تشكلت محكمة بداءة الكرادة بتاريخ 25 / 6 / 2006 بقاضيها السيد رحيم حسن العكيلي المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :-
المدعية :- ر
المدعى عليهما :-1- وزير المالية./ اضافة لوظيفته ./
2- وزير الصناعة ./ اضافة لوظيفته ./.
الشخص الثالث :- وزير العلوم والتكنولوجيا ./ اضافة لوظفته ./.
القرار :- ادعت المدعية بانه بتاريخ 25 / 12 / 1981 وضع المدعى عليهما يديهما على العقار العائد لها المرقم ( 597 / 7 ) الزوية ، وغصباه بلا وجه حق او مسوغ قانوني وذلك بسكنهم فيه والتصرف بموجوداته من الاثاث وثلاثة سيارات موجودة فيه الاولى نوع ( ميتاليك ) خضراء اللون والثانية ( بيوك بيك اب ) والثالثة ( فولكس واغن ) مستغلين تسفير افراد عائلتها بدعوى انهم ايرانيون ، وقد ثبت ذلك في الدعويين 128 / م / 2004 و 140 / م / 2004 ، لذا طلبت دعوتهما للمرافعة والحكم بالزامهما بالتكافل والتضامن باثمان المغصوبات والاضرار المثبتة في الدعويين المذكورتين والتي تقدرها بمبلغ ثلاثة ملايين دينار ، والحكم بالزامهما بدفع اجر مثل العقار للفترة من 25 / 12 / 1981 ولغاية 25 / 4 / 2003 والتي قدرتها بمبلغ مليون دينار سنويا للفترة من 25 / 12 / 1981 لغاية 25 / 12 / 1986 وبمبلغ مليوني دينار سنويا للخمس سنوات التي تليها ، وبمبلغ اربعة ملايين دينار سنويا للفترة الثالثة ، وبمبلغ مائتي مليون دينار سنويا للفترة الرابعة وبمبلغ ثلاثمائة مليون دينار للفترة الاخيرة البالغة ستة عشر شهرا ، فيكون المجموع ( 537 ) مليون دينار ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة وجرت بحقهما حضوريا وعلنا اطلعت المحكمة على استمارة صورة السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى وتبين بانه مسجل باسم المدعية منذ شبـاط 1972 ،
( 1 – 3 )
واطلعت على قائمة اجور كهرباء العقار موضوع الدعوى المؤرخة 31 / 12 / 2003 الصادر باسم وزارة الصناعة ، كما اطلعت على ورقتين عاديتين الاولى مؤرخة في 2 / 6 / 2003 تضمنت اقرار منسوبا لـ ( ن) عن الطاقة الذرية باستلام بعض المواد المكتبية من ( ا) والثانية مؤرخة في 10 / 7 / 2003 المتضمنة اقرار منسوبا الى ( م) باستلامه مولدة باعتباره ممثل الطاقة الذرية ، ودفع وكيل المدعى عليه الثاني بانقاع صلة وزاة الصناعة بالطاقة الذرية وطلب ادخال ( وزارة العلوم والتكنولوجيا ) شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليهم لارتباط الطاقة الذرية بها ، فاستجابت المحكمة وقررت ادخالها ودفع الرسم القانوني عن ذلك ، ودعته المحكمة للمرافعة وجرت بحقه حضوريا وعلنا ، واطلعت المحكمة على اضبارة الكشف 128 / كشف / 2004 وتبين بان المدعية اقامتها على المدعى عليهما في هذه الدعوى طلبت فيها اجراء الكشف على العقار موضوع الدعوى لتثبيت اضرارها وبيان كلف اصلاحها وتقييم الاثاث المغصوبة وسماع البينة ، فقررت المحكمة بتاريخ رد طلب تقييم الاثاث واستماع البينة لخروجه عن اختصاص القضاء المستعجل ، وقررت اجراء الكشف على العقار بمعرفة خبير مهندس لتثبيت اضراره فقدم الخبير تقريره المؤرخ 18 / 9 / 2004 ثبت فيه اضرار العقار وقدر كلف اصلاحها بمبلغ ( 883000 ) دينار ، كما اطلعت على الاضبارة 140 / كشف / 2004 وتبين بان المدعية اقامتها على المدعى عليهما في هذه الدعوى طلبت فيها سماع شهودها فاستمعت المحكمة الى شهادة شاهدين حول السيارات الثلاث والاثاث التي كانت موجودة في الدار واستولت عليها الجهات الامنية للنظام السابق وفق افادات الشهود ، وانكر المدعى عليهما اي علاقة لوزارتي المالية او الصناعة بالعقار ، وانكر وكيل الشخص الثالث اي علاقة لوزارته بالعقار ، واستمعت المحكمة لشهادات الشهود الذين احضرتهم المدعية لاثبات دعواها ، الذين شهدوا ان اجهزة امنية استولت على الدار وسفرت عائلة المدعية حينما كانت المدعية في كندا بسفر عادي ولم يحددوا شاغل العقار الفعلي هل هي وزارة الصناعة ام التصنيع العسكري ام الطاقة الذرية او جهاز المخابرات او غيره من الاجهزة الامنية ، وسالت المحكمة وزارة الكهرباء عن تاريخ تسجيل العقار باسم وزارة الكهرباء ، فوردت اجابتهم بكتاب مديرية كهرباء الرصافة الجنوبي بالعدد 436 في 17 / 5 / 2006 بينوا فيه بانهم لا توجد لديهم اي معلومات عن تاريخ تاشير العقار لديهم باســم وزارة الصناعة ، وتجد هذه
( 2 – 3 )
المحكمة ان المدعية لم تقدم في هذه الدعوى اي دليل يصح الاستناد اليها في اثبات ادعاءاتها ، فهي تقر بانها لم تسفر بل كانت في كندا بسفرة اعتيادية حينما سفرت عائلتها ، وليس هناك قرار بمصادرة اموالها او تسفير عائلتها او مصدرة اموالهم ، و ان العقار ما زال مسجلا باسمها منذ عام 1972 ، وهي تدعي غصب اثاث و ثلاثة سيارات كانت في الدار ولم تقدم ارقامها ولا سنوياتها ، والاصل ان ملكية السيارات لا تثبت بشهادات الشهود بل بسجلات مديرية المرور العامة او بالوثائق الرسمية التي تثبت عادة عائدية او ملكية السيارات بها ، وفيما يتعلق بمطالبتها باجر المثل فلم تتمكن المدعية من تحديد تواريخ استغلال كل واحد من المدعى عليهما او الشخص الثالث ابتداءا وانتهاء ، ولا يمكن الحكم في دعوى اجر المثل دون تحديد تواريخ بدء استغلال وتاريخ انتهاء المدعى عليه ، كما ان شهود المدعية ولا ادلتها الاخرى ، لم يتمكنوا من تحديد المنتفع بالعقار هل هو احد المدعى عليهما ام الشخص الثالث ام هيئة التصنيع ام جهاز المخابرات او غيرهم من الجهات ، وحيث ان المدعية لم تقدم اية ادلة تقنع المحكمة وتكفي للحكم لها بما تدعية ، لذا تكون دعواها واجبة الرد ، ولما تقدم تقرر الحكم برد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف واتعاب محاماة وكلاء المدعى عليهما والشخص الثالث مبلغا قدره ( 50.000 ) خمسين الف دينار تقسم بينهم بالتساوي ، وصدر الحكم استنادا للمواد 161 و166 مرافعات والثانية والعشرين والثالثة والستين محاماة حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 25 / 6 / 2006 .
( 3 – 3 )
المدعية :- ر
المدعى عليهما :-1- وزير المالية./ اضافة لوظيفته ./
2- وزير الصناعة ./ اضافة لوظيفته ./.
الشخص الثالث :- وزير العلوم والتكنولوجيا ./ اضافة لوظفته ./.
القرار :- ادعت المدعية بانه بتاريخ 25 / 12 / 1981 وضع المدعى عليهما يديهما على العقار العائد لها المرقم ( 597 / 7 ) الزوية ، وغصباه بلا وجه حق او مسوغ قانوني وذلك بسكنهم فيه والتصرف بموجوداته من الاثاث وثلاثة سيارات موجودة فيه الاولى نوع ( ميتاليك ) خضراء اللون والثانية ( بيوك بيك اب ) والثالثة ( فولكس واغن ) مستغلين تسفير افراد عائلتها بدعوى انهم ايرانيون ، وقد ثبت ذلك في الدعويين 128 / م / 2004 و 140 / م / 2004 ، لذا طلبت دعوتهما للمرافعة والحكم بالزامهما بالتكافل والتضامن باثمان المغصوبات والاضرار المثبتة في الدعويين المذكورتين والتي تقدرها بمبلغ ثلاثة ملايين دينار ، والحكم بالزامهما بدفع اجر مثل العقار للفترة من 25 / 12 / 1981 ولغاية 25 / 4 / 2003 والتي قدرتها بمبلغ مليون دينار سنويا للفترة من 25 / 12 / 1981 لغاية 25 / 12 / 1986 وبمبلغ مليوني دينار سنويا للخمس سنوات التي تليها ، وبمبلغ اربعة ملايين دينار سنويا للفترة الثالثة ، وبمبلغ مائتي مليون دينار سنويا للفترة الرابعة وبمبلغ ثلاثمائة مليون دينار للفترة الاخيرة البالغة ستة عشر شهرا ، فيكون المجموع ( 537 ) مليون دينار ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة وجرت بحقهما حضوريا وعلنا اطلعت المحكمة على استمارة صورة السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى وتبين بانه مسجل باسم المدعية منذ شبـاط 1972 ،
( 1 – 3 )
واطلعت على قائمة اجور كهرباء العقار موضوع الدعوى المؤرخة 31 / 12 / 2003 الصادر باسم وزارة الصناعة ، كما اطلعت على ورقتين عاديتين الاولى مؤرخة في 2 / 6 / 2003 تضمنت اقرار منسوبا لـ ( ن) عن الطاقة الذرية باستلام بعض المواد المكتبية من ( ا) والثانية مؤرخة في 10 / 7 / 2003 المتضمنة اقرار منسوبا الى ( م) باستلامه مولدة باعتباره ممثل الطاقة الذرية ، ودفع وكيل المدعى عليه الثاني بانقاع صلة وزاة الصناعة بالطاقة الذرية وطلب ادخال ( وزارة العلوم والتكنولوجيا ) شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليهم لارتباط الطاقة الذرية بها ، فاستجابت المحكمة وقررت ادخالها ودفع الرسم القانوني عن ذلك ، ودعته المحكمة للمرافعة وجرت بحقه حضوريا وعلنا ، واطلعت المحكمة على اضبارة الكشف 128 / كشف / 2004 وتبين بان المدعية اقامتها على المدعى عليهما في هذه الدعوى طلبت فيها اجراء الكشف على العقار موضوع الدعوى لتثبيت اضرارها وبيان كلف اصلاحها وتقييم الاثاث المغصوبة وسماع البينة ، فقررت المحكمة بتاريخ رد طلب تقييم الاثاث واستماع البينة لخروجه عن اختصاص القضاء المستعجل ، وقررت اجراء الكشف على العقار بمعرفة خبير مهندس لتثبيت اضراره فقدم الخبير تقريره المؤرخ 18 / 9 / 2004 ثبت فيه اضرار العقار وقدر كلف اصلاحها بمبلغ ( 883000 ) دينار ، كما اطلعت على الاضبارة 140 / كشف / 2004 وتبين بان المدعية اقامتها على المدعى عليهما في هذه الدعوى طلبت فيها سماع شهودها فاستمعت المحكمة الى شهادة شاهدين حول السيارات الثلاث والاثاث التي كانت موجودة في الدار واستولت عليها الجهات الامنية للنظام السابق وفق افادات الشهود ، وانكر المدعى عليهما اي علاقة لوزارتي المالية او الصناعة بالعقار ، وانكر وكيل الشخص الثالث اي علاقة لوزارته بالعقار ، واستمعت المحكمة لشهادات الشهود الذين احضرتهم المدعية لاثبات دعواها ، الذين شهدوا ان اجهزة امنية استولت على الدار وسفرت عائلة المدعية حينما كانت المدعية في كندا بسفر عادي ولم يحددوا شاغل العقار الفعلي هل هي وزارة الصناعة ام التصنيع العسكري ام الطاقة الذرية او جهاز المخابرات او غيره من الاجهزة الامنية ، وسالت المحكمة وزارة الكهرباء عن تاريخ تسجيل العقار باسم وزارة الكهرباء ، فوردت اجابتهم بكتاب مديرية كهرباء الرصافة الجنوبي بالعدد 436 في 17 / 5 / 2006 بينوا فيه بانهم لا توجد لديهم اي معلومات عن تاريخ تاشير العقار لديهم باســم وزارة الصناعة ، وتجد هذه
( 2 – 3 )
المحكمة ان المدعية لم تقدم في هذه الدعوى اي دليل يصح الاستناد اليها في اثبات ادعاءاتها ، فهي تقر بانها لم تسفر بل كانت في كندا بسفرة اعتيادية حينما سفرت عائلتها ، وليس هناك قرار بمصادرة اموالها او تسفير عائلتها او مصدرة اموالهم ، و ان العقار ما زال مسجلا باسمها منذ عام 1972 ، وهي تدعي غصب اثاث و ثلاثة سيارات كانت في الدار ولم تقدم ارقامها ولا سنوياتها ، والاصل ان ملكية السيارات لا تثبت بشهادات الشهود بل بسجلات مديرية المرور العامة او بالوثائق الرسمية التي تثبت عادة عائدية او ملكية السيارات بها ، وفيما يتعلق بمطالبتها باجر المثل فلم تتمكن المدعية من تحديد تواريخ استغلال كل واحد من المدعى عليهما او الشخص الثالث ابتداءا وانتهاء ، ولا يمكن الحكم في دعوى اجر المثل دون تحديد تواريخ بدء استغلال وتاريخ انتهاء المدعى عليه ، كما ان شهود المدعية ولا ادلتها الاخرى ، لم يتمكنوا من تحديد المنتفع بالعقار هل هو احد المدعى عليهما ام الشخص الثالث ام هيئة التصنيع ام جهاز المخابرات او غيرهم من الجهات ، وحيث ان المدعية لم تقدم اية ادلة تقنع المحكمة وتكفي للحكم لها بما تدعية ، لذا تكون دعواها واجبة الرد ، ولما تقدم تقرر الحكم برد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف واتعاب محاماة وكلاء المدعى عليهما والشخص الثالث مبلغا قدره ( 50.000 ) خمسين الف دينار تقسم بينهم بالتساوي ، وصدر الحكم استنادا للمواد 161 و166 مرافعات والثانية والعشرين والثالثة والستين محاماة حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 25 / 6 / 2006 .
( 3 – 3 )