محكمة استئناف كربلاء الاتحادية
الهيئة التمييزية
العدد: 39 / ت / حقوقية / فرق البدلين / 2009
التاريخ : 19 / 2 / 2009
المبدأ – الفرق بين البدلين
يحكم بالفرق بين البدلين اذا كان بأستطاعة الملتزم تنفيذ التزامه دون عائق وتوفير شروط واركان المسؤولية التعاقدية اذ يتحقق التعويض بتحققها ويسقط بسقوطها.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 19 / 2 / 2009 واصدرت قرارها الاتي .
المميز / ع . م . م ـ وكيله المحامي محمد هادي طعمة
المميز عليه / ق . م . ج ـ وكيله المحامي عامر العامري
اقام المدعى ( المميز عليه ) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 1432 / ب/ 2008 على المدعى (المميز) وادعى سبق للمدعى عليه وان باع له 200 متر من اصل القطعة المرقمة 256 م 12 باب الخان بموجب العقد المؤرخ في 5/ 5 / 2006 بمبلغ مقبوض مقداره ثلاثون مليون دينار ورغم انذاره فانه يرفض نقل الملكية لذا طلب الحكم بفرق البدلين والذي يقدره بخمسة وخمسون مليون دينار وبعد ان جرت المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 3/ 12 / 2008 الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعى مبلغا قدره ثلاثون مليون دينار عن ( فرق البدلين) ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزا بتاريخ 23 / 12 / 2008 سجل الطعن بالعدد 39 / ت / حقوقية / فرق البدلين / 2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك لان المحكمة لم تتحقق على وجه الدقة عن الدفع باستحالة تنفيذ العقد في مديرية التسجيل العقاري فهذا الدفع منتج والمحكمة ملزمة بالتحقيق عنه – اذ لو صح - قد يغير وجه الراي في الدعوى حسب احكام الجملة الاخيرة من المادة/ 168 والمادة425 من القانون المدني ذلك لان الحكم بالتعويض عن فرق البدلين يحكم به متى ما كان باستطاعته الملتزم تنفيذ التزامه –دون عائق– وتوفر شروط واركان المسؤولية التعاقدية من خطأ (نكول) وضرر ورابطة سببية اذ يتحقق التعويض بتحقيقها ويسقط بسقوطها لذا كان على المحكمة ادخال ملاحظية التسجيل العقاري شخصا ثالثا في الدعوى للأستيضاح منها عما ورد بكتاب مجلس المحافظة وهل هو ملزم بالنسبة لدائرته وهل بالمكان حضور الطرفين في الدائرة لغرض اجراء الاعتراف بالبيع استنادا للعقد المبرز ان ان الامر لا قبل للملتزم بدفعه واصدار حكمها وفق ما يترائى لها وحيث ان المحكمة قد التفتت عن ذلك مما جعل حكمها قاصرا في تسببه وسابقا لاوانه لذا قرر نقضه واعادة الدعوى لمحكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة واصدار القرار بالاتفاق في 19 / 2 / 2009 م.
الهيئة التمييزية
العدد: 39 / ت / حقوقية / فرق البدلين / 2009
التاريخ : 19 / 2 / 2009
المبدأ – الفرق بين البدلين
يحكم بالفرق بين البدلين اذا كان بأستطاعة الملتزم تنفيذ التزامه دون عائق وتوفير شروط واركان المسؤولية التعاقدية اذ يتحقق التعويض بتحققها ويسقط بسقوطها.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 19 / 2 / 2009 واصدرت قرارها الاتي .
المميز / ع . م . م ـ وكيله المحامي محمد هادي طعمة
المميز عليه / ق . م . ج ـ وكيله المحامي عامر العامري
اقام المدعى ( المميز عليه ) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 1432 / ب/ 2008 على المدعى (المميز) وادعى سبق للمدعى عليه وان باع له 200 متر من اصل القطعة المرقمة 256 م 12 باب الخان بموجب العقد المؤرخ في 5/ 5 / 2006 بمبلغ مقبوض مقداره ثلاثون مليون دينار ورغم انذاره فانه يرفض نقل الملكية لذا طلب الحكم بفرق البدلين والذي يقدره بخمسة وخمسون مليون دينار وبعد ان جرت المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 3/ 12 / 2008 الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعى مبلغا قدره ثلاثون مليون دينار عن ( فرق البدلين) ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزا بتاريخ 23 / 12 / 2008 سجل الطعن بالعدد 39 / ت / حقوقية / فرق البدلين / 2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك لان المحكمة لم تتحقق على وجه الدقة عن الدفع باستحالة تنفيذ العقد في مديرية التسجيل العقاري فهذا الدفع منتج والمحكمة ملزمة بالتحقيق عنه – اذ لو صح - قد يغير وجه الراي في الدعوى حسب احكام الجملة الاخيرة من المادة/ 168 والمادة425 من القانون المدني ذلك لان الحكم بالتعويض عن فرق البدلين يحكم به متى ما كان باستطاعته الملتزم تنفيذ التزامه –دون عائق– وتوفر شروط واركان المسؤولية التعاقدية من خطأ (نكول) وضرر ورابطة سببية اذ يتحقق التعويض بتحقيقها ويسقط بسقوطها لذا كان على المحكمة ادخال ملاحظية التسجيل العقاري شخصا ثالثا في الدعوى للأستيضاح منها عما ورد بكتاب مجلس المحافظة وهل هو ملزم بالنسبة لدائرته وهل بالمكان حضور الطرفين في الدائرة لغرض اجراء الاعتراف بالبيع استنادا للعقد المبرز ان ان الامر لا قبل للملتزم بدفعه واصدار حكمها وفق ما يترائى لها وحيث ان المحكمة قد التفتت عن ذلك مما جعل حكمها قاصرا في تسببه وسابقا لاوانه لذا قرر نقضه واعادة الدعوى لمحكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة واصدار القرار بالاتفاق في 19 / 2 / 2009 م.