ولدى التدقيق والمداولة وجد ان إدانة المتهم (م) وفق الفقرة الأولى –أ- من المادة 406 بدلالة المادة 31 عقوبات صحيحة بالنظر للأدلة المتوفرة في الدعوى إلا ان المحكمة قد أخطأت في فرض العقوبة رغم إنها قد أشارت في حيثيات الإدانة إلى ان المتهم المذكور مصاب بالكآبة وهي عاهة عقلية أورثته ضعفاً في الإدراك والإرادة كما اثبت ذلك تقرير اللجنة الطبية المختصة في مستشفى الإمراض العقلية والعصبية في الشماعية ولما كان ذلك يعتبر بمقتضى المادة (60) عقوبات مؤثراً في مسؤولية المتهم يوجب تخفيفها باعتبار ان نقص الإدراك أو ضعفه الناشئين عن هذه العاهة عذر مخفف لأجله فقد وجب تطبيق المادة (130) عقوبات عند تحديد العقوبة وبمقتضى هذه المادة يتعين النزول بالعقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر لذلك واستناداً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 259 الأصولية قرر تصديق قرار الإدانة والقرارات الفرعية الصادرة في الدعوى وتبديل العقوبة المحكوم بها على المدان (م) إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استدلالاً بالمادة 130 عقوبات يحسب له منها توقيفه ومدة سجنه وتنظيم مذكرة حبس جديدة بذلك وإرسالها إلى مؤسسة الإصلاح الاجتماعي للكبار التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته وصدر القرار بالاتفاق في 16-6-1981.
انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل