تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 16/5/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :
المدعـــي / غ
المدعى عليها / م
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليها زوجته الداخل بها شرعاً بموجب عقد الزواج المرقم 11/991 في 2/1/1991 الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ وللخلافات والمشاكل بينه وبينها فانه طلقها خارج المحكمة طلاقاً رجعياً للمرة الثالثة ويطلب الحكم بتصديق ذلك الطلاق . اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج واستمعت إلى أقوال المدعي الذي بين بانه كان قد طلق المدعى عليها للمرة الاولى في دار الزوجية دون ان يكون هناك شهود وذلك في عام 1992 أما في المرة الثانية فانه قد ظاهرها بقوله لها انك كظهر أمي وحرمت عليه كحرمة أمه ثم بعد مرور أسبوع قام بدفع الكفارة وعاد بها وراجعها وبتاريخ 10/3/2006 قام بتطليقها للمرة الثالثة وتلفظ بصيغة الطلاق الشرعية وبدون شهود . وعندما استوضحت المحكمة من المدعى عليها صادقت المدعي على كونه طلقها للمرة الاولى ثم راجعها بعد فترة اقل من أسبوع وكذلك حينما ظاهرها في حالة الظهار ثم رجع بها بعد مرور اقل من أسبوع وفي المرة الأخيرة تلفظ بالصيغة المقررة للطلاق ولم يكن احد في دار الزوجية سواهم وانه كان في حالة عصبية ومنفعل ولا يستطيع السيطرة على نفسه . ومن خلال التدقيق فقد وجدت المحكمة ان رأي علماء المسلمين بينوا بان الظهار لا يمكن اعتباره طلاقاً حيث ان للطلاق شروط وأركان وآثار تختلف عن الظهار منها التلفظ بصيغة الطلاق أو ما يقاربها في المعنى الصريح لفعل الطلاق أما في الظهار فانه قسم يؤديه الرجل تجاه زوجته كتحريمه لها كحرمة أمه أما من حيث الأثر فان الطلاق اذا كان رجعي فان الرجوع بالزوجة لا يحتاج إلى عقد جديد وإنما التصرف القولي أو الفعلي الذي يفيد به على الرجوع بزوجته ولا يترتب عليه أي التزام آخر اما في الظهار فان الأمر هو ان يدفع كفارة عن يمينه بتحريم زوجته ويرجع بها دون ذكر مدة محددة أو شرط معين بذاته لذلك فان الظهار لا يمكن اعتباره طلاقاً كان قد أوقعه المدعي بحق زوجته . أما فيما يتعلق بالطلاق الأول فان المحكمة ترى انه واقع على الرغم من عدم وجود الشهود حيث ان الثابت من الوقائع بان المتداعيين تم عقدهم على وفق أحكام المذهب الحنفي الذي لم يوجب وجود شهود في مجلس الطلاق لذلك ومما تقدم وحيث ان الطلاق الثاني الواقع في 10/3/2006 كان مستوفياً لشروطه القانونية والشرعية وبالطلب قرر الحكم بتصديق الطلاق الرجعي الواقع للمرة الثانية بتاريخ 10 /3/2006 بين المدعي غني محمد عبد الله والمدعى عليها منيرة كاظم حسن واعتباره طلاقاً رجعياً واقعاً للمرة الثانية يحق للزوج الرجوع بزوجته أثناء العدة ولا يحق الرجوع بعد انتهائها الا بعقد ومهر جديدين وإلزام المدعى عليها بالعدة الشرعية البالغة ثلاثة قروء اعتبارا من تاريخ وقوع الطلاق في 10/3/2006 وليس لها ان تتزوج من رجل آخر إلا بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وانتهاء العدة الشرعية والاحتفاظ لها بالمطالبة بكافة حقوقها الشرعية والقانونية استناداً لأحكام المواد 49،48،39،37،35،34 أحوال شخصية 59،21 إثبات 300،163،161 مرافعات حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 16/5/2006 الموافق 18/ربيع الثاني /1427 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي
المدعـــي / غ
المدعى عليها / م
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليها زوجته الداخل بها شرعاً بموجب عقد الزواج المرقم 11/991 في 2/1/1991 الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ وللخلافات والمشاكل بينه وبينها فانه طلقها خارج المحكمة طلاقاً رجعياً للمرة الثالثة ويطلب الحكم بتصديق ذلك الطلاق . اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج واستمعت إلى أقوال المدعي الذي بين بانه كان قد طلق المدعى عليها للمرة الاولى في دار الزوجية دون ان يكون هناك شهود وذلك في عام 1992 أما في المرة الثانية فانه قد ظاهرها بقوله لها انك كظهر أمي وحرمت عليه كحرمة أمه ثم بعد مرور أسبوع قام بدفع الكفارة وعاد بها وراجعها وبتاريخ 10/3/2006 قام بتطليقها للمرة الثالثة وتلفظ بصيغة الطلاق الشرعية وبدون شهود . وعندما استوضحت المحكمة من المدعى عليها صادقت المدعي على كونه طلقها للمرة الاولى ثم راجعها بعد فترة اقل من أسبوع وكذلك حينما ظاهرها في حالة الظهار ثم رجع بها بعد مرور اقل من أسبوع وفي المرة الأخيرة تلفظ بالصيغة المقررة للطلاق ولم يكن احد في دار الزوجية سواهم وانه كان في حالة عصبية ومنفعل ولا يستطيع السيطرة على نفسه . ومن خلال التدقيق فقد وجدت المحكمة ان رأي علماء المسلمين بينوا بان الظهار لا يمكن اعتباره طلاقاً حيث ان للطلاق شروط وأركان وآثار تختلف عن الظهار منها التلفظ بصيغة الطلاق أو ما يقاربها في المعنى الصريح لفعل الطلاق أما في الظهار فانه قسم يؤديه الرجل تجاه زوجته كتحريمه لها كحرمة أمه أما من حيث الأثر فان الطلاق اذا كان رجعي فان الرجوع بالزوجة لا يحتاج إلى عقد جديد وإنما التصرف القولي أو الفعلي الذي يفيد به على الرجوع بزوجته ولا يترتب عليه أي التزام آخر اما في الظهار فان الأمر هو ان يدفع كفارة عن يمينه بتحريم زوجته ويرجع بها دون ذكر مدة محددة أو شرط معين بذاته لذلك فان الظهار لا يمكن اعتباره طلاقاً كان قد أوقعه المدعي بحق زوجته . أما فيما يتعلق بالطلاق الأول فان المحكمة ترى انه واقع على الرغم من عدم وجود الشهود حيث ان الثابت من الوقائع بان المتداعيين تم عقدهم على وفق أحكام المذهب الحنفي الذي لم يوجب وجود شهود في مجلس الطلاق لذلك ومما تقدم وحيث ان الطلاق الثاني الواقع في 10/3/2006 كان مستوفياً لشروطه القانونية والشرعية وبالطلب قرر الحكم بتصديق الطلاق الرجعي الواقع للمرة الثانية بتاريخ 10 /3/2006 بين المدعي غني محمد عبد الله والمدعى عليها منيرة كاظم حسن واعتباره طلاقاً رجعياً واقعاً للمرة الثانية يحق للزوج الرجوع بزوجته أثناء العدة ولا يحق الرجوع بعد انتهائها الا بعقد ومهر جديدين وإلزام المدعى عليها بالعدة الشرعية البالغة ثلاثة قروء اعتبارا من تاريخ وقوع الطلاق في 10/3/2006 وليس لها ان تتزوج من رجل آخر إلا بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وانتهاء العدة الشرعية والاحتفاظ لها بالمطالبة بكافة حقوقها الشرعية والقانونية استناداً لأحكام المواد 49،48،39،37،35،34 أحوال شخصية 59،21 إثبات 300،163،161 مرافعات حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 16/5/2006 الموافق 18/ربيع الثاني /1427 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي