تشكلت محكمة بداءة الكرادة بتاريخ 12 / 12 / 2006 بقاضيها السيد رحيم حسن العكيلي المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :-
المتظلم :- ث.
المتظلم منه :- س
القرار :- للتظلم الواقع ، وللمرافعة الحضورية العلنية ، ومن التدقيق تبين بانه سبق للمتظلم ان طلب ايقاف الاجراءات التنفيذية لتنفيذ حكم التخلية الصادر من هذه المحكمة بالعدد 1077 / ب / 2006 في 16 / 8 / 2006 القاضي بالزام ( ع) بتخلية العقار المرقم () محلة () زقاق ( 33 ) حي () المشيد على القطعة المرقمة () زوية وتسليمه خاليا من الشواغل للمتظلم منها وف وك و اولاد م ، بمناسبة طعن المتظلم فيه باعتراض الغير ، فرفضت المحكمة طلبه بامرها المؤرخ 3 / 12 / 2006 المتخذ على اصل عريضة دعوى اعتراض الغير ، ولعدم قناعة طالب وقف الاجراءات ( المعترض اعتراض الغير ) طعن في الامر بطريق التظلم طالبا الغاءه واصدار القرار بايقاف اجراءات تنفيذ الحكم المطعون فيه باعتراض الغير ، وطلب وكيل المتظلم منها رد التظلم ، وسألت المحكمة وكيل المتظلم عن صفة موكله وعلاقته بالعقار موضوع حكم التخلية وهل لديه سند كتابي يثبت ادعاءه ، فاجاب بان موكله شريك لعمه المحكوم عليه بالتخلية في اجارة العقار ، ويساهم في تسديد بدلات ايجاره ، ولا يوجد لديه دليل كتابي يثبت ما يدعيه ، وترى هذه المحكمة ان الحكم الصادر بالتخلية على عم المتظلم قد اكتسب درجة البتات بتأييده بعد الطعن به بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي من المحكوم عليه بالتخلية وصدق الحكم تمييزا ، ولا يمكن ايقاف تنفيذ حكم مكتسب درجة البتات بمجرد ادعاء احدهم بان له علاقة ما بالعقار موضوع الحكم ، دون ان يستند الى اي دليل سوى ادعاءه المجرد ، والا لما نفذ حكم ابدا ، ما دام كل من يدعي بلا دليل يستطيع ايقاف تنفيذه ، لذا فلا وجه للتظلم ، ولما تقدم قررت المحكمة رد التظلم وتأييد الامر الصادر من هذه المحكمة على اصل عريضة الدعوى 2356 / اعتراض الغير / 2006 في 3 / 12 / 2006 القاضي برد طلب المتظلم بايقاف تنفيذ حكم هذه المحكمة الصادر بالعدد 1077 / ب / 2006 في 16 / 8 / 2006 ، وصدر القرار استنادا للمواد 151 و152 و153 مرافعات حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 12 / 12 / 2006 .
المتظلم :- ث.
المتظلم منه :- س
القرار :- للتظلم الواقع ، وللمرافعة الحضورية العلنية ، ومن التدقيق تبين بانه سبق للمتظلم ان طلب ايقاف الاجراءات التنفيذية لتنفيذ حكم التخلية الصادر من هذه المحكمة بالعدد 1077 / ب / 2006 في 16 / 8 / 2006 القاضي بالزام ( ع) بتخلية العقار المرقم () محلة () زقاق ( 33 ) حي () المشيد على القطعة المرقمة () زوية وتسليمه خاليا من الشواغل للمتظلم منها وف وك و اولاد م ، بمناسبة طعن المتظلم فيه باعتراض الغير ، فرفضت المحكمة طلبه بامرها المؤرخ 3 / 12 / 2006 المتخذ على اصل عريضة دعوى اعتراض الغير ، ولعدم قناعة طالب وقف الاجراءات ( المعترض اعتراض الغير ) طعن في الامر بطريق التظلم طالبا الغاءه واصدار القرار بايقاف اجراءات تنفيذ الحكم المطعون فيه باعتراض الغير ، وطلب وكيل المتظلم منها رد التظلم ، وسألت المحكمة وكيل المتظلم عن صفة موكله وعلاقته بالعقار موضوع حكم التخلية وهل لديه سند كتابي يثبت ادعاءه ، فاجاب بان موكله شريك لعمه المحكوم عليه بالتخلية في اجارة العقار ، ويساهم في تسديد بدلات ايجاره ، ولا يوجد لديه دليل كتابي يثبت ما يدعيه ، وترى هذه المحكمة ان الحكم الصادر بالتخلية على عم المتظلم قد اكتسب درجة البتات بتأييده بعد الطعن به بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي من المحكوم عليه بالتخلية وصدق الحكم تمييزا ، ولا يمكن ايقاف تنفيذ حكم مكتسب درجة البتات بمجرد ادعاء احدهم بان له علاقة ما بالعقار موضوع الحكم ، دون ان يستند الى اي دليل سوى ادعاءه المجرد ، والا لما نفذ حكم ابدا ، ما دام كل من يدعي بلا دليل يستطيع ايقاف تنفيذه ، لذا فلا وجه للتظلم ، ولما تقدم قررت المحكمة رد التظلم وتأييد الامر الصادر من هذه المحكمة على اصل عريضة الدعوى 2356 / اعتراض الغير / 2006 في 3 / 12 / 2006 القاضي برد طلب المتظلم بايقاف تنفيذ حكم هذه المحكمة الصادر بالعدد 1077 / ب / 2006 في 16 / 8 / 2006 ، وصدر القرار استنادا للمواد 151 و152 و153 مرافعات حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 12 / 12 / 2006 .