حجية سجلات التسجيل العقاري
محكمة التمييز الاتحادية
العدد / 302 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2009
المبدأـ حجية سجلات التسجيل العقاري
ما دون في سجلات التسجيل العقاري والسندات الصادرة بموجبها حجة على الناس كافة لايطعن فيها الا بالتزوير لمحكمة التمييز الاتحادية.
ت / 197 /
تشكلت الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28 / محرم / 1430 هـ المرافق 25 / 1 / 2009 واصدرت القرار الاتي
المميز / المستأنف / مدير بلدية النجف / أضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقية حلا رؤوف حمزة
المميز عليه / المستأنف عليه / ع . ع . ح
ادعى المدعي ع . ع . ح لدى محكمة بداءة النجف بأنه العقار المرقم 3 / 41828 حي الميلاد تعود ملكيته له وان المدعي عليه مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته يعارضه بالتصرف بالعقار المذكور لذا طلب دعوته الى المرافعة والزامه بمنع معارضته للمدعي بالتصرف بالعقار وتحميله المصاريف والرسوم فاصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 13 / 10 / 2008 وبعدد 1615 / ب / 2008 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعي عليه اضافة لوظيفته يمنع معارضته للمدعي بالتصرف بعقاره الرقم 41828 / 3 حي الوفاء على الوجه الاكمال لكافة التصرفات القانونية والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري بذلك لتأشير القرار في اضبارة العقار وسجلاتها بعد اكتسابه الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه المصاريف. استانفت وكيلة المدعى علية اضافة لوظيفته الحكم المذكور طالبة فسخة بلائحتها المؤرخة 26\10\2008 اصدرت محكمة استئناف النجف بتاريخ 30\11\2008 وبعدد 313\س\2008 حكما حضوريا يقضي بتأييد قرار محكمة البداءة ورد اللائحة الاستئنافية وتحميل المستأنف المصاريف ميزت وكيلة المستأنف أضافة لوظيفته الحقوقية حلا رؤوف حمزة الحكم المذكور طالبة نقضه بلائحتها المؤرخة 28 / 12 / 2008
القرار
لدى التدقيق والمداولة ـ وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبول شكلا ولدى. عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون ذلك لان العقار موضوع الدعوى وحسب سنده المبرز في اضبارة الدعوى مملوك ملكا صرفا للمدعي وبما أن ما مدون في سجلات التسجيل العقاري والسندات الصادرة بموجبها حجة على الناس كافة ولا يطعن فيه الا بالتزوير عملا باحكام المادة العاشرة من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل. لذلك فليس للمميز (المدعي عليه) أضافة لوظيفته معارضة المدعي بهذه الملكية بوضع اشارة عدم التصرف على العقار أو الامتناع عن تزويده بصحة صدور كتاب التخصيص وان كان هناك شك في عملية التخصيص او عدم مطابقة شروطه فيكون من حق المميز أقامة دعوى أبطال القيد لمناقشة تلك الاسباب والبت فيها وفق أحكام القانون ـ لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحمييل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 28 / محرم / 1430 هـ الموافق 25 / 1 / 2009 .