بسم الله الرحمن الرحيم
تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في حي الشعب بتاريخ 29/4/2008 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :ـ
المدعيــة / س / وكيلها المحامي
المدعى عليه / ع
القرار
لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية، حيث ادعت بان المدعى عليه هو الجد لأب لطفلها ()، الذي أنجبته من فراش الزوجية مع زوجها المتوفى () ابن المدعى عليه المتوفى بتاريخ 12/3/2006، ولم يترك لها من ارثه أمولا تعتاش منها، والمدعى عليه جد طفلها ميسور الحال ويملك عمارة، وتطلب الحكم بإلزامه بنفقة مستمرة لها ولطفلها، اطلعت المحكمة حجة القيمومة العدد 229 في 27/4/2006 الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية ، كذلك على صورة القسام الشرعي للمتوفى() العدد 868 في 16/4/2006 الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية، الذي حصر الورثة ومن بينهم طرفي الدعوى والطفل ()، وحدد الأنصبة الشرعية، كما اطلعت المحكمة على إضبارة دائرة رعاية القاصرين العدد أ/268/2007 المتعلقة بالقاصر ()، ولاحظت المحكمة وجود رصيد من المال مقداره (738058,460) سبعمائة وثمانية وثلاثون وثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وستون دينار مسجل باسم القاصر، كما اطلعت المحكمة على كتاب روضة العلا الأهلية، الذي يؤيد كون الطفل () مسجل في الروضة ، واحد طلابها ,ثم استمعت المحكمة إلى طرفي الدعوى وبينت المدعية على لسان وكيلها إن الطفل القاصر أصبح بحاجة إلى زيادة في نفقاته كونه طالب في الروضة، وان تبدل الظروف الاقتصادية أثرت على ذلك، والمدعى عليه موسر الحال ثم بين المدعى عليه بعد إقراره بصلة القربى من الطفل القاصر كونه حفيده من ولده المتوفى ()، فبين استعداده للإنفاق عليه وصادق على الموارد المالية ، التي ذكرتها المدعية، إلا انه أشار إلى عسر حاله في الوقت الحاضر لتعرضه إلى الخطف ودفعه للفدية المالية الكبيرة، كما بينت المدعية إنها مع طفلها تتقاضى راتب تقاعدي عن زوجها المتوفى ونسبة استحقاق الطفل بمبلغ مقداره(45,000 ) خمسة وأربعون ألف دينار وعلى وفق إقرارها المثبت في محضر جلسة يوم 28/4/2008، ومن خلال ما تقدم تجد المحكمة إن صلة القربى بين الطفل والمدعى عليه محققة كونه حفيده من ولده المتوفى () , أما عن المدعية فإنها أصبحت أجنبية في علاقتها من المدعى عليه لان الرابط العائلي قد انقطع بوفاة زوجها ابن
المدعى عليه، ولا ينهض سبب يجيز الإنفاق عليها لانعدام التوارث بينها وبين المدعى عليه ، كما ثبت للمحكمة إن الطفل () هو في موضع العاجز لان القاصر هو غير القادر على إدارة شؤونه ولا يستطيع أن يتكسب رزقه ، وهذا مفترض في الطفل علي أركان على وفق ما أشارت إليه المادة (3/1) قاصرين، كما ثبت للمحكمة يسر حال المدعى عليه من خلال الوقائع التي عرضت في المحكمة لذلك فان المدعى عليه يعتبر من الأقارب الملزمين بالإنفاق على العاجز من أقاربه، حيث أن الشروط التي ذكرتها المادة 62 أحوال شخصية تتمثل بان يكون طالب النفقة ان يكون عاجز والمنفق ميسور الحال وبينهم صلة قربى يتوارث بعضهم من بعض وجميعها متوفر في الحالة موضوع بحث هذه الدعوى ، كما تعتبر هذه المطالبة بالنفقة من ضمن نفقة الأقارب التي يلزم بها القريب الموسر الذي يرث الفقير العاجز بمقدار ما يرثه منه والمدعى عليه كونه الجد لأب الطفل () فان مقدار ما يرثه منه يساوي سهمين من اصل ثلاثة أسهم مع وجود أم الصغير وعدم وجود اشقاء ورثة آخرين كون الجدة لاب متوفاة ايضا ، على وفق فرضية توريث الجد من الحفيد ، لذا فان فان ما يقع على المدعى عليه من نفقه للحفيد يكون بمقدار السهمين المذكورين، وافهم الخبراء القضائيين بذلك، على أن يراعوا ما يستحق الطفل علي أركان هو من أمثاله الأطفال لمبلغ يغطي حاجتهم ومعيشتهم مع طرح المبلغ الذي يصرف إلى الطفل من حصته في الراتب التقاعدي من مورثه والده المتوفى ، ومن ثم يقسم الباقي على وفق فرضية التوارث بين الجد كوريث والطفل كمورث، وهذا ما قدمه الخبراء القضائيين بتقريرهم الذي يصح أن يكون سببا للحكم، ومما تقدم ولتوفر الشروط القانونية لأحكام المادة 62 أحوال شخصية وبالطلب قرار الحكم بإلزام المدعى عليه بتأديته للطفل () نفقة مستمرة مقدارها (130,000 ) مئة وثلاثون ألف دينار شهريا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 2/1/2008 ، وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعية () مبلغ مقداره خمسة آلاف دينار والإذن للمدعية بالاستلام، كما قرر الحكم برد دعوى المدعية بالنسبة للمطالبة بنفقتها من المدعى عليه لعدم توجه لانعدام شرط التوارث بينهما ، وتحميلها الرسوم والمصاريف النسبية استنادا لأحكام المواد 62 أحوال شخصية 21, 25 ,59, 140 إثبات 161 ,163 ,166 ,300 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للتميز وافهم علنا بتاريخ 29/4/2008 الموافق 22/ربيع الثاني/ 1429 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي
تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في حي الشعب بتاريخ 29/4/2008 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :ـ
المدعيــة / س / وكيلها المحامي
المدعى عليه / ع
القرار
لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية، حيث ادعت بان المدعى عليه هو الجد لأب لطفلها ()، الذي أنجبته من فراش الزوجية مع زوجها المتوفى () ابن المدعى عليه المتوفى بتاريخ 12/3/2006، ولم يترك لها من ارثه أمولا تعتاش منها، والمدعى عليه جد طفلها ميسور الحال ويملك عمارة، وتطلب الحكم بإلزامه بنفقة مستمرة لها ولطفلها، اطلعت المحكمة حجة القيمومة العدد 229 في 27/4/2006 الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية ، كذلك على صورة القسام الشرعي للمتوفى() العدد 868 في 16/4/2006 الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية، الذي حصر الورثة ومن بينهم طرفي الدعوى والطفل ()، وحدد الأنصبة الشرعية، كما اطلعت المحكمة على إضبارة دائرة رعاية القاصرين العدد أ/268/2007 المتعلقة بالقاصر ()، ولاحظت المحكمة وجود رصيد من المال مقداره (738058,460) سبعمائة وثمانية وثلاثون وثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وستون دينار مسجل باسم القاصر، كما اطلعت المحكمة على كتاب روضة العلا الأهلية، الذي يؤيد كون الطفل () مسجل في الروضة ، واحد طلابها ,ثم استمعت المحكمة إلى طرفي الدعوى وبينت المدعية على لسان وكيلها إن الطفل القاصر أصبح بحاجة إلى زيادة في نفقاته كونه طالب في الروضة، وان تبدل الظروف الاقتصادية أثرت على ذلك، والمدعى عليه موسر الحال ثم بين المدعى عليه بعد إقراره بصلة القربى من الطفل القاصر كونه حفيده من ولده المتوفى ()، فبين استعداده للإنفاق عليه وصادق على الموارد المالية ، التي ذكرتها المدعية، إلا انه أشار إلى عسر حاله في الوقت الحاضر لتعرضه إلى الخطف ودفعه للفدية المالية الكبيرة، كما بينت المدعية إنها مع طفلها تتقاضى راتب تقاعدي عن زوجها المتوفى ونسبة استحقاق الطفل بمبلغ مقداره(45,000 ) خمسة وأربعون ألف دينار وعلى وفق إقرارها المثبت في محضر جلسة يوم 28/4/2008، ومن خلال ما تقدم تجد المحكمة إن صلة القربى بين الطفل والمدعى عليه محققة كونه حفيده من ولده المتوفى () , أما عن المدعية فإنها أصبحت أجنبية في علاقتها من المدعى عليه لان الرابط العائلي قد انقطع بوفاة زوجها ابن
المدعى عليه، ولا ينهض سبب يجيز الإنفاق عليها لانعدام التوارث بينها وبين المدعى عليه ، كما ثبت للمحكمة إن الطفل () هو في موضع العاجز لان القاصر هو غير القادر على إدارة شؤونه ولا يستطيع أن يتكسب رزقه ، وهذا مفترض في الطفل علي أركان على وفق ما أشارت إليه المادة (3/1) قاصرين، كما ثبت للمحكمة يسر حال المدعى عليه من خلال الوقائع التي عرضت في المحكمة لذلك فان المدعى عليه يعتبر من الأقارب الملزمين بالإنفاق على العاجز من أقاربه، حيث أن الشروط التي ذكرتها المادة 62 أحوال شخصية تتمثل بان يكون طالب النفقة ان يكون عاجز والمنفق ميسور الحال وبينهم صلة قربى يتوارث بعضهم من بعض وجميعها متوفر في الحالة موضوع بحث هذه الدعوى ، كما تعتبر هذه المطالبة بالنفقة من ضمن نفقة الأقارب التي يلزم بها القريب الموسر الذي يرث الفقير العاجز بمقدار ما يرثه منه والمدعى عليه كونه الجد لأب الطفل () فان مقدار ما يرثه منه يساوي سهمين من اصل ثلاثة أسهم مع وجود أم الصغير وعدم وجود اشقاء ورثة آخرين كون الجدة لاب متوفاة ايضا ، على وفق فرضية توريث الجد من الحفيد ، لذا فان فان ما يقع على المدعى عليه من نفقه للحفيد يكون بمقدار السهمين المذكورين، وافهم الخبراء القضائيين بذلك، على أن يراعوا ما يستحق الطفل علي أركان هو من أمثاله الأطفال لمبلغ يغطي حاجتهم ومعيشتهم مع طرح المبلغ الذي يصرف إلى الطفل من حصته في الراتب التقاعدي من مورثه والده المتوفى ، ومن ثم يقسم الباقي على وفق فرضية التوارث بين الجد كوريث والطفل كمورث، وهذا ما قدمه الخبراء القضائيين بتقريرهم الذي يصح أن يكون سببا للحكم، ومما تقدم ولتوفر الشروط القانونية لأحكام المادة 62 أحوال شخصية وبالطلب قرار الحكم بإلزام المدعى عليه بتأديته للطفل () نفقة مستمرة مقدارها (130,000 ) مئة وثلاثون ألف دينار شهريا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 2/1/2008 ، وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعية () مبلغ مقداره خمسة آلاف دينار والإذن للمدعية بالاستلام، كما قرر الحكم برد دعوى المدعية بالنسبة للمطالبة بنفقتها من المدعى عليه لعدم توجه لانعدام شرط التوارث بينهما ، وتحميلها الرسوم والمصاريف النسبية استنادا لأحكام المواد 62 أحوال شخصية 21, 25 ,59, 140 إثبات 161 ,163 ,166 ,300 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للتميز وافهم علنا بتاريخ 29/4/2008 الموافق 22/ربيع الثاني/ 1429 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي