10- للمكتب الاستشاري استخدام عدد من العاملين في مهام يحددها المكتب و له تحديد اجورهمو مكافاتهم و يخضع هؤلاء الى أحكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 و قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 بأستثناء المحامين الذين يستخدمهم المكتب من غير أن يكونوا مؤسسين أو شركاء فيه .
المادة -11- يتحمل المكتب لوحده مسؤلية الاستشارة ألقانونية التي يقدمها للجهة التي تطلبها سواء كانت بذاتها أو بنتائجها .
المادة -12- لايجوز للمكتب أن يمارس واجبات المحامي سواء بالتوكل أو المراجعة عن الغير و ليس له حق تمثيل الغير أمام القضاء أو الهيئات أو اللجان ذات الصفة القضائية و لاتقديم العرائض أو المطالعات أو اللوائح و ألطعون اليها أو الى الجهات القضائية أو ألادارية .
المادة -13- للمسؤول عن المكتب الاستشاري أو أي عضو فيه أن يمارس مهنة المحاماة بأسمه أو بشكل مستقل عن المكتب الاستشاري .
المادة -14- للنقابة تزويد المكتب أو أحد مؤسسيه بكتب ألتأييد للجهات ألتي تطلبها بصدد منح اجازة المكتب للعمل في الاستشارات القانونية .
ألمادة -15-
أولا _ على المكتب الاستشاري ألقيام بمايأتي :
أ - نشر موافقة مجلس النقابة على منح الاجازة في صحيفتين يوميتين و تبلغ النقابة بذلك .
ب- تنظيم شهادة تأسيس للمكتب وفق نموذج نعده النقابة يوقع من نقيب المحامين أو من يخوله .
ثانيا - لايجوز للمكتب الاستشاري مباشرة أعماله قبل نشر الموافقة على اجازته . المادة - 16 - تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
ضياء حميد السعدي
نقيب المحامين
نقيب المحامين
http://iraqilawyers.net/news_view_1423.html