دعوى الدكتور المحامي سهيل باقر السهيل ضد نقيب المحامين واعضاء مجلس نقابة المحامين لتخصيص رواتب لهم
وقعت بيدنا لائحة دوى د نقابة ننشرها عملا بحرية الراي ونرجو من ادارة المنتدى احترام عقول لمحي والراي العام وعدم حذفها
السيد قاضي محكمة بداءة الكرخ المحترم
م/ لائحة إيضاحية من المدعي في الدعوى المرقمة407/ب/2011
أولا/ تفاصيل الدعوى وبيان أسبابها:
قرر مجلس نقابة المحامين بالفقرة (7) من جلسته المرقمة (26) والمنعقدة بتاريخ 3/11/2011 منح مخصصات مالية للمدعى عليهم النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وعلى النحو التالي؛
1 3.000.000 دينار النقيب محمد وحيد فيصل
2 2.500.000 دينار وكيل النقيب حسن الزهيري
3 2.500.000 دينار أمين السر صباح البياتي
4 2.500.000 دينار أمين الصندوق مسلم مهنا
5 2.000.000 دينار عضو المجلس شاكر محمود خضير
6 2.000.000 دينار عضو المجلس علي نعيمة الشمري
7 2.000.000 دينار عضو المجلس اسكندر المسعودي
8 2.000.000 دينار عضو المجلس أحلام اللامي
9 2.000.000 دينار عضو المجلس مزاحم الجبوري
10 2.000.000 دينار عضو المجلس أحمد السلطاني
11 2.000.000 دينار عضو المجلس مكي عبد الواحد
وقد أسند المجلس قراره لأحكام الفقرة (1) من المادة (126) من قانون المحاماة النافذ رقم (173) لسنة 1965 على أن ينفذ القرار ويتم صرف المخصصات الممنوحة للمدعى عليهم اعتبارا من 1/ تشرين أول /2010 من مالية النقابة ولمدة ثلاث سنوات.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المدعى عليه الخامس (أحمد السلطاني) يتقاضى منحة مالية شهرية أخرى من هيئة صندوق تقاعد المحامين قدرها (500.000) خمسمائة ألف دينار، بوصفه ممثلا للنقابة في الهيئة المذكورة، وأن المدعى عليه الثاني (علي نعيمة الشمري) يتقاضى أيضا منحة مالية شهرية أخرى مقدارها (1.000.000) مليون دينار من اتحاد الحقوقيين العراقيين بوصفه رئيسا للإتحاد.
وبالإضافة للمخصصات المالية آنفة الذكر، فإن المدعى عليهم يستلمون مبالغ مالية أخرى، ويستفيدون من خدمات يمكن بيانها على الوجه التالي، ينفي حاجتهم لهذه المخصصات:
• مساعدات مالية تحت عناوين وأبواب مختلفة.
• مخصصات الإيفاد والنقل والإقامة داخل العراق وخارجه.
• استخدام أكثر من أربع سيارات حديثة موديل 2010 تحت التصرف لتنقل النقيب وأعضاء المجلس في بغداد والمحافظات، ودفع الرواتب الشهرية لسائقيها، وتغطية ما تستهلكه من محروقات من قبل النقابة.
• صرف أكثر من كارت شحن للهواتف النقالة الشخصية للنقيب وأعضاء المجلس، وبصورة دورية، بداية كل شهر.
ثانيا/ الأسباب اللاقانونية التي استند إليها قرار المجلس في منح نفسه المخصصات المالية:
أسند مجلس النقابة قراره في منح المخصصات المالية الشهرية إلى الفقرة (1) من المادة (126) من قانون المحاماة، التي هي جزء من أحكام الباب التاسع من القانون المذكور، والتي تبحث في مالية النقابة، من المواد (124إلى129)، ولا علاقة لهذه المواد بصلاحيات وإختصاصات المجلس في منح المخصصات المالية، لا من قريب، ولا من بعيد، بل العكس تماما، حيث أن الفقرة (1) من المادة (126) من قانون المحاماة قد ألزمت مجلس النقابة، كفرض قانوني، بالحفاظ على أموال النقابة، وعدم التصرف بها، إلا لمستلزمات إدارة النقابة، وبحدود الإعتمادات المالية المرصودة في الميزانية التي يقرها اجتماع الهيئة العامة المؤلفة من جميع المحامين، طبقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (77) من قانون المحاماة النافذ.
إن صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة مشروط بأن يكون الصرف ضمن الإعتمادات المرصودة في الميزانية المصادق عليها من الهيئة العامة للنقابة، وليس المقصود به المخصصات المالية الممنوحة للمدعى عليهم، إضافة لوظائفهم، تبعا لإختلاف المنحة المالية عن النفقات الإدارية من الناحيتين القانونية والمحاسبية.
وتأكيدا لما تقدم فإن قانون المحاماة النافذ عند بحثه في الفصل الثاني منه (مجلس النقابة) قد حدد في المادة (87) منه وعلى سبيل التقييد والتعداد لصلاحيات المجلس واختصاصاته، لم يكن من بينها نصا صريحا أو دلالة على حقه في منح نفسه رواتب أو مخصصات أو مكافآت مالية لأعضائه المدعى عليهم إضافة لوظائفهم.
لذلك فإن قول المدعى عليه الرابع (محمد وحيد فيصل) في أمره الإداري المؤرخ في 4/11/2010 ((إن نقابة المحامين من النقابات المهمة وعليها التزامات كبيرة، والحفاظ على المهنة، وتقديم أحسن الخدمات، والمسؤوليات الجسيمة، والتواجد في النقابة وغرف المحامين والظروف الأمنية في البلد)) غيرمقبول لأن مفردات هذه الأسباب غير المترابطة منفردة ومجتمعة لا تصلح من الناحية القانونية والموضوعية مسوغات لمنح المخصصات المذكورة، بل هي مدعاة للسخرية، وتشكل محاولة لإستغفال المحامين تبعا لعدم علاقة الأسباب المساقة لإسباغ الشرعية على هذا التصرف اللاقانوني بأموال النقابة. وبالتالي فهو ترويج مهزوم أمام حكم القانون وصرامته خاصة وأنه يمس حق المحامين في الحفاظ على أموال النقابة، التي هي رسوم انتسابهم، وتجديد اشتراكهم فيها، ولتعارضه مع المبدأ الإساسي، طواعية العمل النقابي.
ثالثا/ بطلان استلام راتبين عن عمل واحد ومن جهة نقابية أو اتحادية واحدة:
السؤال المطروح أمام المحكمة الموقرة: هل يجوز استلام راتبين في آن واحد؟؟ ومن جهة عمل واحدة؟؟ وفي كل الأحوال هل يشكل هذا التصرف أحد وجوه الإثراء غير المشروع ؟؟
وفي دعوانا أن المدعى عليه السادس (علي نعيمة الشمري) يتقاضى مليون دينار من اتحاد الحقوقيين العراقيين بوصفه رئبسا للإتحاد، وأن المدعى عليه التاسع (أحمد السلطاني) يتقاضى نصف مليون دينار بوصفه ممثل النقابة في هيئة صندوق تقاعد المحامين، فضلا عن المخصصات المالية الآنفة الذكر والبالغة مليوني دينار لكل منهما.
رابعا/لحسن الفصل في الدعوى نطلب من المحكمة الموقرة:
1. إدخال رئيس هيئة النزاهة إضافة لوظيفته للإستيضاح منه عن ما يلزم لحسم الدعوى، وما توصلت إليه الإجراءات التحقيقية بناء على الإخبار المقدم له استنادا لأحكام الفقرة (4) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية.
2. إدخال مدير حسابات النقابة للإستيضاح منه عن مقدار المستلم من المخصصات المالية الشهرية استنادا لأحكام الفقرة (4) من المادة (65) من قانون المرافعات المدنية
3. الكتابة إلى السيد القاضي رئيس هيئة صندوق تقاعد المحامين لبيان مقدار الراتب الشهري الذي يتقاضاه المدعى عليه التاسع، بوصفه ممثلا للنقابة في الهيئة المذكورة.
4. الكتابة إلى اتحاد الحقوقيين العراقيين لبيان المخصصات المالية الشهرية التي يتقاضاها رئيسه
وعليه ولكل ما تقدم من اسباب قانونية نكرر ماجاء في لائحة دعوانا، ونطلب الحكم بإبطال وإلغاء قرار مجلس النقابة المشار إليه في أعلاه، وإلزام النقيب وأعضاء مجلس النقابة المدعى عليهم بإعادة المخصصات المالية المستلمة من قبلهم.
ونحتفظ بإبداء الطلبات القانونية الأخرى كافة، وحسب سير الدعوى، ووفقا للقانون..
مع التقدير والإحترام
7/2/2011 المدعي
المحامي الدكتور سهيل محمد باقر السهيل