رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية
الهيئة التمييزية
العدد: 217/ ت / ح / 2009
التاريخ : 4 / 11 / 2009
المبدأ – خصومة
الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التحري عنها من تلقاء نفسها.
تشكلت استئناف واسط الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 4/11/2009 واصدرت قرارها الأتي :-
المميز / ج . هـ . ف ـ وكيله المحامي خالد الخالدي
المميز عليه ح . هـ . ف
جهة التمييز / ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكوت بانه قد حصل للمدعي عليه الاول قرار بعدد 782 / ب / 2008 من محكمة بداءة الكوت بازالة شيوع العقار المرقم 12/2 العزة القديمة بموجب مزايدة علنية بنيت على اجراءات قانونية غير أصولية كونه اخفى الشاغل الفعلي للعقار وكذلك لم يبين الخبير القضائي في تقريره تفاصيل مهمة للعقار وقام باستئجار العقار الى المدعي عليه الثاني بعد ارسال الاضبارة الى محكمة التمييز وطلب دعوة المدعي عليه للمرافعة والحكم بعدم نفاذ تصرف المدعي عليه الاول وتحميلها الرسوم والمصاريف وبتاريخ 12 / 10 / 2009 وبالعدد 721 / ب / 2009 قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واجور المحاماة ولعدم قناعة المميز بهذا القرار بادر الى تمييزه بواسطة وكيله طالبا نقض القرار لاسباب المذكورة بلائحة في 19 / 10 / 2009 م .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح وسابق لاوانه لكون المحكمة لم تطلع على سند العقار موضوع الدعوى وتحفظه في اضبارة الدعوى بغية التحقق من الخصومة كونها من النظام العام وكان على المحكمة التحري عنها تلقاء نفسها لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى لمحكمتها لاكمال تحقيقاتها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 4/ 11 / 2009.
الهيئة التمييزية
العدد: 217/ ت / ح / 2009
التاريخ : 4 / 11 / 2009
المبدأ – خصومة
الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التحري عنها من تلقاء نفسها.
تشكلت استئناف واسط الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 4/11/2009 واصدرت قرارها الأتي :-
المميز / ج . هـ . ف ـ وكيله المحامي خالد الخالدي
المميز عليه ح . هـ . ف
جهة التمييز / ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكوت بانه قد حصل للمدعي عليه الاول قرار بعدد 782 / ب / 2008 من محكمة بداءة الكوت بازالة شيوع العقار المرقم 12/2 العزة القديمة بموجب مزايدة علنية بنيت على اجراءات قانونية غير أصولية كونه اخفى الشاغل الفعلي للعقار وكذلك لم يبين الخبير القضائي في تقريره تفاصيل مهمة للعقار وقام باستئجار العقار الى المدعي عليه الثاني بعد ارسال الاضبارة الى محكمة التمييز وطلب دعوة المدعي عليه للمرافعة والحكم بعدم نفاذ تصرف المدعي عليه الاول وتحميلها الرسوم والمصاريف وبتاريخ 12 / 10 / 2009 وبالعدد 721 / ب / 2009 قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واجور المحاماة ولعدم قناعة المميز بهذا القرار بادر الى تمييزه بواسطة وكيله طالبا نقض القرار لاسباب المذكورة بلائحة في 19 / 10 / 2009 م .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح وسابق لاوانه لكون المحكمة لم تطلع على سند العقار موضوع الدعوى وتحفظه في اضبارة الدعوى بغية التحقق من الخصومة كونها من النظام العام وكان على المحكمة التحري عنها تلقاء نفسها لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى لمحكمتها لاكمال تحقيقاتها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 4/ 11 / 2009.